الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 18 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية تقصيرية - المسئولية عن النشر



دعوى الطاعنين بالتعويض لإساءة المجلة المطعون ضدها حق النشر والنقد. الفصل فيها. مقتضاه. وجوب بحث وتمحيص المقال المنشور وما إذا كانت عباراته التزمت الضوابط المنظمة لحق النشر والنقد وأن قسوة العبارة اقتضتها ضرورة تجليه قصد الناقد وأن لرائدها المصلحة العامة وليس الطعن والتجريح



تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة. ليس بالفعل المباح على إطلاقه. الضوابط المنظمة له. مناطها. المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحقوق العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداد على شرفهم وسمعتهم وانتهاك محارم القانون.



للناقد أن يشتد في نقد أعمال خصومه. شرطه. ألا يتعدى حد النقد المباح. خروجه عن ذلك إلى الطعن والتشهير والتجريح.



عدم جواز عرض الصور والإعلانات وغيرها المنافية للآداب العامة. المادتان 178، 178مكرر (1) عقوبات.



انحراف المجلة المطعون ضدها عن حق النشر والنقد وانطواء ما نشرته من طعن في سمعة الطاعنين وتجريحها وازدرائها بالقيمة الدينية والناهضين لحمايتها. أثره. وجوب تعويض الطاعنين عما أصابهم من ضرر أدبي من جراء ذلك.



حصانة النشر. قصرها على الإجراءات القضائية العلنية والإحكام التى تصدر علناً.




حرية الصحفى فى نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات أو إحصائيات من مصادرها



يشترط للإباحة حُسْن النية ويعني أن يكون الهدف من نشر الخبر أو توجيه النقد هو تحقيق مصلحة المجتمع لا التشهير والانتقام.



حرية الصحفي في نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معومات أو إحصائيات من مصادرها مادم ملتزمًا في ذلك حدود القانون.


حرية الصحفي لا تعدو حرية الفرد العادي ولا تتجاوزها إلا بتشريع خاص. مؤداه. حريته في نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات .



حصانة النشر. اقتصارها على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علناً.



حرية الصحفي في نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات أو إحصائيات من مصادرها وفقاً للقانون 148 لسنة 1980. شرطها


تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة. ليس بالفعل المباح على إطلاقه وإنما محدد بالضوابط المنظمة له.



النقد المباح هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته.



حصانة النشر. اقتصارها على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علناً. عدم امتدادها إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية. علة ذلك. ليست علنية. أثره. نشر وقائعها وما يتخذ بشأنها على مسئولية ناشرها



حصانة النشر. اقتصارها على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علناً. عدم امتدادها إلى التحقيق الابتدائي أو التحقيقات الأولية .



حرية الصحفي في نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات أو إحصائيات من مصادرها وفقاً للقانون 148 لسنة 1980.



جواز تناول القضايا في مرحلة التحقيق الابتدائي أو الأولي بالنشر. التزام الصحف في هذه الحالة بنشر بيانات النيابة عنها والقرارات الصادرة فيها .




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق