جلسة 17 من مارس سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وحضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي وحسن داود ومصطفى كامل أعضاء.
---------------
(230)
القضية رقم 11 سنة 23 القضائية
حكم. تسبيبه. دعوى مدنية.
براءة الطاعن من تهمة الشروع في القتل لعدم ثبوتها, ومن تهمة التجمهر للعفو الشامل. قضاء الحكم بالتعويض للمجني عليه على أساس أن واقعة التجمهر ثابتة. عدم فصله فيما دفع به المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي. قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة 1 - محمد إمام نصر و2 - إمام محمد نصر و3 - عبد الرحمن إمام نصر و4 - سالم محمد نصر و5 - محمود إمام نصر و6 - أحمد محمد نصر و7 - نصر محمد نصر و8 - علي محمد نصر و9 - صالح نصر و10 - محمود السيد عطا (توفى) بأنهم أولا: اشتركوا في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وقد صدر إليهم الأمر بالتفرق من عبد الحميد رضوان شيخ خفر العزبة فرفضوا إطاعته وكان الغرض من هذا التجمهر ارتكاب جرائم القتل والضرب وكان الأول والثاني والثالث يحملون أسلحة نارية والباقون يحملون عصيا غليظة من شأنها إحداث الموت إذا استعملت. وثانيا: شرع الأول والثاني في قتل علي حسن الجندي عمدا بأن أطلقا عليه عيارين ناريين قاصدين قتله فأحدثت به المقذوفات الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج واشترك المتهمون من الثالث إلى الأخير في ارتكاب هذه الجريمة بطريق الاتفاق بأن كانوا شركاء معهما في التجمهر وقد وقعت هذه الجريمة تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر. وثالثا: شرع المتهم الثالث في قتل عبد الحميد السيد شحاته وسليمان حسن شعلان عمدا بأن أطلق عليهما عيارا ناريا قاصدا قتلهما فأصابهما المقذوف بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليهما بالعلاج واشترك المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع في ارتكاب هذه الجريمة بطريق الاتفاق بأن كانوا جميعا شركاء في التجمهر وقد وقعت الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه. ورابعا: ضرب المتهمون الأول والرابع والخامس عبد الحميد رضوان عمدا بعصا غليظة على ذراعه اليسرى ومواضع أخرى من جسمه فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن العشرين يوما واشترك المتهمون الثاني والثالث والسادس والسابع والثامن والتاسع في ارتكاب هذه الجريمة بطريق الاتفاق بأن كانوا جميعا شركاء في التجمهر وقد وقعت الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه. وخامسا: ضرب المتهمون الأول والثالث والسادس عبد الحميد عبد الرحمن نصر فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن العشرين يوما واشترك المتهمون الثاني والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع في ارتكاب هذه الجريمة بطريق الاتفاق بأن كانوا جميعا شركاء في التجمهر وقد وقعت الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه. وسادسا: ضرب المتهم السادس عمدا على قميحة وعبد الفتاح كريم فأحدث بكل منهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لم يتقرر لها علاج واشترك المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع في ارتكاب هذه الجريمة بطريق الاتفاق بأن كانوا جميعا شركاء في التجمهر وقد وقعت الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45, 46, 198/ 1, 205/ 1, 40, 41, 45, 46, 198/ 1, 206ع سنة 1904 والمواد 1, 2/ 1 - 2, 3/ 1 - 2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر بالنسبة للأول وبالمواد 45, 46, 198/ 1, 40, 41, 45, 46, 198/ 1, 205/ 1, 206 من قانون العقوبات سنة 1904 وبالمواد 1, 2/ 1 - 2, 3/ 1 - 2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 تجمهر بالنسبة للثاني وبالمواد 45, 46, 198/ 1 و205 و40 و41/ 2 و45و46 و198/ 1 و206 عقوبات سنة 1904 والمواد 1, 2/ 1 - 2, 3/ 1 - 2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 تجمهر للثالث والمواد 205/ 1, 40, 41/ 2, 45, 46, 198/ 1, 206/ 1 عقوبات سنة 1904 والمواد 1, 2/ 1 - 2, 3/ 1 - 2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر بالنسبة للرابع والخامس وبالمواد 205/ 1, 206/ 1, 40, 41/ 2, 45, 46, 198/ 1 عقوبات سنة 1904 والمواد 1, 2, 3/ 1 - 2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 تجمهر بالنسبة للسادس وبالمواد 40 و41/ 2 و45 و46 و198/ 1 و205/ 1 و206/ 1 عقوبات سنة 1904 والمواد 1, 2/ 1 - 2, 3/ 1 - 2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر بالنسبة للباقين. فقرر بذلك وقد ادعى الشيخ علي حسن الجندي بحق مدني قدره 500 جنيه قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات بنها قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 45, 46, 234/ 1 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات للأول والمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات للباقين. أولا: بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم العاشر محمود السيد عطا لوفاته. وثانيا: بمعاقبة المتهم الثاني إمام محمد نصر بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن تهمة الشروع في القتل وبراءته من التهم الأخرى. وثالثا: براءة كل من محمد إمام نصر وعبد الرحمن إمام نصر وسالم محمد نصر ومحمود إمام نصر وأحمد محمد نصر ونصر محمد نصر وعلي محمد نصر وصالح نصر مما أسند إليهم. ورابعا: بإلزام المتهمين جميعا عدا العاشر محمود السيد عطا الذي توفى بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحق المدني الشيخ علي حسن الجندي مبلغ 200 جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ 15 جنيها أتعاب محاماة وذلك على اعتبار أن المتهم الثاني "الطاعن الأول" شرع في قتل الشيخ علي حسن الجندي بأن أطلق عليه مقذوفات نارية قاصدا قتله فأصابه بالإصابات الموضحة بالكشوف والتقارير الطبية ولم تتم الجريمة لسبب خارج عن إرادة المتهم فيه وهو تدارك المجني عليه وإسعافه بالعلاج. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أن الدفاع تمسك أمام المحكمة بأن الطاعنين ومنهم الطاعن الأول إمام محمد نصر كانوا في حالة دفاع شرعي للأسباب التي ذكرها ولكن المحكمة قضت بإدانة إمام محمد نصر المذكور بالشروع في القتل على أساس أنه كان معتديا لا مدافعا دون أن تتحدث عن دفاعه المتقدم ذكره أو ترد عليه بما يفنده - وهذا منها قصور يستوجب نقض الحكم, كما أن بطلان الحكم القاضي بالإدانة في جناية الشروع في القتل التي دين بها إمام محمد نصر يقتضي بطلانه بطريق التبعية فيما يختص بقضائه بالتعويض المقضي به للمدعي بالحقوق المدنية باعتباره مجنيا عليه في هذه الجناية ومتى صح ذلك تعين نقض الحكم بالنسبة لسائر الطاعنين المحكوم عليهم بالتعويض مع المتهم على أساس أنهم اعتبروا مسئولين معه عن فعلته التي استوجبت هى وحدها القضاء عليهم جميعا بالتعويض المحكوم به.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 10 من أبريل سنة 1952 أن المدافع عن الطاعن الثاني محمد إمام نصر دفع أمام المحكمة بأنه لم يكن متجمهرا هو وباقي الطاعنين وإنما كانوا متجمعين على مقربة من ديارهم وأنه لو صح وقوع اعتداء من جانبهم فإنهم كانوا في حالة دفاع شرعي, وقد قضى الحكم المطعون فيه ببراءة الطاعن الثاني من تهمة جناية الشروع في القتل المسندة إليه لعدم ثبوتها كما برأه من تهمة التجمهر بناء على أن المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1938 الخاص بالعفو الشامل يشملها, ولانقضاء الدعوى العمومية في هذه الجريمة بالتقادم - ولكنه قضى بإلزامه بالتعويض المدني للمجني عليه في الشروع في القتل على أساس أن واقعة التجمهر ثابتة قبل الطاعن المذكور في موضوعها ولأن انقضاء الدعوى الجنائية فيها لسبب من الأسباب الخاصة بها لا تأثير له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها والتي تبقى قائمة ولا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني, وذلك من غير أن يفصل الحكم فيما دفع به من أنه كان في حالة دفاع شرعي أو يرد عليه بما يفنده. ولما كان هذا الدفاع مهما ومن شأنه لو ناقشته المحكمة وصح في نظرها أن يؤثر في مسئوليته الجنائية والمدنية, فإن في إغفالها التعرض له ما يجعل حكمها قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه بالنسبة للطاعن الثاني وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن الثاني يقتضي نقضه بالنسبة لباقي الطاعنين نظرا لوحدة الواقعة المتهمين فيها جميعا ولاتصال وجه الطعن بهم مما يستوجب "لحسن سير العدالة" أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى جميع الطاعنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق