الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 2 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - التقرير بالطعن










التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟




التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟




التقرير بالطعن بالنقض من الطفل بشخصه. جائز. علة ذلك؟




التقرير بالطعن بالنقض دون تقديم أسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




معاودة التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب بعد الميعاد المقرر قانوناً. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.




التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وخلو الأوراق مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه.




ورقة التقرير بالطعن. حجة بما ورد فيها من إثبات بيانات الحكم المطعون فيه. حد ذلك؟ مثال.




ورقة التقرير بالطعن. حجة بما ورد فيها من إثبات بيانات الحكم المطعون فيه. حد ذلك؟




إدراج تاريخ التقرير بالطعن على سبيل الخطأ. لا أثر له. علة ذلك؟




عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن من رئيس نيابة دون الإفصاح عن صفته ودائرة اختصاصه. اعتبار الطعن قرر به من غير صفة. أثر ذلك: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟




امتداد ميعاد الطعن بالنقض وتقديم الأسباب إلى اليوم التالى لنهايته إذا صادف يوم عطلة رسمية. أثر ذلك: قبول الطعن شكلاً.




قيام عذر مانع من التقرير بالطعن في الميعاد. يوجب التقرير بالطعن فور زواله وإيداع الأسباب خلال عشرة أيام بعد زواله. مخالفة ذلك. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




لتقرير بالطعن. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. وجوب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية. عدم جواز تكملة أي بيان بأي دليل آخر خارج عنه غير مستمد منه.




التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا. علة ذلك؟




التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟




لتقرير بالطعن دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟




التقرير بالطعن دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك ؟




الطعن في الأحكام يلزم فيه توكيل خاص أو عام. وجوب أن يكون التوكيل ثابتًا وقت التقرير بالطعن. عدم حمل المحامي توكيلاً يبيح له التقرير بالطعن عن المحكوم عليه وقت التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس وعلة ذلك؟




التقرير بالطعن دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا. أساس ذلك؟




التقرير بالطعن فى الميعاد. دون تقديم أسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




عدم تقديم الطاعن أسبابًا لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟




التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




عدم تقرير الطاعنة بالطعن بالنقض فى الحكم. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




تقديم أسباب الطعن بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن فى الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




تقرير الطعن. هو المرجع فى تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم.




عدم التقرير بالطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد. دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن دون إيداع أسباب له. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




تقديم أسباب الطعن فى الميعاد دون التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.




عدم التقرير بالطعن. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن. شكلاً.




تقديم أسباب الطعن دون التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد دون تقديم أسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




تقديم أسباب الطعن بالنقض فى الميعاد دون التقرير بالطعن أثره: عدم قبول الطعن شكلا.




التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن فى الميعاد دون إيداع أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب. وأثره. عدم قبول الطعن شكلاً.




تقرير الطعن. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. وجوب حملها بذاتها مقوماتها الأساسية.عدم جواز تكملة أي بيان بالتقرير بأي دليل خارج عنه. غير مستمد منه. خلو التقرير من بيان أسماء المدعين بالحقوق المدنية. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .




لما كان الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً .




من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً .




لما كان الطاعن....... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه وكان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله .











لما كان التقرير بالطعن بالنقض كما رسمه القانون، هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به، بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم تقرير المحكوم عليه... بالطعن، لا يجعل للطعن قائمة .




لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون غير مقبول شكلاً .




تقديم أسباب الطعن في الميعاد دون التقرير به والتوقيع عليها بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .




توقيع مذكرة الأسباب بتوقيع يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. إثبات إيداع أسباب الطعن قلم الكتاب في الميعاد . منوط بالطاعن . أثر ذلك .




لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً .




حيث إنه بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنتين... فإنه وإن قررت كل منهما بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما .




امتداد ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب في حالة طعن النيابة في حكم البراءة. شرطه: الحصول على شهادة سلبية.




التقرير بالطعن بالنقض. أثره: دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها بها. تقديم أسباب الطعن في الميعاد. لا يغني عن وجوب التقرير بالطعن.




التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع الأسباب أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




معاودة التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد المقرر قانوناً. عدم الاعتداد بعذر المرض المقدم لاستفادة علم الطاعن بالحكم المطعون فيه .




التقرير بالطعن دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




عدم تقديم المحامي المقرر بالطعن التوكيل الصادر له من الطاعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




لمحكمة النقض إعادة نظر الطعن إذا تبين لها إيداع مذكرة الأسباب في الميعاد ولم تعرض عليها قبل قضائها برفض الطعن.




وجوب توقيع أسباب الطعن بالنقض المرفوع من غير النيابة العامة من محام مقبول أمام محكمة النقض. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.




الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها. قصره على حقوقهما المدنية. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959.




الطعن في قرار محكمة الجنايات برفض الطعن في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. غير جائز.




التقرير بالطعن بالنقض دون إيداع الأسباب . أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن بالنقد في الميعاد. دون تقديم أسباب أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون مراعاة الأصول المعتادة لإثبات حصول إيداع الأسباب قلم الكتاب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




حق محكمة النقض الرجوع عن حكمها بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم التقرير بالطعن وإن قدمت الأسباب.




إذ كانت المحكوم عليها وإن قررت بالطعن في الميعاد إلا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها ومن ثم يكون الطعن المقدم منها غير مقبول شكلاً .




لما كان المحكوم عليه الثاني.... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً .




لما كان المحكوم عليهما...و... وإن قررا بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثم يكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً وذلك لما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله.




لما كان الطاعن الثالث - .... - وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيتعين عدم قبوله شكلاً.




لما كان المحكوم عليهما الأول والثاني وإن قررا بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنها شكلاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.




الطعن بالنقض عمل إجرائي. شرطه. إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم وإيداع أسبابه في الميعاد. المعول عليه في إثبات ذلك. الإقرار الصادر من قلم الكتاب بحصول الإيداع في الميعاد دون غيره.




التقرير بالطعن من رئيس نيابة. غير كاف ما دام لم يثبت به أسمه مقروناً ببيان النيابة العامة التي يعمل بدائرتها. أساس ذلك .التقرير بالطعن يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به.




لما كان الطعن المقدم من المحكوم عليه...وإن قدم في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله.




إذ كان الطاعنان الثاني والثالث..، ..وإن قدما الأسباب في الميعاد إلا أنهما لم يقررا بالطعن بالنقض في الميعاد المقرر، كما أن مذكرة الأسباب المقدمة في الطعن - من الطاعنين الثلاثة - قد مهرت بتوقيع غير واضح بحيث يتعذر قراءته أو نسبته إلى من صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً.




لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 22/ 3/ 1989 وقرر المحكوم عليه الثاني... بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 4/ 4/ 1989، وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 2/ 5/ 1989 .ولما كانت المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .




لما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إفصاح ذوي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له ومن ثم يكون طعنه مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.




لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 27 من يونيو سنة 1984 بقبول معارضة الطاعن الاستئنافية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض حيث قضى فيه بتاريخ 9/ 2/ 1998 بعدم قبوله - لعدم ثبوت توقيع أسباب الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض.




التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك عدم إصدار توكيل للمحامي الموقع عليها.




لما كان المحكوم عليهما الثالث والخامس ولئن قدما أسبابهما في الميعاد، إلا أنهما لم يقررا بالطعن بالنقض طبقاً لنص المادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959، لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه.




التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.وجود تعديل بالشهادة المرضية الرسمية المقدمة دليلاً لعذر الطاعن ظاهر للعين المجردة كفايته لإطراحها. لا يغير من ذلك قيد اسم الطاعن بدفتر استقبال المستشفى.




لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 2 يناير سنة 1996 - فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 6 فبراير سنة 1996 - غير أنه لم يقدم تقرير أسباب طعنه إلا بتاريخ 23 مارس سنة 1996 وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به.




لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 3 من يناير سنة 1996 فقرر المحكوم عليه - الأول - بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 9 من يناير سنة 1996 في الميعاد، بيد أن الأسباب التي بنى عليها طعنه لم تودع إلا في اليوم الخامس من شهر مارس من العام ذاته.




لما كان الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم تعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.




لما كان المحكوم عليهما الثاني والثالث وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992.




ولي القاصر وكيل جبري عنه بحكم القانون. له بهذه الصفة الطعن في الأحكام التي تصدر على قاصرة. أساس ذلك.كون التوكيل صادراً عن الطاعن بصفته الشخصية لا بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر المحكوم عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .




الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب. لا تجدي في امتداد ميعاد الطعن وأن تأشر على الحكم بما يفيد إيداعه بعد الميعاد. علة ذلك.التقرير بالطعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




لما كان الطاعنان الأول والثالث وإن قررا بالطعن في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنيهما ومن ثم فإن الطعن المقدم من كل منهما يكون غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقدير الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله.




لما كان المحكوم عليه الثالث وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959.




التقرير بالطعن بموجب توكيل عرفي غير مصدق عليه من وزارة الخارجية بالبلدة الأجنبية والقنصلية المصرية بها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




عدم استيفاء التقرير بالطعن في تشكيل مجلس نقابة المحامين النصاب القانوني لتوقيعات المحامين . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . لا يغير من ذلك تقديم أوراق مستقلة تحمل توقيعات البعض منهم .




التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به. عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة. ولا تتصل به المحكمة ولا يغني عنه أي إجراء آخر .




وجوب أن يكون المحامي المقرر بالطعن بالنقض في المواد الجنائية. وكيلاً عن الطاعن وقت التقرير به . أساس ذلك .




التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .




إيداع الأسباب دون التقرير بالطعن . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً أساس ذلك .










التقرير بالطعن. مناط اتصال المحكمة به وتقديم الأسباب في الميعاد شرط قبوله .




عدم تقديم المحامي المقرر بالطعن التوكيل الذي يبيح له ذلك. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك. إرفاق توكيل له بأوراق الطعن لاحقاً لتاريخ التقرير بالطعن.




إغفال التوقيع على مذكرة أسباب الطعن المقدمة من هيئة قضايا الدولة حتى فوات ميعاد الطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك تذييلها ببصمة خاتم تقرأ باسم مستشار بها.




مجرد التقرير بالطعن بالنقض. يترتب عليه دخوله في حوزة المحكمة. التوقيع عليه من المقرر. غير لازم.




لوالدي الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه مباشرة طرق الطعن المقررة في القانون لمصلحته نيابة عنه. إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثاً .




إن الطاعن وإن كان قد قرر بالطعن في الميعاد القانوني إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً .




إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها .




عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه . أثره . عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك .




تقديم أسباب الطعن في الميعاد . دون التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . النظر في جواز الطعن من عدمه . سابق على الفصل في شكله .




مباشرة المحكوم عليه حقه في الطعن بالنقض لا تتوقف على ما يقوم الموظف المختص بتنفيذه من الحكم خطأ .




قيام مانع من مباشرة إجراءات الطعن في الميعاد . وجوب التقرير بالطعن فور زواله . وإيداع الأسباب خلال العشرة أيام التالية لزواله . مخالفة ذلك . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .




لما كان ميعاد الطعن بالنقض ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 23/ 7/ 1989 بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم عيد الثورة وهو عطلة رسمية ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم التالي .




الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده. مؤدى ذلك. الطعن في الأحكام. يستلزم توكيل خاص أو عام ينص فيه على ذلك. لا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق استناداً إلى القانون 106 لسنة 1962.




عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.




لما كان الطاعنان الثاني والثالث - ..... و..... - قد قررا بالتنازل عن طعنهما، بموجب الإقرارين المرفقين بملف الطعن والمحررين بتاريخ السادس من مايو سنة 1995، وأنه بجلسة 5 من يونيو سنة 1996 حضر المحامي..... بصفته وكيلاً عن الطاعنين - المار ذكرهما - بموجب التوكيلين الخاصين المقدمين منه بتلك الجلسة، وقرر بأنهما يعدلان عن تنازلهما.




التقرير بالطعن من وكيل غير جائز إلا بتوكيل رسمي أو ورقة عرفية مصدق فيها على الإمضاء. التوكيل الصادر من بلد أجنبية. ضرورة أن يصدق عليه من وزارة الخارجية لتلك البلدة والقنصلية المصرية بها.




التقرير بالطعن. مناط اتصال المحكمة به. إيداع الأسباب في الميعاد. شرط لقبوله. التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه. عدم تقديم الطاعنين أسباباً لطعنهما. أثره: عدم قبول طعنهما شكلاً.




التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




عدم التقرير بالطعن بالنقض. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.




عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




وجوب التقرير بالطعن في الأحكام الجنائية من المحكوم عليه شخصياً أو من وكيله الخاص .




توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يقدح في ذلك أن تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب محام .




صدور التوكيل خاصاً بحكم آخر غير الحكم المطعون فيه وخلوه مما يفيد أن المحكوم عليه وكل المحامي للتقرير بالطعن في الأحكام بالنقض. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .




اتصال محكمة النقض بالطعن اتصالاً قانونياً صحيحاً بمجرد التقرير به في الميعاد. على الطاعن متابعة طعنه. دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه .




تقرير الطعن بالنقض. ورقة شكلية. وجوب حملها مقوماتها الأساسية . تكملتها بأي دليل خارج عنها. غير جائز.




الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة .




فقد الشهادة المرضية المقدمة من الطاعن من ملف القضية نتيجة إهمال لا دخل لإرادته فيه . أثره: تصديق محكمة النقض للعذر القهري الذي منعه من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية . وعدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علمه رسمياً بالحكم .




اقتصار التوكيل في مجال الطعن في الأحكام على المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر. أثره: انحسار صفة الوكيلة في الطعن بطريق النقض.




تقرير الطعن بالنقض . ورقة شكلية . وجوب حملها مقوماتها الأساسية . تكملتها بأن بيان خارج عنها . غير جائز .




التقرير بالطعن. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. وجوب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية. عدم جواز تكملة أي بيان فيه بأي دليل آخر خارج عنه غير مستمد منه .




المقرر بالطعن . عليه إثبات إيداع أسباب الطعن قلم الكتاب خلال الميعاد . عدم تقديم ما يدل على ذلك . أثره . الالتفات عن مذكرة أسبابه .




التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب . أثره . عدم قبول الطعن شكلاً .




عدم التقرير بالطعن . لا يجعل للطعن قائمة . ولا تتصل به المحكمة . ولا يغني عنه تقديم أسبابه له .




امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة .




توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك. أن تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب محام.




التقرير بالطعن في الميعاد. دون تقديم أسبابه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.




ما يسكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة.




عدم تقديم والد المحكوم عليه الذي قرر بالطعن نيابة عن ابنه التوكيل الذي يخوله ذلك. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.




التقرير بالطعن دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.




سلطة محكمة النقض في تحديد الحكم المطعون عليه من النيابة العامة بأنه الصادر غيابياً من المحكمة الاستئنافية بإدانة المتهم - لا الحكم الصادر في المعارضة فيه باعتبارها كأن لم تكن - ركوناً إلى عبارة التقرير وأسباب الطعن.




لما كان الطاعن الثاني....وإن قرر بطعنه في الميعاد القانوني إلا أن ورقة أسباب طعنه ظلت حتى يوم نظره - تحمل توقيعاً غير واضح لا يدل على صاحبه - للتثبت من صفته في تحريرها عملاً بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - فتكون موقعة من غير ذي صفة .




لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات ببراءته من التهمة المسندة إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط، إلا أنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بشيء ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه .




لما كان المحكوم عليه الثاني...... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.




عدم تقديم المحامي الذي قرر بالطعن التوكيل الذي يخوله حق الطعن للتحقق من صفته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. وجوب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية. عدم جواز تكملة أي بيان فيه بأي دليل آخر خارج عنه غير مستمد منه.التقرير بالطعن بالنقض كما رسمه القانون. أثره: اتصال المحكمة بالطعن.




ورود التوكيل بصيغة التعميم في التقاضي ثم العودة إلى التخصيص في أمور معينة ليس منها الطعن بالنقض. مفاده؟إن ما سكت التوكيل عنه في معرض التخصيص يكون خارج حدود الوكالة.




لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن التي تحمل في صدرها ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي..... أنها موقع عليها بنموذج لتوقيع لا يقرأ البتة وقد استحال معرفة موقعها لعدم حضور أحد من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ليقرر أن التوقيع له، فإنها تكون باطلة .






التقرير بالطعن. مناط اتصال المحكمة به. إيداع الأسباب في الميعاد: شرط لقبوله.التقرير بالطعن وتقديم أسبابه. يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.




لما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت على أن ميعاد الطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها هو أربعون يوماًًًًًًً من تاريخ الحكم الحضوري .




عدم تقديم المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية التوكيل الذي يخوله ذلك. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




إبداء المتهم السجين رغبته في الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضده في الميعاد وإثبات هذه الرغبة كتابة بتوقيعه عليها. اعتبار ذلك تقريراً بالطعن وإن لم يحرر طبقاً لما قرره القانون.




اقتصار تقرير الأسباب المقدم على بيان منطوق الحكم المطعون فيه والإشارة إلى تقرير الطاعن بالطعن بالنقض وختمها بطلب قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه دون بيان المطاعن الموجهة إلى قضاء الحكم. هو طعن خلو من الأسباب. أثر ذلك: عدم قبول الطعن شكلاً.




لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً .




وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال أربعين يوماً من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة. أساس ذلك؟ التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد المحدد في القانون. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




انقضاء مدة عشرة أيام منذ إعلان الطاعنة رسمياً بإيداع حكم البراءة المطعون فيه قلم الكتاب. وحتى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. يوجب القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن. وجوب القيام به إثر زوال المانع. علة ذلك؟إيداع أسباب الطعن امتداد ميعاده عشرة أيام بعد زوال المانع. علة ذلك؟ تقديم الأسباب بعد فوات هذا الميعاد. أثره عدم قبول الطعن شكلاً.




لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 29 من يونيه سنة 1988 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1988 وأودعت الأسباب التي بني عليها الطعن في التاريخ ذاته متجاوزة بذلك - في التقرير بالطعن وتقديم الأسباب - الميعاد الذي حددته المادة 34/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.




لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري .




لما كان الطاعن الثاني....ولئن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد المقرر إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.




لما كان الطاعن الثاني...... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.




الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضاً والتي هي شرط لقبول الطعن .




لما كان المحكوم عليه..وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون.




دخول الطعن في حوزة محكمة النقض. مناطه: التقرير به في الميعاد. تقديم أسباب الطعن.لا يغني عن التقرير به في الميعاد.




لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن .




تقرير الطعن. هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم.قصر النيابة العامة طعنها على قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون ضده الأول دون ما قضى به الحكم من براءة المطعون ضده الثاني. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للأخير.




الحكم غيابياً في جناية بغير الإدانة، لا يبطل بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه علة ذلك.انفتاح ميعاد الطعن بالنقض في ذلك الحكم من تاريخ صدوره.




مجرد وجود الطاعن في السجن لا ينهض عذراً لعدم التقرير بالطعن بالنقض. ما دام لا يدعي أنه حيل بينه وبين إبداء رغبته في الطعن.




احتساب ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة من يوم صدوره. علته: علم الطاعن به في ذلك اليوم. انتفاء العلة لمانع قهري. أثره: بدء الميعاد من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم.




ميعاد الطعن في الحكم. لا ينفتح إلا من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره وهو في هذه الحالة. ميعاد كامل.




من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 11/ 10/ 1989 وقدمت أسباب الطعن بالنسبة للطاعن الثاني في 18/ 11/ 1989، بيد أن التقرير بالطعن - منه - لم يحصل إلا في 22/ 11/ 1989 - أي في اليوم الثاني والأربعين - بعد الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .




التقرير بالطعن بالنقض . أثره : دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به . تقديم أسباب الطعن في الميعاد . لا يغني عن وجوب التقرير بالطعن .




وجوب أن يكون المحامي المقرر بالطعن بالنقض في المواد الجنائية. وكيلاً عن الطاعن وقت التقرير به. أساس ذلك .




لما كان الطاعن الأول....وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .




الطعن بالنقض طبيعته : حق شخصي لمن صدر الحكم ضده . ليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا بإذنه .




وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوع من المحكوم عليه من محام مقبول أمام النقض. تقرير الأسباب. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة. لزوم حملها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه. لا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها.




التقرير بالطعن. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. وجوب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية. عدم جواز تكملة أي بيان فيه بأي دليل آخر خارج عنه غير مستمد منه.




التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية. لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.




لما كانت المحكوم عليها الثانية وإن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنها لم تودع أسباباً لطعنها مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنها شكلاً وعملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.




امتداد ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. في حالة طعن النيابة في حكم البراءة. شرطه: الحصول على شهادة سلبية.




عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة. ولا تتصل به المحكمة ولا يغني عنه أي إجراء آخر.




دخول الطعن في حوزة محكمة النقض. مناطه: التقرير به في الميعاد.تقديم أسباب الطعن. لا يغني عن التقرير به.




التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.




وجوب إيداع أسباب الطعن بالنقض في ميعاد الأربعين يوماً المقررة للطعن. أساس ذلك. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.




من حيث إن المحكوم عليه..وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .




وجوب تقديم مذكرة أسباب الطعن لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو لقلم كتاب محكمة النقض في الميعاد المحدد قانوناً. مخالفة ذلك. أثره .




لما كان المحكوم عليه وإن كان قد قرر بالطعن بالنقض في الميعاد بيد أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً.




صدور التوكيل بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن. دلالته: انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض.




حيث إن الطاعن الثاني..وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.




التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب التي بني عليها. شرط لقبوله.التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر.عدم تقرير الطاعنين بالطعن بالنقض في الحكم. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة بدؤه من يوم صدوره.التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره عدم قبول الطعن شكلاً.




لما كان الطاعن الأول وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.




تقديم أسباب الطعن دون التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله.




لما كان تقرير الطعن المحرر بالسجل الخاص والموقع من مأمور السجن وإن تضمن اسم الطاعن دون توقيعه إلا أن الطعن يعتبر قائماً .




لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، فيكون طعنه غير مقبول شكلاً .




الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى في مصلحته. ليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه.




حيث إن المحكوم عليه...وإن قدم أسباب الطعن في الميعاد المقرر قانوناً، إلا أنه لم يقرر بالطعن، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول طعنه عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.




امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.











الشهادة السلبية تعطي النيابة العامة الحق في أن تتربص إعلانها بإيداع حكم البراءة لتقرر بالطعن وتقديم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانها بالإيداع. المادة 34/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.




لما كان الحكم المطعون فيه صدر على الطاعنين حضورياً بتاريخ 7/ 4/ 1986 فقرر المحكوم عليه..بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ..في الميعاد.بيد أنه لم يقدم أسباباً لطعنه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله .




لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، فإن الطعن المذكور يكون غير مقبول.




لما كان الطاعن..وإن قدم الأسباب في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون سالف الذكر.ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة .




لما كان الحكم المطعون فيه وإن كان قد صدر بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1982 في حضور الطاعنة إلا أنها لم تقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 5 فبراير سنة 1984 وأودعت أسبابه بتاريخ 8 فبراير سنة 1984 متجاوزة الميعاد المنصوص عليه بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.




من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاًًً وحدة إجرائية لا يغنى أحدهما عن الآخر.




امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذا العطلة.




الحكم في المعارضة رغم عدم حضور المعارض بالجلسة الأخيرة التي لم يعلن بها. يبطله بدء سريان ميعاد الطعن من يوم علم الطاعن رسمياً بالحكم.




إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثم يكون الطعنان المقدمان منهما غير مقبولين شكلاً.




إيداع أسباب الطعن بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يقدح في ذلك أن الطاعن كان مقيد الحرية ولم يتمكن من الاتصال بمحاميه لإعداد أسباب الطعن. أساس ذلك.




لما كان الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض ويودع بطريق النقض ويودع أسبابه إلا بعد الميعاد المقرر قانوناً، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.




التقرير بالطعن بعد الميعاد. وعدم تقديم أسباب له. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادفت نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.




التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد دون تقديم اسبابه. اثره: عدم قبول الطعن شكلا.




اتصال محكمة النقض بالطعن اتصالا قانونيا صحيحا بمجرد التقرير به فى الميعاد.




التقرير بالطعن. مناط اتصال المحكمة به. إيداع الأسباب فى الميعاد: شرط لقبوله




تكليف المحامى المقيد أمام النقض أحد زملائه من غير المقبولين أمامها باعداد مذكرة أسباب الطعن.




عدم تقديم الطاعن أسبابا لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.




التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب. ميعاده . التقرير بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه. يكونان وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر.




إذ كان البين أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1983، فقرر الطاعن الرابع بالطعن فيه بطريق النقض في 26 من يناير سنة 1984 بيد أن الأسباب التي بني عليها طعنه لم تودع إلا في السابع من فبراير سنة 1984، بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في المادة 34/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .




دخول الطعن في حوزة محكمة النقض. مناطه: التقرير به في الميعاد.تقديم أسباب الطعن. لا يغني عن التقرير به. ولو قدمت هذه الأسباب في الميعاد.




لما كان البين من التوكيل - المرفق بأوراق الطعن - أنه بعد أن ورد في صيغة التعميم في التقاضي عاد فخصص بنص صريح أموراً معينة أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل - ليس من بينها الطعن بطريق النقض - فإن مفاد ذلك أن ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة.




حق محكمة النقض في عدم الاطمئنان إلى الشهادة المرضية. خلوها من أن الطاعن التزم فراش المرض خلال المدة المشار إليها والتي بها يوم الجلسة المحددة بنظر المعارضة ينم عن عدم الجدية.




الإيداع بمؤسسة الأحداث. عذر قهري قضاء الحكم في معارضة الطاعن مع قيام العذر المانع له من الحضور وإبداء دفاعه. يعيبه بالبطلان والإخلال بحق الدفاع. انفتاح ميعاد الطعن في الحكم من اليوم الذي يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره مثال: ثبوت العلم في اليوم الذي قرر فيه والد الطاعن.




جواز التقرير بالطعن بتوكيل رسمي أو عرفي مصدق عليه. التوكيل الصادر من بلدة أجنبية. ضرورة أن يصدق عليه من وزارة الخارجية لتلك البلدة أو القنصلية المصرية بها.




لما كان يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن في رفعه، ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً في الحكم المطعون فيه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الفصل في الدعوى الجنائية، وليس المدعي المدني طرفاً فيه فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة.




الطعن بالنقض. عمل إجرائي. يشترط لرفعه إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون.المقرر بالطعن. عليه إثبات إيداع أسبابه قلم الكتاب خلال الميعاد. عدم تقديمه ما يدل على ذلك. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




ابتداء ميعاد الطعن بالنقض في الحكم من اليوم الذي يثبت فيه رسمياً علم الطاعن بصدور الحكم.تجاوز الطعن الميعاد القانوني. وجوب القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.




لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباب لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.




امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.




لما كان البين من التوكيل المرفق بأوراق الطعن - أنه بعد أن ورد بصيغة التعميم في التقاضي، عاد فخصص بنص صريح أموراً معينة أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل - ليس من بينها الطعن بطريق النقض .




لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .




من حيث إن الطاعن قد تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 مرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن, فإنه يتعين إثبات نزول الطاعن عن طعنه.




ولئن قرر الطاعنين الأول والثاني والخامس بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهم لم يودعوا أسباباً لطعنهم مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهم شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.




إبداء المتهم السجين رغبته في الطعن بالنقض من سجنه في الحكم الصادر ضده في الميعاد وإثبات هذه الرغبة كتابة وتوقيعه عليها. اعتبار ذلك تقريراً بالطعن وإن لم يحرر حسب الأوضاع المقررة قانوناً.




إن كانت مصلحة الجمارك (المدعية بالحقوق المدنية) قد قررت بالطعن في الحكم بطريق النقض قبل المطعون ضده الأول..... في الميعاد، إلا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها قبله، فيكون طعنها غير مقبول شكلاً.




من حيث إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنهما لم يقدما أسباباً له ومن ثم يكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً.




لما كان الثابت أن المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض لم يكن مفوضاً في ذلك من المحكوم عليه بصفته الشخصية، وكان الطعن بالنقض حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.




الطعن بالنقض لا يقبل إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه وبصفته التي كان متصفاً بها.التقرير بالطعن بالنقض ممن لم يكن ذا صفة في الدعوى غير مقبول. لا يغير من ذلك تقديم أسباب الطعن من صاحب الصفة.




من حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.




من المقرر أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.




لما كان الطاعن لم يختصم في المحاكمة بدرجتيها بصفته ولياً طبيعياً على ابنه المسئول عن الحقوق المدنية - إلا أنه لما كان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره .




لما كان الطاعن الثالث وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .




إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله .




من حيث ان تدبير الايداع فى مؤسسة الرعاية الاجتماعية الذى نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الاحداث هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانونى تقيد من حرية الجانى .




التقرير بالطعن بالنقض. ورقة شكلية. وجوب حملها مقوماتها الأساسية. تكملتها بأى دليل خارج عنها. غير جائز.




صدور التوكيل بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن.دلالته. انصراف ارادة الطاعن الى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض.




اقتصار الطاعن فى بيان أسباب طعنه على الاحالة الى أسباب طعن آخر. اعتبار الطعن خلوا من الأسباب.




الحكم الغيابى الصادر بتأييد حكم أول درجة القاضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير اذن. عدم اضراره بالمتهم.الطعن فيه بطريق النقض من النيابة العامة يبدأ من تاريخ صدوره.











تقديم المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه توكيلا صادرا له من والد الأخير الذى خلت الاوراق مما يفيد أنه قاصر. أثره: عدم قبول الطعن .




من حيث أن الطاعن الاول وان قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد الا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا .




من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر على الطاعنين حضورياً بتاريخ 29 من مايو سنة 1980، فقرر الطاعن الأول بالطعن فيه بطريق النقض في 15 من يونيه سنة 1980 - في الميعاد - بيد أن الأسباب التي بنى عليها طعنه لم تودع حتى انقضى الميعاد المحدد لذلك بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .




التقرير بالطعن. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. وجوب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية. عدم جواز تكملة أي بيان فيه بأي دليل آخر خارج عنه غير مستمد منه. توقيع المقرر بالطعن بالنقض بتوقيع غير مقروء وخلو التقرير من بيان اسمه ووظيفته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




لما كان المحامي قد قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه، بيد أن سند الوكالة في ذلك لم يقدم. ولما كان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر ضده الحكم، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً توكيلاً يخوله هذا الحق، فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة.




من حيث إن محام قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المدعيين بالحقوق المدنية الثاني والثالث، بيد أن سند الوكالة في ذلك لم يقدم. ولما كان الطعن بطريق النقض حقاً شخصياً لمن صدر ضده الحكم، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً توكيلاً يخوله هذا الحق .




لما كان الأستاذ.. المحامي قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه نيابة عن الطاعن الثاني غير أنه لم يقدم التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عنه وبذلك يكون طعنه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته .




من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر .




من حيث ان المحكوم عليه....وان قرر بالطعن فى الميعاد الا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه، كما أن المحكوم عليه...... لم يقرر بالطعن وان قدم مذكرة بأسبابه، ومن ثم فان طعنيهما يكونان غير مقبولين شكلا.




حق المحامي - خصماً أصلياً كان أو وكيلاً في الدعوى - أن ينيب عنه محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص. ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك.عدم إشارة التوكيل إلى حق المحامي المقرر بالطعن نيابة عن زميله. في التقرير به. لا ينفي عنه صفته في التقرير بالطعن.




التقرير بالطعن وايداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.




الأصل انه لا يلزم لاعتبار الطعن مرفوعا لمحكمة النقض ان يكلف الخصوم بالحضور أمامها لان هذه المحكمة ليست درجة استئنافية تعيد عمل قاضى الموضوع وانما هى درجة استثنائية ميدان عملها مقصور على الرقابة على عدم مخالفة القانون .




عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة. ولا تتصل به المحكمة ولا يغنى عنه أى اجراء آخر.




من حيث ان تقرير الطعن بالنقض المحرر بالسجل الخاص والموقع من الكاتب المختص وان تضمن اسم رئيس النيابة المختص دون توقيعه الا ان الطعن يعتبر قائما قانونا. اذ يترتب على مجرد التقرير به، دخوله فى حوزة المحكمة واتصالها به بصرف النظر عن عدم التوقيع عليه من المقرر .




صدور التوكيل بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن. دلالته. انصراف ارادة الطاعن الى توكيل محامية للتقرير بالطعن بالنقض.




لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وايداع الاسباب لا تكون مجدية فى امتداد ميعاد الطعن.




لما كان البين من ورقة تكليف الطاعن بالحضور لجلسة 23/ 2/ 1981 ومن مذكرة التحريات المقدمة من وحدة مباحث ديرمواس أنه توفى الى رحمة الله فى غضون سنة 1980 أى بعد التقرير بالطعن بالنقض وايداع الاسباب فى الميعاد، ومن ثم يتعين اتقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملا بالمادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية.




التقرير بالطعن بالنقض، وايداع اسبابه. وجوب تمام كليهما فى الميعاد المحدد. علة ذلك؟اثبات ايداع أسباب الطعن قلم الكتاب فى الميعاد. التزام الطاعن به. الايصال الصادر من قلم الكتاب. دون غيره. هو الذى يصلح فى اثبات تقديم أسباب الطعن بالنقض فى الميعاد. تفصيل ذلك.




متى كان الطاعنين الثانى والثالث وان قررا بالطعن فى الميعاد الا أنهما لم يقدما أسبابا لطعنهما، ولما كان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله .




استعمال المحكوم عليه لحقه في الطعن بطريق النقض: الأمر فيه مرجعه إليه، ولا تتوقف ممارسته لهذا الحق على رأي للنيابة العامة بشأن ماهية الحكم.وجود القضية بمكتب شئون أمن الدولة لا يشفع للطاعن في عدم تقريره بالطعن في الميعاد.




من حيث إن الطاعن الأول...وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .




متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 15 من مارس سنة 1978 ولم يقرر الطاعن الأول...بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 25 من إبريل سنة 1978، كما لم يقدم أسباب طعنه إلا في هذا التاريخ متجاوزاً في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن .




الحكم غيابياً في جناية بغير الإدانة. لا يبطل بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه. علة ذلك . انفتاح ميعاد الطعن بالنقض في ذلك الحكم . من تاريخ صدوره .




من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1978 وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 28 من يناير سنة 1979. وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 11 من فبراير سنة 1979 .




التقرير بالطعن بالنقض. مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب في الميعاد شرط لقبوله. التقرير بالطعن دون إيداع أسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً .




التقرير بالطعن بالنقض . مناط اتصال المحكمة به . تقديم الأسباب في الميعاد شرط لقبوله . التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر .




من حيث إن الطاعنين الثاني والثالث وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهما لم يودعا أسباباً لطعنهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 سنة 1959.




من المقرر أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون التقرير بالطعن في الميعاد .




لما كان الطاعن بعد صدور الحكم المطعون فيه قد قام به، عذر المرض المانع دون التقرير بالطعن في الميعاد القانوني ثم بادر فور زوال المرض وعقب عطلة يوم الجمعة التالية له - إلى التقرير بالطعن باعتبار أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون عملاً مادياً يتعين القيام به أثر زوال المانع .




الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة سواء من النيابة العامة أو من أي خصم .




إذا كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر .




متى كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر في 8/ 10/ 1977 في معارضة الطاعن الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن، وبتاريخ 9/ 3/ 1978 قرر المحامي وكيل الطاعن بالطعن عليه بطريق النقض - كما أودع أسباب طعنه في 12/ 3/ 1978.




السفر إلى الخارج بإرادة الطاعن ولغير ضرورة ملجئة إليه ودون عذر مانع من عودته لتقديم طعنه في الميعاد القانوني لا يعتبر سبباً خارجاً عن إرادته بعذر معه في التخلف عن الحضور.




عقوبة المنع من الإقامة في مكان معين إعمالاً لنص المادة 48/ 2، 3 مكرراً من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل. طبيعتها. عقوبة حقيقية إلا أنها ليست من العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية. هي نوع من التدابير الوقائية. وجوب إيداع كفالة لقبول الطعن المقدم من المتهم بشأنها. عدم تقديم الكفالة أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب ميعاده أربعون يوماً من الحكم الحضورى قيام مانع وجوب التقرير فور زواله وإيداع الأسباب خلال العشرة أيام التالية لزواله علة ذلك.




ميعاد الطعن بالنقض فى الحكم فى المعارضة عند تخلف المعارض لعذر قهرى بدؤه من يوم علمه رسميا بالحكم إستفادة هذا العلم من توثيقه توكيلا بالطعن فيه.




ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضورى عدم إضافة ميعاد مسافة لهذا الأجل أساس ذلك عدم إيجاب القانون إعلاناً لبدء ميعاد الطعن متى يرجع إلى أحكام قانون المرافعات.




امتداد ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب فى حالة طعن النيابة فى حكم البراءة شرطه الحصول على شهادة سلبية.




وجوب توقيع أسباب الطعن المقدم من المحكوم عليه من محام مقبول أمام النقض المادة 34 من القانون رقم 57لسنة 1959.




صدور التوكيل بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن دلالته إنصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض.




اقتصار الطاعن. في بيان أسباب طعنه. على الإحالة إلى أسباب طعن آخر. اعتبار الطعن خلواً من الأسباب . أساس ذلك .




إيراد التوكيل صيغة التعميم في التقاضي. ثم تخصيصه من بعد أموراً أجاز للوكيل القيام بها ليس بينها الطعن بالنقض . أثره. عدم قبول الطعن بالنقض من هذا الوكيل .




لما كان الطاعنان وإن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنيهما فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به .




متى كان الطاعن الخامس وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.




حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 25 مارس سنة 1976 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه، بيد أن المحكوم عليه لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 2 سبتمبر سنة 1976 أي بعد فوات الميعاد القانوني .




قصر التوكيل على المرافعة. دون ذكر للتقرير بالطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن بالنقض من الوكيل .




التقرير بالطعن بالنقض. ورقة شكلية. وجوب حملها مقوماتها الأساسية. تكملتها بأي دليل خارج عنها. غير جائز. أساس ذلك .




وجوب أن يكون المحامي المقرر بالطعن بالنقض في المواد الجنائية وكيلاً عن الطاعن وقت التقرير به. أساس ذلك. الطعن في الأحكام. يستلزم توكيل خاص. أو توكيل عام ينص فيه على ذلك.




التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن.




يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة. بحيث إذا لم يكشف الطاعن في طعنه عن ماهية الدفاع الجوهري الذي يقول أنه ضمنه مذكرته المقدمة لمحكمة الموضوع، وينعى على محكمة الموضوع عدم الرد عليه فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول.











ما كان المحكوم عليه قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض وأودعت أسباب الطعن موقعه من الأستاذ........ المحامي في حين أنه من غير المقبولين أمام محكمة النقض.




وجوب التقرير بالطعن عند العلم بالحكم المطعون فيه. فور زوال المانع من التقرير في الميعاد.




عدم اعتبار التراخي في إيداع الحكم الصادر بالإدانة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. عذراً ينشأ عند امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن على الحكم .




من المقرر أنه يجب التقرير بالطعن وتقديم أسبابه. تأسيساً عليها في الأجل المحدد.




العبرة في بيان المطعون ضده. بحقيقة الواقع. وتوجيه الطعن إلى غير المحكوم عليه المعنى بالطعن. اعتباره مجرد خطأ مادي.




وجود الطاعن تحت التحفظ بوحدته العسكرية. عذر قهري. يحول بينه وبين التقرير بالطعن.




تقدير مذكرة الأسباب خلال العشرة أيام التالية للتقرير محسوبة من تاريخ زوال المانع. قبول الطعن شكلاً.




التقرير بالطعن بعد انتهاء الميعاد المحدد. أثره عدم قبول الطعن شكلا.




إجازة المرافعة أمام محكمة النقض للمحامي المقبول أمام المحكمة العليا الشرعية في الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية لا تخلع عليه بذاتها صفةالقبول للمرافعة أمام محكمة النقض في سائر الدعاوى وجوب قيده بجدول المحامين المقبولين أمام النقض لاتصافه بهذه الصفة مخالفة ذلك.




تقرير بالطعن بالنقض ركنا إلى توكيل خلا من بيان القضية والحكم المراد الطعن عليه عدم قبوله.




دخول الطعن في حوزة محكمة النقض مناطه: التقرير به في الميعاد تقديم أسباب الطعن لا يغني عن التقرير به ولو قدمت هذه الأسباب في الميعاد.




التقرير بالطعن. وتقديم أسبابه فى الميعاد. وحدة إجرائية. لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.




التقرير بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه. يكونان وحدة اجرائية. لا يغنى أحدهما عن الآخر.




عدم تقديم أسباب الطعن بالنقض فى الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن شكلا.




التقرير بالطعن بالنقض حق شخصى لمن صدر الحكم ضده ليس لغيره أن ينوب عنه فى مباشرته إلا بإذنه.




التقرير بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها إحداهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.




التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وتقديم أسبابه شرط لقبوله. هما يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.




التقرير بالطعن دون تقديم الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلا.




بطلان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لاستناده على إعلان المعارض بجهة الإدارة.




ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ في الأصل من يوم صدوره.




التقرير بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه. من شأن الطاعن لا المحامى عنه. مرض المحامى عن الطاعن.




استقر قضاء محكمة النقض على إعلان المتهم لجهة الإدارة أو في مواجهة النيابة العامة لا يصح أن يبنى عليه إلا الحكم الذي يصدر غيابيا ويكون قابلا للمعارضة.




الالتزام بإعلان ذوي الشأن بإيداع الحكم ليبدأ سريان مهلة العشرة أيام التي نصت عليها المادة 34/ 2 من القانون 57 لسنة 1959 مشروط على ما استقر عليه قضاء النقض بأن يكون الحكم محل الشهادة المستحصل عليها صادرا بالبراءة وليس بالإدانة .




عدم إيداع الحكم الصادر بالإدانة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره لا يعتبر عذرا ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن على الحكم وتقديم الأسباب.




التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب في الميعاد القانوني شرط لقبوله. التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر.




متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه فقرر المحكوم عليه بواسطة وكيله الطعن فيه بطريق النقض بعد فوات الميعاد القانوني المنصوص عليه.




التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 مرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن.




عقوبة المنع من الإقامة في مكان معين إعمالاً للمادة 48/ 2، 3 مكرر من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل. طبيعتها: عقوبة حقيقية إلا أنها ليست من العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية. هي من نوع التدابير الوقائية. وجوب إيداع كفالة لقبول الطعن المقدم من المتهم بشأنها.




الطعن بالنقض في المواد الجنائية. طبيعته: حق شخصي لمن صدر ضده الحكم. ليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا بإذنه.




الطعن في الأحكام هو مما يلزم فيه توكيل خاص أو عام. وجوب أن يكون التوكيل ثابتاً وقت التقرير بالطعن.




وضع أسباب الطعن في قرار مستشار الإحالة. واجب على النائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه. تكليف أيهما أحد أعوانه بوضع تلك الأسباب. وجوب توقيعه عليها بما يفيد إقراره لها في الميعاد المحدد قانوناً. حصول ذلك التوقيع بعد الميعاد. لا يصحح البطلان.




التقرير بالطعن بالنقض. مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب في الميعاد القانوني. شرط لقبوله. التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.




عدم إيداع الحكم الصادر بالإدانة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، لا يعتبر عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للمحكوم عليه للطعن على الحكم وتقديم الأسباب.




وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم. أسباب الطعن المرفوع من النيابة. وجوب التوقيع عليها من رئيس نيابة على الأقل. التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدور ورقة الأسباب عمن صدرت عنه. عدم جواز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها.




اقتصار عبارات التوكيل على التقرير بالاستئناف. رغم سابقة صدور الحكم الاستئنافي النهائي على هذا التوكيل.




تقرير الطعن. هو مناط اتصال المحكمة بالطعن. تقرير الأسباب. شرط لقبول الطعن. عدم قيام أي من الإجراءين مقام الآخر.




تقرير الطعن ورقة شكلية وجوب أن يحمل بذاته مقوماتها الأساسية عدم جواز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه.




إبداء الطاعن رغبته في التقرير بالطعن في الميعاد القانوني إلى إدارة السجن.




اتصال محكمة النقض بالطعن اتصالاً قانونياً صحيحاً بمجرد التقرير به في الميعاد. على الطاعن متابعة طعنه .




التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب في الميعاد القانوني شرط لقبوله.




تقرير رئيس النيابة بالطعن بصفته دون النص في التقرير على أنه كان موكلاً في ذلك توكيلاً خاصاً من النائب العام أو المحامي العام.




إبداء المتهم السجين رغبته في الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضده في الميعاد وإثبات هذه الرغبة كتابة وتوقيعه عليها.




وجوب حصول التقرير بالطعن في قرار لجنة قيد المحامين وإيداع الأسباب التي ينبني عليها الطعن في الميعاد المحدد بالمادة 6 من القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة.




وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم. أسباب الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم. وجوب التوقيع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض.




التقرير بالطعن في الحكم: هو مناط اتصال المحكمة به، تقديم الأسباب في الميعاد الذي حدده القانون: شرط لقبوله. التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.




شرط قبول الطعن: أن تودع أو تصل أسبابه قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد القانوني.




صدور الحكم من محكمة ثاني درجة في غيبة المتهم بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بتبرئته.




مجرد التقرير بالطعن بالنقض لا يعدو أن يكون عملاً مادياً يتعين القيام به إثر زوال المانع.




التقرير بالطعن بالنقض في الحكم: هو مناط اتصال المحكمة به تقديم أسبابه في الميعاد: هو شرط لقبوله التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.




عدم إبداء المتهم أو وكيله الرسمي رغبته في الميعاد القانوني في التقرير بالطعن.











التقرير بالطعن بالنقض لا يكون إلا من صاحب الشأن شخصياً أو بمعرفة من يوكله عنه لهذا الغرض توكيلاً خاصاً.




التقرير بالطعن. التوكيل فيه. يجب أن يكون ثابتاً وقت التقرير بالطعن. عدم مراعاة ذلك. عدم قبول الطعن شكلاً.




التقرير به بعد الميعاد. لا يجدي في قبوله أن الطاعن كان مقيد الحرية وأن محاميه قدم طلباً في الميعاد لإرسال الأوراق إليه كي يقرر الطعن قبل فوات الميعاد.




يجب لقبول الطعن أن يقرر به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرته. فإذا كان المحكوم عليه قد أرسل برقية إلى رئيس نيابة المحكمة التي أصدرت الحكم طالباً اعتبارها تقريراً بالطعن لمرضه




إذا كان المحكوم عليه قدم أسباباً للطعن على الحكم، ولكنه لم يقرر الطعن بقلم الكتاب فطعنه غير مقبول شكلاً.




التقرير بالطعن يجب بمقتضى المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات أن يكون في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فإذا كان المحكوم عليه قد أرسل إلى رئيس النيابة إشارة تلغرافية من مرسى مطروح يقول فيها إنه يطعن بطريق النقض في الحكم الصادر عليه فهذا لا يعتبر تقريراً منه بالطعن.




إنه وإن كانت المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات لم يرد في نصها تعيين لقلم كتاب المحكمة الذي يحصل فيه التقرير بالطعن بطريق النقض إلا أنه يجب، كما هي الحال في سائر طرق الطعن التي نص في صددها على أن التقرير بها يكون في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم.




إذا كان عذر الطاعن عن تأخره في التقرير بالطعن في الميعاد هو أن محاميه قدّم أسباب الطعن في الميعاد وأرسل في ذات الوقت لمأمور السجن خطاباً طلب فيه أن ينبهه إلى عمل التقرير ولكن المأمور أهمل فهذا العذر غير مقبول.




إذا كان المحكوم عليه قد قدّم أسباب طعنه على الحكم في الميعاد، ولكنه لم يكن قرّر بالطعن فيه بقلم الكتاب فطعنه لا يكون مقبولاً.




محكوم عليه. إبداؤه رغبته في رفع نقض عن الحكم إلى كاتب السجن. إثبات ذلك كتابة على أوراق تنفيذ الحكم. توقيع المحكوم عليه في ذلك. يعتبر تقريراً بالطعن.




إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات قد حدّدت الميعاد للتقرير بالطعن وتقديم أسبابه بثمانية عشر يوماً كاملاً. وأوجبت في الوقت نفسه على قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن بناءً على طلبه صورة الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره.




إن مرض المحامي عن الطاعن لا تأثير له في الميعاد المحدّد في القانون للطعن لأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه من شأن الطاعن لا المحامي عنه، فإذا لم تقدّم أسباب الطعن إلا بعد الميعاد فلا يقبل الاعتذار عن التأخير بمرض المحامي.




وفاة الطاعن بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائياً واكتسابه قوّة الشيء المحكوم فيه، بعدم تقريره فيه بالطعن في الميعاد القانوني، أو عدم تقديمه أسباب الطعن في الميعاد لا تقتضي الحكم بانقضاء الدعوى العمومية، ولا تمنع من الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية.




لا يجوز لمن قرر في الميعاد القانوني بالطعن بطريق النقض في الحكم أن يتراخى في تقديم أسباب طعنه إلى ما بعد انقضاء الميعاد القانوني لتقديمها اعتماداً على تقديمه شهادة من قلم الكتاب بأنه لم يتمكن من الحصول على صورة من الحكم المطعون فيه في مدى ثمانية أيام من تاريخ صدوره.




التقرير بالطعن يجب أن يحصل بإشهاد رسمي في قلم الكتاب، ولا يغني عن ذلك أي إجراء آخر. فالطلب الذي يقدّم إلى لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض لا يمكن اعتباره تقريراً بالطعن ولا بياناً لأسبابه.




كل ورقة من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها وإلا عدّت ورقة عديمة الأثر في الخصومة. فتقرير أسباب الطعن غير الموقع عليه من الطاعن يكون لغواً لا قيمة له ويتعين عدم قبوله شكلاً.




إن المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات توجب على الطاعن تقديم أسباب طعنه عند التقرير بالطعن أو عقبه، وأن يكون ذلك في ميعاد ثمانية عشر يوماً كاملة بعد صدور الحكم، وإلا سقط حقه في الطعن.




تقديم أسباب النقض إلى السجن للتوقيع عليها من المسجون والحصول منه على تقرير بطعنه. إغفال السجن أمر التقرير. اعتبار الطعن مقبولاً شكلاً.




تقرير أسباب الطعن الذي يقدّم لمأمور السجن قبل فوات المواعيد القانونية المقرّرة للطعن في الأحكام، ليوقع عليه من محكوم عليه ثم يرسله إلى قلم كتاب المحكمة أو يردّه إلى مقدّمه ليتخذ بشأنه الإجراءات اللازمة.




إذا تولى التقرير بالطعن محام وكان التوكيل الذي بيده مبدوءاً بصيغة التعميم في التقاضي (ad litem)، ولكنه بعد ذلك خصص بنص صريح أموراً معينة أجاز للوكيل القيام بها بالنيابة عن الموكل، ولم يذكر بين هذه الأمور الطعن بطريق النقض.




تنص المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات على أن الطعن يكون بتقرير يحصل بقلم كتاب المحكمة وأن أسبابه تبين فى الميعاد المقرر.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق