الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 يوليو 2018

الطعن 43381 لسنة 59 ق جلسة 31 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ق 199 ص 1310

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الإكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(199)
الطعن رقم 43381 لسنة 59 القضائية

(1) ضرائب "الضريبة على الاستهلاك" "الضريبة على المبيعات". قانون "تفسيره".
خضوع جميع السلع المصنعة محلياً والمستوردة للضريبة العامة للمبيعات الصادرة بالقانون 11 لسنة 1991. فيما عدا السلع الواردة في المواد 4، 27، 29 من القانون المذكور.
تخصيص الشارع السلع المستوردة في الجدول رقم (1) المرافق للقانون المذكور في أمرين: سعر الضريبة. والتوسع في مفهوم التهرب بالنسبة لهذه السلع. حد ذلك؟
(2) ضرائب "الضريبة على الاستهلاك" "الضريبة على المبيعات". جريمة "أركانها". قانون "تفسيره" "القانون الأصلح".
تجريم حيازة السلع بقصد الاتجار مع العلم أنها مهربة. رهن. بورود السلع في الجدول رقم (1) المرافق للقانون 11 لسنة 1991. متى تمثل النشاط المخالف في مجرد الحيازة بقصد الاتجار مع العلم بالتهرب دون أي نمط آخر للتهرب. علة ذلك؟
عدم ورود السلعة ضمن السلع الواردة بالجدول رقم (1). أثره: حيازتها بقصد الاتجار غير مؤثمة واعتبار القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات هو القانون الأصلح.
(3) ضرائب "الضريبة على المبيعات". قرارات جمهورية. قانون "القانون الأصلح". نقض "الحكم في الطعن".
ورود السلعة موضوع الاتهام "شرائط الفيديو" ضمن الجدول رقم (ب) المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991. مفاده وأثره؟
صدور قانون جديد أصلح للمتهم بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات. اعتباره هو القانون الواجب التطبيق. أثر ذلك: نقض الحكم وبراءة الطاعن.

------------------
1 - أصدر القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمعمول به اعتباراً من 3 من مايو سنة 1991 ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك سالف الذكر، كما نصت مادته الثانية على أن: "تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون، ويكون فرض الضريبة بسعر (صفر) على السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون". والبين من هذا النص في صحيح عبارته ووضوح دلالته أن الضريبة العامة على المبيعات تقرر على جميع السلع المصنعة محلياً والمستوردة فيما عدا السلع التي تستثنى بنص خاص كالشأن بالنسبة للسلع المحددة بخصوص المواد 4، 27، 29 من القانون. غير أن الشارع أجاز لاعتبارات مالية وأخرى اجتماعية سلعاً معينة اختصها ببعض الأحكام وهي السلع الواردة في الجدول رقم (1) المرافق للقانون وقد تمثل في هذا التخصيص في أمرين: أولهما سعر الضريبة إذ نصت المادة 3/ 1 من القانون على أن: "يكون سعر الضريبة على السلع 10% وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم (1) المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المبين قرين كل منها". وثانيهما: إفراد هذه السلع ببعض أحكام خاصة تضمنتها المادة 47 من القانون من بينها التوسع في مفهوم التهرب بالنسبة لهذه السلع.
2 - إن تجريم مجرد حيازة السلع المشار إليها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة رهن بورود السلع في الجدول رقم (1) المرافق للقانون وذلك عندما يتمثل نشاط المخالف في مجرد الحيازة بقصد الاتجار مع العلم بالتهرب ولا يكون نمطاً آخر من أنماط التهرب من الضريبة المنصوص عليها في القانون لأنه عندئذ لا أثر لورود السلعة في الجدول رقم (1) أو عدم ورودها في تجريم الفعل أو إباحته لأن الأصل وفق ما سلف هو خضوع جميع السلع للضريبة إلا ما استثنى بنص خاص، وهذا هو المعنى المستفاد من عبارة "مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة (44) من هذا القانون والتي صدرت بها الفقرة التاسعة من المادة 47 وهو المعنى الذي يتسق أيضاً مع الهدف الذي من أجله صدر القانون ونصوصه في مجموعها وخاصة نص المادة الثانية منه. لما كان ذلك، وكان يبين من الجدول رقم (1) المذكور أن السلعة محل حيازة الطاعن وهي "شرائط فيديو" لم ترد ضمن السلع الواردة به، فإن مجرد حيازتها بقصد الاتجار وهو السلوك الذي اقتصرت محاكمة الطاعن عليه تضحى غير مؤثمة ويتحقق بذلك بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات معنى القانون الأصلح.
3 - من المقرر أنه متى صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم فإنه يكون هو الواجب التطبيق، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز السلع المبينة بالمحضر "شرائط فيديو" الخاضعة لضريبة الاستهلاك دون أن تكون مصحوبة بالمستندات الدالة على سداد الضريبة المستحقة عليها. وطلبت عقابه بمواد القانون 133 لسنة 1981. وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ...، محكمة جنح قسم أول المنصورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم.... وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني بصفته مبلغ.... استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى الاكتفاء بأن يؤدي المتهم للمدعي بالحق المدني تعويضاً يوازي مثل الضريبة وتأييده فيما عدا ذلك والإيقاف لعقوبة الغرامة الأصلية.
فطعن الأستاذ.... المحامي عن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه - قد قضى بإدانة الطاعنة بجريمة التهرب من أداء ضريبة الاستهلاك لحيازته السلعة المبينة بالمحضر "شرائط فيديو" دون أن تكون مصحوبة بالمستندات الدالة على سداد الضريبة المستحقة عليها. وعاقبه بأحكام مواد القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك. لما كان ذلك، وكان قد صدر القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمعمول به اعتباراً من 3 مايو سنة 1991 ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك سالف الذكر، كما نصت مادته الثانية على أن: "تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون. ويكون فرض الضريبة بسعر (صفر) على السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون". والبين من هذا النص في صحيح عبارته ووضوح دلالته أن الضريبة العامة على المبيعات تفرض على جميع السلع المصنعة محلياً والمستوردة فيما عدا السلع التي تستثنى بنص خاص كالشأن بالنسبة للسلع المحددة بنصوص المواد 4، 27، 29 من القانون. غير أن الشارع أجاز لاعتبارات مالية وأخرى اجتماعية سلعاً معينة اختصها ببعض الأحكام وهي السلع الواردة في الجدول رقم (1) المرافق للقانون وقد تمثل هذا التخصيص في أمرين: أولهما سعر الضريبة إذ نصت المادة 3/ 1 من القانون على أن "يكون سعر الضريبة على السلع 10% وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم (1) المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المبين قرين كل منها". وثانيهما: إفراد هذه السلع ببعض أحكام خاصة تضمنتها المادة 47 من القانون من بينها التوسع في مفهوم التهرب بالنسبة لهذه السلع إلى الحد الذي اعتبر معه الشارع مجرد حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة تهريباً من أداء الضريبة وذلك خلافاً للأصل العام الذي استنه بالنسبة لكافة السلع الخاضعة للضريبة وهو استحقاق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام القانون وهو الأصل الذي نصت عليه صراحة المادة 6/ 1 منه، وأيضاً خلافاً للأصل العام الذي استنه بالنسبة للسلع الواردة في الجدول رقم (1) ذاتها والتي تضمنته المادة 47/ 1 بنصها على أن: "1 - تستحق الضريبة على هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط ولا تفرض الضريبة مرة أخرى إلا إذا أحدث تغير في حالة السلعة". وعلى ذلك فقد نصت المادة 47/ 9 من القانون على أن: "مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة 44 من هذا القانون يعد تهرباً بالنسبة لهذه السلع يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحالات الآتية: ( أ ) حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة. (ب).... (جـ)...." والبين من نص هذه المادة أن تجريم مجرد حيازة السلع المشار إليها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة رهن بورود السلعة في الجدول رقم (1) المرافق للقانون وذلك عندما يتمثل نشاط المخالف في مجرد الحيازة بقصد الاتجار مع العلم بالتهرب ولا يكون نمطاً آخر من أنماط التهرب من الضريبة المنصوص عليها في القانون، لأنه عندئذ لا أثر لورود السلعة في الجدول رقم (1) أو عدم ورودها في تجريم الفعل أو إباحته لأن الأصل وفق ما سلف هو خضوع جميع السلع للضريبة إلا ما استثني بنص خاص، وهذا هو المعنى المستفاد من عبارة "مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة (44) من هذا القانون" والتي صدرت بها الفقرة التاسعة من المادة 47 وهو المعنى الذي يتسق أيضاً مع الهدف الذي من أجله صدر القانون ونصوصه في مجموعها وخاصة نص المادة الثانية منه. لما كان ذلك، وكان يبين من الجدول رقم (1) المذكور أن السلعة محل حيازة الطاعن وهي "شرائط فيديو" لم ترد ضمن السلع الواردة به، فإن مجرد حيازتها بقصد الاتجار وهو السلوك الذي اقتصرت محاكمة الطاعن عليه تضحى غير مؤثمة ويتحقق بذلك بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات معنى القانون الأصلح، ولا يغير من ذلك النص في الجدول رقم (ب) المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 - المعمول به اعتباراً من 4/ 5/ 1991 على أن حوامل مسجلة للصوت والصورة "شرائط فيديو" تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 30% وذلك لأن هذا القرار لا يعني أكثر من رفع سعر الضريبة على هذه السلعة من 10% كما هو الأصل العام في القانون إلى 30% وهو ما مفاده محاسبة المكلف - بالمعنى الذي حدده القانون بنص المادة الأولى منه - على أساس أن هذا السعر المعدل للضريبة، وذلك عند تحصيل هذه الضريبة أو تهربه من أدائها بصورة أخرى غير مجرد حيازة السلعة بقصد الاتجار، وأما في هذه الصورة الأخيرة فإن التجريم رهن - وفق ما سلف - بورود السلعة في الجدول رقم (1) المرافق للقانون وهو ما خلا من النص عليه القرار الجمهوري سالف الذكر، وذلك مع أنه أراد إضافة بعض السلع إلى الجدول المذكور فقد نص على ذلك صراحة في المادة الثالثة منه، وهذا كله مع أن هذه الإضافة بالنسبة للسلعة موضوع الدعوى - ما كانت ستغير من الأمر شيئاً ما دامت الواقعة كانت غير معاقب عليها من قبل صدور قرار الإضافة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم فإنه يكون هو الواجب التطبيق، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن مما أسند إليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق