الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 9 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري /ح / حصانة

 رفع الدعوى على المتهم قبل انتخابه عضواً في البرلمان. عدم علم المحكمة بانتخابه بعد ذلك. إذْن البرلمان في استمرار السير في الإجراءات. الإجراءات التي تمت ضد المتهم بعد انتخابه وقبل الإذن. صحيحة.

متى كانت الدعوى العمومية قد رفعت صحيحة على المتهم قبل أن ينتخب عضواً في البرلمان، وكانت المحكمة تجهل أن المتهم انتخب بعد ذلك، فإن إذْن البرلمان في استمرار السير في الإجراءات بعد أن تنبهت المحكمة يمنع من القول ببطلان الإجراءات التي تمت ضد المتهم إثر انتخابه، ولا يصح تشبيه هذه الحالة من جميع الوجوه بحالة الإجراءات التي تبدأ ضد عضو في البرلمان بغير إذْن المجلس، إذ أن حكم كل حالة من الحالتين لا يتفق تماماً مع حكم الأخرى سواء من جهة طبيعته أو من جهة علته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق