جواز إثبات الغش بكافة طرق الإثبات ومنها البينة. سلطة محكمة الموضوع في استخلاص عناصره وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت به متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
سلطة قاضي الموضوع في استخلاص توافر عناصر الغش من وقائع الدعوى دون رقابة من محكمة النقض ما دامت تلك الوقائع تسمح به.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطة قاضى الموضوع فى استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت.الحكم كاملاً
يشترط في الغش والتدليس - على ما عرفته به المادة 136 من القانون المدني - أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة وحيلة غير مشروعة. ومحكمة الموضوع هي التي تستظهر توافر هذين العنصرين من وقائع الدعوى. ولا شأن لمحكمة النقض معها ما دامت الوقائع تسمح بذلك.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق