الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 نوفمبر 2018

الطعن 1041 لسنة 42 ق جلسة 1 / 1 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 ق 1 ص 1


برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح, وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني, ومصطفى محمود الأسيوطي, وعبد الحميد محمد الشربيني, وحسن علي المغربي.
-----------
- 1  اختصاص " الاختصاص الولائى والنوعى". بطلان.  تفتيش "التفتيش بإذن ". دعارة . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش". نيابة عامة
الأعمال الإجرائية تجري في حكم الظاهر . عدم بطلانها من بعد نزولا علي ما ينكشف من أمر واقع . مثال في إذن تفتيش . قرار وزير العدل بإنشاء نيابة ومحكمة بالإسكندرية من بين ما تختصان به جرائم البغاء والقوادة المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961 ، هو قرار تنظيمي عدم سلبه النيابات العادية اختصاصها العام . مثال .
الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى في حكم الظاهر, وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر واقع. ولما كان الإذن بالتفتيش قد صدر أخذاً بما ورد بمحضر التحري عن غياب المتهمة الرابعة من أن الطاعنة تحتفظ بملابس المبلغ عن غيابها وبمصاغها في مسكنها بدائرة اختصاص نيابة باب شرقي, فإن الإذن بالتفتيش الذي أصدرته هذه النيابة يكون قد بني على اختصاص انعقدت له بحسب الظاهر - حال اتخاذه - مقومات صحته فلا يدركه البطلان من بعد إذا ما استبان انتفاء هذا الاختصاص وإن تراخى كشفه, هذا فضلاً عن أن قرار وزير العدل الصادر في 26 سبتمبر سنة 1965 المعمول به اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1965 بإنشاء نيابة جزئية ومحكمة جزئية لجرائم الآداب بمدينة الإسكندرية تختصان - ضمن ما تختصان - بما يقع بدائرة محافظة الإسكندرية من جرائم البغاء والقوادة المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961 هو قرار تنظيمي لم يسلب النيابات بالمحاكم العادية اختصاصها العام, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص في قضائه إلى اختصاص نيابة باب شرقي بإصدار إذن التفتيش لا يكون قد خالف القانون في شيء, وبالتالي فلا محل لما تثيره الطاعنة بدعوى أن اعترافها في التحقيقات كان نتيجة تفتيش باطل.
- 2  إثبات " اعتراف". حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير قيمة الاعتراف وقيمة العدول عنه من اطلاقات قاضى الموضوع بلا معقب له الأخذ باعتراف المتهم في محضر الاستدلالات ولو عدل عنه بعد ذلك .
لما كان تقدير قيمة الاعتراف وقيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بلا معقب, فلا على المحكمة إذا هي آخذت الطاعنة باعترافها في محضر جمع الاستدلالات رغم عدولها عنه بعد ذلك, مادامت قد اطمأنت إليه وارتاحت إلى صدوره عنها.
- 3  إثبات "اعتراف". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال متهم علي آخر ولو وردت في محضر الشرطة وان عدل عنها .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى.
- 4  إثبات " اعتراف". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض .
متى كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة أو المدافع عنها قد دفع أي منهما بأن الاعتراف المنسوب إليها قد صدر منها نتيجة إكراه وقع عليها في أثناء التحقيق معها, فلا يقبل منها أن تثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخرين بأنهم في يوم 15 يونيه سنة 1970 بدائرة قسم المنتزه محافظة الإسكندرية: المتهمة الأولى (الطاعنة) (أولاً) حرضت (المتهمة الرابعة) حالة كونها لم تبلغ الحادية والعشرين من عمرها على ممارسة الدعارة وسهلت لها ذلك بأن قدمتها للغير لارتكاب الفحشاء معها نظير أجر تتقاضاه. (ثانيا) استبقت (المتهمة الرابعة) بمسكنها المبين بالمحضر بأن خدعتها وأغرتها بالنقود وبإبلاغ الشرطة إذا ما غادرت المسكن المذكور, وكان ذلك بقصد تحريضها على ممارسة الدعارة حالة كونها لم تبلغ السادسة عشر من عمرها. (ثالثا) استغلت بغاء (المتهمة الرابعة) وأخريات على النحو المبين بالمحضر. المتهمان الثاني والثالث (أولاً) سهلا دعارة (المتهمة الرابعة) وأخريات على النحو المبين بالمحضر.(ثانيا) استغلا بغاء (المتهمة الرابعة) وأخريات على النحو المبين بالمحضر. المتهمة الرابعة: اعتادت ممارسة الدعارة نظير أجر على النحو المبين بالمحضر. المتهمة الخامسة: سهلت دعارة (المتهمة الرابعة) بأن قدمتها للغير لارتكاب الفحشاء معها حالة كونها لم تبلغ الحادية والعشرين من عمرها, وطلبت عقابهم بالمواد 1/(أ), (ب) و2/(ب) و4 و9/(ج) و10 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961, ومحكمة الإسكندرية المستعجلة قضت في الدعوى غيابيا للرابعة وحضوريا للباقين بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1970 عملا بمواد الاتهام (أولا) برفض الدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش المطعون عليه ضد المتهمة الأولى وبصحته. (ثانيا) وعن التهم الثلاث المسندة إلى المتهمة الأولى (الطاعنة) وعن التهمتين المسندتين إلى كل من المتهم الثاني والثالث بحبس كل منهم سنة مع الشغل والنفاذ للمتهمة الأولى والمتهم الثاني والثالث بحبس كل منهم سنة مع الشغل والنفاذ للمتهمة الأولى والمتهم الثاني وكفالة للمتهم الثالث قدرها 25ج وتغريم كل منهم مائة جنيه ووضع كل منهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة تبدأ من نهاية عقوبة الحبس في المكان الذي يحدده وزير الداخلية. (ثالثا) بحبس المتهمة الرابعة ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف تنفيذ العقوبة وتغريمها 25ج ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة تبدأ من نهاية تنفيذ عقوبة الحبس في المكان الذي يحدده وزير الداخلية. (رابعاً) ببراءة المتهمة الخامسة مما أسند إليها, وذلك بلا مصروفات جنائية لكل من المتهمين. فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة بالنسبة للثالث، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 17 يناير سنة 1971, (أولاً) بعدم قبول استئناف المتهم الثالث شكلا للتقرير به بعد الميعاد. (ثانيا) بقبول استئناف الأولى والثاني والنيابة شكلا. (ثالثا) وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها (الأولى) في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجرائم التحريض على الدعارة واستغلال البغاء واستبقاء أنثى في محل للدعارة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال ذلك بأن إذن التفتيش صدر من نيابة غير مختصة بإصداره هي نيابة باب شرقي الجزئية وكان ينبغي صدوره من نيابة الشئون المستعجلة باعتبارها صاحبة الاختصاص بالجريمة موضوع التحقيق، وقد عول الحكم في الإدانة على اعتراف الطاعنة بمحضر الشرطة رغم بطلان ذلك الدليل المستمد من التفتيش الباطل فضلاً عن أنه كان وليد إكراه وقع على الطاعنة، كما عول الحكم على الأقوال التي أبداها باقي المتهمين في محضر الشرطة على الرغم من عدولهم عنها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية المكونة للجرائم التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، عرض للدفع المبدى من الطاعنة ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله "إن الحاضر مع المتهمة الأولى (الطاعنة) دفع ببطلان إذن التفتيش الصادر من نيابة باب شرقي بتفتيش مسكن المتهمة الأولى الكائن بالحضرة بقالة أن النيابة المختصة بإصداره هي النيابة المستعجلة وهذا مردود بأن الإذن صدر من نيابة باب شرقي بضبط وتفتيش مسكن المتهمة الأولى الكائن بدائرة باب شرقي لضبط ملابس ومصوغات المتهمة الرابعة أي أن الإذن صدر عن جريمة تدخل في الاختصاص النوعي والمحلي لهذه النيابة". وهذا الذي اعتنقه الحكم يتفق وصحيح القانون، ذلك بأن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجري في حكم الظاهر، وهي لا تبطل من بعد نزولا على ما ينكشف من أمر واقع، وكان الإذن بالتفتيش قد صدر أخذاً بما ورد بمحضر التحري عن غياب ............. (المتهمة الرابعة) من أن الطاعنة تحتفظ بملابس المبلغ عن غيابها وبمصاغها في مسكنها الكائن بالمساكن الشعبية بالحضرة الواقعة بدائرة اختصاص نيابة باب شرقي، فإن الإذن بالتفتيش الذي أصدرته هذه النيابة يكون قد بني على اختصاص انعقدت له بحسب الظاهر - حال اتخاذه - مقومات صحته فلا يدركه البطلان من بعد إذا ما استبان انتفاء هذا الاختصاص وإن تراخي كشفه. هذا فضلا عن أن قرار وزير العدل الصادر في 26 سبتمبر سنة 1965 المعمول به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1965 بإنشاء نيابة جزئية ومحكمة جزئية لجرائم الآداب بمدينة الإسكندرية تختصان - ضمن ما تختصان - بما يقع بدائرة محافظة الإسكندرية من جرائم البغاء والقوادة المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961 - هو قرار تنظيمي لم يسلب النيابات والمحاكم العادية اختصاصها العام، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص في قضائه إلى اختصاص نيابة باب شرقي بإصدار إذن التفتيش - وهو التفتيش الذي أجري بناء على هذا الإذن - لا يكون قد خالف القانون في شيء وبالتالي فلا محل لما تثيره الطاعنة في طعنها بدعوى أن اعترافها في التحقيقات كان نتيجة تفتيش باطل. لما كان ذلك، وكان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة أو المدافع عنها قد دفع أي منهما بأن الاعتراف المنسوب إليها قد صدر منها نتيجة إكراه وقع عليها في أثناء التحقيق معها، فلا يقبل منها أن تثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض. ولما كان تقدير قيمة الاعتراف وقيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بلا معقب، فلا على المحكمة إذا هي أخذت الطاعنة باعترافها في محضر جمع الاستدلالات رغم عدولها عنه بعد ذلك، ما دامت قد اطمأنت إليه وارتاحت إلى صدوره عنها، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق