تحديد الأتعاب المستحقة لعضو نقابة المهن الهندسية في العقد المبرم بينه وبين صاحب العمل. الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم عرض المنازعة على مجلس النقابة. لا محل له.الحكم كاملاً
التظلم من قرار المجلس الأعلى لنقابة المهن الهندسية بتقدير أتعاب مهندس وفقاً للمادة 35 من القانون 89 لسنة 1946. خلو هذه المادة من النص على أن التظلم يفصل فيه على وجه السرعة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق