محكمة الموضوع لها سلطة الحكم برفض دعوى فسخ عقد البيع للتأخر فى سداد باقى الثمن وملحقاته على سند قلة أهميته بالنسبة للالتزام فى جملته.الحكم كاملاً
الشرط الفاسخ الصريح الذي يسلب المحكمة سلطة تقدير أسباب الفسخ. وجوب أن تكون صيغته قاطعة الدلالة وعلى وقوع الفسخ بمجرد حصول المخالفة الموجبة له.الحكم كاملاً
الفسخ المبني على الشرط الفاسخ الضمني. م 157 مدني. للمدين أن يتوقاه بالوفاء بالتزامه إلى ما قبل صدور الحكم النهائي. وجوب أن يتم الوفاء المتأخر طبقاً للأوصاف وبذات الشروط المتفق عليها - فالتنفيذ المعيب يعتبر في حكم عدم التنفيذ الجزئي - وأن يكون مما لا يضاربه الدائن. كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها. من سلطة الموضوع متى استندت إلى أسباب سائغة.الحكم كاملاً
إذا لم يتفق على شرط فاسخ صريح، وكان طلب الفسخ مقاماً على الشرط الفاسخ الضمنى، فإن محكمة الموضوع تملك رفض هذا الطلب فى حالة الإخلال الجزئى إذا ما بان لها أن هذا الإخلال هو من قلة الشأن بحيث لم يكن يستأهل فى قصد العاقدين فسخ العقد.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق