الدعوى رقم 9 لسنة 40 ق "تنازع" جلسة 3 / 11 / 2018
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من نوفمبر سنة 2018م،
الموافق الخامس والعشرون من صفر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر
شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيـم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور
طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيدة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين
السر
أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 40
قضائية "تنازع".
المقامة من
رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة
ضـــــــد
رزق على عبد العليم حسين
الإجراءات
بتاريخ
الخامس والعشرين من فبراير سنة 2018، أودعت الهيئة المدعية صحيفة هذه الدعوى، قلم
كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر
من المحكمة الإدارية للصحة وملحقاتها بمجلس الدولة، بجلسة 23/10/2016، في الدعوى
رقم 10690 لسنة 62 قضائية، لحين الفصل في موضوع التنازع بينه والحكم الصادر من
محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 29/1/2009، في الدعوى رقم 8266 لسنة 2008
عمال كلى، وفى الموضوع، بتحديد أى من الحكمين المشار إليهما واجب الاعتداد به.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت
الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 13/10/2018، إصدار
الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوع، ولم يقدم أي من
الخصوم مذكرات في الأجل المشار إليه.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع
على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين
من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه في الدعوى المعروضة، كان قد
أقام الدعوى رقم 8266 لسنة 2008 عمال، أمام الدائرة (40) عمال بمحكمة شمال القاهرة
الابتدائية، ضد رئيس مجلس إدارة شركة أتوبيس القاهرة الكبرى بصفته، طالبًا الحكم
بإلزامه بأن يؤدى له المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم
يستنفدها قبل انتهاء خدمته بالشركة ببلوغه سن التقاعد بتاريخ 19/5/2008، وذلك على
سند من أن الشركة لم تصرف له سوى المقابل النقدي عن مدة تسعين يومًا، حال أن رصيد
إجازاته الاعتيادية بالشركة ثلاثمائة يوم. قضت المحكمة بجلسة 29/1/2009، بسقوط حقه
في إقامة الدعوى، لإقامتها بعد انقضاء مدة تزيد على خمسة وأربعين يومًا من تاريخ
نشوء الحق في المطالبة، بالمخالفة لنص المادة (71) من قانون العمل الصادر بالقانون
رقم 12 لسنة 2003. لم يرتض المدعى عليه ذلك الحكم، وطعن عليه بالاستئناف رقم 948
لسنة 13 قضائية، أمام الدائرة (99) عمال بمحكمة استئناف القاهرة، ولعدم مثوله
بجلسة 17/5/2009، تقرر شطب الاستئناف، ولم يتم تجديده من الشطب. وبتاريخ 19/2/2015،
أقام الدعوى رقم 10690 لسنة 62 قضائية، أمام المحكمة الإدارية للصحة وملحقاتها،
بالطلبات ذاتها، وبجلسة 23/10/2016، قضت المحكمة بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن
باقي رصيد إجازاته الاعتيادية عن مدة مائتين وسبعة أيام. وإذ ارتأت الهيئة
المدعية، أن ثمة تناقضًا بين الحكمين سالفي الذكر، مع تعامدهما على المحل ذاته،
بما يتعذر تنفيذهما معًا، أقامت الدعوى المعروضة
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة
أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين
طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من
جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد
تعامدا على محل واحد وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن المفاضلة التي تجريها بين
الحكمين محل طلب فض التناقض، يكون على أساس من قواعد الاختصاص الولائي، لتحدد على
ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في النزاع، وأحقهما تبعًا لذلك
بالتنفيذ
وحيث إن الحكم الصادر من الدائرة
العمالية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 29/1/2009، في الدعوى رقم 8266
لسنة 2008 عمالية، بسقوط حق المدعى عليه – في الدعوى المعروضة – في المطالبة
بالمقابل النقدي لكامل رصيد إجازاته الاعتيادية الذى لم يحصل عليه حتى بلوغه سن
التقاعد، وإن كان قد تم استئناف هذا الحكم من قبل المدعى عليه بالاستئناف رقم 948
لسنة 13 قضائية، أمام الدائرة (99) عمال بمحكمة استئناف القاهرة، إلا أنه قد تقرر
بجلسة 17/5/2009، شطب الاستئناف، ولم يثبت بالأوراق تجديده من الشطب في الميعاد
المنصوص عليه في المادة (82/1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومن جانب
آخر، فإن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية للصحة وملحقاتها بجلسة 23/10/2016، في الدعوى
رقم 10690 لسنة 62 قضائية، بأحقية المدعى عليه في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد
إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها، هو حكم نهائي واجب التنفيذ وفقًا لنص
المادة (50/2) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47
لسنة 1972. متى كان ذلك، وكان كلا الحكمين قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع
في موضوعه، وتناقضا، بما يتعذر تنفيذهما معًا، الأمر الذى يستنهض ولاية المحكمة
الدستورية العليا لفض هذا التناقض.
وحيث إن العبرة في تعيين الجهة
القضائية المختصة بنظر النزاع الذى كان مرددًا أمام جهتي القضاء سالفتي الذكر، هى
بتحديد صفة المدعى عليه في الدعوى المعروضة – كعامل أو موظف عام – وقت نشوء الحق
الذى يطالب به، وكان حق المدعى عليه في الحصول على المقابل النقدي لكامل رصيد
إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها قد نشأ بموجب القرار رقم 125 لسنة 2008
لبلوغه سن التقاعد بتاريخ 19/5/2008، وقت أن كانت جهة عمله - شركة أتوبيس القاهرة
الكبرى (شركة مساهمة مصرية) - قائمة، وقبل أن تنقضي شخصيتها المعنوية بالاندماج في
هيئة النقل العام لمدينة القاهرة الكبرى بتاريخ 22/7/2009. متى كان ذلك، وكانت
شركة أتوبيس القاهرة الكبرى – قبل الاندماج – تعد من أشخاص القانون الخاص، فإن
علاقة المدعى عليه بتلك الشركة في تاريخ تقاعده – باعتباره كان عاملاً فيها وقت
نشوء الحق الذى يطالب به – كانت من علاقات القانون الخاص، ومن ثم ينعقد الاختصاص
بنظر المنازعة العمالية التي نشبت بينه وبين تلك الشركة، والفصل فيها، لجهة القضاء
العادي وحدها، دون جهة القضاء الإداري، الذى ينحسر اختصاصه عن نظر هذا النوع من
المنازعات، الأمر الذى يتعين معه القضاء بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة
الابتدائية بجلسة 29/1/2009، في الدعوى رقم 8266 لسنة 2008 عمال كلي، دون الحكم
الصادر من المحكمة الإدارية للصحة وملحقاتها بجلسة 23/10/2016، في الدعوى رقم
10690 لسنة 62 قضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق