حلف اليمين الحاسمة. أثره. حسم النزاع فيما أنصبت عليه. اعتبار مضمونها حجة ملزمة للقاضي. سقوط حق من وجهها في أي دليل آخر. ورود اليمين على جزء من النزاع أو على مسألة فرعية. أثره. عدم حسمها له إلا فيمها ورد عليه الحلف. لازمه. وجوب الالتزام بحجيتها فيما انصبت عليه وحسمته
عدم جواز استئناف الحكم الصادر بناء على اليمين. شرطه. أن تحسم النزاع وينتهي موضوعه بها.
اليمين الحاسمة، حجيتها قاصرة على الواقعة التي كانت محلاً للحلف دون غيرها من الوقائع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق