جواز إثبات الغش بكافة طرق الإثبات ومنها البينة. سلطة محكمة الموضوع في استخلاص عناصره وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت به متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
سلطة قاضي الموضوع في استخلاص توافر عناصر الغش من وقائع الدعوى دون رقابة من محكمة النقض ما دامت تلك الوقائع تسمح به.
محكمة الموضوع. سلطة قاضى الموضوع فى استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت.
يشترط في الغش والتدليس - على ما عرفته به المادة 136 من القانون المدني - أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة وحيلة غير مشروعة. ومحكمة الموضوع هي التي تستظهر توافر هذين العنصرين من وقائع الدعوى. ولا شأن لمحكمة النقض معها ما دامت الوقائع تسمح بذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق