لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة للشروط التي يتطلبها القانون دون معقب عليها من محكمة النقض إلا أن ذلك رهن بأن تكون قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.الحكم كاملاً
التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية. سلطة محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق