الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 22 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / ملكية - أسباب كسب الملكية / الالتصاق

 

دعوى الطاعنة بطلب تثبيت ملكيتها لأرض النزاع وإزالة ما عليها من منشآت أو الطرد أو التسليم. هدفها. إضفاء حماية قضائية على ملكيتها الثابتة بعقد مسجل ورد التعدي الواقع على أرضها بطرق الغصب. مؤداه. إقامة دعواها على سبب واحد هو ملكيتها للأرض المغتصبة.

 

 

 

 

إقامة الحائز منشآت على أرض الغير. افتراض حسن نيته. المقصود بحسن النية. اعتقاد الباني بحقه في إقامة المنشآت. لا يلزم اعتقاده بأنه يملك الأرض. م 925 مدني. على مالك الأرض الذي يدعي سوء نية الباني إقامة الدليل على أنه كان يعلم وقت إقامته المنشآت أن الأرض مملوكة لغيره وأنه أقامها دون رضائه. م 924 مدني.

 

 

 

 

تمسك الطاعنة في صحيفة استئنافها بسوء نية المطعون ضدهم في إقامتهم المنشآت على أرض النزاع وتدليلها على ذلك بما تضمنه تقرير الخبير من أن عقود شرائهم تنصب على قطعة تختلف في رقمها عن تلك الواقع بها الأرض. دفاع جوهري. عدم فطنة الحكم المطعون فيه لبحثه وتمحيصه. قصور مبطل.

 

 

 

 

تملك صاحب الأرض المنشآت التي يطلب استبقائها بالالتصاق. كيفيته. تعويض صاحبها بأقل القيمتين. قيمة المنشآت مستحقة الإزالة بعد استنزال تكاليف الهدم أو الفرق بين ثمن الأرض خالية من المنشآت وثمنها بعد إقامتها عليها. م 924/ 1 مدني. هذا التعويض وإن كان مصدره القانون، إلا أنه يمثل قيمة ما أثرى به صاحب الأرض بسبب إقامة المنشآت.

 

 

 

 

إقامة صاحب الأدوات البناء فى ملك الغير التفرقة بين ما إذا كان سئ النية أو حسن النية أثر ذلك فى الحالتين المادتان 924، 925 مدنى.

 

 

 

 

بناء صاحب الأدوات في أرض غيره بسوء نية. لصاحب الأرض طلب الإزالة على نفقة الباني مع التعويض.

 

 

 

 

الملكية في العقارات لا تنتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلاَّ بالتسجيل مشتري الأرض بعقد غير مسجل ليس له طلب إعمال قواعد الالتصاق .

 

 

 

 

إقامة مشتري الأرض بعقد غير مسجل بناء عليها. عدم انتقال ملكية هذه المباني إلا بشهر العقد.

 

 

 

 

حق القرار الذي يعطي لصاحبه سلطة البناء على سبيل البقاء والاستقرار على أرض مملوكة للغير. حق عيني لا ينشأ ولا ينتقل إلا بالتسجيل.

 

 

 

 

إقامة المالك بناء على أرضه. تجاوزه بحسن نية إلى جزء صغير من ملك جاره.

 

 

 

 

استقلال محكمة الموضوع بتقدير حسن نية الباني في أرض الغير أو سوء نيته متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

 

 

 

 

ملكية مالك الأرض لما فوقها أو تحتها من بناء أو غراس ومنشآت للأجنبي إثبات عكس ذلك. طلبه إثبات ذلك بشهادة الشهود دون أن يكون في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة. مؤداه. التزام المحكمة بتحقيق هذا الدفاع. التفاتها عنه قصور وإخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

تجاوز مالك الأرض بحسن نية أثناء إقامة بناء عليها إلى جزء صغير من أرض ملاصقة. للمحكمة إجبار صاحب هذه الأرض على التنازل للباني عن ملكية الجزء المشغول بالبناء نظير تعويض عادل استثناء من القواعد العامة وقواعد الالتصاق. م 928 مدني.

 

 

 

 

خلو قوانين إيجار الأماكن من كيفية تقدير المستحق للمستأجر عند انتهاء العقد المحرر في ظل القانون المدني الملغي مقابل ما يقيمه من مبان على الأرض المؤجرة. أثره. خضوعه لقواعد الالتصاق. المادة 65 مدني قديم .

 

 

 

 

الملكية في بيع العقارات. عدم انتقالها إلى المشتري إلا بتسجيل عقده أو الحكم الصادر بصحة ونفاذه والتأشير بمنطوقه في هامش تسجيل صحيفة الدعوى. البناء الذي يقيمه مشتري الأرض بعقد غير مسجل. انتقال ملكيته بالالتصاق إلى المشتري الآخر الذي سجل عقده.

 

 

 

 

جواز إجبار صاحب الأرض على النزول لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء - وعلى ما جرى به نص المادة 928 من القانون المدني - مناطه أن يكون الجار صاحب البناء حسن النية عند البناء على الجزء الملاصق لأرضه.

 

 

 

 

ملكية صاحب الأرض لما عليها وما تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى م 921 مدني قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس.

 

 

 

 

الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ملكية الأرض تستتبع ملكية ما يقام عليها من مبان بحكم الالتصاق مقابل تعويض من أقامها وفقاً للأحكام التي أوردها المشرع في هذا الخصوص.

 

 

 

 

النص في المادة 928 من القانون المدني على أن "إذا كان مالك الأرض، وهو يقيم عليها بناء، قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة، جاز للمحكمة - إذا رأت محلاً لذلك - أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء وذلك في نظير تعويض عادل" يدل على أن العبرة في حسن النية هو بوقت البناء ولو زال بعد ذلك.

 

 

 

 

ملكية صاحب الأرض. تطبيقها. تخويله آخر تملك ما يقيمه من منشآت عليها. أثره. انفصال ملكيتها عن ملكية الأرض.

 

 

 

 

إقامة مالك النصف على الشيوع بناء على كامل الأرض دون رضاء الشريك الآخر. اعتباره بانياً سيء النية بالنسبة للقدر الزائد. للشريك الآخر الحق في استبقاء نصف البناء مقابل دفع قيمة مستحق الإزالة، م 924 مدني.

 

 

 

 

إقامة مشتري الأرض بعقد غير مسجل بناء عليها. ملكية المباني للبائع بحكم الالتصاق ولو صدر ترخيص البناء باسم المشتري.

 

 

 

 

ملكية البناء تطبيقاً لقواعد الالتصاق. لا تؤول إلا لمن يملك الأرض المقام عليها. المشتري للأرض بعقد لم يسجل. ليس له طلب إعمال قواعد الالتصاق بشأن المباني التي يحدثها الغير فيها.

 

 

 

 

ملكية صاحب الأرض لما عليها وما تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى. مادة 922 مدني. قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس. عدم جواز التحدي بقواعد الالتصاق عند وجود اتفاق يخالفها.

 

 

 

 

موافقة مستأجر الأرض للغير على البناء عليها. لا أثر لها في تملكه هذا البناء طبقاً لقواعد الالتصاق.

 

 

 

 

حسن نية الباني في أرض لا يملكها. انحصار أثره في منع صاحب الأرض من طلب الإزالة.

 

 

 

 

مشتري الأرض بعقد لم يسجل. له مصلحة في مجابهة دعوى الباني بأحقيته في تملك ما أقامه من بناء عليها. علة ذلك.

 

 

 

 

شراء الوكيل المستتر للعقار بعقد غير مسجل. انصراف الحقوق الشخصية الناشئة عنه إلى الأصيل. إقامته بناء على العقار. عدم انتقال ملكية الأرض أو البناء إليه إلا بالتسجيل. بقاء ملكية المنشآت للبائع بحكم الالتصاق.

 

 

 

 

إقامة منشآت على أرض غير مملوكة لمن أقامها من ماله الخاص. صيرورتها ملكاً لصاحب الأرض بالالتصاق. شرطه. أن يتم البناء دون اتفاق سابق معه.

 

 

 

 

المنشآت التي يقيمها مشتري الأرض بعقد غير مسجل. عدم انتقال ملكيتها إليه إلا بالتسجيل. بقاء ملكية المنشآت للبائع بحكم الالتصاق. انتقال ملكيتها للمشتري الثاني من البائع متى سبق إلى شهر عقده. عدم جواز التنفيذ على البناء الذي أقامه المشتري الأول.

 

 

 

 

طلب المالك إزالة المنشآت التي يقيمها الغير على نفقة من أقامها. وجوب رفع الدعوى قبل انقضاء سنة من يوم علمه بإقامة المنشآت. م 924/ 1 مدني. لا يكفي مجرد إبداء الرغبة في الإزالة خلال الميعاد.

 

 

 

 

رفض الحكم بالريع المستحق لمالك حصة بطريق الالتصاق في منشآت أقامها الغير. استناد الحكم في ذلك إلى حق الأخير في حبس الريع حتى يستوفى التعويض المستحق له عن هذه المنشآت .

 

 

 

 

التملك بالالتصاق. شرطه. ألا يوجد اتفاق بين صاحب الأرض وصاحب المنشآت على مصير هذه المنشآت. م 922/ 1 مدني.

 

 

 

 

طلب إزالة المنشآت على عين النزاع. القضاء فيه يكون استناداً إلى قواعد الالتصاق. إغفال الحكم بحث دفاع الباني بأنه كان حسن النية. قصور.

 

 

 

 

ملكية صاحب الأرض لما عليها أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى. قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس. م 922 مدني. عدم جواز التحدي بقواعد الالتصاق عند وجود اتفاق يخالفها.

 

 

 

 

ميعاد السنة المنصوص عليه في م 924/ 1 مدني. بدء سريانه من اليوم الذي يعلم فيه صاحب الأرض بإقامة المنشآت وشخص من أقامها. القضاء بسقوط الحق في طلب الإزالة بفوات سنة من تاريخ العلم بإقامة المنشآت، إغفال بحث تاريخ العلم بشخص من أقامها. خطأ وقصور.

 

 

 

 

إقامة المالك بناء على أرضه. تجاوزه بحسن نية إلى جزء صغير من ملك جاره. جواز إلزام الجار بالنزول عن ملكية هذا الجزء للباني مقابل تعويض عادل .

 

 

 

 

لمالك الأرض حق تملك البناء الذي يقيمه الغير في أرضه دون رضاه. م 65 مدني قديم. الحكم بأن له الخيار بين طلب إبقاء البناء وطلب إزالته على نفقة من أقامه. صحيح.

 

 

 

 

مناط تطبيق المادة 928 مدني أن يكون مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة فشغله بالبناء.

 

 

 

 

عدم انتقال ملكية المنشآت إلى المشتري الباني إلا بتسجيل سنده. قبل التسجيل تكون ملكيتها للبائع بحكم الالتصاق ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها. المادتان 922 و925 مدني والمادة 9 من قانون الشهر العقاري.

 

 

 

 

الرخصة الواردة في المادة 925/ 2 مدني. خولها القانون لصاحب الأرض. ليس لمن أقام المنشآت أو لدائنيه أن يجبروه على استعمالها.

 

 

 

 

إقامة صاحب الأدوات البناء في ملك الغير. التفرقة بين ما إذا كان سيئ النية أو حسن النية. أثر ذلك في الحالين. المادتان 924 و925 من القانون المدني.

 

 

 

 

المادة 922 من القانون المدني آتت بقرينة قانونية على تملك صاحب الأرض ما عليها أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت.

 

 

 

 

طلب تثبيت الملكية طلب قابل للتجزئة. طلب إزالة المنشآت العامة على عين النزاع طلب متفرع عنه. تقضي فيه المحكمة طبق قواعد الالتصاق في القانون المدني.

 

 

 

 

إقامة المستأجر بناء فى الأرض المؤجرة بغير رضاء المالك فى ظل القانون المدنى القديم. حق المالك فى تملك البناء أو طلب إزالته عملا بأحكام الالتصاق. اختيار المالك للإزالة. بقاء البناء ملكا لمن أقامه حتى يزيله. عدم أحقية المالك فى المطالبة بأجرة عنه.

 

 

 

 

إقامة المستأجر منشآت فى العين المؤجرة فى ظل القانون المدنى القديم. انطباق قواعد الالتصاق. للمالك الخيار بين طلب إزالة البناء أو إبقائه. عدم ترتب ضرر على إقامة المنشآت. لا مصلحة للمؤجر فى طلب إزالتها إلا عند انقضاء الإيجار.

 

 

 

 

قواعد الالتصاق المقررة فى القانون المدنى لا تتعلق بالنظام العام ويجوز الاتفاق على تعديلها. تصريح المؤجر بالبناء مع التزام المستأجر بدفع الضريبة العقارية عليه يتضمن قبول المؤجر تأجيل إعمال أحكام الالتصاق.

 

 

 

 

المستأجر البانى - فى ظل القانون المدنى الملغى - فى العقار المؤجر بتصريح من المالك فى منزلة المبانى فى أرض الغير بحسن النية ويأخذ حكمه. انطباق المادة 65 من القانون المدنى الملغى ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك. هذا النظر قننه القانون القائم فى المادة 592/ 1.

 

 

 

 

المادة 65 من القانون المدني الملغي إنما تنطبق على المنشآت التي يقصد بإنشائها بقاؤها على وجه الدوام سواء كانت بناء أو غراساً، لا مجال لإعمال حكم تلك المادة على المحاصيل الزراعية الدورية.

 

 

 

 

تأسيس طلب تثبيت ملكية الأرض الملتصقة بأطيان المطعون عليهن على أن الالتصاق كان نتيجة لطمي جلبه نهر النيل. يلقى على عاتقهن عبء إثبات توافر شروط التملك في هذا النوع من الالتصاق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الالتصاق والالتحاق هما من الأسباب القانونية للملكية. فالبناء الذى يقيمه البائع على الأرض المبيعة قبل تسليمها يتبعها فى الملكية وتجرى عليه أحكام المادتين 64 و65 مدنى.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق