الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 مارس 2023

الطعن 1273 لسنة 22 ق جلسة 3/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 217 ص 590

جلسة 3 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا؛ وحضرات المستشارين مصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل.

---------------

(217)
القضية رقم 1273 سنة 22 القضائية

(أ) غرفة الاتهام. 

لها سلطة تمحيص الأدلة وتقديرها والموازنة بين جانب الإثبات والنفي. الطعن في أوامرها. لا يكون إلا لخطأ في تطبيق القانون.
(ب) قاضي التحقيق. 

له سلطة التقدير فيمن يرى لزوما لسماع أقواله من الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم. غرفة الاتهام. لها بمقتضى المواد 174, 175, 176 من قانون الإجراءات الجنائية تقدير ما إذا كان هناك محل لإجراء تحقيق تكميل عند إحالة الدعوى إليها من قاضي التحقيق طبقا للمادة 158 أو عند النظر في مد الحبس الاحتياطي أو في الاستئنافات التي يرفعها الخصوم أو في الأوامر الصادرة لها بالإحالة من قاضي التحقيق.

---------------
1 - إن المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية قد قصرت حق الطعن الذي خولته المادة 193 للنائب العمومي وللمجني عليه, وللمدعي بالحقوق المدنية في قرار غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى, على حالة الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها, وتنص المادة 179 من نفس القانون على أنه إذا رأت غرفة الاتهام عند إحالة الدعوى إليها أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته تأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات, وإذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو كانت الدلائل غير كافية تصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى - إذ نصت على ذلك فإنها تكون قد أضفت على غرفة الاتهام سلطة تمحيص الأدلة وتقديرها والموازنة بين جانب الإثبات والنفي دون أن تكون سلطتها في الموازنة والتقدير مقصورة على نوع من الأدلة دون غيره.
2 - إن المشرع ترك لقاضي التحقيق بمقتضى المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية سلطة التقدير فيمن يرى لزوما لسماع أقواله من الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ومن لا يرى في سماعهم فائدة, كما خول في المواد 174, 175, 176 لغرفة الاتهام تقدير ما إذا كان هناك محل لإجراء تحقيق تكميلي عند إحالة الدعوى إليها من قاضي التحقيق طبقا للمادة 158 أو عند النظر في مد الحبس الاحتياطي أو في الاستئنافات التي يرفعها الخصوم أو في الأوامر الصادرة لها بالإحالة من قاضي التحقيق. وإذن فالنعي على أمر غرفة الاتهام الصادر بتأييد أمر قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى, بأنه خالف القانون إذ لم يجب الطاعن إلى سماع الشهود في طلب مقدم منه لقاضي التحقيق وفي استئنافه أمام غرفة الاتهام, لا يكون مقبولا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه اشترك مع باقي المتهمين بطريق الاتفاق والتحريض على قتل عناني أحمد عواد مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك سلاحا ناريا وآلات حادة "بلطا وسكينا وعصيا" وكمنوا للمجني عليه في طريقه وهو خارج من نقطة بوليس كفور نجم حتى إذا ما مر بهم اعتدوا عليه وأطلق المتهم الأول عيارا ناريا فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد تمت بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. وبتاريخ 31 يناير سنة 1952 قرر قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبل المتهم. فاستأنف المدعي بالحق المدني أحمد عواد محمد هذا الأمر أمام غرفة الاتهام. سمعت غرفة الاتهام هذا الاستئناف وقضت بتأييد الأمر المستأنف. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يأخذ على الأمر المطعون فيه أن غرفة الاتهام بتأييدها أمر قاضي التحقيق الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى على المطعون ضده قد تجاوزت حدود سلطتها إذا أنها سلطة تحقيق وليس لها أن تبحث ماذا كان مدانا أو توجد أدلة قاطعة ضده ويجب أن يقتصر بحثها على احتمال إدانته أو وجود شبهات أو دلائل ضده, وأنه أيضا أخطأ في تطبيق القانون إذ أن الطاعن قدم مذكرة لقاضي التحقيق طلب فيها تحقيق وقائع معينة وسماع شهود وجدد هذا الطلب في استئنافه أمام غرفة الاتهام ولم يرد أيهما على هذا الطلب ولم يجبه, وأخيرا أن غرفة الاتهام تصدت لتقدير الأدلة في تهمة الاشتراك بطريق التحريض والمساعدة واعتبرت الأدلة الموجودة في الدعوى غير كافية على قيام التحريض والاتفاق مع أن كفاية الأدلة لقيام التحريض والاتفاق من صميم اختصاص محكمة الموضوع فيكفي لقيام التحريض استعمال الشريك ماله من الصولة على الفاعل أما الاتفاق فإنه حالة نفسية داخلية تتوافر بتلاقي إرادتين أو أكثر ولا تظهر بعلامات خارجية, فغرفة الاتهام إذ تعرضت للأدلة والقرائن على قيام التحريض أو إنعدامه أو على ثبوت الاتفاق أو إنعدامه تكون قد تجاوزت حدود سلطتها وأولت القانون تأويلا خاطئا.
وحيث إنه عن الوجهين الأول والثالث فإنه لما كانت المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية قد قصرت حق الطعن الذي خوّلته المادة 193 للنائب العمومي وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية في قرار غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى على حالة الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها, ولما كانت المادة 179 من نفس القانون إذ نصت على أنه إذا رأت غرفة الاتهام عند إحالة الدعوى إليها أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته تأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات... وإذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو كانت الدلائل غير كافية تصدر أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى, إذ نصت على ذلك فإنها قد أضفت على غرفة الاتهام سلطة تمحيص الأدلة وتقديرها والموازنة بين جانب الإثبات والنفي دون أن تكون سلطتها في الموازنة والتقدير مقصورة على نوع من الأدلة دون غيره. ولما كان ذلك, وكان الواضح من الأمر المطعون فيه أن غرفة الاتهام قد أعملت حكم القانون في أداء وظيفتها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له أساس.
وحيث أن ما يعيبه الطاعن على الأمر المطعون فيه من أنه خالف القانون إذ لم يجبه إلى سماع الشهود في طلب مقدم منه لقاضي التحقيق وفي استئنافه أمام غرفة الاتهام, ما يعيبه على الأمر المذكور في هذا الشأن مردود بأن المشرع ترك لقاضي التحقيق بمقتضى المادة 110 من قانون الإجراءات سلطة التقدير فيمن يرى لزوما لسماع أقواله من الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ومن لا يرى في سماعهم فائدة, كما خوّل في المواد 174و175و176 لغرفة الاتهام تقدير ما إذا كان هناك محل لإجراء تحقيق تكميلي عند إحالة الدعوى إليها من قاضي التحقيق طبقا للمادة 158 أو عند النظر في مد الحبس الاحتياطي أو في الاستئنافات التي يرفعها الخصوم أو في الأوامر الصادرة لها بالإحالة من قاضي التحقيق. ومتى كان الأمر كذلك, وكان القانون لا يجيز للمدعي بالحقوق المدنية الطعن بطريق النقض في أوامر غرفة الاتهام إلا للخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق