الدعوى رقم 14 لسنة 39 ق " تنازع" جلسة 3 / 11 / 2018
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من نوفمبر سنة 2018م،
الموافق الخامس والعشرون من صفر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد
سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس
هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 39
قضائية " تنازع.
المقامة من
الدكتور / على جبر عبد العزيز بصفته المصفى القانونى لاتحاد العاملين
المساهمين بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير (تحت التصفية)
ضــــــد
1 - خالد عفيفى على
2 - غادة سمير عبد السلام أحمد
الإجراءات
بتاريخ
الرابع عشر من يونيو سنة 2017، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة
الدستورية العليا، طالبًا الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المعروض
على محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 298 لسنة 2016 مدنى كلى شمال
القاهرة، ومحكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 501 لسنة 9 قضائية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة
13/10/2018، إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوع،
وفى الأجل المشار إليه قدم المدعى مذكرة، طلب فيها الحكم باختصاص محكمة القاهرة
الاقتصادية بنظر النزاع.
المحكمــــة
بعد الاطلاع
على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين
من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 21/12/2015، انعقدت الجمعية العامة
لاتحاد العاملين المساهمين بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير (تحت التصفية)
برئاسة المدعى واتخذت عدة قرارات، لم تلق قبولاً لدى المدعى عليه الأول، فأقام
الدعوى رقم 298 لسنة 2016 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى طلبًا
للحكم بانتداب خبير حسابي في الدعوى لتحقيق العناصر الآتية:
1 - الاطلاع على المركز المالي وسجلات ودفاتر التصفية وكافة المكاتبات
المتبادلة بينه وبين البنك المودع فيه أموال التصفية، منذ تاريخ بدئها حتى الآن،
والمستندات المؤيدة له، وحركة الإيرادات والمصروفات.
2 - بطلان اجتماع الجمعية العامة الأخيرة، لما شابه من بطلان في الإجراءات
بالتوقيع في كشوف الحضور لأعضاء لم يحضروا الجمعية، والطعن بالتزوير معنويًّا
وماديًّا، بإظهار واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة طبقًا للقانون.
3 - بيان مدى أحقيته في النسبة المئوية المتفق عليها في بداية
التصفية، في ضوء ما قام به من عمل، وما استنفده من وقت، وما قام بإنفاقه من مبالغ
لا محل لها، وما كان يتعين عليه القيام به طبقًا لقرار تعيينه مصفى منذ عام 2007،
وإلزامه برد الزائد عن المستحق له طبقًا لما سينتهى إليه التقرير، وبالجملة تحقيق
وفحص كافة مستندات التصفية ومبالغها، وما تم صرفه لأعضاء الاتحاد، وما تم صرفه دون
مستندات، وصولاً لوجه الحق في الدعوى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتحديد ما
يخصه من مبالغ بعد انتهاء الفحص، وإلزام المدعى بأن يؤدى له حصته من التصفية، بحكم
مساهمته فيها، وطبقًا لما سينتهى إليه تقرير الخبير المودع ملف الدعوى.
وبجلسة 18/4/2016، حكمت المحكمة بعدم
اختصاصها بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الاقتصادية للاختصاص، وإذ
لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعى عليه الأول أقام الاستئناف رقم 3259 لسنة 20
ق استئناف القاهرة مأمورية شمال القاهرة، طعنًا على هذا الحكم، وبجلسة 22/11/2016
قضت المحكمة الأخيرة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة
لنظرها، ومازالت الدعوى متداولة أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ومن ناحية أخرى
كانت المدعى عليها الثانية قد أقامت الدعوى رقم 501 لسنة 9 ق أمام محكمة القاهرة
الاقتصادية ضد المدعى أيضًا بذات الطلبات ومازالت الدعوى متداولة أمامها، وإذ
ارتأى المدعى أن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بين محكمة شمال القاهرة
الابتدائية، ومحكمة القاهرة الاقتصادية، أقام الدعوى المعروضة بطلباته سالفة
البيان.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على
أن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانيًا" من
المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
– سواء كان إيجابيًّا أو سلبيًّا - هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من
جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو
تتخلى كلتاهما عنها، فإذا كان التنازع بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة،
كانت المحكمة العليا في هذه الجهة وحدها صاحبة الولاية في الفصل فيه، وفقًا
للقواعد المعمول بها في نطاقها.
وحيث إن التنازع المدعى به - وبفرض
وجوده - لا يعتبر قائمًا بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء في تطبيق أحكام البند
(ثانيًا) من المادة (25) من قانون هذه المحكمة، باعتباره مرددًا بين محكمتين
تابعتين لجهة قضاء واحدة هي جهة القضاء العادي، الأمر الذى ينتفى معه مناط قيام
التنازع على الاختصاص الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، مما يتعين معه
القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق