الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 يوليو 2018

الطعن 40553 لسنة 59 ق جلسة 31 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ق 198 ص 1306

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الإكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة ورضا القاضي.

----------------

(198)
الطعن رقم 40553 لسنة 59 القضائية

تبوير أرض زراعية. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن ما يقبل منها".
ترك الأرض الزراعية غير منزرعة. وارتكاب أي فعل أو امتناع من شأنه تبويرها أو المساس بخصوبتها. مناط التأثيم طبقاً للمادتين 151، 155 من قانون الزراعة المضافة بالقانون 116 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون 2 لسنة 1985. شروط تحققها؟
حكم الإدانة. بياناته؟
خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى وظروفها وماهية الأفعال التي قارفها الطاعن وتعويله على ما جاء بمحضر الضبط دون إيراد مضمونه. قصور.

-----------------
مفاد نص المادتين 151، 155 من قانون الزراعة المضافة بالقانون 116 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون 2 لسنة 1985 أن الشارع أثم صورتين من صور النشاط الإجرامي الأولى منها ترك الأرض الزراعية غير منزرعة، والثانية ارتكاب أي فعل أو امتناع من شأنه تبويرها أو المساس بخصوبتها، واشترط لوقوع كل من هاتين الصورتين تحقق الشروط التي أوردتها المادة 151 من توافر صفة معينة في الجاني ومضي مدة عام كامل تترك الأرض فيه غير منزرعة وتوافر مقومات صلاحيتها للزراعة بالنسبة للصورة الأولى، وأن يكون من شأن الفعل أو الامتناع في الصورة الثانية تبوير الأرض أو المساس بخصوبتها. وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان حكمها قاصراً. وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى - قد خلا من بيان واقعة الدعوى وظروفها وماهية الأفعال التي قارفها الطاعن، وعول في قضائه على ما جاء بمحضر الضبط دون أن يورد مضمونة ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، وما نقله عن تقرير خبير الدعوى لا يفيد أن الطاعن ترك الأرض بدون زراعة لمدة عام كامل - على ما سلف بيانه، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بترك الأرض الزراعية حيازته دون زراعة رغم توافر مقومات الزراعة بها على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادتين 151، 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983.
ومحكمة جنح القناطر الخيرية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيه وغرامة ألف جنيه.
استأنف ومحكمة بنها الابتدائية (مأمورية قليوب) (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبوير أرض زراعية قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن، وإلى طلبها معاقبته وفق نص المادتين 151، 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 بني قضاءه على قوله: "وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم من الدليل المستمد بما أثبته السيد محرر المحضر من ضبط الواقعة بمحضره المؤرخ في تاريخ الاتهام عملاً بالمادة 304 أ. خ" كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها أضاف قوله: "أن المحكمة تطمئن إلى ما جاء بمحضر الضبط ومن أقوال المتهم بمحضر الشرطة من أنه سيقوم بزراعة الأرض عقب وصول المياه الجديدة إلى جانب أن المحكمة تطمئن أيضاً لنتيجة تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي انتهى إلى أن الأرض طينية جديدة الخصوبة ومتوفر لها مصدر الري والصرف اللازمان للزراعة وأن المتهم هو الذي ترك الأرض بوراً بدون زراعة الدورة الصيفي لعام 1985 رغم توافر مصدر الري والصرف للأرض، ومن ثم فإن الاتهام ثابت في حق المتهم ولم يدفعه بدفاع مقبول، الأمر الذي ترى معه المحكمة تأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهم بالمصروفات الجنائية". لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادتين 151، 155 من قانون الزراعة المضافة بالقانون 116 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون 2 لسنة 1985 أن الشارع أثم صورتين من صور النشاط الإجرامي الأولى منها ترك الأرض الزراعية غير منزرعة، والثانية ارتكاب أي فعل أو امتناع من شأنه تبويرها أو المساس بخصوبتها، واشترط لوقوع كل من هاتين الصورتين تحقق الشروط التي أوردتها المادة 151 من توافر صفة معينة في الجاني ومضي مدة عام كامل تترك الأرض فيه غير منزرعة وتوافر مقومات صلاحيتها للزراعة بالنسبة للصورة الأولى، وأن يكون من شأن الفعل أو الامتناع في الصورة الثانية تبوير الأرض أو المساس بخصوبتها. وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان حكمها قاصراً. وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى - قد خلا من بيان واقعة الدعوى وظروفها وماهية الأفعال التي قارفها الطاعن، وعول في قضائه على ما جاء بمحضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، وما نقله عن تقرير خبير الدعوى لا يفيد أن الطاعن ترك الأرض بدون زراعة لمدة عام كامل - على ما سلف بيانه، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق