قضاء
المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك
رقم 66 لسنة 1963 المعدل فيما تضمنته من افتراض العلم بالتهريب في حق من وجدت في حيازته
صدور
القانون 95 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963. أثره:
إلغاء العقوبة الجنائية المقررة لجريمة الشروع في التهريب الجمركي وجعلها فعلاً
غير مؤثم.
اعتداد
المحكمة بموافقة اللجنة العليا للتصالحات بمصلحة الجمارك على طلب التصالح المقدم
من المطعون ضدها دون أن تفطن إلى أن الدعوى قد رفعت عن جرائم أخرى لا يجوز التصالح
فيها قانوناً وأن التصالح لا ينصب إلا على الجريمة الجمركية التي لم ترفع بها
المراد
بالتهريب الجمركى هو إدخال البضاعة فى إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف
القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة وأنه ينقسم من جهة محله
التصرف
في الأشياء المعفاة من الضرائب الجمركية في غير الأغراض المعفاة من أجلها دون
إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية. يعد تهربًا جمركيًا.
التصرف
فى الأشياء المعفاة من الضرائب الجمركية دون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضريبة
يعد تهربًا جمركيًا.
الصلح
فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 سواء بالتصالح
فيها أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بات. أثره: انقضاء
الدعوى الجنائية بها.
إغفال
الحكم بيان التهمة الثانية - التهرب من أداء الرسوم الجمركية - وعدم تعرضه لها
البتة وتضمنه أسبابًا بشأنها. يبطله.
الاستيلاء
بغير حق وبدون نية التملك على السيارات موضوع الاتهام ومباشرة الدعوى بشأنها لا
يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك ولو ارتبطت بهذه الجرائم جريمة من جرائم
التهريب الجمركى
يعتبر
تهريبا إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعه
بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة
تمام
التهريب بإخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه أو إذا لم تتم ولكن صاحب
إخراجها أو جلبها أفعالاً من شأنها أن تجعلها قريبة الوقوع.
تحريك
الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي. شرطه: صدور طلب من وزير المالية أو من
ينيبه. أساس ذلك
.
المادة
122 من القانون 66 لسنة 63 إيجابها القضاء إلى جانب الحبس والغرامة الحكم بتعويض
يعادل مثلي قيمة البضائع.
لموظفي
الجمارك تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو
في حدود نطاق الرقابة الجمركية.
التصرف
في الأشياء المعفاة من الضرائب الجمركية في غير الأغراض المعفاة من أجلها. يعد
تهرباً جمركياً.استعمال تلك الأشياء دون سداد الضرائب الجمركية. غير مؤثم.
المادتان 3، 9/ 1 من القرار بقانون رقم 186 لسنة 1986 بشأن تنظيم الإعفاءات
الجمركية.
من
المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم
المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب .
صدور
طلب من وزير المالية أو من ينيبه في جريمة حيازة بضائع أجنبية بقصد الاتجار دون
الاحتفاظ بالمستندات الدالة على أداء الضريبة . مقصور على رفع الدعوى الجنائية دون
الإجراءات السابقة عليها.
عدم
دستورية القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 121/ 2 من القانون 66 لسنة
1963 فيما تضمنته من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت في حيازته البضائع
بقصد الاتجار المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية عنها .
من
المقرر أن المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 إذ نصت على أنه يعتبر
تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة
بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة
.
البضائع
الممنوعة من مفهوم المادة 15 من قانون الجمارك: هي تلك التي لا يسمح باستيرادها أو
تصديرها إلا بقيود من أي جهة
.
جريمتا
التهريب الجمركي واستيراد بضاعة بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً . قوامهما فعل
مادي واحد . هو إدخال البضاعة المستوردة أو المهربة داخل البلاد مما تتحقق به حالة
التعدد المعنوي
.
التعويضات
المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك . حقيقتها .
عقوبة تكميلية حددها الشارع تحكمياً بصرف النظر عن تحقق الضرر .
لا
محل للانحراف عن عبارة القانون عن طريق التفسير والتأويل. متى كانت واضحة. وتعد
تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع. الاجتهاد إزاء صراحة نص القانون. غير جائز.
اشتراط
القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو
طلب. مفاده. مباشرة أي إجراء لتحريك الدعوى الجنائية أمام جهات التحقيق أو الحكم
قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه القانون. أثره: بطلانه بطلاناً مطلقاً لتعلقه
بالنظام العام. ولاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية.
النص
في الفقرة الثانية من المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963. لا يفيد تخصيص عموم نص
الفقرة الثانية من المادة التاسعة إجراءات جنائية بقصر قيد الطلب على رفع الدعوى
العمومية. عدم جواز اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد صدور الطلب من المختص. أساس ذلك.
التمتع
بالإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها المنصوص
عليها في المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 91 لسنة 1983. شرطه.
القانون
الذي ينشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً أصلح من القانون القديم قانون أصلح للمتهم.
المادة الخامسة عقوبات.
جريمة
التهريب الجمركي. عمديه. يتطلب القصد الجنائي فيها اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب
الواقعة الإجرامية مع علمه بعناصرها. عدم صحة القول بالمسئولية المفترضة إلا إذ نص
عليها الشارع صراحة. أو كان استخلاصها سائغاً من نصوص القانون.
تصدي
المحكمة الاستئنافية. خطأ للدعوى الجنائية في جريمة تهريب جمركي. المعاقب عليها
بالحبس. الاختياري أو الغرامة. يوجب حضور المتهم بنفسه. علة ذلك. حضور وكيل عنه
يجعل الحكم غيابياً ولو ترافع الوكيل خطأ. أساس ذلك.
قيام
النيابة العامة بتحقيق وقائع تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطتين.
بجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي والشروع فيه والاشتراك في
تلك الجرائم - لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو ارتبطت بها جريمة من جرائم
التهريب الجمركي.
عدم
قبول أوجه الطعن. إلا ما كان متصلاً بالطاعن وبالصفة التي كان متصفاً بها في
الدعوى. مؤدى ذلك.
المادة
122 من القانون 66 لسنة 1963 إيجابها القضاء إلى جانب الحبس والغرامة. الحكم
بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة أو بتعويض يعادل مثلى قيمة البضائع.
التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم. عقوبة تنطوي على عنصر التعويض.
لما
كانت الغاية التي استوجب القانون من أجلها تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة
الهيئة الاستئنافية هو إحاطة القاضي الملخص باقي الهيئة بما هو مدون بأوراقها حتى
تكون على بينة من ظروفها ووقائعها، ومن ثم تلاوة التقرير تكون واجبة، ولا مراء في
إباحة الطعن بالبطلان في الحكم لعدم تلاوة هذا التقرير لكل من له مصلحة من الخصوم .
حق
موظفي الجمارك الذين منحهم القانون صفة الضبط القضائي. تفتيش الأماكن والأشخاص
والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية.
شرطه: قيام الشك لدى المأمور في البضائع أو الأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجد
بتلك المناطق.
المادة
53 في القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك توجب القضاء
بمصادرة السلع محل الجريمة وفي حالة عدم ضبطها يحكم بما يعادل قيمتها وهي عقوبة
تكميلية وجوبية.
عدم
جواز رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الضريبي إلا بطلب من الوزير أو من
ينيبه. المادة 56 من القانون 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون 102 لسنة 1982.
صحة
الحكم بالإدانة في جريمة التهرب من سداد الضريبة على الاستهلاك رهن بورود السلعة
بالجدول المرافق للقانون 133 لسنة 1981. أساس ذلك.
امتناع
العقاب عن جريمة جلب المخدر لقيام موجب الإعفاء منها. اقتضاؤه عدم توقيع العقوبة
عن جريمة التهريب الجمركي الأخف المرتبطة بالجريمة الأولى.
التعويض
الجمركي المنصوص عليه في المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 وجوب الحكم به
على الفاعلين والشركاء متضامنين في جريمة التهريب الجمركي. جواز الحكم بمثلي هذا
التعويض في حالة العود.
حق
موظفى الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائى فى تفتيش الأشياء والأشخاص فى حدود
نطاق الرقابة الجمركية. متى توافرت شبهة التهريب الجمركى. عدم تقيدهم فى ذلك -
بالنسبة للأشخاص - بقيود القبض والتفتيش المبينة بقانون الاجراءات.
جريمة
التهريب الجمركى المنصوص عليها فى المادة 124 مكررا من القانون 66 لسنة 1963
المعدل من الجرائم ذات القصود الخاصة. تعمد ارتكاب الجانى فعل التهريب غير كاف
للعقاب بموجبها. وجوب أن يكون التهريب بقصد الاتجار. اغفال استظهار هذا القصد.
قصور.
جريمة
التهريب الجمركى. عمدية. يتطلب القصد الجنائى فيها اتجاه ارادة الجانى إلى ارتكاب
الواقعة الاجرامية مع علمه بعناصرها.
إن
التهريب المؤثم طبقا لنص المادة 121 سالفة الذكر اما أن يتم فعلا باتمام اخراج
السلعة من اقليم الجمهورية أو ادخالها فيه، وإما أن يقع حكما إذا لم تكن السلعة
الخاضعة للرسم أو التى فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية.
نعى
الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التدليل على ارتكابه جريمة الشروع فى
التهريب. لا جدوى منه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 عقوبات وعاقبته بالعقوبة
الأشد المقررة لجريمة جلب المواد المخدرة التى أثبتها الحكم فى حقه.
النص
فى المادة 121 من قانون الجمارك على أن "يعتبر تهريبا ادخال البضائع من أى
نوع الى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية
كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها.
جريمة
عدم تقديم ما يثبت وصول البضائع المفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها تحققها.
بانقضاء اليوم الأخير من الستة أشهر التالية على استعمال الاعتماد المفتوح أو دفع
القيمة للمصدر الخارجي دون تقديم ما يثبت وصول البضائع مسئولية المستورد إن كان
شخصاً طبيعياً.
المستندات
المؤيدة لسداد الضرائب الجمركية. لم يشترط الشارع فيها إلا أن تكون دالة على
السداد. تقدير ذلك لقاضي الموضوع دون التزام برأي لسواه ولو كان وارداً في اللائحة
التنفيذية للقانون
.
إن
الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963
- بعد تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1980 تنص على أنه ويعتبر في حكم التهريب حيازة
البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من
وجدت في حيازته هذه البضائع بقصد الاتجار
.
إن
المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 75 لسنة 1980 الصادر بها قرار
نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 105 لسنة 1980 تنص على أنه
"يعتبر الحائز حسن النية ولا تحتجز بضائعه إذا كان تحت يده عند الضبط فاتورة
صحيحة صادرة من مستورد
.
المستندات
المؤيدة لسداد الضرائب الجمركية. لم يشترط فيها الشارع إلا أن تكون دالة على
السداد. تقدير ذلك لقاضي الموضوع دون التزام برأي لسواه. ولو كان وارداً في
اللائحة التنفيذية للقانون.
حق
محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . إذا بني على مخالفة
القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله . أساس ذلك
.
عدم
جواز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراء فيها في جرائم التهرب من ضريبة
الاستهلاك، إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه.
لما
كانت المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والمعدلة بالقانون رقم 75 لسنة
1980 قد نصت على أنه: يعد تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو
إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها .
كشف
موظفي الجمارك حال إجراء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية يعاقب عليها
في القانون العام. صحة الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم. لأنه ظهر أثناء إجراء
مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة.
قضاء
الحكم بإلزام المحكوم عليه بعقوبة التعويض الجمركي المقرر لجريمة الشروع في
التهريب بالإضافة إلى ما قضى به من العقوبة المقررة لجريمة الجلب. خطأ في القانون .
ارتكاب
الطاعن لفعل واحد له وصفان قانونيان هما اختلاس أموال أميرية. والتهرب الجمركي.
وجوب تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات باعتبار الجريمة الأشد وهي الجريمة
الأولى وتوقيع عقوبتها.
وجوب
اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها. ولو كان صادراً بالبراءة . عدم إيراد
الحكم مؤدى محضر الضبط وماهية البضائع المضبوطة ونوعها. قصور.
لما
كان القضاء ببراءة المطعون ضده على أساس أن التهمة المسندة إليه غير ثابتة في حقه
إنما ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها .
التهريب
الجمركي. ماهيته.مجرد وجود الشخص داخل المنطقة الجمركية يحمل بضائع أجنبية لا
يعتبر في ذاته تهريباً أو شروعاً فيه. إلا إذا قام الدليل على توافر نية التهريب.
عدم
التزام محكمة الموضوع في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت.
متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم.مثال لقضاء بالبراءة في جريمة شروع في
تهريب جمركي لعدم اطمئنان المحكمة لصحة التصوير الذي قال به رجال الجمارك.
تسبيب
محكمة النقض لحكم بإدانة متهمين وبراءة آخر من تهمة شروع في تهريب جمركي لدى نظرها
موضوع الدعوى.
حق
مصلحة الجمارك في التصالح مع المتهمين في جرائم التهريب المنصوص عليها في القانون
66 لسنة 1963.
لجريمة
تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الاتجار
مع العلم بأنها مهربة
.
حق
موظفي الجمارك في التفتيش داخل الدائرة الجمركية أو في حدود دائرة الرقابة
الجمركية. شرطه.عدم اشتراط توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات
الجنائية.
الخطاب
في المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك موجه من الشارع
إلى النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق دون غيرها من جهات الاستدلال التي يصح لها
اتخاذ إجرائه دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً.
جريمة
تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار. من الجرائم ذات القصود الخاصة. وجوب استظهار
القصد الخاص فيها. إطلاق القول بتوافر التهريب الجمركي دون استظهار ذلك القصد.
وقوع
جريمة التهريب الجمركي في تاريخ سابق على سريان القانون 75 لسنة 1980. أثره خضوعها
للقانون رقم 66 لسنة 1963. أساس ذلك
.
التهريب
الجمركي. ماهية كل من التهريب الفعلي والتهريب الحكمي. المادة 121 من قانون
الجمارك رقم 66 لسنة 1963.
الجواهر
المخدرة من البضائع الممنوعة. مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على ترخيص.
يتحقق به الركن المادي لجريمتي الجلب والتهريب الجمركي. وجوب الاعتداد بالجريمة
الأولى ذات العقوبة الأشد دون عقوبة الجريمة الثانية. أصلية كانت أو تكميلية.
إن
النص في المادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه على أن "يعتبر تهريباً
إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء
الضرائب الجمركية كلها أو بعضها، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع
الممنوعة".
الجواهر
المخدرة من البضائع الممنوعة. مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على ترخيص.
يتحقق به الركن المادي لجريمتي الجلب والتهريب الجمركي.
إن
النص في المادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه على أن "يعتبر تهريباً
إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء
الضرائب الجمركية كلها أو بعضها.
دفاع
الطاعن أن الزيادة في الدخان المضبوط مرجعها إلى إضافة نسبة من المياه للحفاظ عليه
قبل تصنيعه. جوهري
.
لما
كانت المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك قد عرفت
التهريب بنصها على أن "يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية
أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة
.
حيازة
البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة. اعتباره في حكم
التهريب.العلم بالتهريب مفترض في حق الحائز.
الولاية
المقررة لمدير عام مصلحة الجمارك بطلب اتخاذ الإجراء في الدعوى الجنائية أو رفعها.
ولاية عامة. أساس ذلك.عموم ولايته تحيز له عموم تفويضه لغيره فيما له من حق الطلب.
حق
موظفي الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائي في تفتيش الأشياء والأشخاص في حدود
نطاق الرقابة الجمركية. متى توافرت شبهة التهريب الجمركي.
الشبهة
في توافر التهريب الجمركي .ماهيتها. تقدير توافرها.موضوعي.الدفع القانوني ظاهر
البطلان. لا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه.
طلب
رفع الدعوى في جريمة التهريب ينطوي على تصريح باتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع
الدعوى عنها دون اعتبار لمرتكبها. مباشرة الإجراءات قبل شخص معين وإسناد التهمة
إليه ورفع الدعوى عليه. إجراءات تالية لا اتصال لها بالطلب الصادر عن الجريمة.
جريمة
الاشتراك في تزوير محررات رسمية. استعمالها مرتبط بجريمة التهريب الجمركي ارتباطاً
لا يقبل التجزئة يوجب الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما. المادة 32 عقوبات.
عدم
جواز تحريك الدعوى الجنائية في جريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو
مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب
كتابي من وزير المالية أو ممن ينيبه.
جريمة
تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار. من الجرائم ذات القصود الخاصة. وجوب استظهار
القصد الخاص فيها. إطلاق القول بتوافر التهريب الجمركي دون استظهار ذلك القصد.
قصور.
إدخال
البضاعة إلى إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون. تهريب. انقسامه من
جهة محله إلى نوعين. بيان ذلك.التهريب الفعلي والتهريب الحكمي.
إدخال
البضاعة فى إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون. تهريب. أنقسامه من
جهة محله إلى نوعين.
لرجال
خفر السواحل صفة الضبط القضائى فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين
واللوائح المعمول بها
قيام
النيابة العامة بتحقيق واقعة جلب مخدر. لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو
اقترنت بجريمة من جرائم التهريب الجمركى.
جريمة
التهريب الجمركى. عمدية. يتطلب القصد الجنائى فيها اتجاه إرادة الجانى إلى إرتكاب
الواقعة الإجرامية مع علمه بعناصرها.
انقضاء
الدعوى الجنائية عن جريمة التهرب من أداء الرسوم بالتصالح. لا تأثير لذلك على
الدعوى الجنائية الأخرى عن جريمة الغش طالما لم يصدر في موضوع الواقعة حكم نهائي
بالإدانة أو بالبراءة.
قيام
النيابة العامة بتحقيق واقعة تصدير مخدر لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو
اقترنت بجريمة من جرائم التهريب الجمركي.
وجوب
الحكم على الجاني. بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة، أو بتعويض يعادل
مثليها أو مثلي قيمة البضائع موضوع الجريمة إن كانت من الأصناف الممنوعة. أيهما
أكثر.
لما
كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه بصفته موظفاً
عاماً (معاون بجمرك المنافذ ببور سعيد) شرع في الإضرار عمداً بأموال الجهة التي
يعمل بها بأن شرع في تهريب بضائع أجنبية بدون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها
حالة كونه منوطاً به تقدير تلك الرسوم والعمل على تحصيلها .
لما
كان القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك قد نص في المواد 5، 13، 15،
43، 46، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 74، 84، 107، 110 على أن تخضع للضرائب الجمركية
البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية إلا ما يستثنى بنص خاص .
البين
من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان أنه
يقصد بالدخان المغشوش جميع المواد المعدة للبيع أو الاستهلاك بوصف أنها دخان وليست
منه كما أن جريمة خلط الدخان أساسها أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا يجوز
إضافته إليه أو خلطه به بأية نسبة كانت
.
وجوب
الحكم بمصادرة المواد موضوع جريمة تهريب التبغ أو الحكم بمثلي قيمتها إن لم تضبط.
المادة 35 من القانون 92 لسنة 1964.القضاء بمصادرة التبغ الذي لم يضبط دون الحكم
بما يعادل مثلي قيمته مخالفة القانون.
أن
المراد بالتهريب الجمركى هو ادخال البضاعة فى اقليم الجمهورية أو اخراجها منه على
خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة، وينقسم التهريب الجمركى
من جهة محله الى نوعين: نوع يرد على الضربة الجمركية المفروضة على البضاعة .
لما
كان وقوع أفعال التهريب الحكمى أيا كانت فيما وراء الدائرة الجمركية لا يعد فى
القانون تهريبا، كما لا تعد حيازة البضاعة - من غير المهرب لها فاعلا كان أم شريكا
- وراء هذه الدائرة تهريبا الا اذا توافرت
.
حيث
ان المادة 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسوم الانتاج أو
الاستهلاك على الكحول - المنطبق على واقعة الدعوى - قد نصت على أنه "لا يجوز
رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى اجراء فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى هذا
القانون الا بناء على طلب مكتوب من مدير عام مصلحة الجمارك .
عدم
اعتداد الحكم بطلب مدير عام جمارك بور سعيد وسيناء تحريك الدعوى الجنائية بمقتضى
التفويض الصادر اليه من مدير عام الجمارك. خطأ فى تطبيق القانون.
لما
كانت المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك تنص على أن
"لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية اجراءات فى جرائم التهريب الا
بطلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه"
.
تبرئة
المطعون ضدهما من تهمة الشروع في تهريب بضائع لعدم ثبوت الواقعة في حقهما. قضاء
ضمني في الدعوى المدنية برفضها. ولو لم ينص على ذلك في المنطوق علة ذلك؟
مؤدى
نص المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن لمصلحة
الجمارك التصالح مع المتهمين في جرائم التهريب الجمركي في جميع الأحوال سواء تم
الصلح في أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بات .
تبرئة
المتهم على أساس انتفاء التهريب. يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية. ولو لم ينعى
على ذلك فى منطوق الحكم.
أرتكاب
الطاعن لفعل واحد له وصفان قانونيان. هما استيراد سبائك ذهبية على خلاف القانون.
وتهريبها. وجوب تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات باعتبار الجريمة الأشد
وهى الاستيراد. وتوقيع عقوبتها. المنصوص عليها فى المادة 14 قانون 97 لسنة 1976.
دون عقوبة التهريب الجمركى.
لئن
كانت محكمة أول درجة قد التفتت فى حكمها الصادر بتاريخ 6/ 6/ 1970 عن تطبيق أحكام
القانون رقم 66 لسنة 1963 بالنسبة لكمية الدخان التى وصفتها مصلحة الجمارك بانها
مهربه من الرسوم الجمركية - إلا أنه لما كان استئناف الحكم السابق ثم نقضه حاصلا
بناء على طلب المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة فأنه لايجوز أن يضار بطعنه .
قضاء
محكمة النقض قد جرى فى تفسير قوانين التهريب الجمركى بعامة، والقانون رقم 92 لسنة
1964 فى شأن تهريب التبغ بخاصة على أنه لاتعد حيازه السلعة من غير المهرب لها -
فاعلا كان أو شريكا - وراء الدائرة الجمركية تهريبا الا اذا توافر فيما يختص
بتهريب التبغ احدى حالات التهريب الحكمى
.
المادة
122 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد أوجبت الى جانب الحكم بالحبس والغرامة
القضاء بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة
.
حق
موظفى الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائى فى تفتيش الأشياء والأشخاص فى حدود
نطاق الرقابة الجمركية. متى توافرت شبهة التهريب الجمركى. عدم تقيدهم فى ذلك -
بالنسبة للأشخاص - بقيود القبض والتفتيش المبينة بقانون الاجراءات الجنائية.
إدانة
الطاعن وإلزامه بالتعويض المطلوب على أساس خلط التبغ بنسبة قليلة من العسل دون
تحديدها وبيان مجاوزتها للحد الأقصى. قصور وخطأ في تطبيق القانون وفساد في
الاستدلال.
لما
كانت الواقعة - كما أوردها الحكم المطعون فيه - أن المطعون ضده خلط دخاناً بعسل بنسبة
تزيد عن المسموح به طبقاً للقانون رقم 74 لسنة 1973 والقرارات الوزارية المنفذة له
وكان المدعي بالحق المدني - بصفته قد أسس دعواه على أن التعويض المطالب به مقرر في
المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964
.
الأصل
في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء للمحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى
الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها
الدعوى الجنائية
.
العقوبات
التكميلية. في واقع أمرها عقوبات نوعية. يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة.
والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد. مثال في جريمة جلب وتهريب بضائع.
إباحة
حمل المغادر للبلاد لنقد أجنبي. مناطها. أن يكون هذا النقد مثبتاً بإقراره الجمركي
عند وصوله للبلاد أو أن يكون مؤشراً به في جواز سفره بمعرفة أحد المصارف المعتمدة
أو الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، المادتان الأولى من القانون رقم
97 لسنة 1976 و43 من لائحته التنفيذية.
عرض
المتهم كحولاً غير مطابق للمواصفات انطواؤه فى ذاته على حيازته له دون أداء رسوم
الإنتاج عنه محاكمته عن التهمة الأولى نهائياً أثره عدم جواز محاكمته عن التهمة
الثانية المادة 32/ 1 ع.
قبول
المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى مناطه إثبات المحكوم عليه قيام عذر منعه من
الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.
الحكم
بعدم جواز المعارضة حكم شكلى النص على صدوره بإجماع آراء قضاة المحكمة غير لازم
على خلاف الحكم الصادر فى الموضوع.
تفتيش
الأمتعة والأشخاص داخل الدائرة الجمركية. ماهيته. حق مأموري الضبط القضائي. من
موظفي الجمارك. بإجرائه لمجرد قيام مظنة التهريب
.
القضاء
ببطلان تفتيش المتهم. داخل الدائرة الجمركية. لانتفاء ما يجيزه طبقاً لأحكام قانون
الإجراءات. دون أن يعرض الحكم لحق مأموري الضبط القضائي. من رجال الجمارك. من
التفتيش لقيام مظنة التهريب. خطأ في تطبيق القانون
.
وجوب
تعرض المحكمة للدفاع الجوهري وتمحيصه. اختلاف نتيجة تقريري التحليل المقدمين
وإثارة الطاعن تغير درجة الكحول تبعاً لتغير درجة الحرارة بعد فترة زمنية طويلة.
دفاع هام في صورة الدعوى المطروحة.
مباشرة
إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى في جرائم النقد والتهريب والاستيراد. رهن بصدور طلب
ممن يملكه قانوناً. صدور طلب في جريمة يستوجب القانون فيها صدوره لتحريك الدعوى
الجنائية. تخويله النيابة اتخاذ إجراءات التحقيق فيها بكافة أوصافها.
إعادة
تفتيش أمتعته سبق تفتيشها. حق لمأموري الجمارك. متى قامت لديهم دواعي الشك أو مظنة
التهريب. وكان ذلك في نطاق الدائرة الجمركية.
القضاء
بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. وإقامتها من جديد. القضاء بعد ذلك
بالبراءة .
إدانة
الطاعن في جريمة زراعة دخان. لمجرد أنه الحائز للأرض المزروعة. عدم كفايته.
إباحة
استيراد سلعة قبل الحكم النهائي في جريمة استيرادها أثره: اعتبار الفعل غير مؤثم
مما يوجب القضاء بالبراءة.
حق
موظفي الجمارك اللذين لهم صفة الضبط القضائي في تفتيش الأشياء والأشخاص في حدود
نطاق الرقابة الجمركية.
معنى
الشبهة في توافر التهريب الجمركي تقدير توافرها موضوعي.
صدور
الطلب ممن يملكه قانوناً في جريمة من جرائم النقد أو التهريب أو الاستيراد للنيابة
العامة اتخاذ الإجراءات في شأن الواقعة أو الوقائع التي صدر عنها بكافة ما تتصف به
من أوصاف قانونية وما يرتبط بها إجرائياً من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى
تكشفت عرضاً أثناء التحقيق.
المراد
بالتهريب هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون.
عدم
جواز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أي إجراء فيها بالنسبة لجرائم التهريب إلا بطلب
كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه.
عرفت
المادة 121 من القانون رقم 66 سنة 1963 بإصدار قانون الجمارك التهريب بنصها على أن
يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير
مشروعة.
تفرقة
وزير الخزانة بقرار رقم 83 لسنة 1965 بين تفويض غيره في الإذن برفع الدعوى في
جرائم تهريب التبغ وتفويضه في التصالح عن هذه الجرائم.
حق
موظفى الجمارك ممن لهم صفة الضبط القضائى. تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل
النقل. مقصور على وجودها داخل الدائرة الجمركية.
من
المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له
بالبراءة .
حق
موظفى الجمارك فى تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة
الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية.
حق
موظفى الجمارك. الذين منحهم القانون صفة الضبط القضائى. تفتيش الأماكن والأشخاص
والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية
.
المادة
23 من القانون 363 سنة 1956 تحديدها مأموري الضبط المنوط بهم تطبيق أحكامه ورسمها
إجراءات التفتيش
.
تعييب
الحكم إدانة الطاعن بجريمة تهريب التبغ عملاً بالمواد الثلاث الأولى من القانون 92
لسنة 1964 .
الأصل
أن حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها مطلق.
العبرة
في تقدير التعويض بمجموع الكمية المنتجة التي يدخل فيها التبغ المهرب.
وجوب
الحكم بمصادرة المواد موضوع جريمة تهريب التبغ أو بمثل قيمتها إن لم تضبط المادة 3
من القانون 92 لسنة 1964.
المقصود
بالدخان المغشوش في حكم القانون 74 لسنة 1933جميع المواد المعدة للبيع أو
الاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه.
المناط
في تقدير التعويض في حالة زراعة التبغ أو استنباته بالمساحة المزروع فيها التبغ في
ذاتها دون اعتبار الكمية المزروعة منه
.
إدخال
سيارة إلى البلاد طبقاً لنظام الإفراج المؤقت وإبقاؤها بها رغم انتهاء مدة التصريح.
قيام
النيابة بتحقيق واقعة جلب مخدر لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو اقترنت
بجريمة من جرائم التهريب الجمركى.
المادة
122 من القانون رقم 66 لسنة 1963. إيجابها القضاء. إلى جانب الحبس والغرامة. الحكم
بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة. أو بتعويض يعادل مثلى قيمة البضائع
أو قيمة الضرائب الجمركية أيهما أكثر إذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف
الممنوعة.
المادة
122 من القانون رقم 66 لسنة 1963. إيجابها القضاء. إلى جانب الحبس والغرامة. الحكم
بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة. أو بتعويض يعادل مثلى قيمة البضائع
أو قيمة الضرائب الجمركية أيهما أكثر إذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف
الممنوعة.
تميز
جرائم المخدرات عن جرائم التهريب الجمركى. النعى على الحكم بالبطلان فى الإجراءات
لخلو الأوراق من طلب رفع الدعوى إعمالا لأحكام قانون الجمارك. لا أساس له. ما دام
الحكم قد قضى بالإدانة عن تهمة الجلب وحدها وأغفل الفصل فى تهمة التهريب الجمركى.
حيازة
الدخان المسحوق والمخلوط لصناعة العطوس على خلاف ما يسمح به القانون تعتبر تهريبا.
المادة 3 من القانون 92 سنة 1964. التعويضات المشار إليها فى القوانين المتعلقة
بالضرائب والرسوم هى عقوبة تنطوى على عنصر التعويض. لا يجوز الحكم بها إلا من
محكمة جنائية.
المحكمة
لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل لها أن ترد الواقعة
إلى الوصف القانوني السليم.
الشروع
فى تهريب مخدر بمحاولة إدخاله إلى البلاد بطريق غير مشروع بقصد التخلص من أداء
الرسوم الجمركية. من جرائم التهريب الجمركى.
مجرد
وجود الشخص داخل منطقة الرقابة الجمركية. حائزا بضائع محرم تصديرها إلى الخارج. لا
يعتبر فى ذاته تهريبا أو شروعا فيه.
إدخال
سيارة في إقليم الجمهورية عن طريق الجمارك طبقا لنظام الإفراج المؤقت وإبقاؤها بعد
الفترة المرخص بها لا يعد تهريبا جمركيا.
عقوبة
الجريمة الأشد. جبها العقوبات الأصلية لما عداها من الجرائم المرتبطة. عدم امتداد
هذا الجب إلى العقوبات التكميلية.
توقيع
العقوبة المقررة لأشد الجرائم، لا يجب إلا العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم
مرتبطة.
القصد
الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر توافره بتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني
بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانونا.
لا
جدوى للطاعن من نعيه على الحكم بالقصور في التدليل على ارتكابه جريمة الشروع في
التهريب ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات.
اشتراك
المتهمتين في تهريب الدخان. القضاء عليهم بالتضامن. صحيح.
على
المحكمة عند قضائها بالتعويض إعمالاً للمادة 3 من القانون 92 لسنة 1964 أن تحدد
كمية الدخان المهربة مقدرة بالكيلو جرامات وإلا كان حكمها معيباً.
عدم
جواز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في الجرائم المنصوص عليها في
القانون 92 لسنة 1964 إلا بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه. وجوب أن يكون
هذا الطلب ثابتاً بالكتابة. عدم استلزام الشارع شكلاً معيناً في الكتابة، أو
طريقاً معيناً لتقديم الطلب.
إشارة
الحكم الابتدائي إلى مواد العقاب. إحالة الحكم المطعون فيه إلى الحكم الابتدائي
وأخذه بأسبابه. كفاية ذلك بياناً لمواد القانون التي دان الطاعن بمقتضاها.
وحدة
الغرض وعدم القابلية للتجزئة. شرطاً انطباق المادة 32/ 2 عقوبات.
اتحاد
الحق المعتدى عليه. شرط القول بوحدة الغرض والسبب. اختلاف هذا الحق. اختلاف السبب.
ولو كان الغرض واحداً. اختلاف الحق المعتدى عليه في السرقة عنه في التهريب
الجمركي. عدم انطباق المادة 32/ 2 عقوبات. وجوب توقيع عقوبة مستقلة عن كل من
الجريمتين.
خطاب
الشارع في المادة 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ. موجه إلى
النيابة العامة.
لا
يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن القصد الجنائي في جريمة تهريب التبغ استقلالاً ما دامت
مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن.
التعويضات
المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم. عقوبة تنطوي على عنصر التعويض.
مفاد
نص المادتين 1، 2 من القانون 131 لسنة 1958 أن البضاعة الأجنبية المصدر تصبح سورية
المنشأ وتتمتع بالإعفاءات الجمركية إذا كان قد جرى تصنيعها في سورية.
حصر
المادة الثانية من القانون 92 لسنة 1964 حالات تهريب التبغ.
حيازة
السلعة وراء الدائرة الجمركية من غير المهرب لها فاعلاً أو شريكاً. لا تهريب.
تنفيذ
الإجراء المشروع في حدوده. لا يتولد عنه عمل باطل.
خطاب
الشارع في النصوص الخاصة بتعليق رفع الدعوى الجنائية ومباشرة الإجراءات بناء على
طلب ممن يملكه. موجه للنيابة بوصفها سلطة تحقيق. لا إلى غيرها من جهات الاستدلال.
تحقق
جريمة تهريب الدخان الليبي بتداوله أو حيازته أو نقله أو تهريبه.
وجوب
القضاء على الفاعلين وشركائهم متضامنين بتعويض قدره عشرون جنيهاً عن كل كيلو جرام
أو جزء منه من الدخان المهرب. فضلاً عن العقوبة المقررة.
وجوب
القضاء على الفاعلين وشركائهم متضامنين بتعويض قدره عشرون جنيهاً عن كل كيلو جرام
أو جزء منه من الدخان المهرب. فضلاً عن العقوبة المقررة.
عقوبة
استيراد سبائك الذهب بغير ترخيص والتعامل في النقد الأجنبي وعدم عرضه أشد من عقوبة
التهريب الجمركي.
عدم
اشتراط المادة 40 عقوبات في الشريك أن يكون على علاقة مباشرة بالفاعل كفاية كون
الجريمة قد وقعت بناء على اتفاقه أو تحريضه أو مساعدته ولو كان اتصاله بفاعلها
بالواسطة.
اتفاق
الطاعن مع متهم آخر على بيع سبائك الذهب التي يجلبها هذا الأخير إلى مصر اعتبار
الطاعن شريكاً في تهريبها صحيح.
نصت
المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 على اعتبار غش التبغ أو خلطه على غير
ما يسمح به القانون تهريباً.
عدم
منازعة المتهم في أن ما ضبط معه هو من الذهب. ليس له بعد ذلك أن ينعى على المحكمة
عدم إجراء تحليل كيماوي للمادة المذكورة، ما دام لم يطلب منها ذلك.
حالات
تهريب التبغ. قصرها على الأحوال التي عددتها المادة 2 من القانون 92 لسنة 1964.
الغرامة
والمصادرة التي كانت تقضي بهما اللجان الجمركية في مواد التهريب. طبيعتها: تعويضات
مدنية لصالح الخزانة العامة. لمصلحة الجمارك الادعاء مدنياً بها.
الخطاب
في المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك موجه من الشارع إلى
النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق دون غيرها من جهات الاستدلال .
التهريب
الجمركي في حكم المادة 121 من القانون 66 لسنة 1963: هو إدخال البضاعة في إقليم
الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون.
الغرامة
التي ربطها الشارع في الأمر العالي الصادر في 22/ 6/ 1891 المعدل بالقانون 78 لسنة
1948.
المراد
بالتهريب: هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون.
الشارع
في الجرائم الضريبية بعامة وفي جرائم التهريب الجمركي بخاصة لا يخاطب إلا المكلف
بأداء الضريبة.
التهريب
إما أن يقع فعلا بتمام إخراج السلعة من إقليم الجمهورية أو إدخالها فيه.
إنقسام
التهريب - من جهة محله - إلى نوعين: نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على
البضاعة بقصد التخلص من أدائها.
ولاية
مدير عام مصلحة الجمارك - فيما يتعلق بطلب اتخاذ الإجراءات في جريمة التهريب أو
رفع الدعوى الجنائية - ولاية عامة باعتباره هو وحده الأصيل ومن عداه ممن ينيبهم
وكلاء عنه في الطلب.
صياغة
المادة الرابعة من القانون 623 لسنة 1955 في شأن أحكام التهريب الجمركي على غرار
المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية. توجيه الخطاب فيها من الشارع إلى
النيابة العامة - باعتبارها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية -
دون غيرها من جهات الاستدلال ومنها مصلحة الجمارك المكلفة أصلاً بتنفيذ قانون
التهريب الجمركي.
اعتبار
القانون رقم 9 لسنة 1905 - في شأن منع تهريب البضائع - كافة موظفي الجمارك وعمالها
من رجال الضبطية القضائية أثناء قيامهم بتأدية وظيفتهم.
لموظفي
الجمارك - الذين منحوا صفة الضبط القضائي طبقاً لأحكام القانون 66 لسنة 1963 - في
أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل
داخل الدائرة الجمركية، أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية.
الغرامة
التى ربطها الشارع في الأمر العالى الصادر في 22 يونيو سنة 1891 المعدل بالقانون
رقم 87 لسنة 1948. طبيعتها: عقوبة يخالطها التعويض، لمصلحة الجمارك الادعاء مدنيا
بها.
الجزاء
الذي ربطه الشارع في الأمر العالي الصادر في 22/ 6/ 1891 المعدل بالقانون 87 لسنة
1948. طبيعته: هو بمثابة تعويض مدني
.
عدم
جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات
التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من مدير مصلحة الجمارك .
على
المحكمة عند قضائها بالتعويض أن تحدد كمية الدخان المهرب مقدرة بالكيلو جرامات حتى
يبين مدى مطابقة التعويض لأحكام القانون.
أستقلال
جريمة السرقة عن جريمة التهريب الجمركي لكل منها أركانها التي تميزها عن الأخرى.
ثبوت
أن وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم توافر
الارتباط بين جريمتي السرقة والتهريب الجمركي اعتباره خطأ قانونياً في تكييف علاقة
الارتباط.
لمصلحة
الجمارك التصالح مع المتهمين في جرائم التهريب في جميع الأحوال سواء تم الصلح
أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بات.
الدعوى
الجنائية في جرائم التهريب الجمركي. لا يجوز تحريكها أو مباشرة أي إجراء. من
إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق والحكم قبل صدور طلب بذلك من الجهة المختصة.
يبين
من استقراء نصوص اللائحة الجمركية والقوانين المعدلة لها ومما أصدرتها مصلحة
الجمارك من تعليمات فى خصوص تطبيق أحكام هذه اللائحة أن سواحل "البحر
المالح" والحدود الفاصلة بين القطر المصرى والبلاد المجاورة له تعتبر خطا
للجمارك.
ما
ورد فى المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب
الجمركى لا يفيد إلغاء ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1953.
ما
كانت تقضي به اللجان الجمركية في مواد التهريب من الغرامة والمصادرة لا يعتبر من
العقوبات الجنائية بالمعنى المقصود في قانون العقوبات
.
توقف
تحريك الدعوى الجنائية عن جرائم التهريب الجمركي أو اتخاذ إجراءات فيها على طلب
كتابي: أثر مخالفة الحظر المقرر بنص المادة الرابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955 .
جريمة
السرقة مستقلة تماما عن جريمة التهريب الجمركي, فلكل أركانها القانونية التي
تميزها عن الأخرى.
إخفاء
الدخان عن أعين رجال الجمارك يوفر الجريمة.عدم استلزام قيام العلم بنوع الدخان
المهرب ما دامت الرسوم الجمركية لم تسدد عنه.
اختصاص
المحاكم الجنائية بمجرد سريان القانون 623 لسنة 1955 بالفصل في مسائل التهريب
الجمركي التي تمت في ظل لائحة 13 مارس سنة 1909.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق