الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقابات - نقابة المهندسين



الأتعاب المستحقة للمهندس النقابي عند عدم الاتفاق عليها. اختصاص مجلس النقابة بتقديرها. عدم التظلم في الميعاد من قرار المجلس. أثر. اكتساب قوة الأمر المقضي. لا يغير من ذلك أن تكون المنازعة حول سبب الالتزام.الحكم كاملاً




التظلم من تقدير مجلس نقابة المهن الهندسية لأتعاب المهندس. رفعه بتكليف بالحضور لا يستتبع رفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيه بتكليف بالحضور ما دام لم ينص على وجوب الفصل في التظلم على وجه السرعة وما دام التظلم ليس من الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات قديم.الحكم كاملاً




إن القانون رقم 89 لسنة 1946 إذ تحدث بالمادة الخامسة عن الجمعية العمومية لنقابة المهن الهندسية وتكوينها شرط أن لا يحضر اجتماعاتها إلا الأعضاء الذين أدوا قيمة رسوم الاشتراكات السنوية لغاية آخر سنة الاجتماع .الحكم كاملاً




متى كان الثابت هو أنه لم يحضر اجتماع الجمعية العمومية لنقابة المهن الهندسية المطعون فيه ستون عضواً من الطاعنين بسبب عدم دفع رسم الاشتراك وإنما حضره ثمانية منهم فقط فإنه لا يكون لهم صفة في هذا الطعن عملاً بالمادة 20 من القانون رقم 89 لسنة 1946.الحكم كاملاً




قصد الشارع من المادة الخامسة من القانون رقم 89 لسنة 1946 تنظيم كيفية تكوين الجمعية العمومية لنقابة المهن الهندسية وبيان من لهم حق التصويت فيها فنص على أنها تتكون من المهندسين المشار إليهم في الفقرة "أ" من المادة الثالثة .الحكم كاملاً




إذا كان الثابت بمحضر اجتماع الجمعية العمومية لنقابة المهن الهندسية أنه تقرر انفضاضها على أثر حصول هرج بين الأعضاء وانصراف من انصرف منهم بسبب ذلك فإنه لا يجوز لبعض الأعضاء المضي في عملية الانتخاب وتكون هذه العملية وقعت باطلة.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق