الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 نوفمبر 2018

الطعن 4853 لسنة 72 ق جلسة 11 / 2 / 2013


باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
دائرة الاثنين ( أ ) المدنية
ــــ
برئاسـة السيـد القاضــى / سيد محمود يوسـف            " نائب رئيس المحكمة "   
وعضوية الســادة القضـاة / زيـــاد بشيــر     ،      شريـف سامى الكومى
                                                 " نائبى رئيس المحكمة "       
                                عــلاء الصــاوى    و      صالــح مصطفــى
 بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد الفقى .
وأمين السر السيد / وائل عبد الهادى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الاثنين 1 من ربيع الآخر سنة 1434 هـ  الموافق 11 من فبراير سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4853 لسنة 72 ق .
المـرفــوع مـن :
......... المقيمات بنا.... قويسنا ـ المنوفية . لم يحضر عنهم أحد .
                                        ضــــد
......... المقيمين ... مركز طنطا ـ الغربية .
5 ــــــ رئيس نيابة طنطا الكلية للأحوال الشخصية مال بصفته .
    لم يحضر عنهم أحد .
" الوقائـــع "
    في يـــوم 6/8/2002 طُعـن بطريــق النقــض فى حكم محكمة استئناف طنطا الصـادر بتاريخ 25/6/2002 فــى الاستئناف رقم 1914 لسنـة 51 ق بصحيفـة طلبت فيها الطاعنات الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
        وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنات مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وبتاريخ 13 ، 14 ، 17/8/2002 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.
 وبجلسة 10/12/2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة . 
وبجلسة 11/2/2013 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة علـى مـا جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
        بعـد الاطلاع علــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضى المقرر / زياد مصطفى بشير " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .   
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 274 لسنة 1999 مدنى طنطا الابتدائية على الطاعنات والمطعون ضدهم من الثانى إلى الأخير بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ 13500 جنيه والفوائد وذلك على سند من أن مورثهم أصدر له ثلاث شيكات بالمبلغ سالف الذكر وإذ تبين عدم وجود رصيد لهم فقد أقام الدعوى . ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات . استأنفت الطاعنات هذا الحكم بالاستئناف 1914 لسنة 51 ق طنطا وبتاريخ 25/6/2002 قضت المحكمة بالتأييد . طعنت الطاعنات فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابــة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث تنعى الطاعنات بالسبب الأول الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك طريق أمر الأداء رغم أن الدين المطالب به تتوافر به شروط استصداره بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مفاد المادة 201 من قانون المرافعات أن الدائن بورقة تجارية لا يلتزم باتباع طريق أمر الأداء إلا إذا أراد الرجوع فقط على الساحب أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء ولو كان ورثة أحدهم فإنه ينبغى عليه اتباع القواعد العامة لرفع الدعوى . لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قد رفع الدعوى على ورثة مصدر الشيك لمطالبتهم بالمبلغ الثابت به فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبولها لعدم سلوك طريق أمر الأداء فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم المطعون فيه رفض دفعهن بالجهالة على توقيع مورثهن على الشيكات موضوع التداعى على سند من أن طلب المطعون ضدهن من الثانية إلى الرابعة أجلاً لسداد قيمة تلك الشيكات يعتبر إقراراً منهن بالدين يسرى فى حقهن فى حين أن المطعون ضدها الثانية فقط هى التى طلبت أجلاً للسداد وإقرارها به لا يسرى فى حقهن مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعى فى محله ذلك أن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة أن تركة المدين تنشغل بمجرد الوفاة بديون والتزامات المتوفى بما يخول لدائنيه استيفاء ديونهم منها تحت يد الورثة وتكون هذه الديون غير قابلة للانقسام فيلتزم كل منهم بأدائها كاملة إلى الدائنين طالما كان قد آل إليه من التركة ما يكفى للسداد فإن كان دون ذلك فلا يلزم إلا فى حدود ما آل إليه من التركة وأن الإقرار حجة قاطعة على المقر لا يتعداه إلى غيره ومن ثم فإن إقرار الوارث بدين على التركة لا يسـرى فى حق باقى الورثة . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى من دون باقى الورثة هى التى سلمت بطلبات المطعون ضده الأول وإقرارها هذا حجة قاصرة عليها وحدها ولا يؤخذ به غيرها من الورثة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ رتب على هذا الإقرار إلزامها والطاعنات بأداء الدين المطالب به فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث دفعهن بالجهالة على توقيع مورثهن مما يعيبه ويوجب نقضه .
لذلــــــك
        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا وألزمت المطعون ضده الأول المصاريف .
        أمين السر                                              نائب رئيس المحكمة



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق