جلسة 6 من أكتوبر سنة 1952
برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة؛ وبحضور حضرات السادة: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.
-------------------
(5)
القضية رقم 782 سنة 22 القضائية
نقض.
طلب نقض الحكم لعدم توقيعه فى خلال الثلاثين يوما اعتمادا على تأشيرة قلم الكتاب بورود الحكم بعد انتهاء الثلاثين يوما. لا يصح. الشهادة التي يصح الاستدلال بها في هذا الصدد. هي الشهادة السلبية المثبتة لعدم التوقيع في المدة المذكورة.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية 1 - محيى الدين فضل محمد و2 - محمد عثمان شمس الدين و3 - عنتر حنفى محمد "الطاعن الأول" و4 - مفيد أحمد حموده "الطاعن الثانى" و5 - زكريا طه حموده "الطاعن الثالث" و6 - عبد الظاهر عبد الفتاح حسانين "الطاعن الرابع" و7 - فؤاد عبد الفتاح حسانين بأنهم خطفوا بالاكراه الطفل إبراهيم أحمد إبراهيم العدوى الذى لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بأن استدرجه المتهمان الأول والثانى فى خارج المدرسة التى كان بها ثم حمله المتهم الأول كرها عنه وعلى دراجة أعدها لذلك إلى مقهى كان يجلس به المتهم الثالث ثم نقله المتهمان الأول والثالث إلى محطة المرج حيث كان بانتظارهما المتهمان الرابع والخامس الذين أخذوه عنوة إلى منزل المتهمين السادس والسابع وأخفوه بمكان ناء لمدة ستة عشر يوما. وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم بالمادة 288/1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة كل من محمد عثمان شمس الدين الشهير بالدايلى وعبد الظاهر عبد الفتاح حسانين بالسجن لمدة خمس سنين. وثانيا بمعاقبة كل من محيى الدين فضل محمد وعنتر حنفى محمد ومفيد أحمد حموده وزكريا طه حموده بالسجن لمدة ثلاث سنين وذلك عملا بالمادة 288/1 من قانون العقوبات - وثالثا ببراءة فؤاد عبد الفتاح حسانين مما أسند إليه عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن عبد الظاهر عبد الفتاح "الطاعن الرابع" فى هذا الحكم بطريق النقض, كما طعن فيه كذلك كل من عنتر حنفى محمد ومفيد أحمد حموده وزكريا طه "الطاعنين الأول والثانى والثالث". ألخ.
المحكمة
... حيث إن الطاعنين الثلاثة الأولين, وإن قرروا بالطعن إلا أنهم لم يقدموا له أسبابا, فيكون طعنهم غير مقبول شكلا.
وحيث إن طعن الأخير قد استوفى فى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن هذا الطاعن يبنى طعنه على أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 16 من ديسمبر سنة 1951, ولم يرد للنيابة موقعا عليه إلا بتاريخ 26 من يناير سنة 1952 كما يستفاد من التأشيرة التى ذيل بها, وبذلك يكون قد مضى علي الحكم دون حصول التوقيع أكثر من ثلاثين يوما, ويصبح بذلك باطلا طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية. ويضيف الطاعن إلى ذلك أن الحكم أثبت أن المجنى عليه أخذ قسرا عنه بعد ضربه بالأكف, فى حين أن الثابت من التحقيق أن المجنى عليه سار مع المتهم الأول طواعية واختيارا, وقد قرر أنه لم يقع عليه اعتداء من المتهمين, ويقول الطاعن أخيرا إن الحكم فرق فى العقوبة بينه وبين المتهمين الآخرين, وشددها عليه دون مقتض, وبرغم أنه لم يكن هو صاحب الفكرة فى خطف المجنى عليه.
وحيث إنه لما كان الطاعن لم يتقدم بشهادة سلبية تثبت عدم التوقيع على الحكم فى خلال ثلاثين يوما, وكانت الشهادة التى يصح الاستدلال بها على أن الحكم لم يختم فى الموعد القانونى, إنما هى الشهادة التى تدل على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعا عليه وقت صدورها حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة, ولذا فإن تأشيرة قلم الكتاب بورود الحكم بعد إنتهاء الثلاثين يوما لا يكون لها قيمة فى هذا الشأن. أما ما ينعاه الطاعن على الحكم غير ذلك فمردود بما هو ثابت من قول المجنى عليه فى محضر الجلسة, جوابا على سؤال من المحكمة, بأن واحدا من المتهمين قد ضربه, وأما التفرقة فى العقاب بين الطاعن وغيره من المتهمين, فالمرجع فى تقدير ذلك إلى قاضى الموضوع, من غير معقب عليه فيه, مادامت العقوبة فى الحدود المقررة قانونا, ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس فى موضوعه متعينا رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق