إدانة محكمة الإعادة للمتهم طبقاً لنص المادة 116 مكرر "جـ" فقرة 4 وعدم القضاء بتغريمه غرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة. صحيح.الحكم كاملاً
عدم اندراج الفعل المسند إلى الطاعنين تحت أي نص عقابي آخر. معاقبتهم رغم ذلك. خطأ في القانون. يوجب نقض الحكم والقضاء ببراءتهم.الحكم كاملاً
الرد بجميع صوره ليس عقوبة. المقصود بها إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها. ظاهره معنى العقوبة.الحكم كاملاً
إغفال الحكم المطعون فيه "الاستئنافي" الفصل في شكل المعارضة وتصديه لموضوع الدعوى. خطأ في القانون. يوجب التصحيح. حد ذلك: ألا يضار الطاعن بطعنه.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن استناداً إلى قرينة العلم التحكمية التي قضى بعدم دستوريتها وخلو الأوراق من دليل آخر سواها. أثره: نقض الحكم والقضاء بإلغائه وبراءته.الحكم كاملاً
بطلان التفتيش. مقتضاه: بطلان الدليل المستمد منه. استطالة هذا البطلان إلى كل ما ضبط مع المتهم من مخدر وشهادة من أجراه. خلو الدعوى من دليل صحيح على مقارفة المحكوم عليه للجريمة المسندة إليه. يوجب النقض والقضاء ببراءته.الحكم كاملاً
وجوب أن تكون عقوبة الحبس المقضى بها مع الشغل. متى كانت المدة المحكوم بها سنة فأكثر. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه .الحكم كاملاً
تقديم أسباب الطعن في الميعاد دون التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً . التقرير بالطعن قبل صدور الحكم المطعون فيه . غير جائز .الحكم كاملاً
لما كان ما تردى فيه الحكم المطعون فيه من خطأ في القانون قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى المدنية وتقدير أدلتها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .الحكم كاملاً
مناط التأثيم في جريمة العمل لدى حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو فرع أو مكتب لها دون إذن سبق من وزير الداخلية. أساسه.الحكم كاملاً
إدانة الطاعن بجريمة ارتكاب الفحشاء مع امرأة بغي. خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه والقضاء بالبراءة.الحكم كاملاً
الأصل رفع الدعوى المدنية إلى المحاكم المدنية. رفعها إلى المحاكم الجنائية. شرطه: أن تكون تابعة للدعوى الجنائية وأن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر حصل للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية. الضرر الذي يصلح أساساً للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الجنائية. شرط تحققه.الحكم كاملاً
حق محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة دون تحديد جلسة. ما دام أن الخطأ لم يرد على بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. أساس ذلك. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
إدلاء الجاني بمعلومات صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على باقي الجناة. هو مناط الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. عدم الرد على دفع المتهمين بالتمتع بذلك الإعفاء. قصور وإخلال بحق الدفاع. يوجب النقض حتى لمن لم يقدم من الطاعنين أسباباً لطعنه. لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.الحكم كاملاً
صدور قانون جديد أصلح للمتهم بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات. اعتباره هو القانون الواجب التطبيق . أثر ذلك : نقض الحكم وبراءة الطاعن .الحكم كاملاً
حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين أنه مبني على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله .الحكم كاملاً
حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها بغير طلب. ما دامت عناصره ثابتة في الحكم دون حاجة إلى تحقيق موضوعي. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الحبس المقضى بها بالحكم المستأنف رغم وجوب الحكم بها . خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح .الحكم كاملاً
وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى والفصل في موضوعها. أثره: اعتبار الطعن المطروح على محكمة النقض غير ذي موضوع .الحكم كاملاً
حكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة تجريف أرض زراعية .الحكم كاملاً
إغفال الحكم القضاء بإلزام المطعون ضده بالتعويض عن الخسارة . مخالفة للقانون . ليس لمحكمة النقض تصحيح الحكم بشأنها . ما دامت مدوناته قد خلت من تحديد عناصر التعويض . وجوب أن يكون مع النقض الإعادة .الحكم كاملاً
حق محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة بغير تحديد جلسة ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه .الحكم كاملاً
حق محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة بغير تحديد جلسة ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.الحكم كاملاً
تدبير تسليم الحدث لولي أمره. ليس من العقوبات المقيدة للحرية. إيداع الكفالة المنصوص في المادة 36 من القانون 57 لسنة 1959 أو الحصول على قرار الإعفاء منها. شرطه لقبول الطعن.الحكم كاملاً
وقف الحكم المطعون فيه تنفيذ العقوبة المقضى بها بالحبس سنتين. خطأ في القانون. كون الخطأ في الحكم. متصل بتقدير العقوبة. يوجب النقض والإعادة. أساس ذلك.الحكم كاملاً
نقض الحكم بناء على طعن أي من الخصوم خلاف النيابة العامة. أثره: عدم جواز تشديد العقوبة عما قضى به الحكم المنقوض.الحكم كاملاً
حق محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة بغير تحديد جلسة. ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.الحكم كاملاً
بحث انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أمام محكمة النقض. رهن باتصالها بالطعن اتصالاً صحيحاً.الحكم كاملاً
نقض الحكم بالنسبة للطاعن في طعن مرفوع من متهم آخر. أثره: عدم قبول الطعن المرفوع منه. أساس ذلك.الحكم كاملاً
استيفاء الإجراءات المقررة للطعن بالنقض. يوجب إعادة إجراءات المحاكمة. المادتان 554، 557 إجراءات.الحكم كاملاً
صحف الدعاوى التي تبلغ قيمتها خمسون جنيهاً. وجوب توقيعها من أحد المحامين المشتغلين وإلا كانت باطلة. المادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.الحكم كاملاً
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
النزول بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها وتأييد الحكم الابتدائي بشأن الإزالة رغم أن الشارع خاطب بها الجهة الإدارية. خطأ في القانون. أثر ذلك. النقض والتصحيح.ِالحكم كاملاً
سلطة محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى تبين أنه بني على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله؟ المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
المادة 17 عقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية فحسب في مواد الجنايات بعقوبة مقيدة للحرية أخف.عدم التزام الحكم عند توقيع عقوبة الغرامة الحد الأدنى المقرر لها وهو مائة ألف جنيه. خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون ضده عن واقعة غير مؤثمة، خطأ في القانون يوجب نقضه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءته من التهمة المنسوبة إليه.الحكم كاملاً
لا يجوز طبقاً للمادة 36 من القانون المذكور عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقررة إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن. وجوب القيام به إثر زوال المانع. علة ذلك؟إيداع أسباب الطعن امتداد ميعاده عشرة أيام بعد زوال المانع. علة ذلك؟ تقديم الأسباب بعد فوات هذا الميعاد. أثره عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
مخالفة الحكم للقانون بإغفاله القضاء بمصادرة السلع المضبوطة التي لم تسدد عنها ضريبة الاستهلاك. وجوب تصحيحه المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
قصر العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في تطبيق القانون. يوجب على محكمة النقض تصحيحه. أساس ذلك.الحكم كاملاً
امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الذي قضي بسقوط طعنه وكذلك للمحكوم عليه غيابياً الذي طعنت النيابة العامة ضده بالنقض. علة ذلك.الحكم كاملاً
إلغاء الحكم المطعون فيه ذلك الحكم والقضاء بإدانة الطاعنين. مخالفة للقانون. وجوب نقضه وإلغائه وتأييد الحكم المستأنف.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً لأن التوكيل الذي قرر بالطعن بالنقض بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفته. ثبوت أن التوكيل قدم بطعن آخر. أثر ذلك.الحكم كاملاً
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . اتصال وجه النعي بغير الطاعن من المحكوم عليهم يوجب نقض الحكم بالنسبة له .الحكم كاملاً
تعدد العقوبة بتعدد المخالفات لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954. ولو كانت لسبب واحد. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك بتوقيعه عقوبة واحدة. خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه وتصحيحه .الحكم كاملاً
الحكم في استئناف الدعوى المدنية بإلغاء الحكم الصادر برفضها والقضاء بالتعويض . لا يكون إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة . أساس ذلك .الحكم كاملاً
نطاق تطبيق المادتين 26، 27 عقوبات. مقصور على الموظفين العموميين دون غيرهم. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى توقيع عقوبة العزل على الطاعن رغم أنه ليس موظفاً عاماً. خطأ في القانون. يوجب التصحيح.الحكم كاملاً
من المقرر أنه كلما وجب تصحيح الحكم المطعون فيه حظر نقضه كله أو بعضه، وكلما وجبت الإعادة تعين النقض، وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تأويل القانون، فإنه يتعين في الطعن الماثل تصحيح الحكم على حاله ، دون نقضه .الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون على النحو السابق إيراده فإنه يتعين نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.الحكم كاملاً
اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في تطبيق القانون حق محكمة النقض تصحيح الخطأ. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
ثبوت أن الحكم المطعون فيه صدر في مخالفة أثره: عدم جواز الطعن فيه بالنقض. ولو كانت الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة .الحكم كاملاً
إعمال المادة 32/ 1 عقوبات والقضاء بعقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث يقتضي الحكم بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة إصابة أكثر من ثلاث أشخاص وهي الحبس وجوباً. قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم المتهم مائة جنيه. خطأ في القانون. يوجب نقض الحكم وتصحيحه بالقضاء بتأييد الحكم المستأنف.الحكم كاملاً
تصالح الطاعن مع مصلحة الجمارك بعد الطعن بالنقض وتقديم أسبابه. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. تعلق ذلك بالنظام العام. وجوب القضاء به ولو بغير طلب الطاعن.الحكم كاملاً
مخالفة الحكم هذا النظر. وجوب تصحيحه في هذا الخصوص دون امتداد أثره إلى جريمة أخرى. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
عدم توافر أي صورة من صور الاشتراك في جريمة تسهيل البغاء في حق الطاعنين وعدم اندراج الفعل المسند إليهما تحت أي نص عقابي آخر. معاقبتهما رغم ذلك. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم والقضاء ببراءتهما.الحكم كاملاً
إصرار المتهم هو والمحامي الحاضر على طلب حضور محاميه الموكل. التفات المحكمة عن هذا الطلب ومضيها في نظر الدعوى وحكمها على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامي الحاضر.الحكم كاملاً
حق الطعن بالنقض. مناطه: أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة.الحكم كاملاً
رفع المعارضة من غير المحكوم عليه الصادر ضده الحكم الغيابي المعارض فيه. يوجب القضاء بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة. الطعن في الأحكام من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم.الحكم كاملاً
إنزال الحكم بالطاعن عقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للجريمة. خطأ في القانون. كون العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون. أثر ذلك: وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقاً للقانون.الحكم كاملاً
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. عدم وجود نص يحدد وزن الرغيف قبل خبزه. أثره.لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا ما انبنى على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن الثاني.. بالتعويض المدني عن جريمة الضرب التي دان الطاعن الأول..وحده بها فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون، مما يتعين معه عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 سنة 1959 .الحكم كاملاً
حق محكمة النقص في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين أنه مبنى على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. أساس ذلك.الحكم كاملاً
لما كان الوجه الذي بني على النقض يتصل بالمحكوم عليهم الآخرين، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهم أيضاً، ولو لم يطعنوا فيه، وذلك عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
تعديل الحكم المطعون فيه عقوبة الغرامة المقضى بها بالحكم المستأنف من مائة جنيه إلى خمسين جنيهاً بالنزول عن الحد الأدنى المقرر قانوناً .خطاً في تطبيق القانون. وجوب النقض والتصحيح بتأييد الحكم المستأنف.الحكم كاملاً
إصرار المتهم والمحامي الحاضر على طلب التأجيل. لحضور محاميه الأصيل. التفات المحكمة عن هذا الطلب. دون الإفصاح في الحكم عن علة عدم إجابته. إخلال بحق الدفاع يبطل إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً
المتهم لا يضار بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده. قضاء المحكمة الاستئنافية بالمصادرة ونشر ملخص الحكم في جريدتين على نفقة المتهم وهو ما لم يقض بهما الحكم المستأنف. خطأ في القانون. ما دام أن المتهم هو المستأنف وحده.الحكم كاملاً
مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف. حد ذلك: ألا يضار الطاعن بطعنه عملاً بالمادة 43 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
اقتصار عيب الحكم على الخطأ في تطبيق القانون. يوجب على محكمة النقض تصحيحه. المادة 39/ 1 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
ثبوت أن العيب الذي لحق الحكم الصادر بالإعدام يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 من القانون المذكور. وجوب قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم.الحكم كاملاً
ثبوت أن الحكم المطعون فيه صادر في مخالفة. وجوب الحكم بعدم جواز الطعن، ولو تم التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد أو كانت الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة. أساس ذلك.الحكم كاملاً
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.اتصال العيب الذي شاب الحكم بغير الطاعن وجوب نقض الحكم بالنسبة له ولو لم يقدم طعناً.الحكم كاملاً
إدانة المحكمة للمطعون ضده بجريمته حيازة مخدر. مجرداً من القصود. وإعمالها في حقه المادة 17 عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن. خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك. وجوب النقض والإحالة لتعلق ذلك بتقدير العقوبة.الحكم كاملاً
إدانة الطاعن بجريمتي تقاضي مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار وعدم تحرير عقد إيجار وجوب توقيع عقوبة واحدة عنهما المادة 32/ 2 عقوبات. توقيع عقوبة مستقلة عن كل من التهمتين. خطأ. وجوب تصحيحه بالاكتفاء بعقوبة الجريمة الأولى الأشد.الحكم كاملاً
مخالفة الحكم للقانون بتجاوزه حد الغرامة المقررة. وجوب تصحيحه. المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المنقوض بناء على الطعن المقدم للمرة الأولى بقبول المعارضة شكلاً.يوجب على محكمة النقض الفصل في موضوع المعارضة عند نظر الطعن للمرة الثانية.الحكم كاملاً
إدانة الطاعن بجريمتي عرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة. وعرض أغذية مغشوشة البيع. وجوب توقيع عقوبة واحدة عنهما. المادة 32/ 2 عقوبات.توقيع عقوبة مستقلة عن كل من التهمتين. خطأ. وجوب تصحيحه بالاكتفاء بعقوبة الجريمة الثانية الأشد.الحكم كاملاً
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. أثرهما عند نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن. نقضه أيضاً بالنسبة للطاعن الذي قضي بعدم قبول طعنه شكلاً.الحكم كاملاً
نقض الحكم بالنسبة للطاعن واتصال وجه النعي بباقي المحكوم عليهم. أثره.أثر نقض الحكم بالنسبة لمن يستأنف الحكم منهم.الحكم كاملاً
مضي المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية. بين تقديم أسباب الطعن بالنقض وبين نظر الطعن دون اتخاذ إجراء قاطع للتقادم. توجب الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. وبراءة المتهم.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم المستأنف إلى أن الطاعن لم يرتكب الفعل المسند إليه وأنه مجرد مسئول عن الحقوق المدنية. يوجب مع النقض تصحيح ما شاب منطوقه من خطأ بإلغائه وبقبول المعارضة شكلاً وبراءة الطاعن.الحكم كاملاً
بطلان الحكم الغيابي الصادر في جناية واعتباره كأن لم يكن بالقبض على المتهم أو حضوره طعن النيابةبالنقض في هذا الحكم يعتبر ساقطاً بسقوطه.بطلان الحكم الغيابي الصادر في جناية لا يحلق الحكم الغيابي الصادر بعدم الاختصاص في جنحة. شرطه.الحكم كاملاً
عدم جواز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة لجريمة من جرائم القانون رقم 182 لسنة 1960 على من سبق الحكم عليه في إحدى جرائم هذا القانون.الحكم كاملاً
تصحيح الحكم دون نقضه في حالة الخطأ في تطبيق القانون. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
انحسار قاعدة امتداد أثر الطعن إلى غير الطاعن من المتهمين لاتصال سبب الطعن به. متى كان الحكم قابلاً للطعن فيه بالمعارضة بالنسبة له.الحكم كاملاً
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف, وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن الثاني تعمد إتلاف المزروعات موضوع الاتهام إذ أن قيامه بحفر المصرف بناء على طلب المتهم الآخر لا يعد بمجرده دليلاً على اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه .الحكم كاملاً
عقوبة الغلق المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون رقم 10 لسنة 1961 أطلقها القانون من التوقيت. مخالفة ذلك. خطأ فى القانون. وجوب تصحيحه.الحكم كاملاً
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالاعدام. ولو لم تقم النيابة العامة بعرضها فى الميعاد. مادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
لما كانت جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانونا مرتبطة بجريمة عدم الاعلان عن الأسعار، وكانت عقوبة الجريمة الأولى أشد من الثانية مما يتعين معه توقيعها عن التهمتين، فان النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى محله مما يتعين معه نقض الحكم نقضا جزئيا فى خصوص ما قضى به عن هاتين التهمتين وتصحيحه وفقا للقانون.الحكم كاملاً
ثبوت أن جريمتي التعدي على موظف عام والشروع في سرقة اللتين دين الطاعن بهما مرتبطتان توقيع عقوبة واحدة عنهما. المادة 32/ 2 عقوبات. مخالفة ذلك. خطأ. وجوب تصحيحه.الحكم كاملاً
لما كان الحكم حين دان المتهم بجريمة الاصابة الخطا ورتب على ذلك مسئولية متبوعه (المسئول عن الحقوق المدنيه) جاء خلوا مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمه بالدليل الذى استنبطت منه عقيدتها فى الدعوى ومدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فانه يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه ويوجب نقضه .الحكم كاملاً
الحكم برد الأعتبار قبل انقضاء المدة المنصوص عليها قانونا. خطأ فى تطبيق القانون. يوجب نقضه وتصحيحه.الحكم كاملاً
تعديل الحكم المطعون فيه للحكم المستأنف فى العقوبة المقضى بها والاكتفاء بتوقيع الغرامة دون الحبس وشهر الحكم الوجوبيين. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب النقض والتصحيح بتأييد الحكم المستأنف الذى صادف صحيح القانون .الحكم كاملاً
اغفال الحكم لعقوبة الحبس مع وجوب القضاء بها يعيبه. اقتصار طعن النيابة على اغفال القضاء بعقوبة الحبس. أثره: عدم المساس بمدة شهر الحكم المقضى بها خطأ.الحكم كاملاً
كون الخطأ الذى شاب الحكم المطعون فيه لا يخضع لأى تقدير موضوعى وانتهاء محكمة الموضوع الى صحة اسناد التهمة ماديا الى المطعون ضده.وجوب تصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون.الحكم كاملاً
عقوبة جريمة التبديد هى الحبس وجوبا. جواز أن يزاد عليها غرامة. لا تجاوز مائة جنيه. المادة 341 عقوبات. تعديل الحكم المستأنف بتوقيع عقوبة الغرامة فقط. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب تصحيحه.الحكم كاملاً
مؤدى إعمال نص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 عند نقض الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون. تصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون، طالما كان قد انتهى إلى صحة إسناد الجريمة موضوع الطعن إلى المطعون ضده وبين واقعتها بما تتوافر به كافة عناصرها القانونية.الحكم كاملاً
وإن كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 10 من يونيو سنة 1978 وقدمت شركة النيل العامة لأتوبيس الوجه القبلي أسباب طعنها بالنقض في 20 من يوليو سنة 1978 بيد أنها لم تقرر بالطعن بالنقض في الميعاد المقرر لذلك مما يجعل طعنها - في الأصل - غير مقبول شكلاً .الحكم كاملاً
مخالفة الحكم للقانون بإغفاله القضاء بمصادرة المادة المغشوشة المضبوطة . وجوب تصحيحه . م 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
تصحيح الحكم دون نقضه في حالة الخطأ في تطبيق القانون . المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959. امتداد هذا الأثر لمحكوم عليه لم يطعن في الحكم. المادة 42 من ذات القانون.الحكم كاملاً
إدانة الطاعن بجريمتي بيع سلعة بأزيد من سعرها. وعدم الإعلان عن الأسعار وجوب توقيع عقوبة واحدة عنهما المادة 32/ 2 عقوبات. توقيع عقوبة مستقلة عن كل من التهمتين. خطأ. وجوب تصحيحه بالاكتفاء بعقوبة الجريمة الأولى الأشد.الحكم كاملاً
مضى المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بين الحكم فى الاشكال ونظر الطعن بالنقض فى الحكم المستشكل فيه دون إتخاذ إجراء قاطع للتقادم توجب الحكم بإنقضاءالدعوى الجنائية بمضى المدة.الحكم كاملاً
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة إتصال وجه النعى بغير الطاعن من المحكوم عليهم يوجب نقض الحكم بالنسبة له.الحكم كاملاً
تعيين العمال دون الحصول على شهادات قيد وعدم إعداد ما يثبت حصولهم على أجورهم جرائم تنظيمية لا تتعدد عقوباتها بقدر عدد العمال.الحكم كاملاً
ثبوت أن الحكم المطعون فيه صادر في مخالفة وجوب الحكم بعدم جواز الطعن ولو كانت الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة أساس ذلك.الحكم كاملاً
خلو كل من الحكم الابتدائى والاستئنافى الذى أيده لأسبابه ومحاضر الجلسات من بيان المحكمة أثره بطلان الحكم الاستئنافى لذاته ولتأييده الحكم الابتدائى الباطل.الحكم كاملاً
إستبقاء القانون رقم 106 لسنة 1976 لعقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص المنصوص عليها فى القانون رقم 45 لسنة 1962، عدم اعتبار القانون الأول أصلح للمتهم فى هذا الصدد.الحكم كاملاً
إقتصار عيب الحكم على الخطأ فى تطبيق القانون يوجب على محكمة النقض تصحيحه المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
القضاء بوقف تنفيذ عقوبة غلق عين مؤجرة بناء على استشكال المؤجر، دون التحقق من انتهاء عقد إيجارها خطأ يوجب النقض والإحالة أساس ذلك.الحكم كاملاً
عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة فى جريمة تجريف الأراضى الزراعية المادتان 71 مكرراً و 6 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 59 لسنة 1973 مخالفة ذلك خطأ يوجب النقض والتصحيح.الحكم كاملاً
نقض الحكم بناء على طعن أى من الخصوم خلاف النيابة العامة أثره عدم جواز تشديد العقوبة عما قضى به الحكم المنقوض.الحكم كاملاً
المحكمة الاستئنافية. عليها تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها. وتطبيق صحيح القانون. ولو كان الوصف الصحيح أشد. حد ذلك ؟ مثال في جريمة فك أختام.الحكم كاملاً
إدانة الطاعن بجريمتي عرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة. وعرض أغذية مغشوشة للبيع. وجوب توقيع عقوبة واحدة عنهما. المادة 32/ 2 عقوبات. توقيع عقوبة مستقلة عن كل من التهمتين. خطأ. وجوب تصحيحه بالاكتفاء بعقوبة الجريمة الثانية الأشد .الحكم كاملاً
لما كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها في مذكرات ثلاث قدمها إلى المحكمة أغفل الحكم التعرض لها وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.الحكم كاملاً
طعن المتهم في الحكم القاضي بالحبس مع وقف التنفيذ. نقض هذا الحكم والإحالة.الحكم كاملاً
نقض الحكم بالنسبة للمتهم يقتضي نقضه بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية أساس ذلك.الحكم كاملاً
نقض الحكم بالنسبة للمتهم يقتضي نقضه بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية.الحكم كاملاً
اقتصار قاعدة عدم جواز إضاءة المتهم بطعنه على مقدار العقوبة فحسب.الحكم كاملاً
حق محكمة النقض. رفض الحكم لجميع الطاعن بمن فيهم من لم يقبل طعنه شكلاً. أساسه. وحدة الواقعة وحسن سير العدالة.الحكم كاملاً
أوجب القانون على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، وطبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة.الحكم كاملاً
حقها في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم.الحكم كاملاً
حق محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم.الحكم كاملاً
القضاء بمصادرة الشيء المرخص به الذي لم يسهم صاحبه في الجريمة خطأ في تطبيق القانون وجوب تصحيحه.الحكم كاملاً
قصور الحكم في الرد على الدفع ببطلان أقوال الشاهد التي انصرفت إلى بعض الطاعنين يوجب امتداد أثر هذا القصور إلى الطاعنين الآخرين.الحكم كاملاً
متى كان الوجه الذي بني عليه النقض بالنسبة إلى الطاعنين يتصل بالمحكوم عليه الذي لم يقدم طعناً، فإنه يتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليه، وذلك عملاً بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
إدلاء الجانى بمعلومات صحيحة تؤدى بذاتها إلى القبض على باقى الجناه. هو مناط الإعفاء الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 .الحكم كاملاً
نقض الحكم بالنسبة للطاعن لعدم الرد على دفعه ببطلان القبض والتفتيش. يوجب نقضه لسائر المحكوم عليهم.الحكم كاملاً
جريمة مباشرة الإعلان دون تجديد الترخيص. عقوبتها. هى ذاتها المقررة لجريمة مباشرته دون ترخيص. القانون رقم66 لسنة 1956 .الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره. عدم قبول الطعن شكلا.الحكم كاملاً
كلما أوجب القانون على محكمة النقض تصحيح الحكم المطعون فيه. حظر عليها نقضه كله أو بعضه.الحكم كاملاً
المادة 17 عقوبات. إجازتها فى الجنايات تبديل العقوبة المقيدة للحرية بأخرى أخف عنها.الحكم كاملاً
حجب الخطأ القانونى محكمة الموضوع من مناقشة عناصر الدعوى وأدلتها. يوجب الإحالة.الحكم كاملاً
مناط صحة التفتيش الذى يجريه رجل الضبط القضائى. علمه من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين .الحكم كاملاً
مؤدى أعمال نص المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه للخطأ فى تطبيق .الحكم كاملاً
نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يوجب نقضه كذلك بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع فى المواءمة والتوفيق بين الدليلين القولى والفنى. شرطه ألا تتدخل فى رواية الشاهد فتحيلها عن صريح عبارتها.الحكم كاملاً
الحالات التي يتعين فيها على محكمة النقض الاقتصار علي تصحيح الحكم المطعون فيه وتلك التي يتعين عليها فيها نقضه .الحكم كاملاً
تفتيش المزارع. لا حاجة إلى صدور إذن به من النيابة مجانبة الأمر الصادر من مستشار الإحالة هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون يوجب نقضه.الحكم كاملاً
نقض الحكم لهذا السبب بالنسبة للطاعن. يوجب نقضه أيضا بالنسبة للمحكوم عليه الآخر الذى لم يطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. اثرهما: عند نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن يتعين نقضه أيضا بالنسبة إلى المحكوم عليه الذى لم يقرر الطعن.الحكم كاملاً
حجب الخطأ القانونى المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون النقض مقرونا بالإحالة.الحكم كاملاً
خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه بمعاقبة الطاعن بالعقوبة الواردة في الحكم الأول.الحكم كاملاً
اتصال وجه الطعن المقدم من الطاعن الأول الذي بني عليه النقض والإحالة بالطاعن الثاني الذي قرر بالطعن بعد الميعاد القانوني.الحكم كاملاً
تعلق قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين بالنظام العام.الحكم كاملاً
احتساب الحكم مدة تقادم الدعوى من تاريخ بلوغ المتهم سن الثلاثين. رغم سريان هذين التعديلين فى حقه. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب النقض والإحالة. ما دام الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى.الحكم كاملاً
تأجيل نظر الدعوى لإعلان المدعى بالحقوق المدنية، ثم إصدار الحكم فى الجلسة التالية بالبراءة ورفض الدعوى المدنية، دون ثبوت حضوره أو إعلانه لاضطراب وغموض البيانات المثبتة بمحضر الجلسة. إخلال بالدفاع وبطلان فى الإجراءات.الحكم كاملاً
كون التحريات أسفرت عن أن المتهم وآخر يجلبان المواد المخدرة ويروجانها بالبلاد. مفاده تحقق وقوع الجريمة. إصدار الإذن بضبط المتهم حال تسلمه المخدر من آخر. صحيح. القضاء بالبراءة تأسيسا على صدور الإذن لضبط جريمة مستقبلة. خطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً
وجوب أن يكون مع النقض الإحالة إذا حجبت المحكمة نفسها عن نظر الموضوع بتقرير قانونى خاطئ.الحكم كاملاً
إقامة الدعوى على المتهم في قضيتين لإدارته محلاً عاماً سبق غلقه وثبوت أن المحل العام واحد في الدعويين وأنه لم يصدر فيهما بعد حكم بات بل نظر الاستئناف أمام هيئة واحدة وفى الجلسة ذاتها.الحكم كاملاً
القضاء مع ذلك برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية قبل الطاعن وإدانته مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً
عدم إعلان المطعون ضده بهذا الحكم مقتضاه أن باب المعارضة ما زال مفتوحاً الطعن في هذا الحكم بالنقض غير جائز المادة 32 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
اتصال وجه الطعن الذي بني عليه نقض الحكم بالمحكوم عليهم الآخرين الذين لم يقرروا بالطعن يوجب نقض الحكم بالنسبة لهم.الحكم كاملاً
توقيع العقوبة في حدود نص القانون المنطبق على الواقعة من اختصاص محكمة الموضوع، نقض حكم صادر بالبراءة يوجب أن يكون مقروناً بالإحالة.الحكم كاملاً
من المقرر أن الطعن يتحدد بصفة رافعه ولما كان الحكم صادراً في تهمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.الحكم كاملاً
جريمة التسبب خطأ في إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص عقوباتها الحبس المادة 244/ 3 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962.الحكم كاملاً
جريمة المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1951 لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه.الحكم كاملاً
قصر الحكم بحثه على الاختصاص دون التعرض لموضوع الواقعة. وجوب أن يكون النقض مقرونا بالإحالة.الحكم كاملاً
سقوط الطعن بالنقض. إذا لم يتقدم الطاعن - المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية - للتنفيذ قبل يوم الجلسة. المادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع هي وحدها صاحبة الولاية في الفصل في الدعوى الجنائية وجوب تمحيصها الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها دون التقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة.الحكم كاملاً
متى كان المطعون ضده هو وحده الذي استأنف الحكم الابتدائي بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه، فإنه يتعين عند نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.الحكم كاملاً
عقوبة الحبس في جريمة التبديد وجوبيه جواز الحكم بالغرامة معها توقيع عقوبة الغرامة دون الحبس. خطأ. المادة 341 عقوبات.الحكم كاملاً
القصور الذي يحجب المحكمة عن إنزال العقوبة الصحيحة يقتضي أن يكون مع النقض الإحالة.الحكم كاملاً
عدم تفطن المحكمة إلى استظهار ركن مكان وقوع السرقة في جريمة المادة 316 مكررا ثالثا من قانون العقوبات والذي ترشح له الواقعة كما أوردتها. قصور.الحكم كاملاً
القصور الذي من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن التقرير برأي في شأن ما أثير من خطأ في تطبيق القانون يتعين إزاءه أن يكون مع النقض الإحالة.الحكم كاملاً
القصور الذي من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن التقرير برأي في شأن ما أثير من خطأ في تطبيق القانون يتعين إزاءه أن يكون مع النقض الإحالة.الحكم كاملاً
القصور الذي من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن التقرير برأي في شأن ما أثير من خطأ في تطبيق القانون يتعين إزاءه أن يكون مع النقض الإحالة.الحكم كاملاً
مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هي التي يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى في حالة قيام تنازع سلبي على الاختصاص بين محكمة عادية ومحكمة استئنافية كالمحكمة العسكرية إلا أنه بصدور القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية انتقل هذا الاختصاص إلى محكمة تنازع الاختصاص.الحكم كاملاً
حجب الخطأ القانوني محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في الموضوع يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة.الحكم كاملاً
جرى نص المادة 44 مكرر من قانون العقوبات بأنه "كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين.الحكم كاملاً
ليس للطاعن الذي رفض طعنه موضوعا أن يرفع طعنا آخر عن ذات الحكم لأي سبب ما الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً
مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات أن تكون الجرائم المسندة إلى المتهم ناشئة عن فعل واحد أو أن تكون هذه الجرائم قد وقعت لغرض واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة.الحكم كاملاً
لا ارتباط بين جريمة قيادة سيارة بدون رخصة قيادة وبين جريمتي قتل خطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر.الحكم كاملاً
الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها في المادة 238/ 1 عقوبات ستة شهور.الحكم كاملاً
استقر قضاء محكمة النقض على أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها, وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا.الحكم كاملاً
نقض الحكم بسبب بطلانه لخلوه من تاريخ إصداره بالنسبة للطاعن يقتضي نقضه بالنسبة للمتهمة الأخرى التي لم تقرر بالطعن.الحكم كاملاً
إنه وإن كانت ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها في صدد إثبات بياناتها ومن بينها صفة من تقدم للتقرير به, إلا أنه متى كان ما أثبت بها لا يطابق الحقيقة عن طريق السهو أو الخطأ المادي, فإنه لا يعتد به إذ العبرة بحقيقة الواقع.الحكم كاملاً
متى كان مبنى الطعن واردا على الحكم الابتدائي الصادر في المعارضة دون الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا, وكان قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الشأن سليما, فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به .الحكم كاملاً
إن نقض الحكم بناء على طعن النيابة العامة وحدها يكون قاصرا على الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية.الحكم كاملاً
متى كان الثابت أن الحاضر عن الطاعنة (وزارة الداخلية) قد دفع بعدم مسئوليتها لوقوع فعل القتل من تابعها المتهم بصفته موظفاً عاماً تنفيذاً لواجبات وظيفته وكان هذا الدفاع من شأنه لو صح أن يؤثر في مسئولية الطاعنة طبقاً لنص المادتين 63 من قانون العقوبات و167 من القانون المدني ومن ثم فإنه كان من المتعين على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما ينفيه أما وهي لم تفعل واكتفت باعتناق أسباب الحكم المستأنف على الرغم من خلوها من الرد على ما أثاره الدفاع في صدد قيام حالة من حالات الإباحة في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة بالنسبة للدعوى المدنية فيما يتعلق بالطاعنة والمحكوم عليه الآخر (المتهم) لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي به ولحسن سير العدالة.الحكم كاملاً
صدور الحكم غيابياً بالنسبة إلى أحد المتهمين. عدم امتداد أثر النقض إليه.الحكم كاملاً
ورود الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد. ليس لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب.الحكم كاملاً
التفات الحكم عن المستندات المقدمة للدفاع عن المتهم وعدم تحدثه عنها. قصور وبطلان يوجبان نقض الحكم للطاعن وغيره من المحكوم عليهم. لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين.الحكم كاملاً
عدم جواز إيقاف تنفيذ العقوبة إلا عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد عن سنة. المادة 55 عقوبات. مخالفة الحكم هذا النص وإن يعد خطأ في القانون، إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً. حجب هذا الخطأ محكمة الموضوع عن إعمال ذلك التقدير في الحدود القانونية الصحيحة. وجوب نقض الحكم مع الإحالة.الحكم كاملاً
إغفال الحكم الاستئنافي الفصل في شكل المعارضة وتصديه لموضوع الدعوى. عيب. وجوب نقض الحكم وتصحيحه بالقضاء بتأييد الحكم المستأنف طالما أن الحكم الأخير قد طبق القانون تطبيقاً صحيحا.الحكم كاملاً
حجب الخطأ القانوني المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.الحكم كاملاً
العقوبة المقررة لجريمة إحراز مفرقعات بدون ترخيص المنصوص عليها في المادة 102 ( أ ) عقوبات هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. عدم جواز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 عقوبات إلا بالعقوبة التالية لها مباشرة وهي السجن من ثلاث سنين إلى خمس عشرة سنة.الحكم كاملاً
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى. عدم إعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً بالجلسات التي حددت لنظر الدعوى أمام المحكمة بمقرها الجديد بعد انقطاع حلقة اتصالها بانتهاء الجلسة الأخيرة بالمقر القديم. اعتبار الحكم الصادر من المحكمة بمقرها الجديد غيابياً.الحكم كاملاً
وجود السلعة في محل التجارة ولو لم تكن في مكان ظاهر للعيان. صحة اعتباره عرضاً للبيع. إنكار وجودها أو إخفاؤها وحبسها عن التداول من جانب البائع. صحة عدة امتناعاً عن البيع.الحكم كاملاً
قيام ارتباط بين جريمتي عرض سلعة مسعرة للبيع بأكثر من السعر المقرر والامتناع عن بيعها بالسعر المقرر. وجوب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما، مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
حجب الخطأ القانوني المحكمة عن تمحيص أدلة الدعوى. وجوب أن يكون النقص مقروناً بالإحالة.الحكم كاملاً
حجب الخطأ القانوني المحكمة عن بحث موضوع الدعوى. وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.الحكم كاملاً
إذا كان ما وقع فيه الحكم من خطأ في تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.الحكم كاملاً
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا ما انبنى على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.الحكم كاملاً
سريان حكم المادة 417/ 2 إجراءات على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه.الحكم كاملاً
إثبات معاون النيابة بصدر إذن التفتيش أنه أصدره بناء على ندبه من رئيس النيابة. كفاية ذلك لإثبات حصول الندب واعتبار الإذن صحيحاً. حجب التقرير الخاطئ المحكمة عن بحث عناصر الدعوى والأدلة القائمة فيها. وجوب نقض الحكم والإحالة.الحكم كاملاً
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959الحكم كاملاً
إبطال الحكم تفتيش السجين الذي تم بمعرفة حراس السجن تأسيساً على أنه لم يتم بمعرفة أحد رجال الضبطية القضائية أو تحت إشرافه. خطأ في تطبيق القانون. حجب الخطأ القانوني المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.الحكم كاملاً
وجوب التقيد بأسباب الطعن. عدم جواز الخروج على تلك الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم.الحكم كاملاً
نقض الحكم بالنسبة للمتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن بالنقض. مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب في الميعاد القانوني. شرط لقبوله. التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.الحكم كاملاً
عدم إيداع الحكم الصادر بالإدانة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، لا يعتبر عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للمحكوم عليه للطعن على الحكم وتقديم الأسباب.الحكم كاملاً
قبول الطعن شكلاً هو مناط اتصال المحكمة بالطعن. ليس لها التصدي لقضاء الحكم في موضوعه مهما شابه من عيب الخطأ في القانون طالما أن الطعن غير مقبول شكلاً.الحكم كاملاً
متى كان الخطأ القانوني الذي تردى فيه القرار المطعون فيه قد حجبه عن أن يقول كلمته في تقدير أدلة الدعوى، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.الحكم كاملاً
حجب الخطأ القانوني المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.الحكم كاملاً
تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم عند تطبيق المادة 32 عقوبات. العبرة فيه بتقدير القانون العقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها في المواد 10 و11 و12 عقوبات.الحكم كاملاً
القصور في التسبيب له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.الحكم كاملاً
إيداع أسباب الطعن. امتداد ميعاده عشرة أيام بعد زوال المانع. علة ذلك؟ تقديم الأسباب بعد فوات هذا الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
قضاء الحكم خطأ بعدم جواز الاستئناف حجب هذا الخطأ محكمة الموضوع عن بحث الموضوع وجوب القضاء بنقض الحكم والإحالة.الحكم كاملاً
إصابة المتهم أكثر من ثلاثة أشخاص وجوب معاقبته طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 244 عقوبات بالحبس لا بالغرامة إفراد الحكم اثنين من المصابين في الحادث بوضع مستقل تفادياً لاعتبار المصابين أكثر من ثلاثة يعيب الحكم.الحكم كاملاً
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب طعنه لها نقض الحكم بالنسبة للمحكوم عليه الذي لم يقرر بالطعن لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.الحكم كاملاً
اعتبار القرار الوزاري رقم 20 لسنة 1967 قانوناً أصلح من القرار رقم 152 لسنة 1966 لتركة للقاضي الخيار بين عقوبة الحبس وبين عقوبة الغرامة .الحكم كاملاً
إطلاق الشارع عقوبة الغلق المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 10 لسنة 1961 من التوقيت.الحكم كاملاً
إبداء الطاعن رغبته في التقرير بالطعن في الميعاد القانوني إلى إدارة السجن.الحكم كاملاً
نقض الحكم المطعون فيه. عدم شموله المحكوم عليه الذي لم يكن طرفاً فيه.الحكم كاملاً
ليس في قوانين العمل ما يلزم صاحب العمل بوضع كادر للعلاوات لعماله ومن حقه أن يعتبر كل زيادة في الأجر إعانة غلاء وليست علاوة دورية .الحكم كاملاً
الأصل المقرر في المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الطاعن لا يضار بطعنه.الحكم كاملاً
ثبوت أن العيب الذي لحق الحكم المطعون فيه الصادر بإعدام الطاعن يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 .الحكم كاملاً
وقف السير في الطعن المرفوع من الطاعنين حتى يصبح الحكم الغيابي الصادر ضد أحد المحكوم عليهم (باعتباره الفاعل الأصلي) نهائياً.الحكم كاملاً
لمحكمة النقض في حالة خطأ الحكم المطعون فيه في القانون أن تنقضه لمصلحة المتهم وتصححه.الحكم كاملاً
حق محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة بغير تحديد جلسة. ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.الحكم كاملاً
نقض الحكم بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لهذا السبب يستوجب نقضه بالنسبة إلى المتهم أيضاً.الحكم كاملاً
لمحكمة النقض وهي تقدر العقوبة التي توقعها طبقا للقانون أن تراعي ظروف الواقعة وتعمل المادتين 17 و55 عقوبات.الحكم كاملاً
للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم.الحكم كاملاً
لا جدوى للطاعن من النعي على الحكم إعماله في حقه المادة 113 مكررا بدلا من المادة 112 عقوبات الواجبة التطبيق.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الاستئنافية نهائيا في الاستئناف المرفوع من النيابة بتأييد الحكم المستأنف القاضي بحبس المتهم شهرا مع الشغل.الحكم كاملاً
في حالة الطعن بالنقض للمرة الثانية تحكم محكمة النقض في الموضوع مع إتباع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت.الحكم كاملاً
نقض الحكم وإعادة المحاكمة. أثره: إعادة الدعوى إلى محكمة الإحالة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض. عدم تقيد هذه المحكمة بما ورد في الحكم الأول ولا بحكم النقض في شأن تقدير وقائع الدعوى بكامل حريتها.الحكم كاملاً
الأصل هو تقيد محكمة النقض بالأسباب المقدمة في الميعاد القانونى. لهذا المحكمة استئناء نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله.الحكم كاملاً
الطاعن لا يضار بطعنه. كون الواقعة كما أثبتها الحكم تعتبر جريمة اختلاس تامة وليست شروعا. عدم طعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض. إصلاح هذا الخطأ في النقض غير جائز.الحكم كاملاً
على محكمة النقض القضاء في الطعن بتصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون دون نظر الموضوع في جلسة تحددها.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض مرة ثانية في الحكم الصادر من محكمة الإحالة أثره: على محكمة النقض أن تحكم في الموضوع عليها إتباع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإحالة إلى حالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض عدم بحث محكمة الإحالة في صحة شكل الاستئناف استناداً إلى سبق القضاء بقبوله شكلاً بالحكم المنقوض مخالف للقانون.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض للمرة الثانية. مقتضاه: الحكم فى موضوع الدعوى. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بإجراء المعاينة رغم نقض الحكم لقصوره فى الرد على طلبها - مادامت لم تر لزوما لها وبررت رفض القيام بها بأسباب سائغة.الحكم كاملاً
العقوبة المقررة بالمادة 26/ 3 من قانون السلاح المعدل: هي الأشغال الشاقة المؤبدة.الحكم كاملاً
ومقتضى ذلك أنه كان على المحكمة الاستئنافية أن تطبق نص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية - في فقرتها الثالثة .الحكم كاملاً
إذا كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الغيابي الاستئنافي لأسبابه أنه تخطى الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة .الحكم كاملاً
سقوط الحكم الغيابي - محل الطعن - عملاً بنص المادة 395 أ. ج يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع فيتعين الحكم بسقوطه.الحكم كاملاً
حق محكمة النقض في الفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن.الحكم كاملاً
وقف سير الطعن المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية في الحكم الصادر حضورياًًًًً بالنسبة إليه وبالنسبة إلى المدعي بالحق المدني .الحكم كاملاً
جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على مباشرته في الميعاد أو بعده.الحكم كاملاً
إعادة الدعوى إلى حالتها الأولى وجريان المحاكمة على أساس أمر الإحالة الأصيل. عدم جواز توجيه تهم جديدة لم ترد في أمر الإحالة .الحكم كاملاً
إذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم في حق المتهم هي أنه تظاهر بالشراء جدياً من المجني عليها وساومها على البيع ووصل إلى تحديد ثمن معين .الحكم كاملاً
القصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق