لقاضي الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما يطمئن إليه منها. عدم التزامه بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أوالحكم كاملاً
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها. من سلطة قاضي الموضوع.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها. شرطه. إفصاحها عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواهاالحكم كاملاً
تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وموازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه.الحكم كاملاً
تقدير قيام ارتباط بين القرض والوديعة وما يترتب على ذلك من آثار. من سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى. االحكم كاملاً
محكمة الموضوع. لها السلطة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها. شرطه.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر. خضوعها في تكييف هذا الفهم وتطبيق ما ينبغي من أحكام القانون لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة وفى تفسير العقود والمشارطات. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها فى استخلاص ما إذا كانت الإيصالات الداخلية بين موظفى المنشأة الواحدة خاصة بتنظيم العمل الداخلى بها من عدمه دون رقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
قاضى الموضوع. وجوب اجتهاده فى فهم الواقع فى الدعوى وإنزال حكم القانون عليها. مخالفة ذلك. أثره. قصور وقضاءه وارد على غير محل.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع استخلاص توافر الإقامة وفهم الواقع في الدعوى وبحث أدلتها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه من أقوال الشهود ما دامت لم تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من مستندات وأدلة الموازنة بينها وترجيح ما تطئن إليهالحكم كاملاً
محكمة الموضوع. لها سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى واستخلاص ما تقتنع به. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغًا لا مخالفة فيه للثابت فى الأوراقالحكم كاملاً
قاضى الموضوع. سلطته فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى بما لا خروج فيه على الثابت بالأوراق، كفاية بيانه للحقيقة التى اقتنع بها وإقامته قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينهما. سلطة تامة لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً
تقدير ثبوت العادات التجارية والتحقق من قيامها وتفسيرها. من مسائل الواقع التى تفصل فيه محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
ترك العين المؤجرة والتخلى عنها. واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحملهالحكم كاملاً
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود دون رقابة عليها فى ذلك.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى واستخلاص القرائن المطروحة عليها.الحكم كاملاً
استخلاص دواعى الفرقة. من قبيل فهم الواقع. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه.الحكم كاملاً
ثبوت أو نفى واقعة التأجير من الباطن. واقع استقلال محكمة الموضوع بتقديره. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله.الحكم كاملاً
تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينهما من سلطة قاضى الموضوع.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير الخبير والإحالة إلى الأسس التي بني عليها دون أن توردها في حكمها. شرطه. أن تكون سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.الحكم كاملاً
الترجيح بين البيانات من أهم واجبات قاضي الموضوع، ولذلك أطلق المشرع يده فنصت المادة 100 من قانون الإثبات على أن يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون.. حتى يتمكن القاضي من أن يستنبط من الوقائع الثابتة لديه دليلاً على الواقعة المراد إثباتها في ضوء فهم الواقع في الدعوى .الحكم كاملاً
محكمة الموضوع لها سلطة استخلاص توافر الصفة في الدعوى وفهم الواقع وتقدير الأدلة فيها دون رقابة عليها في ذلك طالما لم تعتمد بغير سند. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تحمله .الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها . تكييفها لهذا الواقع خضوعه لرقابة محكمة النقض .الحكم كاملاً
استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة. واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره . شرطه . أن يكون تحصيلها سائغاً متفقاً مع النتيجة التي انتهت إليها .الحكم كاملاً
محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض. عدم جواز بناء الحكم على فهم مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى .الحكم كاملاً
سلطة قاضي الموضوع في فهم واقع الدعوى ليست سلطة مطلقة. رأيه في هذا الصدد ليس رأياً قاطعاً. حَدٌه في صحة المصدر الذي استقى منه الدليل على وجود ذلك الواقع وفي سلامة استخلاص النتيجة من هذا المصدر. تحقق ذلك بأن يكون الدليل حقيقياً له أصله الثابت في الأوراق .الحكم كاملاً
الإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار. م 29 ق 49 لسنة 1977 المقصود بها. اتجاه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطناً له ومحلاً لإقامته المعتادة نية الاستقرار أمر يبطنه المقيم ويضمره في نفسه. لمحكمة الموضوع استخلاصه من الأمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها .الحكم كاملاً
إثبات العلاقة الإيجارية من المسائل الموضوعية التي تخضع لمطلق سلطان محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها .الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. لها سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير الإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها دون رقابة من محكمة النقض .الحكم كاملاً
تقدير كفاية أسباب الفسخ وتحديد الجانب المقصر في العقد. واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره .الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بين تقارير الخبراء والأخذ بإحداها.الحكم كاملاً
العبرة في تكييف العقد بحقيقة الواقع وما عناه المتعاقدان. عدم الاعتداد بما يطلقه المتعاقدان عليه من أوصاف متى خالفت حقيقة التعاقد. استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه. من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه.الحكم كاملاً
استخلاص ركن الاعتياد. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنتها وتقدير أعمال الخبير.الحكم كاملاً
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها. من سلطة قاضي الموضوع عدم التزامه بالرد على كل يقدمه الخصوم. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض. مقبولة. استثناءً. شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو أحد الزوجين لصاحبه. مؤداه. قبول شهادة العم لابن أو بنت أخيه.الحكم كاملاً
تقدير الإقامة المستقرة. واقع. تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً وألا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها. اتخاذ محكمة النقض في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها منحَّى معين. وجوب. اتباع محكمة الاستئناف الحكم الناقض في هذا الخصوص وألا تقيم قضاءها على خلاف هذا المنحى.الحكم كاملاً
عقد الإيجار. عدم انتهائه بوفاة المستأجر للعين المؤجرة. استمراره لصالح المستفيدين. م 29/ 1 ق 49 لسنة 1977. الإقامة التي يترتب عليها مزية الامتداد القانوني لعقد الإيجار. المقصود بها. الإقامة المستقرة حتى الوفاة أو الترك. الإقامة العرضية والعابرة لا تعد كذلك. تقديرها من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم المطعون فيه سائغاً إلى رفض دعوى الطاعنة الأولى بامتداد عقد الإيجار إليها استناداً إلى أن إقامتها المستقرة بمنزل الزوجية وإقامتها مع والدها لظروف مرضه ينحسر عنها وصف الإقامة المستقرة. صحيح. النعي عليه جدل موضوعي. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه. استقلال قاضي الموضوع به. لمحكمة النقض بسط رقابتها عليه. شرطه.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير أهل الخبرة المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتفسير المستندات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين. لا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة الورقة تحتمل المعنى الذي حصلته.الحكم كاملاً
استخلاص ركن الاعتياد. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من أدلة ومستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والأخذ بما تطمئن إليه منها.الحكم كاملاً
تقدير ما إذا كان الالتزام منجزاً أو معلقاً على شرط. من مسائل الواقع. خضوعه لسلطة محكمة الموضوع. لها استظهار مدلول العقد بما تضمنته عباراته وفقاً لظروف تحريره وما سبقه وعاصره من اتفاقات. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
استخلاص التخلي عن العين المؤجرة أو نفيه. واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه.الحكم كاملاً
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص الحقيقة منها. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وموازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه.الحكم كاملاً
ضباط وأفراد هيئة الشرطة المنقولون إلى وظائف أخرى مدنية.الحكم كاملاً
مساءلة المتبوع عن أعماله تابعة غير المشروعة. كفاية ثبوت أن الحادث نتج عن خطأ التابع ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه.الحكم كاملاً
تقدير مبررات التأخير في الوفاء بالأجرة. واقع. استقلال قاضي الموضوع بتقديره.الحكم كاملاً
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
تقدير ما إذا كانت الصفقة قد أُبرمت نتيجة جهود وسعي السمسار مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع على ضوء ظروف الدعوى المطروحة عليها.الحكم كاملاً
لقاضي الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما يطمئن إليه منها. عدم التزامه بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو مستند يقدمه الخصوم. حسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها وتقدير أقوال الشهود واستخلاص ما تراه متفقاً وواقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق.الحكم كاملاً
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الأخر. من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وتطبيق أحكام القانون عليها.الحكم كاملاً
لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.الحكم كاملاً
المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً، أوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد، مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها وبما يكفي لحمل قضائها.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها، خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض. إطراحها للأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون تدوين أسباب هذا الإطراح. قصور.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع بغية الوصول إلى الحقيقة. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي وزن وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه.الحكم كاملاً
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وموازنة الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه منها. من سلطة قاضي الموضوع. عدم التزامه بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً.الحكم كاملاً
الثمن الحقيقي. استقلال محكمة الموضوع باستخلاصه متى كان سائغاً. اعتداد الحكم المطعون فيه في تحديد الثمن الذي تمت به الصفقة بتقدير الخبير لقيمة العقار المشفوع فيه.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ما إذا كانت الواقعة تعتبر سبباً أجنبياً ينقضي به الالتزام وتنتفي به المسئولية.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. لها سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الحقيقة فيها مما يطرح عليها من أدلة وقرائن.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. لها السلطة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والموازنة بينها. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع في الدعوى. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.الحكم كاملاً
المساكنة التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حق في البقاء بها بعد وفاة المستأجر أو تركه لها. وجوب حصولها منذ بدء الإجارة واستمرارها دون انقطاع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والمحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديه. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة ولا تخرج عما تحتمله عبارات المحرر.الحكم كاملاً
استخلاص التخلي عن العين المؤجرة. واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. عدم التزامها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود. شرطه. أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.الحكم كاملاً
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن المقدمة فيها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.الحكم كاملاً
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينهما من سلطة قاضي الموضوع. عدم التزامه بالرد على كل ما يقدمه الخصم.الحكم كاملاً
إحالة محكمة الاستئناف الدعوى للتحقيق لبيان عما إذا كان العقد صادر من مالك ظاهر من عدمه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الطاعن بأسباب سائغة. النعي عليه. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها. سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً له أصلة من الأوراق. زيادة طاقة الآلة في العمل عن حاجة شئون مالكها الخاصة. لا يدل بذاته على أنه يستغلها بتأجيرها للغير. مخالفة ذلك. فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها في أغراض منافية للآداب العامة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي. لقاضي الموضوع استخلاص ذلك الاستعمال من عدمه من الحكم المشار إليه متى أقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله.الحكم كاملاً
استخلاص توافر الصفة. واقع يستقل به قاضي الموضوع. متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.الحكم كاملاً
استخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد. واقع. استقلال قاضي الموضوع بتقديره. شرطه. أن يكون استخلاصه سائغاً مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها وأن يعرض لكل دفاع جوهري أبداه الخصوم.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. له السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض. شرطه. أن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.الحكم كاملاً
انتهاء تقرير الخبير الذي عول عليه الحكم في قضائه إلى أن بنك ناصر الاجتماعي لم يقدم الدليل على وفاة مالكي أرض النزاع دون وارث. مؤداه. عدم اعتبارها تركة شاغرة تؤول ملكيتها إليه ولا تسري بشأنها أحكام المادة 970 مدني المعدلة بق 147 لسنة 1957. أثره. جواز تملكها بالتقادم المكسب.الحكم كاملاً
سلطة محكمة الموضوع في تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينتفي به الالتزام وتنقضي به المسئولية. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. لها الحق في فهم الواقع في الدعوى. خضوعها لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم. العبرة في ذلك بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها.الحكم كاملاً
طلب الطاعنات تثبيت ملكيتهن لحصصهن الشرعية التي تبلغ 12 و3/ 5 ط من 24 ط مشاعاً في المنزل والأطيان المخلفين عن مورثهن بحق 4 و1/ 5 ط من 24 ط. ثبوت أن مجموع حصصهن الشرعية في التركة يعادل مساحة 15 س، 17 ط من الأطيان الزراعية. قصر الحكم قضاءه لهن بالملكية على مساحة 3/ 5 س، 12 ط تأسيساً على أن طلباتهن الختامية اقتصرت على تلك المساحة. خطأ في تكييف الطلبات جره إلى مخالفة القانون.الحكم كاملاً
استخلاص توافر الصفة في الدعوى. هو مما يستقل به قاضي الموضوعي متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. النعي بانتفاء الصفة في الدعوى. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن .الحكم كاملاً
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً .الحكم كاملاً
تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها.الحكم كاملاً
توافر أو انعدام صفة المدعى عليه في الالتزام بالحق. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
تقدير أوجه النزاع وتوافر الخطر الموجب للحراسة ودواعي إنهائها. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
تقدير المانع الأدبي من المطالبة بالحق الذي يعتبر سبباً لوقف التقادم. واقع يستقل بتقديره قاضي الموضوع.الحكم كاملاً
فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
استخلاص حدوث الضرر بالمبنى كسبب للإخلاء. لقاضي الموضوع تقديره. شرطه. إقامة قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
تقدير أدلة التزوير وعمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ به محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها رأيه.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع. سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والموازنة بينهما فيها وتقدير أقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه وطرح ما عداه.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها.الحكم كاملاً
إثبات أو نفي ترك المستأجر للعين المؤجرة. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
تحصيل فهم الواقع في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة واستخلاص ما تطمئن إليه منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق.الحكم كاملاً
لقاضي الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة المطروحة فيها. شرطه. حسبه بيان الحقيقة التي اقتنع بها وإقامة قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
تقدير توافر الإقامة المستقرة. واقع تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من مستندات وأدلة والموازنة بينها.الحكم كاملاً
تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق الذي يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم. المادة 382/ 1 مدني. من سلطة محكمة الموضوع. امتداد رقابة محكمة النقض إلى الأسباب التي يوردها القاضي لقيام المانع أو نفيه.الحكم كاملاً
استخلاص ثبوت الضرر من استعمال العين المؤجرة ونفيه. واقع. استقلال قاضي الموضوع بتقديره متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. التحدي بعدم وجود ترخيص لهدم الحائط. لا أثره له. علة ذلك. انتفاء التلازم بينه وبين الإضرار بسلامة المبنى كسبب الإخلاء.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تطمئن إليه متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.الحكم كاملاً
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وموازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً. اقتناعها بالحقيقة التي أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.الحكم كاملاً
استخلاص الصفة في الدعوى. واقع. استقلال قاضي الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. مثال في إيجار بشأن صحة اختصام رئيسا مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وأحد الفروع".الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة. حسبها بيان الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.الحكم كاملاً
تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها من سلطة قاضي الموضوع. شرطه.الحكم كاملاً
إثبات العلاقة الإيجارية واستخلاص توافر الصفة في المؤجر أو عدم توافرها من إطلاقات محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق.الحكم كاملاً
أوجه الدفاع الجازمة التي يجوز أن يترتب عليها تغيير وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها في أسباب حكمها.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع بانتفاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده عن عين النزاع لعدم صدور إيجاب أو قبول منه بوصفه الممثل القانوني للهيئة الطاعنة وأن إقامة المطعون ضده بها بعد إحالته للتقاعد كان على سبيل التسامح المؤقت لحين تدبير المسكن المناسب له تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس الوزراء.الحكم كاملاً
إثبات أو نفي ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها لآخر أو قيام شركة بينهما من عدمه. واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.الحكم كاملاً
تقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة. مرجعه ظروف كل واقعة على حده. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة .الحكم كاملاً
تقدير المقتضى لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. أن يركن في تقديراته إلى أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه في قضائه.الحكم كاملاً
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وأقوال الشهود والأخذ بأقوال شاهد دون آخر وتقدير أدلة ثبوت أو نفي العلاقة الإيجارية وترك المستأجر الأصلي للعين المؤجرة دون إذن المالك واستخلاص التنازل الضمني عن الشرط المانع من التنازل عن الإجارة. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب.الحكم كاملاً
المقتضى لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. م 8 ق 49 لسنة 1977 المقصود به. عبء إثباته على المستأجر. تقديره من سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضائه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعرف حقيقة نية واضع اليد عند البحث في تملك غلة العين الموجودة تحت يده وهو من مسائل الواقع التي تخضع في تقديرها لسلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. لها السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الصورية وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت منها.الحكم كاملاً
حق المؤجر في إخلاء المستأجر إذا ثبت بحكم قضائي نهائي استعماله العين المؤجرة بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى .الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر دون رقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأقوال الشهود واستخلاص القصد من الإقامة الموجب لامتداد عقد إيجار العين المؤجرة. من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث أدلتها ومستنداتها من سلطة قاضي الموضوع. عدم التزامه بتتبع الخصوم في أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من أدلة. حسبها بيان الحقيقة التي اقتنعت بها .الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما تستنبطه من قرائن قضائية.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في تفسير عبارات الوكالة وتحديد سعتها ما دام هذا التفسير يقع على توكيل لم يتم إلغاؤه وتحتمله عباراته بغير مسخ.الحكم كاملاً
استخلاص ارتكاب الشخص للفعل الضار الموجب للمسئولية العقدية. واقع. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله.الحكم كاملاً
استخلاص التخلي عن العين المؤجرة أو نفيه. واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاؤها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما في الموطن. من الأمور الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل توافر أركان الإقرار القضائي. النعي بأن الخصم أقر إقراراً قضائياً أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
قيام عارض من عوارض الأهلية لدى أحد الخصوم. تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
توقيع الحجر ورفعه لا يكون إلا بحكم. لا اعتداد بقيام موجب الحجر أو زواله. الأحكام المتعلقة بحالة الإنسان وأهليته من الأحكام المنشئة.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها.الحكم كاملاً
تحصيل توافر مقتضيات الحالة الصحية كمبرر للتبادل بين مستأجري الوحدات السكنية. مسألة واقع.الحكم كاملاً
قاضي الموضوع. سلطته في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما يطمئن إليه منها.الحكم كاملاً
توافر التماثل أو انصرافه بين عين النزاع وشقة المثل. واقع. استقلال قاضي الموضوع بتقديره متى كان استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً
تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة قاضي الموضوع. كفاية إقامة قضاءه على ما يكفي لحمله. عدم التزامه بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً.
الحكم كاملاًمن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص الواقع في الدعوى من الأوراق والمستندات المقدمة تقديماً صحيحاً فيها.
الحكم كاملاًمحكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
الحكم كاملاًلمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص القرائن المؤدية إلى ذلك. ترك المستأجر العين المؤجرة وتخليه عنها لزوجه وأولاده المقيمين معه فيها وقت الترك. من مسائل الواقع استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى أبانت بأسباب سائغة سبيلها إلى ذلك.
الحكم كاملاًلمحكمة الموضوع فهم الواقع في الدعوى، وبحث أدلتها والموازنة بينها، وترجيح ما تطمئن إليه من أقوال الشهود ما دامت لم تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها. حسبها بيان الحقيقة متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق.
الحكم كاملاًفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة وتقدير أقوال الشهود من سلطة قاضي الموضوع. حسبه إقامة قضاءه على أسباب سائغة وبما لا يتجافى مع مدلول أقوال الشهود.
الحكم كاملاًالمقرر في قضاء هذه المحكمة أن إثبات أو نفي واقعة ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها للغير أو تأجيرها من الباطن من مسائل الواقع في الدعوى التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
الحكم كاملاًحجية حكم التعويض النهائي الصادر لصالح المؤجر على المستأجر عن الفعل الصادر من غير المقيم معه بالعين المؤجرة أمام المحكمة المنظور أمامها دعوى الإخلاء. شرطه. بحثه مسألة سماح المستأجر بوقوع الفعل الضار من عدمه، مثال بصدد حكم تعويض عن الضوضاء والضجيج من التلاميذ المترددين على المستأجر لأخذ دروس خصوصية.
الحكم كاملاًالمقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التحقق من استيفاء الحيازة التي تصلح أساساً لتملك العقار بالتقادم للشروط التي يتطلبها القانون أن نفي ذلك من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
الحكم كاملاًتقدير توافر شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل من سلطة محكمة الموضوع.
الحكم كاملاًإثبات العلاقة الإيجارية من المسائل الموضوعية التي تخضع لمطلق سلطان محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
الحكم كاملاًتحصيل فهم الواقع في الدعوى، وبحث وتقدير ما يقدم فيها من أدلة ومستندات. من سلطة محكمة الموضوع. حسبها بيان الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً. علة ذلك.
الحكم كاملاًإنه وإن كان القانون لا يشترط ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح الذي يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير أسباب الفسخ إلا أنه يلزم فيه أن تكون صيغته قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له.
الحكم كاملاًلمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بقصد العاقدين إلا أن مناط ذلك أن يكون تفسيرها تحتملها عبارات العقد ولا خروج فيها عن المعنى الظاهر لها.
الحكم كاملاًحق المؤجر في طلب إزالة المباني التي يقيمها المستأجر دون علمه في العين المؤجرة. م 592 مدني. استخلاص علم المؤجرة من عدمه، من سلطة محكمة الموضوع. متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
الحكم كاملاًاستخلاص نية المتعاقدين على إبرام عقد الإيجار وتحصيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
الحكم كاملاًاستخلاص توافر الصفة في المؤجر - استقلال محكمة الموضوع به متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
الحكم كاملاًلمحكمة الموضوع. السلطة في فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات والموازنة بينهما وترجيح شهادة شاهد على آخر واستخلاص ما تراه متفقاً وواقع الدعوى دون رقابة من محكمة النقض متى كان سائغاً.
الحكم كاملاًفهم الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع - تكييفها لهذا الواقع مسألة قانون - خضوعه لرقابة محكمة النقض.
الحكم كاملاًتحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة واستخلاص الحقيقة منها. سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق.
الحكم كاملاًقاضي الموضوع. سلطته في تحصيل فهم الواقع في الدعوى متى أقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله.
الحكم كاملاًاستخلاص ثبوت الضرر أو نفيه. من مسائل الواقع. استقلال قاضي الموضوع بتقديره. شرطه.
الحكم كاملاًتحصيل فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين آراء الخبراء من سلطة قاضي الموضوع. عدم التزامه بالرد استقلالاً على ما وجه لتقرير الخبير الذي اطمأن إليه من طعون.
الحكم كاملاًالإقامة بالعين المؤجرة المقصود بها في حكم المادة 29 ق 49 لسنة 1977 لا يحول دون توافرها الانقطاع عن الإقامة بسبب عارض .
الحكم كاملاًترك العين المؤجرة استقلال محكمة الموضوع بتقديره شرطه أن يقيم قضاءها على أسباب سائغة.
الحكم كاملاًإقامة المستفيد من امتداد عقد الإيجار بالخارج بسبب العمل.
الحكم كاملاًإثبات ونفي تخلي المستأجر عن العين المؤجرة وتنازله عنها لآخر أو تأجيرها من الباطن. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
الحكم كاملاًتقدير ما إذا كان الهلاك كلياً أو جزئياً للعين المؤجرة. من مسائل الواقع. خضوعه لسلطان قاضي الموضوع. متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. مثال في إيجار بصدد قسمة محل تجاري إلى حانوتين.
الحكم كاملاًتحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها من سلطة قاضي الموضوع "حسبه". إقامة قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله - عدم التزامه بالرد استقلالاً على كل ما يثيره الخصوم.
الحكم كاملاًمحكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها. شرطه.
الحكم كاملاً
الموطن. ماهيته. م 40 مدني. جواز أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد تقدير وجود الموطن وبيان تفرده وتعدده من سلطة قاضي الموضوع. شرطه.الحكم كاملاً
استخلاص الحكم إن إعفاء هيئة المواصلات اللاسلكية من المسئولية عن تعطل التليفون من قبيل الشروط التعسفية التي لحقت بالعقد سلطة تقريرية لمحكمة الموضوع متى كان الاستخلاص سائغاً.الحكم كاملاً
إثبات مساهمة المضرور في الفعل الضار أو أن الضرر بفعله وحده. من مسائل الواقع. تقديرها لقاضي الموضوع ما دام استخلاصه سائغاً. استخلاص الحكم أن الخطأ المؤدي إلى تعطل التليفون مرجعه للهيئة وحدها ونفي الخطأ عن المطعون عليه لتهالك شبكة الكابلات الأرضية وكون الإصلاح لا يحتاج لدخول العطل لمسكن المضرور سائغ.الحكم كاملاً
سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها. شرطه. ألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عباراتها وأن يكون ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً.الحكم كاملاً
ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها لآخر من سائل الواقع استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاؤها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
الإقامة مع المستأجر على سبيل الإيواء المبني على الاستضافة. لا تعد مساكنه. أثر ذلك. تقدير القصد من الإقامة. من سلطة قاضي الموضوع.الحكم كاملاً
تحصيل توافر مقتضيات الحالة الصيحة والاجتماعية كمبرر للتبادل بين مستأجري الوحدات السكنية، من مسائل الواقع استقلال محكمة الموضوع بتقديره. متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.الحكم كاملاً
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها. من سلطة قاضي الموضوع. حسبه إقامة قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامه بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامها بتتبع أقوال وحجج الخصوم والرد عليها استقلالاً.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص ثبوت الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. شرطه.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع سلطتها في التحقق من حضور الخصوم الجلسات وغيابهم وحصول إعلانهم ونفي ذلك. شرطه.الحكم كاملاً
طلب الرد. الأصل تقديمه قبل أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه. م 151/ 1 مرافعات. الاستثناء أن تكون الأسباب التي قام عليها طلبه قد حدثت بعد إبداء طالب الرد لدفاعه أو حدثت قبله واستطاع أن يثبت أنه لم يعلم بها إلا عند تقديم الطلب.الحكم كاملاً
استخلاص صفة التهجير من سلطة محكمة الموضوع. طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
إثبات مساهمة المضرور أو الغير في الفعل الضار وكون الضرر من فعل أيهما وحده. سلطة لقاضي الموضوع دون رقابة لمحكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً
المقرر أن استخلاص وقوع ضرر بالمبنى يجيز الحكم بالإخلاء من عدمه هو مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ما دام استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً
ثبوت مرض الموت أو انتفاؤه هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع من الأوراق المطروحة على بساط البحث في الدعوى متى كان استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً
استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الضرر والخطر المبرر لفرض الحراسة من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.الحكم كاملاً
تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. إفصاحها عن مصادر الأدلة وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى ولا رقيب عليها فيما تحصله طالما أنها لم تعتمد على واقعة بغير سند لها.الحكم كاملاً
تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها ونفي التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته. من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
الجدل فيما استخلصته محكمة الموضوع بأسباب سائغة من خروج المباني عن شرط الاكتتاب في سندات الإسكان طبقاً للقانون رقم 107 لسنة 1976 المعدل. موضوعي.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة واستخلاص ما تطمئن إليه منها.الحكم كاملاً
ترك المستأجر العين المؤجرة وتخليه عنها للغير. واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره ما دام استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها من سلطة قاضي الموضوع. عدم التزامه بالرد على كل ما يقدمه الخصوم.الحكم كاملاً
لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى. كفاية إقامة قضائه على أسباب سائغة تحمله.الحكم كاملاً
الإقامة التي يترتب عليها مزبة الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو وتركه العين. المقصود بها. الإقامة المستقرة المعتادة حتى الوفاة .الحكم كاملاً
استخلاص ثبوت الضرر المترتب على تغيير الاستعمال أو نفيه . واقع . يستقل به قاضي الموضوع . مثال لتقدير سائغ .الحكم كاملاً
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها. من سلطة محكمة الموضوع . عدم التزامها بالرد استقلالاً على كل ما يثيره الخصوم .الحكم كاملاً
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها . من سلطة قاضي الموضوع . عدم التزامه بالرد استقلالاً على كل ما يثيره الخصوم .الحكم كاملاً
استخلاص سوء نية الباني. استقلال محكمة الموضوع به متى أقامت قضاءها على مقدمات من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي تنتهي إليها وكان استخلاصها سائغاً .الحكم كاملاً
سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة. عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم والرد استقلالاً على كل حجة أو إجابة الطاعن لطلب إعادة المأمورية للخبير .الحكم كاملاً
تحصيل فهم الواقع في الدعوى والتعرف على قصد المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله. (مثال بشأن إدماج شقتين في عقار واحد وعدم اعتباره احتجاز أكثر من مسكن).الحكم كاملاً
تحصيل فهم الواقع في الدعوى . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . ألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيده مدلولها .الحكم كاملاً
الجوار الذي يجيز الأخذ بالشفعة. تقديره. استقلال محكمة الموضوع به . حسبها إقامة قضائها على أسباب سائغة .الحكم كاملاً
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات. من سلطة قاضي الموضوع. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب كافية لحمله .الحكم كاملاً
التطليق للغيبة. م 12 ق 25 لسنة 1939. شرطه. غياب الزوج سنة فأكثر في بلد غير البلد الذي تقيم فيه الزوجة بغير عذر مقبول. تقدير العذر من سلطة قاضي الموضوع طالما كان استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً
الدخول مع العقد على من هي في عصمة آخر مع العلم بذلك. لا يثبت به نسب الولد من أبيه. علة ذلك. تقدير توافر هذا العلم من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع ببحث دلائلها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها .الحكم كاملاً
الأخذ بالشفعة في بيع الأراضي المعدة للبناء في المدن أو القرى. م 936/ هـ/ 1 مدني. شرطه. دخول الأرض نطاق المدينة أو القرية بالرجوع إلى خرائط الحدود وكونها من الأراضي المعدة للبناء باعتبار موقع الأرض من الكتلة السكنية. تقرير ذلك من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً.الحكم كاملاً
وجوب إيداع الشفيع للثمن الحقيقي الذي حصل به البيع. م 942/ 2 مدني. الثمن الحقيقي. استقلال محكمة الموضوع باستخلاصه متى كان سائغاً .الحكم كاملاً
سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة. حسبها بيان الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها بما يكفي لحمل قضاؤها .الحكم كاملاً
محكمة الموضوع لها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين حجج الخصوم والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه دون حاجة إلى تتبع كل حجة منها والرد عليها استقلالاً. حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .الحكم كاملاً
نية المشاركة في عقد الشركة . من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى كان تقديرها سائغاً .الحكم كاملاً
اشتمال المحرر العرفي على أكثر من ورقة. كفاية التوقيع بنهاية الورقة الأخيرة منه للاحتجاج به على من وقعه. شرطه. ثبوت الاتصال الوثيق بين سائر أوراقه . تقديره . واقع استقلال قاضي الموضوع به .الحكم كاملاً
تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. عدم الإشارة في الحكم إلى هذا الطلب اعتباره رفضاً ضمنياً له.الحكم كاملاً
تفسير العقود. من سلطة محكمة الموضوع. لا رقابة عليها لمحكمة النقض متى كان تفسيرها ما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها.الحكم كاملاً
قيام المصفى بحصر الديون المطالب بها وإدراجها في كشوف التصفية لتخصيص مقابل للوفاء بها عند قبولها. لا يعد إقراراً بها أو أنها خالية من النزاع. استعداد الغير للوفاء بجزء من الدين. لا يعد دليلاً على صحة هذا الدين.الحكم كاملاً
ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها لآخر من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة. مرجعه ظروف كل واقعة على حده. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
تقدير توافر النزاع الجدي والخطر الموجبان لفرض الحراسة من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
وضع اليد المكسب للملكية من مسائل الواقع استقلال قاضي الموضوع باستخلاصه طالما كان ذلك سائغاًًًًً.الحكم كاملاً
العادات التجارية من مسائل الواقع التي يترك التثبت من قيامها وتفسيرها لقاضي الموضوع خروجها من رقابة محكمة النقض إلا حيث يحيد القاضي عن تطبيق عادة ثبت لديه قيامها.الحكم كاملاً
لقاضي الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى، عدم تقيده بتكييف الخصوم لها وجوب إعطائها التكييف الصحيح. العبرة بحقيقة المطلوب فيها.الحكم كاملاً
استرداد الحيازة. الالتجاء إلى دعوى الحق لا إلى دعوى الحيازة. شرطه.الحكم كاملاً
إثبات أو نفي ترك المستأجر للعين المؤجرة وتنازله عنها لآخر. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
التخلي عن العين المؤجرة. جواز أن يكون صريحاًًًًً أو ضمنياًًًًً .الحكم كاملاً
إثبات توافر ركن الاعتياد في نشاط بيع العقارات. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره.الحكم كاملاً
سلطة محكمة الموضوع في تقدير ما إذا كانت الواقعة تعتبر سبباً أجنبياً ينقضي به الالتزام وتنتفي به المسئولية. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.الحكم كاملاً
تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة قاضي الموضوع. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب كافية لحمله. عدم التزامه بتعقب حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها. استخلاصها الحقيقة منها متى كان ذلك سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق.الحكم كاملاً
|
|
|
تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة قاضي الموضوع تكييف هذا الفهم وتطبيق القانون عليه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع والموازنة بين حجج الخصوم وأوجه دفاعهم. مفادها. استقلالها بتقدير مدى جدية أو جدوى طلب الخصم ضم قضية إلى أخرى أو وقف إحداها ريثما يفصل في الأخرى.الحكم كاملاً
سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع. شرطها. إقامة قضائها على أسباب سائغة. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف حججهم وأقوالهم.الحكم كاملاً
توافر ركن الاعتياد على ممارسة التجارة من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
استقلال محكمة الموضوع بتقدير وجه الجد في المنازعة طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
المستندات المطلوبة لهيئة التأمينات لحساب تعويض الدفعة الواحدة أو مكافأة نهاية الخدمة. استقلال قاضي الموضوع بتقدير كفايتها متى استند إلى أسباب سائغة.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. حقها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة. عدم التزامها بتتبع الخصوم في كل قول أو حجة ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.الحكم كاملاً
بيان المقصود من العبارة الواردة بالمذكرة هو فهم للواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
المقرر أن تقدير علم المتعاقد بعته المتعاقد معه أو شيوع تلك الحالة وقت التعاقد هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك متى كان استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً
مفاد نص المادة 124 من قانون الإثبات أن من وجهت إليه اليمين وقام لديه عذر منعه من الحضور للحلف لا يعتبر ناكلاً، فإذا أبدى العذر للمحكمة تعين عليها أن تقول كلمتها فيه بعد تمحيص دليله.الحكم كاملاً
تحديد المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بما يتحقق به الموطن في معنى المادة 40 مدني من الأمور الواقعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع. شرطه.الحكم كاملاً
تقدير مقابل الانتفاع من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.الحكم كاملاً
المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى من شأن قاضي الموضوع وحده ولا رقيب عليه في ذلك متى كان استخلاصه لما استخلص سائغاً له سنده من الأوراق وأنه رتب على ما استخلص نتيجة سائغة ومحمولة على ما يكفي لحملها.الحكم كاملاً
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعرف حقيقة نية واضع اليد عند البحث في تملك غلة العين الموجودة تحت يده هو من مسائل الواقع التي تخضع في تقديرها لسلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
العبرة بفهم المحكمة لواقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً وله سنده من الأوراق ولو خالف فهم الخصوم له.الحكم كاملاً
التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية. من سلطة محكمة الموضوع. لا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى. كفاية إقامة قضاءها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق. المنازعة في ذلك جدل في تقدير المحكمة للأدلة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
استخلاص واقعة التعرض في وضع اليد وعلم المدعي بها من سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً وله سنده من الأوراق.الحكم كاملاً
استظهار خطأ المؤجر الذي ترتب عليه نقص انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً. مثال بشأن إقامة المؤجر محلاً بالممر الذي به محلات المستأجرين.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث المستندات المقدمة له واستخلاص ما يراه متفقاً مع الواقع متى كان استخلاصه سائغاً وله سنده.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تطمئن إليه فيه متى كان استخلاصها سائغاً من أصل ثابت في الأوراق.الحكم كاملاً
النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة. جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً. استخلاص النزول الضمني من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً مستمداً مما له أصله بالأوراق.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع فهم الواقع واستخلاص القرائن بغير معقب من محكمة النقض. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً وله سنده من الأوراق.الحكم كاملاً
تصفية التركة. الأصل فيها أن تكون بإجراءات فردية. تصفيتها بإجراءات جماعية. أمر استثنائي لا يجوز اللجوء إليه إلا عند الضرورة.الحكم كاملاً
دعوى التعويض. تكييف محكمة الموضوع للفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه خضوعه لرقابة محكمة النقض استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
الجدل فيما استخلصه الحكم بأسباب سائغة لقيمة أجرة العقار بناءً على معاينته والعقود المقدمة. موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تقرير الحكم أن تخفيض الأجرة بمقدار العوائد نفاذاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 يسري على الأماكن المؤجرة مفروشة. تقرير قانوني خاطئ.الحكم كاملاً
مسئولية حارس الأشياء. قيامها على أساس الخطأ المفترض جواز دفعها بإثبات السبب الأجنبي.الحكم كاملاً
واقع لم يسبق طرحه صراحة أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال في إيجار.الحكم كاملاً
قبول الادعاء بالتزوير. شرطه. أن يكون منتجاً في النزاع. م 52 إثبات. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
استخلاص الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
استخلاص الخطأ الجسيم والسببية بينه والضرر. واقع تقدره محكمة الموضوع. النعي في ذلك. جدل موضوعي لا يجوز أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تأجير المال الشائع. حق للشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك. تولي أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض. عد وكيلاً عنهم. لمحكمة الموضوع استخلاص الوكالة الضمنية من القرائن وظروف الأحوال.الحكم كاملاً
التعديلات الجوهرية بالعين المؤجرة. ماهيتها. تكييف محكمة الموضوع للتعديلات بأنها جوهرية أو بسيطة تكييف قانوني يستند إلى تقدير الواقع خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تقدير وحدة الموضوع في الدعويين من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
للدائن أن يطلب التنفيذ العيني أو التعويض. للمحكمة أن تقضي بالتعويض إذا استبان لها تعذر التنفيذ العيني.الحكم كاملاً
اعتبار عقدي البيع منصبين على عقار واحد. استقلال محكمة الموضوع بتقريره.الحكم كاملاً
التأجير من الباطن كسبب للإخلاء. ماهيته. إثباته. واقع يستقل بتقديره قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً
الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً دون حكم في حالة الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه أثره. اقتصار سلطة قاضي الموضوع على بحث توافر شروط والفسخ لإعماله من عدمه.الحكم كاملاً
التجديد الضمني للعقد. استقلال محكمة الموضوع بتقدير ثبوته. استخلاص الحكم سائغاً تجديد عقد الإيجار دون اعتداد برابطة العمل بين طرفيه. النعي بانتهاء رابطة العمل، لا محل له.الحكم كاملاً
التجديد الضمني لعقد الإيجار. لا يعد امتداد للعقد السابق. مدته غير معينة، م 563 مدني. خضوعها للامتداد القانوني. شرطه.الحكم كاملاً
سقوط دعوى التعويض بالتقادم. م 172 مدني. بدء سريان التقادم من تاريخ العلم الحقيقي بوقوع الضرر والمسئول عنه. انتفاء التلازم بين هذا العلم وبين تاريخ وقوع الجريمة وصدور الحكم فيها. استخلاص العلم من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
القضاء للدائن على المحجوز لديه بالمبلغ المحجوز من أجله. م 343 مرافعات. سلطة تقديرية للمحكمة. علة ذلك. الجدل الموضوعي في ذلك، لا محل له.الحكم كاملاً
تعرف قصد العاقدين وتحصيل الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع. التكييف القانوني الذي تسبغه على استخلاصها للقصد أو فهمها للواقع، خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وتقدير أدلة الدعوى. واقع تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
تقدير عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما في الموطن، هو من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع .الحكم كاملاً
تقدير توافر إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية. مما يستقل به قاضي الموضوع.الحكم كاملاً
خلو المادة 594/ 2 مدني من ضابط يستهدى به في تحديد الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع، سلطة قاضي الموضوع في مدى توافرها.الحكم كاملاً
علم المتصرف إليه باختلال إشغال المتصرف. م 228 من قانون التجارة من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع. لا معقب عليه من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً
بحث توافر حسن النية لدى الشفيع وعدم علمه بصورية الثمن المسمى بعقد البيع المشفوع فيه. من مسائل الواقع. لا رقابة على محكمة الموضوع في تقديرها لذلك متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
تقدير مبرر الفصل من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع وإذ كانت أسباب الحكم سائغة وتؤدي إلى ما انتهى إليه من قيام مبرر الفصل لتزعزع الثقة الواجب توافرها في مورث الطاعنين والشك في نزاهته، فإن النعي يكون على غير أساس .الحكم كاملاً
اعتبار الدين معدوماً. من الأمور الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سليمة .الحكم كاملاً
تقدير حالة العته مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى. لا معقب من محكمة النقض على القاضي في ذلك متى كان استخلاصه سائغاً .الحكم كاملاً
تعرف حسن نية المتصرف إليه أو سوء نيته من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. عدم مخالفة ما استخلصه الحكم من أقوال الشهود للثابت بمحضر التحقيق . تدليله على سوء نية المتصرف إليه وعلمه بعته المتصرف بأسباب سائغة. لا قصور ولا خطأ في الإسناد .الحكم كاملاً
قرينة المادة 917 مدني. تحقيقها. من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها.الحكم كاملاً
تقدير المبرر لفصل العامل. مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع.الحكم كاملاً
استخلاص محكمة الموضوع لحسن النية أو سوئها بأسباب سائغة.الحكم كاملاً
استخلاص النية هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، ما دام استخلاصه سائغاً، فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دلل بأسباب سائغة على سوء نية الحائز في حيازته للأرض المطالب بريعها، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الشأن.الحكم كاملاً
إدماج الفوائد في رأس المال. رخصة للدائن. استقلال قاضي الموضوع بتقرير ثبوت قيام الدائن بإدماج الفوائد أو عدوله عن ذلك دون معقب من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً. استخلاص الحكم تنازل الدائن عن حقه في اعتبار الفوائد أصلاً استناداً إلى عدم إدماجها في رأس المال سنة فسنة . الحكم كاملاً |
|
|
تقدير المبرر للفصل، ونفي تعسف رب العمل في استعمال حق الفصل هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أوضح المبررات السائغة التي أدت إلى فصل الطاعن، فإنه لا يكون قد خالف القانون. الحكم كاملاً |
تقدير ما إذا كانت الورقة المتمسك بها من الخصم تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع. النزاع في ذلك جدل في فهم الواقع لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. الحكم كاملاً |
تجديد الإجارة تجديداً ضمنياً برضاء الطرفين من المسائل الموضوعية التي يترك الفصل فيها لقاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض. الحكم كاملاً |
تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرها في الموطن. من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. الحكم كاملاً |
تعديل الطلبات بما قد يعد تحايلاً على القانون. من مسائل الواقع. إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول. الحكم كاملاً |
المانع من المطالبة بالحق ولو كان أدبياً. سبب لوقف سريان التقادم. سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيامه متى كان استخلاصها سائغاً. الحكم كاملاً |
النعي بأن محكمة الموضوع لم تطلع على عقد الالتزام أو قرار إسقاطه. دفاع موضوعي. عدم قبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. الحكم كاملاً |
م 709/ 2 مدني. نصها مطلق شامل لكل تعديل في أجر الوكالة المتفق عليه سواء بالحط منه أو برفعه. استقلال قاضي الموضوع بتقدير هذا الأجر. إقامة محكمة الاستئناف قضاءها بتعديل تقدير محكمة أول درجة للأجر الذي يستحقه الوكيل على اعتبارات سائغة. الحكم كاملاً |
بحث صورية الورقة المقدمة في الدعوى. استخلاص محكمة الموضوع الصورية من قرائن الدعوى. لا رقابة عليها في ذلك متى كان الاستخلاص سائغاً. الحكم كاملاً |
تقدير عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما في الموطن. من الأمور الواقعية التي يقررها قاضي الموضوع. الحكم كاملاً |
دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع. سقوطها بالتقادم. مناطه. المادة 172 من التقنين المدني. المقصود بالعلم بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه هو العلم الحقيقي لا الافتراضي. الحكم كاملاً |
قيام التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين أو عدم وجوده من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بأسباب سائغة. الحكم كاملاً |
تقدير قيام المانع الأدبى من المطالبة بالحق الذى يعتبر سببا لوقف سريان التقادم من مسائل الواقع يستقل به قاضى الموضوع. امتداد رقابة محكمة النقض إلى الأسباب التى يوردها هذا القاضى لإثبات قيام المانع الأدبى أو نفيه. الحكم كاملاً |
تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما فى الموطن من الأمور الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع. الحكم كاملاً |
تقدير ما ينقض قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الصرفي من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع. الحكم كاملاً |
وصف الفعل أو الترك بأنه خطأ أو غير خطأ من مسائل القانون التي يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض. قيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع. الحكم كاملاً |
متى كان مبنى الاعتراضات على قائمة شروط البيع أوجه بطلان شكلية فعلى المحكمة أن تفصل فيها أما إذا كانت أوجه البطلان موضوعية فالمحكمة بالخيار أما أن تفصل في موضوع الاعتراض وتقرر بناء على ما يتضح لها وجوب الاستمرار في التنفيذ أو وقفه. الحكم كاملاً |
تحري محكمة الموضوع الواقع في شأن اللفظ المتنازع على استعماله كأسم تجاري واستخلاصها من الأدلة المقدمة لها بعد وزنها لها وترجيح بعضها على بعض أنه لقب اشتهر به والد الطرفين تلقوه وحملوه عنه واشتهروا به بأسباب سائغة من مصادر لا تناقض شيئاً مما أوردته بشأنها تنحسر به رقابة محكمة النقض عليها. الحكم كاملاً |
لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع ما تراه من القرائن مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها. الحكم كاملاً |
تقدير ما إذا كانت الورقة تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ. الحكم كاملاً |
إن تحصيل مفهوم الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة، والحكم على أساس هذا التحصيل بأن الورقة تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال أو لا تجعله هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى، فما تراه محكمة الموضوع فى شأنه لا يقبل الطعن بمخالفة القانون. الحكم كاملاً |
تحصيل المحكمة أن المدعى يعتمد فى دعواه على التقادم لا على عقد الشراء الذى تنازل عن التمسك به. تحصيل لفهم الواقع. الحكم كاملاً |
|
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق