جلسة 28 من ديسمبر سنة 1970
برياسة السيد المستشار/
أنور أحمد خلف، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي،
ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.
-------------
(307)
الطعن رقم 1685 لسنة 40
القضائية
تزوير. "أوراق
رسمية". جريمة. "أركانها". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام".
حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اشتراك.
عدم تحقق القصد الجنائي
في جريمة التزوير. إلا بتعمد تغيير الحقيقة. مع العلم بذلك.
إدانة الطاعن بالاشتراك
في التزوير. من مجرد شهادته على شخصية منتحلة. دون أن يبين علمه بحقيقة هذه
الشخصية. قصور.
----------
إن القصد الجنائي في جريمة
التزوير، لا يتحقق إلا إذا قصد الجاني تغيير الحقيقة في محرر، بإثبات واقعة مزورة
في صورة واقعة صحيحة، وذلك مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة، وأن
يقصد تغييرها في المحرر(1)، وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أسس إدانة الطاعن بالاشتراك
في التزوير على مجرد تقدمه للشهادة على شخصية مجهول دون أن يبين أنه عالم بحقيقة
هذه الشخصية، فإنه يكون قاصر البيان، بما يستوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
كلاً من 1 - ...... 2 - ...... (الطاعن) بأنهما في الفترة من 5 يناير سنة 1967 حتى
11 سبتمبر سنة 1967 بدائرة قسم مركز ملوى محافظة المنيا: المتهم الأول - بصفته
مكلفاً بخدمة عمومية وكيل مكتب بريد ناحية الأشمونين اختلس الخطاب المسجل المبين بالأوراق
والمسلم إليه بسبب وظيفته - المتهم الأول أيضاً والثاني اشتركا مع ثالث مجهول
بطريق الاتفاق ومع كامل وهبه عوض الموظف العمومي حسن النية بطريق المساعدة في ارتكاب
تزوير في ورقة رسمية هى إذن البريد رقم 24095 بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة
صحيحة بأن اتفقا مع المجهول على التقدم لمكتب بريد ملوى وتسمى باسم صاحب الإذن
ووقع بتوقيع نسبه زورا إليه ثم وقع المتهم الثاني بصفته ضامنا فوقعت الجريمة بناء
على هذا الاتفاق وتلك المساعدة المتهمان الأول والثاني أيضاً: توصلا بطريق
الاحتيال إلى سلب مال الغير باستعمالهما طرقاً احتيالية بأن استحضر الثاني بناء
على اتفاقه مع المتهم الأول شخصاً مجهولاً إلى مكتب البريد وزعم لوكيله بأن هذا
الشخص هو صاحب الإذن ووقع الثاني بصفته ضامناً له يعرفه وتمكنا بذلك من الحصول على
قيمة الإذن وهو مبلغ ثلاثة جنيهات. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة
الجنايات لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر بذلك. ومحكمة
جنايات المنيا قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3 و111/ 5 و112/ 1 و118 و119
و211 و212 و213 و336 و27 و32/ 2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين
بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريم الأول خمسمائة جنيه وعزله من وظيفته لمدة
سنتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي والنصب،
قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك لأن المحكمة التفتت عن
دفاعه من أن القصد الجنائي في جريمة التزوير غير متوافر في حقه وأنه كان حسن النية
في استلامه المبلغ المختلس وتسليمه للمتهم الأول ولم تمحص المحكمة هذا الدفاع أو
ترد عليه.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن إبراهيم رشدي عبد الملاك أرسل لوالده المقيم
ببلدة الأشمونين مركز ملوى خطاباً مسجلاً به حوالة بريدية بمبلغ ثلاثة جنيهات
وتبين أن المتهم الأول عادل مؤمن وكيل مكتب بريد أهلي الأشمونين اختلس الخطاب
والحوالة التي به واشترك والطاعن وثالث مجهول في صرف قيمة الحوالة بأن تقدم
المجهول إلى كامل وهبه معاون مكتب بريد ملوى وتسمى المجهول باسم صاحب الحوالة وصرف
قيمتها بعد أن ضمنه الطاعن، وخلص الحكم إلى إدانة الطاعن اعتماداً على أقوال
المجنى عليه ومعاون مكتب بريد ملوى واعتراف المتهم الأول بأنه سلم المتهم الثاني
الحوالة وكلفه بصرفها واعتراف الأخير باستلامه للحوالة لصرف قيمتها. لما كان ذلك،
وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن
المدافع عن الطاعن دفع بحسن نيته عندما ضمن المجهول الذى زور إمضاء المجنى عليه
بالحوالة وثوقاً منه في المتهم الأول الذى كلفه بذلك وكان القصد الجنائي في جريمة
التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجاني تغيير الحقيقة في محرر بإثبات واقعة مزورة في
صورة واقعة صحيحة وذلك مقتضاه أن يكون عالما بحقيقة الواقعة المزورة وأن يقصد
تغييرها في المحرر وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أسس إدانة الطاعن في الاشتراك
في التزوير على مجرد تقدمه للشهادة على شخصية المجهول دون أن يبين أنه عالم بحقيقة
هذه الشخصية، فانه يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي
أوجه الطعن.
(1) راجع مجموعة الأحكام السنة 19 صـ 280 والطعن رقم
1185 لسنة 40ق جلسة 22/ 11/ 1970.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق