نفي الوارث علمه بأن الإمضاء على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلفه يمين عدم العلم. م 14 إثبات. أثره. على المتمسك بالورقة إقامة الدليل على صحتها. م 30 من ذات القانون.الحكم كاملاً
نفي الوارث علمه بأن الإمضاء على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلفه يمين عدم العلم. م 14 إثبات. أثره على المتمسك بها إقامة الدليل على صحتها. م 30 من ذات القانون. انتهاء المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث. أثره. انعدام الورقة كدليل في الإثبات.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق