الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - إثبات باليمين / اليمين المتممة



توجيه اليمين المتممة. شرطه. عدم خلو الدعوى من دليل ووجود مبدأ ثبوت يجعل الادعاء قريب الاحتمال وتستكمل المحكمة الدليل بها.الحكم كاملاً




اليمين المتممة إجراء من إجراءات التحقيق تيسر للقاضى تحصيل دليل خاص تقتضيه العدالة اعتبارها دليلاً تكميلياً إضافياً وليست حجة قاطعة ملزمة اختلافها عن اليمين الحاسمة.الحكم كاملاً




اليمين المتممة حق توجيهها من اطلاقات محكمة الموضوع ولو تحققت شروطها.الحكم كاملاً




اليمين المتممة دليل تكميلي ذو قوة محدودة. لقاضي الموضوع توجيه من تلقاء نفسه وله السلطة التامة في تقدير نتيجته.الحكم كاملاً




اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه استكمالاً لدليل ناقص. جواز الحكم على أساسها باعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى.الحكم كاملاً




الدليل الناقص الذي يكمل باليمين المتممة. عدم اشتراط أن يكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة. جواز أن يكون بينة أو قرائن.الحكم كاملاً




يمين متممة. ماهيتها. لا تحسم النزاع ولا يتقيد القاضى بنتيجتها. عدم تقيد محكمة الاستئناف بما رتبته عليها محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




يمين متممة. شرط توجيهها هو أن يكون لدى كل من الطرفين مبدأ ثبوت لا يرقى إلى مرتبة الدليل الكامل. حكم بتوجيه اليمين إلى أحد الخصمين. تقريره أن كلاً من الطرفين يستند في دعواه إلى دليل له قيمته. حلف هذا الخصم اليمين. تقدير المحكمة من ذلك أن الدليل الكامل قد توافر على صحة ما يدعيه. ليس في ذلك ما يناقض ما سبق أن قررته المحكمة في حكمها الصادر بتوجيه اليمين.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق