جلسة 6 من أكتوبر سنة 1952
برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة؛ وبحضور حضرات السادة: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.
----------------
(6)
القضية رقم 784 سنة 22 القضائية
إجراءات.
الحكم على المتهم بناء على اعترافه دون سماع شهود جائز.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه (أولا) قتل قدرية عثمان عمدا ومع سبق الإصرار بأن بيت النية على قلتها وأعد لذلك سكينا ثم ذهب إليها فى مخدعها وطعنها عدة طعنات فى بطنها ورقبتها وأجزاء أخرى من جسمها قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها وثانيا - ضرب مسألشى قرنى عثمان عمدا فأحدث بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبى الشرعى والتى أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما, وطلبت من قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته بالمواد 230 و231 و241/ 1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك فى 11 نوفمبر سنة 1951. سمعت المحكمة المذكورة الدعوى وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر وبالمادتين 32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض. ألخ.
المحكمة
حيث إن الطعن يتحصل فى القول بأن المحكمة قضت بإدانة الطاعن دون أن تسمع الشهود رغم إعلانهم وحضورهم ولم تراع فى العقوبة التى أوقعتها عليه حداثة سنة وظروف الحادث كما هى ثابتة بالتحقيق.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة محكمة الجنايات أن الطاعن اعترف بالتهمة الموجهة إليه, ثم طلب محاميه الاكتفاء بأقوال الشهود فى التحقيق. ولما كان للمحكمة بمقتضى المادتين 381و271 من قانون الإجراءات الجنائية أن تكتفى باعتراف المتهم, وتحكم عليه بغير سماع الشهود, فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير أساس أما عن تقدير العقوبة, ومراعاة ظروف الحادث, فان ذلك من شئون محكمة الموضوع دون معقب, ويبين من الحكم أن عمر الطاعن عشرون سنة, وأن المحكمة عاملته بالرأفة تطبيقا للمادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق