الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 25 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - إثبات باليمين / اليمين المتممة



توجيه اليمين المتممة. شرطه. عدم خلو الدعوى من دليل ووجود مبدأ ثبوت يجعل الادعاء قريب الاحتمال وتستكمل المحكمة الدليل بها.




اليمين المتممة إجراء من إجراءات التحقيق تيسر للقاضى تحصيل دليل خاص تقتضيه العدالة اعتبارها دليلاً تكميلياً إضافياً وليست حجة قاطعة ملزمة اختلافها عن اليمين الحاسمة.



اليمين المتممة حق توجيهها من اطلاقات محكمة الموضوع ولو تحققت شروطها.




اليمين المتممة دليل تكميلي ذو قوة محدودة. لقاضي الموضوع توجيه من تلقاء نفسه وله السلطة التامة في تقدير نتيجته.



اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه استكمالاً لدليل ناقص. جواز الحكم على أساسها باعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى.



الدليل الناقص الذي يكمل باليمين المتممة. عدم اشتراط أن يكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة. جواز أن يكون بينة أو قرائن.



يمين متممة. ماهيتها. لا تحسم النزاع ولا يتقيد القاضى بنتيجتها. عدم تقيد محكمة الاستئناف بما رتبته عليها محكمة أول درجة.



يمين متممة. شرط توجيهها هو أن يكون لدى كل من الطرفين مبدأ ثبوت لا يرقى إلى مرتبة الدليل الكامل. حكم بتوجيه اليمين إلى أحد الخصمين. تقريره أن كلاً من الطرفين يستند في دعواه إلى دليل له قيمته. حلف هذا الخصم اليمين. تقدير المحكمة من ذلك أن الدليل الكامل قد توافر على صحة ما يدعيه. ليس في ذلك ما يناقض ما سبق أن قررته المحكمة في حكمها الصادر بتوجيه اليمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق