برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، أحمد الحديدي وعلي محمد علي نواب
رئيس المحكمة.
-----------
- 1 ضرائب " الضريبة على التصرفات العقارية ".
الضريبة على التصرفات العقارية . اختصاص مأموريات الشهر العقاري
باتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها في حالة التصرف الواحد الصادر من الممول لأول
مرة . اختصاص مأمورية الضرائب باتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها في حالة
التصرفات المتعددة الصادرة من الممول خلال عشر سنوات . علة ذلك .
النص في المادة 1/32من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون
رقم 46 لسنة 1978_يدل على أن المشرع حين فرض الضريبة على التصرفات العقارية باعتبارها
ضريبة مباشرة تفرض على الأموال العقارية حال تداولها فرق بين حالتين الأولى وهى
التصرف الواحد الصادر من الممول لأول مرة وأوكل الاختصاص لمأمورية الشهر العقاري باتخاذ
إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها وفق المعيار الوارد في القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم
التوثيق والشهر على أن تقوم بتوريد ما حصلته من تلك الضريبة إلى مصلحة الضرائب
والحالة الثانية وهى التصرفات المتعددة الصادرة من الممول خلال عشر سنوات، فإن
المشرع وفقا للفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها أخضع تلك التصرفات مباشرة
للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية مما مقتضاه العودة إلى الجهة الأصلية
المختصة باتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها وهى مأموريات الضرائب المختصة ولا
أدل على ذلك من أن المشرع جعل المحاسبة بشأنها وفق السعر الخاص بالضريبة على
الأرباح التجارية والصناعية المبين بالمادة37من القانون رقم 14 لسنة 1939، لما كان
ذلك وكان الثابت بالأوراق أن التصرفات الصادرة من الطاعنين محل المحاسبة تصرفات
متكررة تمت خلال سنتى 1976،1980 ومن ثم تندرج ضمن الطائفة الثانية التي أناط المشرع
بمأموريات الضرائب مباشرة إجراءات ربط الضريبة عليها.
- 2 ضرائب " الضرائب على
الدخل ".
موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط
نهائيا والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك
الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملا على بيان عناصر الضريبة
وقيمتها وميعاد الطعن على هذا التقدير. لا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في
النموذج 19 ضرائب مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب. علة ذلك.
النص في المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981ـ المنطبق على الواقعة
ـ... والنص في المادة 25من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر يدل على أن المشرع
حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة
إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج18ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما
جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع
المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج19ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة
ومن أهمها قدر الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغنى عن وجوب
إثبات هذه البيانات بذلك النموذج مجرد إحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب حتى يستطيع
الممول تحديد موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 19 ضرائب او العزوف عنه
إن كان مناسبا.
- 3 بطلان "بطلان اجراءات ربط الضريبة". ضرائب " تعلق
إجراءات ربط الضريبة بالنظام العام". نظام عام .
الإجراءات المنظمة لربط الضريبة . تعلقها بالنظام العام . مخالفتها .
أثره . البطلان . توجيه النموذج 19 ضرائب إلى الطاعنين خلواً من عناصر ربط الضريبة
الواجب اشتماله عليها . خطأ ومخالفة القانون .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من
القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام، وأن المشرع رتب على مخالفتها البطلان وكان
الثابت من مطالعة النموذج 19 ضرائب أنه وإن ورد به قدر الضريبة المستحقة إلا أنه
جاء خلوا من بيان أسس الضريبة وأحال بشأنها إلى النموذج18ضرائب وهو ما لا يجوز ومن
ثم يكون النموذج19قد لحقه البطلان وإذ عول الحكم المطعون فيه على النموذج سالف
الذكر رغم ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح الطاعنين والمطعون ضدها
الأخيرة عن نشاطهم في بيع الوحدات السكنية خلال عامي 1979، 1980 وإذ اعترضوا على
هذا التقدير أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقدير وبعدم جواز إعمال
المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978، طعنت
المصلحة المطعون ضدها في هذا القرار بالدعوى رقم 1165 لسنة 1988 ضرائب الإسكندرية،
وطعنت فيه المطعون ضدها الأخيرة بالدعوى رقم 32 لسنة 1989 ضرائب إسكندرية وبعد ضم
الدعويين الأخيرتين للدعوى 1165 لسنة 1988 ندبت المحكمة خبيراً فيهم وبعد أن قدم
تقريره حكمت بتاريخ 17/12/1990 في موضوع الدعوى رقم 1165 لسنة 1988 بتطبيق المادة
41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لعدم إثبات جدية الشركة ورفض ما عدا ذلك من
الطلبات وفي موضوع الطعن رقم 1238 لسنة 1988 ضرائب الإسكندرية بعدم قبول الدفع
ببطلان النماذج الضريبية وبتخفيض التقدير على النحو المبين بالمنطوق، وفي موضوع
الدعوى رقم 32 لسنة 1989 برفضه، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 62 لسنة
47 ق الإسكندرية، كما استأنفت المصلحة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 94 لسنة 47 ق
إسكندرية، واستأنفت المطعون ضدها الأخيرة بالاستئناف رقم 97 لسنة 47 ق الإسكندرية،
وبتاريخ 12/2/1992 حكمت المحكمة في موضوع الاستئنافات الثلاثة بتأييد الحكم
المستأنف، طعن الطاعنون في الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 62، 84 لسنة 47 ق إسكندرية
بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعنون بالسبب الثالث منها
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لبطلان إجراءات ربط الضريبة إذ قامت مأمورية
ضرائب الخدمات المباشرة باتخاذ تلك الإجراءات على الطاعنين عن نشاطهم في بيع
الوحدات السكنية في حين أن المشرع أناط بمأمورية الشهر العقاري ولاية تقدير
الضريبة بالسعر الخاص الوارد في القانون رقم 70 لسنة 1964 وتحصيلها دون مأموريات
الضرائب الأخرى.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 32/1 من القانون
رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 على أنه (تسري الضريبة كذلك
على أرباح: 1- التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة سواء
انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشأة عليها وسواء شمل التصرف العقار كله
أو أجزاء منه أو وحدة سكنية أو غيرها وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة
للممول أو لغيره .. واستثناء من أحكام المادة 37 يكون سعر الضريبة مثل الرسم
النسبي المقرر في القانون رقم 70 لسنة 1964 في شأن رسوم التوثيق والشهر ... وإذا
صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة خلال عشر سنوات خضعت الأرباح الناتجة عن هذه
التصرفات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالسعر المقرر في المادة 37 ....) يدل
على أن المشرع حين فرض الضريبة على التصرفات العقارية باعتبارها ضريبة مباشرة تفرض
على الأموال العقارية حال تداولها فرق بين حالتين الأولى وهي التصرف الواحد الصادر
من الممول لأول مرة وأوكل الاختصاص لمأمورية الشهر العقاري باتخاذ إجراءات ربط
الضريبة وتحصيلها وفق المعيار الوارد في القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق
والشهر على أن تقوم بتوريد ما حصلته من تلك الضريبة إلى مصلحة الضرائب والحالة
الثانية وهي التصرفات المتعددة الصادرة من الممول خلال عشر سنوات، فإن المشرع وفقا
للفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها أخضع تلك التصرفات مباشرة للضريبة على
الأرباح التجارية والصناعية مما مقتضاه العودة إلى الجهة الأصلية المختصة باتخاذ
إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها وهي مأموريات الضرائب المختصة ولا أدل على ذلك من أن
المشرع جعل المحاسبة بشأنها وفق السعر الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية
والصناعية المبين بالمادة 37 من القانون رقم 14 لسنة 1939، لما كان ذلك وكان
الثابت بالأوراق أن التصرفات الصادرة من الطاعنين محل المحاسبة تصرفات متكررة تمت
خلال سنتي 1979، 1980 ومن ثم تندرج ضمن الطائفة الثانية التي أناط المشرع
بمأموريات الضرائب مباشرة إجراءات ربط الضريبة عليها، ويكون النعي بما سلف على غير
أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون إذ اعتد بالنموذجين 18، 19 ضرائب المرسلين إلى الطاعنين من مأمورية
الضرائب المختصة رغم أن النموذج الأول لم يحدد فيه عناصر ربط الضريبة ومقدارها كما
أن النموذج الثاني جاء خلواً من أساس ربط الضريبة وعناصرها وأحال في شأنها إلى
النموذج 18 ضرائب وهو ما لا يجوز قانوناً.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 41 من القانون رقم 157
لسنة 1981 – المنطبق على الواقعة – على أن (على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصى
عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة
بملاحظاته على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من
تاريخ تسليم الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو الآتي:
...
(ب) إذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم يقم
بالرد في الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو
التقدير، تربط المأمورية الضريبة طبقاً لما يستقر عليه رأيها ... ويخطر الممول بهذا
الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول تحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله
أو الطعن فيه طبقاً لأحكام المادة 157 من هذا القانون ....). كما أن النص في
المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه (في حالات تصحيح
الإقرار أو تعديله وكذلك في حالات تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة، يتم
إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة
المرافق وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون ... وعلى المأمورية أن
تخطر الممول بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة المرافق في
الأحوال الآتية: ...) يدل على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول
بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها
بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة
واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته
بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها قدر الضريبة المستحقة
وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات بذلك النموذج
مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تحديد موقفه من الطعن
على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسبا، لما كان
ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من
القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام، وأن المشرع رتب على مخالفتها البطلان وكان
الثابت من مطالعة النموذج 19 ضرائب أنه وإن ورد به قدر الضريبة المستحقة إلا أنه
جاء خلو من بيان أسس الضريبة وأحال بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب وهو ما لا يجوز من
ثم يكون النموذج 19 قد لحقه البطلان وإذ عول الحكم المطعون فيه على النموذج سالف
الذكر رغم ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق