جلسة 13 فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/
ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري
ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار/
نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام
محمد حسن - أمين السر.
------------------
قاعدة رقم (233)
القضية رقم 315 لسنة 24
قضائية "دستورية"
(1) المحكمة الدستورية
العليا "اختصاص ولائي: بحثه سابق على الشكل".
قضاء هذه المحكمة قد جرى
على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من
توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها،
كذلك فإن حكمها باختصاصها بنظر خصومة بذاتها لا يمنعها من الفصل في توافر الشرائط
التي يتطلبها القانون لقبولها، باعتبارها مدخلاً للخوض في موضوعها.
(2) المحكمة الدستورية
العليا "اختصاصها".
الدستور قد عهد - بنص
المادة (175) - إلى المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، بتولي الرقابة القضائية
على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون.
(3) دعوى دستورية
"طرائقها - دعوى مباشرة - عدم قبول".
قانون المحكمة الدستورية
العليا قد نظم بالمادتين (27، 29) منه الطرائق التي لا تقبل الدعوى الدستورية إلا
بولوجها.
--------------
1 - حيث إنه عن قراري
وزير التعمير بتاريخ 8/ 5/ 1985 و8/ 3/ 1988 بجدول الفئات الجديدة لأسعار المياه،
طبقاً لما وافقت عليه اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية، فإن
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها، سابق
بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص
عليها في قانونها، كذلك فإن حكمها باختصاصها بنظر خصومة بذاتها لا يمنعها من الفصل
في توافر الشرائط التي يتطلبها القانون لقبولها، باعتبارها مدخلاً للخوض في
موضوعها.
2 - حيث إن الدستور قد
عهد - بنص المادة (175) - إلى المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، بتولي الرقابة
القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون، وبناءً على
هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة، مبيناً اختصاصاتها، محدداً ما يدخل في
ولايتها حصراً، فخولها اختصاصاً منفرداً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح؛
مانعاً أي جهة أخرى مزاحمتها فيه، مفصلاً طرائق هذه الرقابة وكيفيتها، وذلك ضماناً
منه لمركزية الرقابة على الشرعية الدستورية، وتأميناً لاتساق ضوابطها وتناغم
معاييرها، وصولاً من بعد لبناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور، بما يكفل تكاملها
وتجانسها، مؤكداً أن اختصاص هذه المحكمة - في مجال مباشرتها الرقابة القضائية على
الدستورية - ينحصر في النصوص التشريعية أياً كان موضعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة
التي أقرتها أو أصدرتها؛ بما مؤداه ألا تنبسط ولايتها في شأن الرقابة القضائية على
الدستورية، إلا على القانون بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفاً إلى النصوص
القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة؛ سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات
الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها
السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناطها الدستور بها؛ وأن تنقبض تلك الرقابة
- بالتالي - عما سواها.
3 - قانون المحكمة
الدستورية العليا قد نظم بالمادتين (27، 29) منه الطرائق التي لا تقبل الدعوى
الدستورية إلا بولوجها، فتخول أولاهما المحكمة الدستورية العليا - حين يعرض لها
بمناسبة ممارستها لاختصاصها نص في قانون أو لائحة يتصل بالنزاع المطروح عليها - أن
تحكم بعدم دستوريته بعد اتخاذ الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية. وعملاً
بثانيتهما يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل من تلقاء نفسها إلى المحكمة الدستورية
العليا أي نص تشريعي لازم للفصل في النزاع المعروض عليها، إذا تراءى لها مخالفته
للدستور. ولها كذلك أن ترخص للخصم الذي دفع أمامها بعدم دستورية نص تشريعي، وقدرت
الدلائل على جدية دفعه، أن يقيم دعواه الدستورية خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر.
وبذلك يكون قانون المحكمة الدستورية العليا قد استبعد بدلالة هاتين المادتين
الطعون المباشرة التي تقدم إليها عن طريق الدعوى الأصلية، التي لا تتصل المسألة
الدستورية التي تطرحها بأية منازعة موضوعية، بل تستقل تماماً عنها، مبتغية بذلك
النصوص التشريعية المطعون عليها إبطالاً مجرداً.
الإجراءات
بتاريخ 21/ 12/ 2002،
أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية: -
أولاً: - القرار الصادر
من محافظ السويس بتاريخ 15/ 11/ 1996 بتسعير مياه الشرب للقرى السياحية والشركات
الاستثمارية، فيما تضمنه من زيادة الفئات المحددة لسعر بيع المياه لشركات
الاستثمار عما هو مقرر للشركات والقرى السياحية والفنادق والمحال التجارية داخل
مدينة السويس.
ثانياً: - قراري وزير
التعمير بتاريخ 8/ 5/ 1985 و8/ 3/ 1988 بجدول الفئات الجديدة لأسعار المياه طبقاً
لما وافقت عليه اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية، وذلك فيما
تضمنته من زيادة الفئات المحددة لسعر بيع المياه لشركات الاستثمار عما هو مقرر
للشركات والمحلات التجارية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة
مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت
هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق،
والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 43 لسنة
2001 تجاري كلي السويس، مختصماً المدعى عليهما الرابع والخامس، بطلب الحكم بتخفيض
سعر المتر المكعب من استهلاك المياه بمثل ما تعامل به الشركات والمحلات التجارية
والقطاع الريفي بالسويس، ورد الفروق المستحقة عن المبالغ التي قام بسدادها بما
يزيد عن السعر المشار إليه، على سند من القول بأن الشركة التي يمثلها هي شركة
استثمارية حصلت على الموافقات المقررة وصدر لها الترخيص، وليس لها مصدر لمياه
الشرب سوى الخط الذي قامت محافظة السويس بتوصيله في منطقة العين السخنة. وبجلسة
29/ 5/ 2002 حكمت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف المدعي هذا الحكم أمام محكمة
استئناف الإسماعيلية "مأمورية استئناف السويس" بالاستئناف رقم 76 لسنة
25 ق تجاري كلي استثمار السويس، طالباً إلغاء الحكم المستأنف والحكم له بطلباته.
وأثناء نظر الاستئناف دفع محامي المستأنف بجلسة 4/ 11/ 2002 بعدم دستورية قراري
وزير التعمير المؤرخين 8/ 5/ 1985، 8/ 3/ 1988 الخاصين بجداول تسعير المياه في
جمهورية مصر العربية، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعي برفع دعواه
الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إنه عن قراري وزير
التعمير بتاريخ 8/ 5/ 1985 و 8/ 3/ 1988 بجدول الفئات الجديدة لأسعار المياه،
طبقاً لما وافقت عليه اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية، فإن
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها، سابق
بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع
المنصوص عليها في قانونها، كذلك فإن حكمها باختصاصها بنظر خصومة بذاتها لا يمنعها
من الفصل في توافر الشرائط التي يتطلبها القانون لقبولها، باعتبارها مدخلاً للخوض
في موضوعها.
وحيث إن الدستور قد عهد -
بنص المادة (175) - إلى المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، بتولي الرقابة
القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون، وبناءً على
هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة، مبيناً اختصاصاتها، محدداً ما يدخل في
ولايتها حصراً، فخولها اختصاصاً منفرداً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح؛
مانعاً أي جهة أخرى مزاحمتها فيه، مفصلاً طرائق هذه الرقابة وكيفيتها، وذلك ضماناً
منه لمركزية الرقابة على الشرعية الدستورية، وتأميناً لاتساق ضوابطها وتناغم معاييرها،
وصولاً من بعد لبناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور، بما يكفل تكاملها وتجانسها،
مؤكداً أن اختصاص هذه المحكمة - في مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية
- ينحصر في النصوص التشريعية أياً كان موضعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي
أقرتها أو أصدرتها؛ بما مؤداه ألا تنبسط ولايتها في شأن الرقابة القضائية على
الدستورية، إلا على القانون بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفاً إلى النصوص
القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة؛ سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات
الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها
السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناطها الدستور بها؛ وأن تنقبض تلك الرقابة
- بالتالي - عما سواها.
وحيث إن القرارين المطعون
فيهما والمنسوب صدورهما إلى وزير التعمير بتاريخ 8/ 5/ 1985 و8/ 3/ 1988 قد صدرا
بشأن توجيهات اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية الخاصة بالأسس
والمبادئ التي حددت على أساسها التعريفة الموحدة لمياه الشرب على مستوى الجمهورية،
وهذه التوجيهات - ما لم تستند إلى قانون يعهد إلى هذه اللجنة باختصاص محدد في هذا
الشأن - لا تعدو أن تكون مجرد توصيات غير ملزمة لا سند لها من أحكام القانون، ولا
تعد تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما تنبسط عليه رقابة هذه المحكمة.
وحيث إنه فيما يتعلق
بالقرار الصادر من محافظ السويس بتاريخ 15/ 11/ 1996 بتسعير مياه الشرب للقرى
السياحية والشركات الاستثمارية، فإن قانون المحكمة الدستورية العليا قد نظم
بالمادتين (27، 29) منه الطرائق التي لا تقبل الدعوى الدستورية إلا بولوجها، فتخول
أولاهما المحكمة الدستورية العليا - حين يعرض لها بمناسبة ممارستها لاختصاصها نص
في قانون أو لائحة يتصل بالنزاع المطروح عليها - أن تحكم بعدم دستوريته بعد اتخاذ
الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية. وعملاً بثانيتهما يجوز لمحكمة
الموضوع أن تحيل من تلقاء نفسها إلى المحكمة الدستورية العليا أي نص تشريعي لازم
للفصل في النزاع المعروض عليها، إذا تراءى لها مخالفته للدستور. ولها كذلك أن ترخص
للخصم الذي دفع أمامها بعدم دستورية نص تشريعي، وقدرت الدلائل على جدية دفعه، أن
يقيم دعواه الدستورية خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر. وبذلك يكون قانون المحكمة
الدستورية العليا قد استبعد بدلالة هاتين المادتين الطعون المباشرة التي تقدم
إليها عن طريق الدعوى الأصلية، التي لا تتصل المسألة الدستورية التي تطرحها بأية
منازعة موضوعية، بل تستقل تماماً عنها، مبتغية بذلك النصوص التشريعية المطعون
عليها إبطالاً مجرداً. لما كان ما تقدم، وكان المدعي قد قصر دفعه أمام محكمة
الموضوع على قراري وزير التعمير بتاريخ 8/ 5/ 1985 و8/ 3/ 1988 ولم يضمنه قرار
محافظ السويس سالف الذكر، فإن دعواه تنحل في هذا الشق منها إلى دعوى دستورية أصلية
بالمخالفة لنص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، مما يتعين معه
الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: -
أولاً: - بعدم اختصاصها
بنظر الدعوى بالنسبة إلى قراري وزير التعمير بتاريخ 8/ 5/ 1985 و8/ 3/ 1988 بجدول
الفئات الجديدة لأسعار المياه طبقاً لما وافقت عليه اللجنة العليا للسياسات
والشئون الاقتصادية والمالية.
ثانياً: - بعدم قبول
الدعوى بالنسبة إلى قرار محافظ السويس بتاريخ 15/ 11/ 1996 بتسعير مياه الشرب
للقرى السياحية والشركات الاستثمارية.
وفي الحالتين بمصادرة
الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق