الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 نوفمبر 2018

الطعن 283 لسنة 24 ق بتاريخ 13 / 11 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 90 ص 699


برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
----------------
بيع "بعض أنواع البيوع". حكم "تسبيب معيب".
إنه وإن كان البيع F.O.B يتضمن أن يتم التسليم في ميناء الشحن بشحن البضاعة، إلا أن هذا التسليم المادي الذي يحصل في ميناء الشحن لا يتعارض مع حق المشتري في التحقق من مطابقة البضاعة المبيعة للعينة المتفق عليها بينه وبين البائع عقب وصول البضاعة إلى ميناء الوصول. وإذا فمتى كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بأن الشركة المطعون عليها لم تقم بتركيب العربات المبيعة إليها حتى تتحقق الطاعنة من مطابقتها للعينة المتفق عليها بينهما. فلم يعن الحكم المطعون فيه ببحث هذا الدفاع أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري يحتمل لو صح أن يتغير معه وجه الحكم في الدعوى فإن الحكم المذكور يكون قد عاره قصور يبطله.
-------------
 الوقائع
وحيث إن وقائع هذه الدعوى على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الشركة المطعون عليها رفعت الدعوى رقم 3458 سنة 1952 كلي مصر مكرر ضد الطاعنة أمام محكمة القاهرة الابتدائية بعريضة ذكرت فيها أنها بتاريخ 9/3/1950 تعاقدت مع الطاعنة على أن تورد لها 30 عربة قمامة من انجلترا بسعر العربة 15ج و500م على أن يكون التسليم على ظهر الباخرة في ميناء الشحن F.O.B تلتزم الطاعنة بدفع ثمنها بمجرد إخطارها من البنك بورود مستندات الشحن إليه وأن المطعون عليها قامت فعلا بشحن البضاعة في الميعاد المتفق عليه وأرسلت مستندات الشحن إلى البنك الأهلي بالقاهرة الذي أخطر الطاعنة بوصول البضاعة ولكنها لم تقم بدفع الثمن وتركت البضاعة بمخازن الجمارك ولذا طلبت المطعون عليها الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع لها ثمن تلك العربات ومقداره 465ج وفوائده بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد والمصاريف مع النفاذ. ودفعت الطاعنة الدعوى بأن المطعون عليها لم تقم بتسليمها العربات المبيعة بمخازنها بالقاهرة طبقا لنص المادة 49 من شروط العطاء الموقع عليها منها. كما أنها لم تقم بتركيب العربات حت تتحقق الطاعنة من مطابقتها للعينة وبتاريخ 28 من أبريل سنة 1953 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليها المبلغ المطلوب وفوائده بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 11/12/1950 للسداد مع المصروفات ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة استنادا إلى أن نية الطرفين قد انصرفت وقت التعاقد إلى أن يكون البيع F.O.B أي التسليم في ميناء الشحن وأن شروط العطاء المطبوعة لا تعدل هذه النية. فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة تحت رقم 542 سنة 70ق طالبة إلغاءه ورفض دعوى المطعون عليها. وبتاريخ 14 من مارس سنة 1954 حكمت المحكمة أخذا بأسباب الحكم المستأنف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المذكور وبتاريخ 7 من أغسطس سنة 1954 طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض وبعد استيفاء إجراءاته قدمت النيابة العامة مذكرتها طلبت فيها نقض الحكم وبتاريخ 28 من مايو سنة 1958 عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وأصرت النيابة على رأيها فقررت الدائرة إحالته على هذه الدائرة لنظره بجلسة 30 من أكتوبر سنة 1958 وفيها صممت النيابة العامة على رأيها. وصممت الطاعنة على طلباتها، أما المطعون عليها فلم تقدم دفاعا.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه قصور أسبابه ذلك أنها كانت قد تمسكت في دفاعها بأن الشركة المطعون عليها لم تقم بالتزامها كاملا حيث لم تسلمها البضاعة المبيعة إذ أن عبارة F.O.B المذكورة في عقد الاتفاق المحرر بينهما قد ذكرت بجانب الثمن ولم يقصد بها في الواقع إلا تحديد السعر في ميناء الشحن وأن تكون مصاريف الشحن على الطاعنة. لا أن يعتبر التسليم قد تم ويستحق الثمن بمجرد الشحن أو تسليم مستنداته وبالتالي لم تتحقق الطاعنة من مطابقة البضاعة للعينة والمواصفات المتفق عليها فلا تستحق المطعون عليها الثمن وإنما أرادت هذه الأخيرة إرغام الطاعنة على استلام أدوات ومهمات مفككة بدعوى أنها هي العربات المتفق على توريدها ولكن الحكم لم يعن بتحقيق هذا الدفاع الجوهري والرد عليه وفي ذلك ما يعيبه ويبطله.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت ضمن ما تمسكت به من دفاع بأن "العقد صريح في وجوب أن يكون التسليم على مقتضى العينات المتفق عليها وهذا يقتضي أن تقوم الشركة بتركيبها "العربات" للاستعمال" ولم يشر الحكم الابتدائي ولا الحكم المطعون فيه الى هذا الدفاع واقتصر كلاهما على القول بأن نية الطرفين وقت التعاقد قد انصرفت إلى أن يكون البيع F.O.B أي التسليم في ميناء الشحن وأن الشروط المطبوعة التي جاءت بالاشتراطات العامة لمقدمي العطاءات لا تغير ما انصرفت إليه نية المتعاقدين وما اعترفت به الطاعنة من أن الاتفاق قد تم بينها وبين الشركة المطعون عليها على أن التسليم يكون في ميناء الشحن وأن القول بأن ذلك ينصرف إلى السعر فقط وليس إلى التسليم لا ينطبق على الواقع.
وحيث إنه وإن كان البيع F.O.B يتضمن أن يكون سعر البضاعة في ميناء الشحن بغير التزام على البائع بمصاريف نقلها أو التأمين عليها. إذ تكون هذه وتلك على عاتق المشتري كما يتضمن هذا البيع أن يتم التسليم في ميناء الشحن بشحن البضاعة. إلا أن هذا التسليم المادي الذي يحصل في ميناء الشحن لا يتعارض مع حق المشتري في التحقق من مطابقة البضاعة المبيعة للعينة المتفق عليها بينه وبين البائع عقب وصول البضاعة إلى ميناء الوصول. وإذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بأن الشركة المطعون عليها لم تقم بتركيب العربات المبيعة إليها حتى تتحقق الطاعنة من مطابقتها للعينة المتفق عليها بينهما. فلم يعن الحكم المطعون فيه ببحث هذا الدفاع أو الرد عليه مع أنه على ما سبق بيانه دفاع جوهري يحتمل لو صح أن يتغير معه وجه الحكم في الدعوى فإن الحكم المذكور يكون قد عاره قصور يبطله ويتعين لذلك نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق