استخدام المبالغ النقدية المودعة ابتداءً لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه. مقتضاه. وضعها في حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح .الحكم كاملاً
أحكام قوانين النقد الأجنبي. تعلقها بالنظام العام. علة ذلك. قصد بها تحقيق مصلحة عامة اقتصادية.الحكم كاملاً
الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية.الحكم كاملاً
مخالفة أحكام ق 97 لسنة 76 أو الشروع فيها. عدم اعتباره إساءة لاستعمال العين المؤجرة.الحكم كاملاً
إباحة حمل المغادر للبلاد لنقد أجنبي. شرطه. أن يكون هذا النقد مثبتاً بإقراره الجمركي عند وصوله البلاد أو أن يكون مؤشراً به جواز سفره بمعرفة أحد المصارف المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي. المادتان الأولى من ق 97 لسنة 1976، 43 من لائحته التنفيذية.الحكم كاملاً
التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية. صحيح. قيد وجوب الوفاء به عن طريق أحد المصارف لا أثر له في صحة التزام المدين.الحكم كاملاً
جواز الاحتفاظ والتعامل بالنقد الأجنبي داخل البلاد في نطاق الموارد الناتجة عن غير عمليات التصدير السلعي والسياحة التي تستحق للقطاع الخاص .الحكم كاملاً
جواز الاحتفاظ والتعامل بالنقد الأجنبي داخل البلاد في نطاق الموارد الناتجة عن غير عمليات التصدير السلعي والسياحة التي تستحق للقطاع الخاص .الحكم كاملاً
المبالغ المستحقة لدائن غير مقيم في مصر والمحظور تحويل قيمتها إليه طبقاً للقانون رقم 80 لسنة 1947. سبيل الوفاء بها إيداعها في حساب غير مقيم في مصرف مرخص له بذلك. مؤداه تسليم ثمن البيع لوكيل البائع غير مقيم. غير مبرئ لذمة المشتري. علة ذلك.الحكم كاملاً
استبدال أوراق البنكنوت من فئتي الخمسين والمائة جنية بفئات أخرى من العملة، قاصر على الأوراق الموجودة والمتداولة داخل مصر. ق. 94، 95 سنة 1959.الحكم كاملاً
القوانين التي تنظم النقد والعملة من النظام العام. بطلان الاتفاق القائم على مخالفتهما.الحكم كاملاً
التقدير الجزافي لا يصلح أساساً لتقييم العملة. اعتماد الحكم في قضائه بتقدير العملة بأكثر مما قدرتها به وزارة المالية على هذا التقدير الجزافي وحده قصور.الحكم كاملاً
الإلتزام بتقديم ترخيص الإستيراد لمتعهد التوريد لا يتضمن بذاته وبطريق اللزوم تعهد المستورد تمكين المورد من الحصول على الدولارات اللازمةالحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق