باســـــــم
الشـعـــــــــب
محكمـــــــــــة
النقـــــــض
الدائـــــــــــرة
المــدنيــــــــــــة
دائـــــــــــــرة
" الاثنيــــــــن" (هــــ)
المدنيـــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـــــــــد القاضي / فـتحى محمــد حنضـل نائب رئـيـس الــمحكمـة وعضوية
الســـــــادة القضـاة / أحــمـــد فـراج ، عـلي كمـونة و طارق خشبـة وصـالح مصطفى" نـواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة السيد / وسام الطحان.
وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الاثنين6 من ربيع أخر سنة 1436 هـ الموافق 26 يناير سنة 2015.
أصدرت
الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9366
لسنة 82 ق .
الـــــمـــــرفـــوع
مـــن
.........
المقيم/ ...... محافظة الفيوم. حضر عنه الأستاذ/ .... " المحامى " .
ضــــــــــــــد
1 – .... المقيمة /
بالولايات المتحدة الأمريكية والمتخذة لنفسها موطناً لها بجمهورية مصر العربية- مكتب
الأستاذ /.... " المحامى"
والكائن ......... محافظة الجيزة .
........
3 – وزير العدل " بصفته الرئيس
الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومكتب السجل العينى بالفيوم " .
4 – أمين عام مكتب السجل العيني بمدينة
الفيوم " بصفته " .
ويعلنان بمقر هيئة قضايا الدولة –
بمدينة الفيوم- محافظة الفيوم.
لم يحضر عنهم أحـــد.
"
الوقــــــــــــائــع "
---
فى يـوم 3/6/2012 طُعِـن بطريق النقـض فى حكـم محكمـة
استئناف بنى سويف " مأمورية الفيوم" الصـادر بتـاريخ 10/4/2012 فى الاستئناف رقم 126 لسنة 43 ق وذلك بصحيفة
طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفى 7 /7 /2012
أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن.
وفى 21 /6 /2012
أعلن المطعون ضدهما " الثالث والرابع
بصفتهما " بصحيفة الطعن.
وفى 24 /6 /2012
أعلن المطعون ضدهم " ثانيا " بصحيفة الطعن.
وفى 26/6 /2012
أودع المطعون ضدهما الثالث والرابع مذكرة بدفاعـــــــــــهما طلبا فيها رفض
الطعن.
ثم أودعت
النيابة مذكرتها وطلبت فيها:ــ قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه.
وبجلسة 28/4/ 2014عُرِض الطعن على
المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة24/11/2014 سمعت الدعوى أمام هذه
الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ،
والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
الـــــمــــحـكمــــــة
---
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد
القاضي المقـــرر/ .... " نائب رئيس
المحكمة" والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــــــ على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـــــــــ تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى
أقامت الدعوى رقم 1131 لسنة 2006 مدنى الفيوم الابتدائية على المطعون ضدهم من الثاني
للرابع بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لثلث عقارات التداعى المبينة بالأوراق مع إلزام
المطعون ضدهما " ثانياً " بالتسليم وإلغاء ومحو القيود والتأشيرات
الواردة بالسجل العيني وإجراء التغيير اللازم فى بياناته وذلك على سند من أن
شقيقها ــــــ مورث المطعون ضدهما ثانياً ـــــــ وقع إقراراً كتابياً مؤرخاً
24/3/1997 بأحقيتها فى ثلث عقارات التداعى وأنها حررت توكيلاً للمطعون ضدها
الثانية ـــــــ زوجة شقيقها المتوفى ـــــــ بالإدارة والتصرف فى حقها فى تلك
العقارات ، وإذ قامت بتسجيل تلك العقارات المشار إليها باسم مورثها منفرداً فقد
أقامت الدعوى . وبتاريخ23/12/2006 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل
فيها فى الدعوى رقم 66 لسنة 2005 مدنى كلى الفيوم . استأنفت المطعون ضدها الأولى
الحكم بالاستئناف رقم 126 لسنة 43 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم " وندبت
المحكمة خبيراً فى الدعوى ، وبعد أن أودع تقريره أدخلت المحكمة الطاعن والمطعون
ضده الأخير فى الدعوى ، وبتاريخ 10/4/2012 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية
المطعون ضدها الأولى فى ثلث أعيان التركة محل المطالبة . طعن الطاعن فى هذا الحكم
بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه بناء على سبب أثارته
النيابة ، عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها
التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم
المطعون فيه . أن الدعوى تتعلق بتثبيت ملكية ثلث أطيان النزاع بناء على الوصية
الصادرة من شقيق الطاعنة لها .
وحيث إن هذا
الدفع فى غير محله ، ذلك أن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة
الموضوع أن تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح مما تتبينه من
وقائعها غير متقيده فى ذلك بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى والطلبات
المطروحة فيها " وأن لمحكمة النقض مراقبة محكمة الاستئناف فى تكييفها للدعوى
دون التقيد فى ذلك بالوصف الذى أسبغته عليها محكمة الاستئناف حتى لا يحرم المدعى
من حق ربما كان لا يضيع عليه لو بحث هذا التكييف قبل ما عداه من المسائل المتعلقة
بالحق المتنازع عليه موضوعاً ، كما أن لها أن تعطى الوقائع الثابتة بالحكم المطعون
فيه تكييفها القانونى الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع
من وقائع ، كما وأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن المشرع استمد النصوص
الخاصة بالمواريث من أحكام الشريعة الإسلامية التى يرجع إليها فى بيان الورثة
وتحديد أنصبتهم ، والميراث مقرر لحق الملكية للوارث بعناصرها الثلاثة من تاريخ
وفاة المورث ويكون له ـــــــ الوارث ــــــــ طلب الحكم له باستحقاقه هذا الحق ،
وأن العبرة فى تكييف الإقرار والتصرف على حقيقة مرماه هو بما تضمنه من عبارات على
ضوء الظروف التى أحاطت بتحريره مع الاعتداد فى ذلك بحقيقة الواقع والنية التى اتجهت
إليها إرادة المقر .. وأن الإقرار بملكية عقارية رغم أنه إخبار بأمر وليس إنشاء
لحق الملكية ولا سبباً لها وإنما هو مجرد دليل إلا أنه يعد عملاً من أعمال التصرف
لأن إعطاء الدليل على الحق غير الثابت يعد من الناحية العملية إنشاء لهذا الحق .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه وما ورد
بالإقرار المؤرخ 24/3/1997 أن المطعون ضدها اكتسبت حقها فى تملك ثلث أعيان النزاع
بالميراث الشرعى عن شقيقها المرحوم / حامد محمد بدر الدين مورث المطعون ضدهما
ثانياً أ ، ب وأن ذلك الإقرار الصادر لها من الأخير لا يعدو أن يكون مجرد دليل على
ثبوت هذا الحق ، وقد اكتسبته منذ وفاة مورثها أصلاً فلا تعد بمثابة وصية وما ورد بهذه الورقة من أنه يوصى الورثة بهذا الحق الذى أنابته
المطعون ضدها فى إدارته لا يعدو أن يكون اعترافاً منه بحصتها الميراثية وهو ما
أكدته الأوراق من أن مورث المطعون ضدهما المذكورين كان وكيلاً عنها فى إدارة هذه
الأطيان ثم خلفته أرملته بعد وفاته ، ومن ثم فإن ما جاء بالحكم المطعون فيه أن
التصرف الوارد بالورقة المشار إليها وصية واجبة هو غير صحيح ويتجافى مع ما ورد فى
عباراته ومن ثم فلا يجب على النيابة العامة التدخل فى الدعوى باعتبارها متعلقة
بوصية صادرة للمطعون ضدها الأولى ، ويضحى الدفع على غير أساس .
وحيث إن الطعن
أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بمخالفة
القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك حين قضى بقبول إدخاله خصماً بالاستئناف بالمخالفة
لمبدأ التقاضى على درجتين وفوات عليه درجة من درجات التقاضي مما يعيبه ويستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن من المقرر أن الحكم الذى يصدر ضد
البائع فيما يقوم بشأن العقار المبيع من نزاع يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - حجة على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أن
المشترى يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له
، كما أنه على العكس فإن الأحكام الصادرة فى مواجهة السلف بعد انتقال الملكية إلى
المشترى لا يتعدى أثرها ولا تمتد حجيتها إلى الخلف الخاص فيعتبر من الغير بالنسبة
لها .. ومن ثم فإذا أدخل الدائن من انتقلت إليه ملكية العقار خصماً فى الاستئناف
حال تداول الدعوى وقبل انتقال ملكية العقار إلى المشترى ، وقضت محكمة الاستئناف
بقبول إدخاله فإنه لا مخالفة للقانون فى انتقال الملكية إليه بالعقد المسجل وكأن
البائع كان ممثلاً له أمام محكمة أول درجة ويحاج بالحكم الصادر فى النزاع المتعلق
بالعقار بل ويكون له الطعن فى الحكم بطرق الطعن المقررة إذا ما توافرت له الشروط
المقررة قانوناً ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة
فإنه يكون أصاب فيما انتهى إليه ولا يعيبه ما ورد بأسبابه من أن هذا الإدخال تم
وفقاً للمادة 118 من قانون المرافعات ذلك أن لهذه المحكمة تصحيح ما وقع فيه من
أخطاء قانونية ويضحى النعى على غير أساس .
وحيث إن مما
ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب والإخلال
بحق الدفاع وذلك حين اعتمد فى قضائه على تقرير الخبير المقدم فى الاستئناف رغم أنه
لم يكن مختصماً فيه حين ندبت المحكمة الخبير وقدم تقريره ، إذ كانت الخصومة قائمة
بين المطعون ضدها الأولى والمطعون ضدهما ثانياً أ ، ب ، وقد ترتب على ذلك عدم
تمكينه من تقديم دفاعه أمامه وبحث أوجه دفاعهم ومستنداته التى تؤيد طلبه رفض
الاستئناف مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعى سديد ، ذلك أن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن المناط فى اتخاذ الحكم من
تقرير الخبير دليل فى الدعوى أن يكون قد صدر حكم ندب الخبير وباشر مأموريته بين
خصوم ممثلين فيها وذلك تمكيناً لهم من إبداء دفاعهم وتحقق الغرض من إجراءات الإثبات
ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بتثبيت ملكية المطعون
ضدها الأولى لأعيان النزاع على تقرير الخبير وما ورد بإقرار التملك ولم يكن الطاعن
مختصماً فى الاستئناف وقت ندب الخبير وتقديم تقريره ومن ثم لا يحاج بهذا التقرير ،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون مما يعيبه
ويستوجب نقضه .
لـــــــــــــــذلـــك
نقضت المحكمــــة الــــحكم المطعــــون فيه ،
وأحــــالت الــــقضية إلـــى محكمـــة استئناف بنــى ســــويـف " مأمورية
الفيوم " وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق