التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية. صحيح. وجوب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي. ق 97 لسنة 1976.
التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية. صحيح. وجوب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي. ق 97 لسنة 1976.
لئن كان الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية، إلا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات فلا على محكمة الموضوع إن قضت بإلزام المحكوم عليه بالوفاء بالتزامه بعملة أجنبية.
المبالغ المستحقة لغير المقيمين والمحظور تحويل قيمتها إليهم طبقاً للقانون رقم 80 لسنة 1947. سبيل الوفاء بها. تسليم ثمن المبيع لوكيل البائع غير المقيم، أو صدور خطاب من إدارة النقد لا يتضمن موافقة خاصة. لا يبرئ ذمة المشتري. العلة: تعلق ذلك بالنظام العام.
حظر الاتفاق الموقع في مصر والمتضمن تعهداً مقوماً بعملة أجنبية. مادة 1 ق 80 لسنة 1948 المعدل بق 157 لسنة 1950. تعلقه بالنظام العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق