جلسة 18 من مايو سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.
-------------
(293)
القضية رقم 599 سنة 23 القضائية
حكم. تسبيبه. قتل خطأ.
الاستدلال على خطأ المتهم بإسراعه وأنه كان يمكنه تفادي الحادث لو لم يكن مسرعا. عدم استظهار مدى السرعة التي يجب على المتهم ألا يتجاوزها وكيف كان يمكنه تفادي الحادث. قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في وفاة ورد محمد جوش وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة ولم يستعمل آلة التنبيه فصدم المجني عليها وأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة زفتى الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أربعة أشهر مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف تنفيذ العقوبة وأعفته من المصروفات الجنائية. فاستأنف المتهم, ومحكمة طنطا الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه استدلاله على خطئه بإسراعه في قيادة السيارة بأنه كان في استطاعته رؤية المجني عليها من بعيد وأنه لو لم يكن مسرعا لاستطاع تفادي الحادث وذلك دون أن يحدد مدى هذه السرعة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى في بيانه لواقعة الدعوى والأدلة عليها إلى قوله إن الطاعن "قد أقر بالجلسة بأنه رأى المجني عليها أول مرة على مسافة أربعة أمتار وهى مسافة كافية لو لم يكن مسرعا للعمل على تفادي الحادث بالإنحراف إلى يسار الطريق الخالي". ولما كان ما ساقه الحكم من ذلك في شأن مسألة الأربعة الأمتار المشار إليها لا يكفي لبيان ركن الخطأ مادام الحكم لم يستظهر في بيانه للواقعة التي ثبتت لديه مدى السرعة التي كان يجب على الطاعن أن لا يتجاوزها ولم يبين كيف تكون هذه المسافة في الظروف التي وقع فيها الحادث كافية للعمل على تفاديه وما هى السرعة التي تكون معها هذه المسافة كافية لذلك - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان ويتعين لهذا السبب قبول الطعن ونقض الحكم دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق