الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 17 ديسمبر 2021

الطعن 1177 لسنة 40 ق جلسة 16 / 11 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 265 ص 1095

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين/ أنو أحمد خلف، وإبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي, ومحمد ماهر حسن.

----------------

(265)
الطعن رقم 1177 لسنة 40 القضائية

دعوى جنائية. "تحريكها". دفوع. "الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيه. تسبيب معيب". تبغ. تهريب جمركي.
التفويض الصادر من وزير الخزانة برفع الدعوى واتخاذ الإجراءات في جرائم تهريب التبغ قاصر على من يملكونه ومن بينهم مدير جمرك القاهرة في دائرة اختصاصه. ليس للأخير أن ينيب غيره في تقديم الطلب. المادة 1 من قرار وزير الخزانة رقم 83 لسنة 1965 والمادة 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964.

---------------
إن التفويض برفع الدعوى واتخاذ الإجراءات في جرائم تهريب التبغ المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار رقم 83 لسنة 1965 - الصادر من وزير الخزانة استناداً إلى المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 - قاصر على من يملكونه ومن بينهم مدير جمرك القاهرة - في دائرة اختصاصه - وليس للأخير أن ينيب غيره في تقديم الطلب. ولما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن قدم مذكرة أثار فيها الدفع بعدم قبول الدعوى لأن من طلب إقامتها هو وكيل جمرك القاهرة وهو غير مختص بإصدار الطلب، وكان يبين من مطالعة أصل الطلب الصادر من مصلحة الجمارك أنه لا يحمل توقيعاً لمصدره تحت عبارة "مدير جمرك القاهرة" المطبوعة وإنما إلى جوار تلك العبارة توقيع غير مقروء، وكان الحكم قد دان الطاعن دون أن يفي بتحقيق ما أثاره من منازعة في اسم وصفة مصدر الطلب واقتصر على القول: "بأنه صدر من مدير جمرك القاهرة رغم ظروف التوقيع وغموضه ومنازعة الطاعن فيها" مما يعد في خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في مصيرها، إذ ينبني على صحته أو عدم صحته قبول أو عدم قبول الدعوى الجنائية، مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه على سبيل القطع واليقين، أما وهى لم تفعل مكتفية بالعبارة القاصرة السالف الإشارة إليها، فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور بما يتعين معه نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 مايو سنة 1968 بدائرة مركز تلا: زرع دخانا بالمساحة المبينة بالمحضر على وجه يخالف القانون. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2/ 1 و3 من القانون رقم 92 سنة 1964 بشأن تهريب التبغ. وادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهم بمبلغ 2050ج على سبيل التعويض. ومحكمة تلا الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 10ج لوقف التنفيذ مع إلزامه بأن يدفع للسيد وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك مبلغ 2050ج ومصروفات الدعوى المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة والمصادرة. فاستأنف المحكوم عليه الحكم ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم مع إلزام المستأنف بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة زراعة دخان على وجه يخالف القانون، قد شابه إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب، ذلك بأن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى، استناداً إلى أن مصدر الطلب برفع الدعوى الجنائية ليس مدير جمرك القاهرة المختص وإنما وكيل الجمرك السيد إسماعيل شلبي هو الذى وقع على الخطاب إلا أن المحكمة اقتصرت في الرد على هذا الدفع بأن الواضح من الإذن أنه موقع من مدير الجمرك دون أن تتحقق من اسم موقعه وصفته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن قدم مذكرة أثار فيها الدفع بعدم قبول الدعوى لأن من طلب إقامتها هو وكيل جمرك القاهرة وهو غير مختص بإصدار الطلب، ورد الحكم على ذلك الدفع في قوله: "بأن الدفع قائم على غير أساس إذ الثابت من الاطلاع على كتاب مصلحة الجمارك المتضمن طلب رفع الدعوى أنه صدر من مدير جمرك القاهرة. ومن ثم يتعين رفض الدفع بعدم القبول". لما كان ذلك, وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 تنص على أنه: "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه" ونصت المادة الأولى من القرار رقم 83 لسنة 1965 الصادر من وزير الخزانة بتفويض بعض الاختصاصات على أنه "يفوض وكيل وزارة الخزانة لشئون الجمارك والمدير العام للجمارك ووكيلا المدير العام للمصلحة وكذلك المديرون بها ومدير إدارة القضايا ومديرو الجمارك ومراقب جمرك أسوان كل في الإذن برفع الدعوى واتخاذ الإجراءات في جرائم تهريب التبغ المنصوص عليها في القانون رقم 92 لسنة 1964". ولما كان التفويض برفع الدعوى قاصر على من يملكه وهو مدير جمرك القاهرة - في دائرة اختصاصه - وليس للأخير أن ينيب غيره في تقديم الطلب. وكان الطاعن ينازع في صفة مصدر الطلب. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على أصل الطلب الصادر من مصلحة الجمارك والمرفق بالمفردات المضمومة، أنه لا يحمل توقيعاً لمصدره تحت عبارة "مدير جمرك القاهرة" المطبوعة وإنما إلى جوار تلك العبارة توقيع غير مقروء. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دان الطاعن دون أن يفي بتحقيق ما أثاره من منازعة في اسم وصفة مصدر الطلب واقتصر على القول "بأنه صدر من مدير جمرك القاهرة رغم ظرف التوقيع وغموضه ومنازعة الطاعن فيها" مما يعد معه في خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في مصيرها إذ ينبني على صحته أو عدم صحته قبول أو عدم قبول الدعوى الجنائية. مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه على سبيل القطع واليقين، أما وهى لم تفعل مكتفية بالعبارة القاصرة المشار إليها فيما تقدم فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق