الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية تقصيرية - إساءة استعمال الحق



المستعمل لحقه استعمالاً مشروعاً. عدم مسئوليته عما ينشأ عن ذلك من ضرر. الاستعمال غير المشروع للحق. مناطه.الحكم كاملاً




الالتجاء إلى القضاء. من الحقوق العامة التي تثبت للكافة. الانحراف في مباشرته عما وضع له ولو كان ذلك بقصد جلب منفعة.الحكم كاملاً




الحكم. انتهاؤه إلى مسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضى. لازمه. وجوب إيراده العناصر الواقعية والظروف التى يصح استخلاص نية الانحراف والكيد منها استخلاصًا سائغًا.الحكم كاملاً




حق التقاضي والإبلاغ والشكوى. من الحقوق المباحة. مؤدى ذلك. عدم مسئولية من يلج أبواب القضاء تمسكاً حق أو زوداًً .الحكم كاملاً




الإبلاغ عن الجرائم. عدم اعتباره خطأ تقصيرياً ما لم يثبت كذب البلاغ وتوافر سوء القصد .الحكم كاملاً




مساءلة خصم عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضي. وجوب إيراد الحكم العناصر الواقعية والظروف التي يصح استخلاص نية الانحراف والكيد منها .الحكم كاملاً




الانحراف في مباشرة حق الالتجاء إلى القضاء واستعماله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير. موجب للمسئولية بالتعويض سواء اقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة أو لم تقترن به تلك النية طالما أنه كان الهدف بالدعوى مضارة الخصم.الحكم كاملاً




طلب الحكم بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المدة القانونية. ليس فيه تعسف في استعمال الحق.الحكم كاملاً




المسئولية عن استعمال حق التقاضي أو الدفاع في الدعوى شرطه.الحكم كاملاً




عدم اعتباره خطأً تقصيرياً ما لم يثبت كذب البلاغ وتوافر سوء القصد أو صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط.الحكم كاملاً




مساءلة الموظف لإساءة استعمال حقه. شرطه. انحرافه في أعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه بقصد الإضرار بالغير لأغراض نابية عن المصلحة العامة.الحكم كاملاً




التعسف في استعمال الحق. مناطه. تحقق إحدى صور التعسف المحددة في القانون على سبيل الحصر. م 5 مدني. لا عبرة بمسلك الخصم إزاء هذا الحق. مثال في التصاق.الحكم كاملاً




استعمال حق الملكية. وجوب أن يكون في حدود القوانين واللوائح. الإخلال بذلك. خطأ يستوجب المسئولية التقصيرية. مثال لاستعمال خاطئ لحق ارتفاق.الحكم كاملاً




حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق المشروعة. عدم مسئولية من يستعمل هذا الحق إلا إذا انحرف به عما وضع له ابتغاء مضارة الغير.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق