الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / ملكية - أسباب كسب الملكية / الحيازة




تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكه عقار النزاع بحيازته المدة المكسبة للملكية. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواه فيما جاوز حصته الميراثية على سند من أن العقار داخل أعيان تركة مورث طرفي التداعي ولا تكتسب ملكيته إلا بمضي ثلاث وثلاثين سنةالحكم كاملاً




وضع اليد المكسب للملكية. واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة الطرق. للمحكمة أن تعتمد في ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التي تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




قواعد التقادم المسقط. سريانها على التقادم المكسب فيما يتعلق بانقطاع التقادم. م 973 مدني. مؤداه. انقطاع التقادم المكسب بالمطالبة القضائية وبإقرار الحائز بحق المالك. المادتان 383، 384 مدني.الحكم كاملاً




المطالبة القضائية التي ينقطع بها التقادم المكسب. ماهيتها. مطالبة صاحب الحق بحقه بأن يرفع المالك دعوى الاستحقاق على الحائز يطالبه بالعين ذاتها.الحكم كاملاً




دعوى مورث الطاعنين بثبوت ملكيته لأرض النزاع بالحيازة المكسبة للملكية بضم مدة حيازته إلى حيازة سلفه. قضاء الحكم المطعون فيه برفضها تأسيساً على انقطاع سريان التقادم المكسب بإحدى الدعاوى. ثبوت إقامة هذه الدعوى من المورث تظلماً من أمر حجز تحفظي. عدم انطوائها على إقرار منه للمطعون ضدهم بالملكية. اعتداد الحكم بتلك الدعوى في قطع التقادم. خطأ في وقصور.الحكم كاملاً




وضع اليد المكسب للملكية. واقعة مادية. العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية. لا عبرة بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع. وجوب بيان الحكم للوقائع التي تؤدي إلى توافر شروط وضع اليد. علة ذلك. (مثال لتسبيب معيب).الحكم كاملاً




التزام المحكمة بتحري توافر شروط كسب الملكية عند بحث النزاع حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة ومنها شرط المدة وما يعترضها من وقف أو انقطاع. مؤداه. وقف سريان التقادم عند وجود مانع يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه في الوقف المناسب. الموانع سواء كانت شخصية أو قانونية. عدم ورودها على سبيل الحصر.الحكم كاملاً




حظر فتح مطل مواجه على ملك الجار على مسافة تقل عن متر أو مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتر. ارتفاع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على الطريق العام.الحكم كاملاً




التزام المحكمة بتحري توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية عند بحث النزاع حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة ومنها شروط المدة وما يعترضها من وقف أو انقطاع. مؤدى ذلك. وقف سريان التقادم عند وجود مانع يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه في الوقت المناسب.الحكم كاملاً




الحيازة التي توافرت لها الشروط لقانونية. اعتبارها بذاتها سبباً مستقلاً لكسب الملكية.الحكم كاملاً




تكييف الدعوى. العبرة فيه بحقيقة المقصود منها وفق الطلبات فيها وما يطرح واقعاً لها. الدعوى بطلب الحكم بسد المطلات التي فتحت دون مراعاة قيد المسافة. تكييفها الصحيح أنها دعوى سد مطلات تتعلق بأصل الحق.الحكم كاملاً




السبب الصحيح. تصرف قانوني من غير مالك. تلقي المتصرف إليه الحق من مالك لا يجديه التمسك بهذا السبب. م 969 مدني.الحكم كاملاً




الحصة الشائعة في عقار. جواز أن تكون محلاً للحيازة بنية التملك على وجه التخصيص والانفراد. اجتماع يد الحائز مع يد المالك. أثره. اكتساب الشريك على الشيوع حصة باقي الشركاء بالتقادم. شرطه.الحكم كاملاً




وضع اليد المكسب للملكية. واقعة مادية. العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية. لا عبرة بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع.الحكم كاملاً




اكتساب ملكية العقار بالتقادم. أثره. انتقال ملكيته للحائز بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة. مؤداه. ترتب حقوق عينيه على العين خلال مدة وضع اليد. عدم سريانها متى اكتملت المدة في حق الحائز.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنين أمام الخبير بتملكهم محل التداعي بوضع اليد المدة الطويلة. انتهاء الخبير إلى ثبوت ملكية الورشة لمورث المطعون ضدهم على ما ثبت من الترخيص الصادر إلى مورث الطاعنين لإدارتها وما ثبت من الشهادة الصادرة من النيابة الإدارية في عريضة تضمنت إقرار الأخير بأن وضع يده عليها بموجب عقد إيجار. سائغ. أخذ الحكم المطعون فيه به لا قصور.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 987 من القانون المدني أن ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه.الحكم كاملاً




إقامة دعوى الملكية بسبب اكتسابها بالحيازة المدة الطويلة دون بيان أنصبة المدعين. أثره تعيين هذه الأنصبة بالتساوي.الحكم كاملاً




التزم البائع بضمان عدم التعرض. انتقاله من البائع إلى ورثته. أثره. امتناع منازعتهم للمشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع. م 439 مدني. الاستثناء. توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع.الحكم كاملاً




الحصة الشائعة في عقار. جواز أن تكون محلاً للحيازة بنية التملك على وجه التخصيص والانفراد. اجتماع يد الحائز مع يد المالك. أثره. اكتساب الشريك على الشيوع حصة باقي الشركاء بالتقادم. شرطه.الحكم كاملاً




الهدوء كشرط للحيازة المكسبة للملكية. ماهيته. مجرد توقيع الحجز على العقار واتخاذ الحائز موقف المدافع عن حيازته. لا ينفي صفة الهدوء عن الحيازة. المقصود بالهدوء الذي هو شرط للحيازة المكسبة للملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها.الحكم كاملاً




اكتساب ملكية العقار بالتقادم. انتقال الملكية للحائز بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة. ترتب حقوق عينة على العين خلال مدة وضع اليد. عدم سريانها متى اكتملت المدة، في حق الحائز.الحكم كاملاً




اكتساب الحائزين ملكيه العقار بالتقادم. إقامة الحكم قضاءه على أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية سابق على تاريخ تسجيل حق الاختصاص، فلا يسري في حقهم. صحيح.الحكم كاملاً




الحيازة التي تصلح أساساً للتملك بالتقادم. شروطها. استقلال محكمة الموضوع بتقدير توافر هذه الشروط.الحكم كاملاً




سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسي. مناطه، ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقي الحق بعدم ملكية المتصرف لما يتصرف فيه. عدم ذكر سند ملكية البائع وتعهده بتقديم سند الملكية للمشتري ليس من شأن أيهما أن يؤدي عقلاً إلى ثبوت علم المشتري بأن البائع له غير مالك.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه بتثبت ملكية المطعون عليهم لا على مجرد عدم ثبوت دفاع الطاعن المؤسس على التملك بالتقادم الخمسي بل أيضاً إلى أوراق الدعوى ومستنداتها لإثبات ملكية المطعون عليهم.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق