الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 ديسمبر 2021

الطعن 493 لسنة 27 ق جلسة 25/ 6/ 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 196 ص 733

جلسة 25 من يونيه سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكى كامل، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.

--------------

(196)
الطعن رقم 493 سنة 27 القضائية

قوة الأمر المقضي. أحوال شخصية. محاكم حسبية. خيانة أمانة. حكم " تسبيب معيب". 

اعتماد المجلس الحسبي الحساب في غيبة المتهم. إنكار حق المتهم بالتبديد في مناقشة الحساب. قصور.

--------------
إن ما تختص به المجالس الحسبية قبل إلغائها أو المحاكم الحسبية من مسائل الولاية على المال، واعتماد الحساب من هاتين الجهتين ليس من بين حالات الأحوال الشخصية وهى المتعلقة بالصفات الطبيعية أو العائلية اللصيقة بشخص الإنسان والتي رتب القانون عليها أثرا في حياته الاجتماعية ونص عليها في المادتين 223، 458 من قانون الإجراءات الجنائية والتي يحوز الحكم فيها قوة الشيء المقضي به أمام المحاكم الجنائية وهى تحاكم المتهمين عن الجرائم المعروضة عليها ومن ثم فانه يجب على المحكمة في حكمها أن تفحص بنفسها ملاحظات المتهم بالتبديد على الحساب غير متقيدة في ذلك بقرار المجلس الحسبي الذى صدر في غيبته فاذا هي لم تفعل وأنكرت على المتهم حقه في مناقشة الحساب بعد اعتماده من المجلس الحسبي، فان حكمها يكون قاصرا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد مبلغ 598 جنيها و437 مليما لقصر المرحوم حنفى محمود الحبشى إضرارا بهم وكان قد حصل المبلغ بصفته مديرا للتركة فاختلسه إضرارا بالقصر المذكورين. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة عابدين الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الأستاذ الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن أحكام المجالس الحسبية في دعاوى الحساب المقامة على الأوصياء لا تحوز قوة الشيء المقضي أمام المحاكم الجنائية ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بخلاف ذلك يكون قد خالف القانون ومعيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المحاكم الجنائية وهى تحاكم المتهمين عن الجرائم المعروضة عليها لا تتقيد بما تصدره الجهات الأخرى من الأحكام إذ خولها القانون في سبيل قيامها بوظيفتها سلطة كاملة تكفل لها كشف الحقيقة مما يقتضى أن لا تكون مقيدة بأي قيد إلا ما ورد به نص في القانون، لما كان ذلك، وكانت المادة 458 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية، كما نصت المادة 223 من ذلك القانون على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية يجب على المحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية أو المجنى عليه على حسب الأحوال أجلا لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص ولما كان القيد الوارد بنص المادتين سالفتي الذكر ليس قيدا عاما يقتضيه عموم النص، إنما هو قيد يتصل بالأحوال المتعلقة بالصفات الطبيعية أو العائلية اللصيقة بشخص الإنسان والتي رتب القانون عليها أثرا في حياته الاجتماعية بحيث يتوقف الفصل فيها جنائيا على صدور حكم من الجهة القضائية صاحبة الاختصاص بالفصل فيها وهى المحاكم الشرعية والمجالس الملية قبل إلغائها، دون ما كانت تختص به المجالس الحسبية أو المحاكم الحسبية من مسائل الولاية على المال، واعتماد الحساب من هاتين الجهتين الأخيرتين ليس من بين حالات الأحوال الشخصية التي يجوز الحكم فيها قوة الشيء المقضي به لما كان ما تقدم فانه كان يجب على المحكمة المطعون في حكمها أن تفحص بنفسها ملاحظات الطاعن على الحساب غير متقيدة في ذلك بقرار المجلس الحسبي الذى صدر في غيبته وإذ هي لم تفعل وأنكرت على الطاعن حقه في مناقشة الحساب بعد اعتماده من المجلس الحسبي فان حكمها يكون قاصرا متعينا نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق