إقامة
الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب الطاعن الحكم بثبوت ملكيته لأرض النزاع بالتقادم
المكسب القصير تأسيساً على أن عقده لا يصلح سبباً صحيحاً للتملك بهذا التقادم
باعتبار أن ملكية البائعات كانت مثار نزاع في دعوى لم يصبح الحكم الصادر فيها
باتاً مع أن القانون لم يشترط صيرورته باتاً
.
التقادم
المكسب للملكية. م 968 مدني. شرطه. توافر الحيازة لدى الحائز بعنصريها المادي
والمعنوي . مقتضاه. القيام بأعمال مادية ظاهرة لا تحتمل الخفاء أو اللبس في معارضة
حق المالك .
حُسن
النية. افتراضها دائماً لدى الحائز ما لم يقم الدليل على العكس. سوء النية المانع
من اكتساب الملكية بالتقادم الخمسي. مناطه.
إدعاء
الشركة المشترية تملكها عقار التداعى بالتقادم الطويل ثبوت حيازتها له من عقد
شرائها غير المسجل ومن تقرير الخبير مؤداه بدء حيازتها بنية التملك وهدوؤها لا
ينال من ذلك تأميمها أو دمجها فى شركة أخرى.
إدعاء
الشركة المشترية تملكها عقار التداعى بالتقادم الطويل ثبوت حيازتها له من عقد
شرائها غير المسجل ومن تقرير الخبير مؤداه بدء حيازتها بنية التملك وهدوؤها لا
ينال من ذلك تأميمها أو دمجها فى شركة أخرى.
اكتساب
ملكية العقار بالتقادم الخمسي م 969 مدني. شرطه. وضع اليد عليه مدة خمس سنوات
متتالية .
وقف
سريان التقادم عند وجود مانع يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه في الوقت
المناسب. الموانع سواء كانت شخصية أو قانونية. عدم ورودها على سبيل الحصر. م 382
مدني. سريان هذه القواعد في شأن التقادم المكسب للملكية عملاً بالمادتين 973، 974
مدني.
وضع
اليد على أرض الوقف بسبب التحكير. مؤقت. لا يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت
صفة الحيازة بفعل الغير أو بفعل من المستحكر يتضمن إنكاراً لحق المالك.
قاعدة
ضم حيازة السلف إلى الخلف. عدم سريانها إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به
قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له.
حسن
النية الذي يقتضيه تملك العقار بالتقادم الخمسي. ماهيته. تمسك الطاعن بسبق منازعته
للمطعون ضدهما في وضع يدهما على أطيان النزاع قبل تلقي حقهما عليها بالعقد المسجل
وتقديمه الدليل على دفاعه.
اكتساب
ملكية العقار بالتقادم. أثره. انتقال ملكيته للحائز بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة.
مؤداه. ترتب حقوق عينيه على العين خلال مدة وضع اليد. عدم سريانها متى اكتملت
المدة في حق الحائز.
تملك
العقار بالتقادم الخمسي. شرطه. وضع اليد مدة خمس سنوات متتالية بحسن نية وسبب صحيح
مسجل صادر من غير مالك. م 969 مدني.
وضع
اليد على أرض الوقف بسبب التحكير. مؤقت. أثره. تغيير صفة الحيازة بفعل الغير أو
بفعل من المستحكر يتضمن إنكاراً لحق المالك.
أموال
الأوقاف الخيرية. عدم جواز تمليكها أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم. م 970
مدني المعدلة رقم 147 لسنة 1957. أموال الأوقاف الأهلية المنتهية. ق 180 لسنة
1952. تملكها بالتقادم الطويل. شرطه. عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها.
استناد
مورث الطاعنين في تثبيت ملكيته إلى التقادم الطويل. استدلاله على ذلك بوضع يد
البائعين لمورثة. مفاده. طلبه ضم مدة حيازتهم إلى حيازة مورثة. عدم مواجهة هذا
الدفاع. قصور.
اكتساب
الملكية بالتقادم شرطه استيفاء الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي لشرائطها
القانونية.
إقامة
دعوى الملكية بسبب اكتسابها بالحيازة المدة الطويلة دون بيان أنصبة المدعين. أثره
تعيين هذه الأنصبة بالتساوي.
المقرر
- في قضاء هذه المحكمة - أن السبب الصحيح في تملك العقار بالتقادم الخمسي - على ما
تقضي به المادة 969 من القانون المدني في فقرتها الثالثة - هو كل تصرف قانوني
يستند إليه واضع اليد في حيازته للعقار يكون من شأنه نقل الملك لو أنه صدر من مالك
أهل للتصرف.
شراء
الشفيع العقار المشفوع به بعقد عرفي. تمسكه باكتساب ملكيته بالتقادم قبل بيع
العقار المشفوع فيه. مؤداه. وجوب تحقق المحكمة التي تنظر الشفعة من استيفاء حيازته
لشرائطها المكسبة للملكية متى كان الشفيع لم يسجل سنده.
الحائز
العرضي لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما
بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ولا يكفي في تغير
الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته
.
الحيازة
التي يعتد بها لكسب الملكية بالتقادم الخمسي. ماهيتها . العبرة فيها بالحيازة منذ
معاصرتها للسبب الصحيح. التمسك بعيب في الحيازة سابق على قيام السبب الصحيح . غير
منتج .
وضع
اليد . واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة الطرق من أي مصدر يستقي القاضي منه
الدليل .
قاعدة
ضم حيازة السلف إلى الخلف . عدم جواز التمسك بها قبل البائع أو من تلقى الحق منه .
مدعي
التملك بوضع اليد المدة الطويلة له طلب ضم حيازة سلفه إلى حيازته. وجوب تمسكه بهذا
الطلب أمام محكمة الموضوع. تمسكه بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
جرى
قضاء هذه المحكمة على أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية
يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.
استطراق
الأرض المملوكة للأفراد المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل. أثره. كسب
الدولة لملكيتها بالتقادم.
الطلب
العارض من المدعى عليه - في دعوى الملكية - بثبوت ملكيته هو لعقار النزاع. دفع
موضوعي لها. عدم قبوله كطلب عارض لإبدائه لأول مرة في الاستئناف لا يحول دون قيام
أثره كدفاع موضوعي على محكمة الاستئناف بحثه. م 233 مرافعات.
اكتساب
الملكية بوضع اليد المدة الطويلة. شرطه. على الحكم المثبت لها أن يعرض لشروطها
ويبين الوقائع التي تؤدي إلى توافرها والتحقق من وجودها. إغفال الحكم التعرض لبيان
تاريخ بدء الحيازة والتحقيق من شرط المدة وهو من الأحكام الآمرة المتعلقة بالنظام
العام - خطأ وقصور.
تملك
العقار بالتقادم الخمسي. شرطه. وضع اليد مدة خمس سنوات متتالية بحسن نية وسبب صحيح
مسجل صادر من غير مالك. حسن النية. ماهيته. م 969 مدني.
الهدوء
كشرط للحيازة المكسبة للملكية. ماهيته. مجرد توقيع الحجز على العقار واتخاذ الحائز
موقف المدافع عن حيازته. لا ينفي صفة الهدوء عن الحيازة. المقصود بالهدوء الذي هو
شرط للحيازة المكسبة للملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تقترن
الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها.
اكتساب
ملكية العقار بالتقادم. انتقال الملكية للحائز بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة. ترتب
حقوق عينة على العين خلال مدة وضع اليد. عدم سريانها متى اكتملت المدة، في حق
الحائز.
اكتساب
الحائزين ملكيه العقار بالتقادم. إقامة الحكم قضاءه على أن وضع اليد المدة الطويلة
المكسبة للملكية سابق على تاريخ تسجيل حق الاختصاص، فلا يسري في حقهم. صحيح.
اكتساب
الشريك على الشيوع ملكية حصة أخرى في المال الشائع بالتقادم. شرطه. قيام حيازته
لها على معارضة مالكها دون شبهة غموض أو خفاء أو مظنة تسامح.
اكتساب
الملكية بالتقادم. عدم كفاية تغيير نية الحائز في وضع يده. وجوب اقتران ذلك بفعل
إيجابي ظاهر يجابه حق المالك. م 972 - 2 مدني.
الحكم
المثبت للتملك بالتقادم. إغفاله التعرض لشروط وضع اليد والوقائع المؤدية إلى
توافرها. خطأ وقصور.
تقدير
الوقائع المؤيدة إلى كسب الملكية بالتقادم. من سلطة محكمة الموضوع. النعي عليها في
ذلك جدل موضوعي. عدم إثارته أمام محكمة النقض.
وضع
اليد على العقار استناداً إلى عقد بيع صوري صورية مطلقة. مظهر من مظاهر ستر
الصورية. لا أثر له في كسب الملكية مهما طالت مدته.
التقادم
المكسب للملكية. انقطاعه بالمطالبة القضائية حتى يقضي في الدعوى بحكم نهائي. الحكم
بانقضاء الخصومة في الاستئناف. أثره. اعتبار الحكم المستأنف انتهائياً من تاريخ
انقضاء ميعاد استئنافه. اعتباره انتهائياً من تاريخ الحكم بانقضاء الخصومة .
عدم
جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الادعاء
بالحيازة. قيام دعوى الحيازة. اعتبارها مانعاً من رفع دعوى الملكية لوقف سريان
التقادم المكسب للملكية طوال مدة نظر دعوى الحيازة
.
واضع
اليد الذي يحق له طلب منع بيع العقار هو من اكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو
القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية
.
الحيازة
التي تصلح أساساً لتملك المنقول أو العقار بالتقادم. شروطها. عدم لزوم علم المالك
بها علم اليقين. كفاية أن تكون من الظهور بحيث يستطيع العلم بها.
استئجار
المطعون عليه أرض النزاع من مصلحة الأملاك في سنة 1943. شراؤه هذه الأرض من مورثه
بعقد مسجل في سنة 1948. تمسكه بملكية البائع بالتقادم الطويل. قضاء الحكم المطعون
فه بثبوت هذه الملكية تأسيساً على أن البائع حاز تلك الأرض بنية التملك المدة الطويلة
المكسبة للملكية بصفة ظاهرة ومستمرة حتى تاريخ البيع.
السبب
الصحيح. المتصرف الذي لا يعد مالكاً في المعنى المقصود بالمادة 969/ 3 مدني هو شخص
يكون غير مالكاً للشيء ويستحيل عليه أن ينقل ملكيته إلى من تصرف إليه.
التملك
بوضع اليد. كفايته بذاته سبباً للتملك. للمشتري الاستدلال بعقد شرائه غير المسجل
على انتقال الحيازة إليه. اعتبار حيازته امتداداً لحيازة سلفه البائع له.
حيازة
الوكيل لعقارات موكله التي تحت يده بسبب عقد الوكالة تعتبر لحساب الأصيل طالما أن
الوكيل لم يدع أنه غير صفة حيازته بما تتغير به قانوناً. لا تسقط مدة حيازة الأصيل
بوساطة وكيله من مدة التقادم إلا إذا شابها عيب من العيوب التي تفقدها أثرها في
كسب الملكية بالتقادم وهي الإكراه والخفاء واللبس أو الغموض.
كسب
الملكية بالتقادم الطويل المدة سبب قانوني مستقل للتملك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق