طلب
التأجيل لحضور المحامي الموكل في الدعوى متى يكون هاما الأثر المترتب علي إغفال
الرد عليه الإخلال بحق الدفاع.
متى
كان المتهم قد أعلن بالدعوى إعلانا صحيحا فإن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة طلب
التأجيل للاطلاع والاستعداد.
حضور
المحامي بالجلسة وطلبه التأجيل لمرض المتهم وتقديمه شهادة مرضية. رفض المحكمة هذا
الطلب دون التحقق من صحة هذا العذر. إخلال بحق الدفاع.
إن
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب التأجيل ما دام المتهم قد أعلن إعلاناً صحيحاً في
المواعيد التي قررها القانون.
إذا
كان الدفاع عن المتهم قد طلب في الجلسات السابقة على الجلسة الأخيرة تأجيل نظر
الدعوى لإعلان شهود نفى فأجابته المحكمة إلى طلبه.
عدم
حضور المحامى الموكل من المتهم فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى ندب المحكمة محاميا
آخر له عدم طلبه التأجيل للاستعداد ومرافعته فى الدعوى.
إذا
كان المتهم قد طلب من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته وأجابته المحكمة إلى
ذلك إلا أنه فى الجلسة التى نظرت فيها الدعوى وتخلف الطبيب عن حضورها .
تأجيل
المحكمة نظر الدعوى بناء على طلب محامى الطاعن أمرها بحبس الطاعن احتياطيا لا
إخلال بحق الدفاع.
عدم
إصرار المتهم على طلب التأجيل لتقديم تقرير استشاري ثانٍ وعد بتقديمه. لا إخلال
بحق الدفاع إذا لم تؤجل المحكمة الدعوى.
تأجيل
القضية لليوم التالي. مرافعة أحد محامي المتهم عنه دون تمسك بحضور المحامي الآخر
معه القضاء في الدعوى بعد ذلك. لا إخلال فيه بحق الدفاع.
من
سلطة المحكمة أن ترفض طلب التأجيل للاستعداد إذا ما رأت أنه غير جدي ولم يقصد به
إلا تأخير الفصل في الدعوى، وإذن فإذا رفضت المحكمة طلب التأجيل وكان المتهم
معلناً بالحضور للجلسة حسب القانون فلا يصح أن ينسب إليها خطأ في ذلك.
تأجيل
القضية مرات بناء على طلب الدفاع عنه. طلب أحد المحاميين نظر الدعوى. مرافعته هو
ومحام آخر نيابة عن زميله الذى لم يحضر. عدم تمسك أحد بضرورة سماع المحامى الذى لم
يحضر. نعى المتهم على المحكمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع. لا يصح.
تأجيل
دعوى مرفوعة على المتهم إلى جلسة معينة. تأجيل دعوى أخرى على ذات المتهم لنظر
الدعوتين معاً وذكر تاريخ للجلسة سابق على يوم الجلسة المعينة. تخلف المتهم عن
الحضور. الحكم عليه في غيبته. لا يصح.
متهم
في جنحة. إعلانه بالحضور إعلاناً صحيحاً. حضور محام معه عند المحاكمة. ولا وجوب.
طلبه تأجيل الدعوى حتى يحضر معه محام. رفضه. لا إخلال بحق الدفاع.
متى
كان المتهم قد أعلن للجلسة إعلاناً قانونياً فإنه يجب عليه أن يحضر مستعداً
للدفاع. فإذا هو طلب التأجيل للاستعداد فللمحكمة أن ترفض طلبه ما دام لم يستند فيه
إلى عذر قهري.
للمحكمة
الحق في رفض طلبات التأجيل كلما رأت أن الغرض منه إنما هو عرقلة سير الدعوى. وليس
للمتهم أن يعترض على قرارها في هذا الشأن ما دام إعلانه بالحضور قد حصل في الميعاد
القانوني.
إذا
رأت المحكمة أن طلب التأجيل غير جدّي وأنه لم يقصد به سوى عرقلة الفصل في الدعوى
فإن من حقها بل من واجبها أن ترفضه وتنظر الدعوى، ولا يكون في عملها هذا إخلال بحق
دفاع المتهم.
لمحكمة
الموضوع تقدير طلبات التأجيل المقدّمة إليها فتجيب ما ترى موجباً لإجابته وترفض ما
لا ترى مسوّغاً له. فإذا طلب المتهم التأجيل حتى يحضر محاميه من غير أن يبين سبب
عدم حضوره فرفضت المحكمة إجابته إلى طلبه وكلفته أن يترافع عن نفسه وترافع فعلاً
فليس في ذلك إخلال بحق الدفاع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق