الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 نوفمبر 2017

الطعن 40 لسنة 38 ق "منازعة تنفيذ" جلسة 24 / 9 / 2017

المنشور بالجريدة الرسمية العدد 39 مكرر ط في 4 / 10 / 2017 ص  64
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع والعشرين من سبتمبر سنة 2017م، الموافق الثالث من المحرم سنة 1439هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمي والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 40 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ".

-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 3542 لسنة 2007 كلي إيجارات، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد المدعى عليهم، بطلب القضاء بإخلائهم من العين محل التداعي لانتهاء عقد الإيجار، وتسليم العين خالية لهم، وقد تدخلت هجوميا في الدعوى السيدة/ ......، وبجلسة 31/3/2011 قضت المحكمة بعدم قبول التدخل، وبعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير وعلى غير ذي صفة، لعدم تقديم أي من المدعين أو طالبة التدخل شهادة الوفاة أو إعلام الوراثة الخاصة بالمؤجر والمستأجر الأصلي للعين. وإذ لم يرتض المحكوم ضدهم هذا القضاء، طعنوا عليه أمام محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة"، بالاستئناف رقم 3881 لسنة 15 قضائية، وبجلسة 12/6/2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من قضاء في الدعوى الأصلية، وبرفضها، على سند من أن المرحوم/ ...... استأجر الشقة موضوع النزاع بموجب العقد المؤرخ 6/1/1962 من المرحوم ......، والمحول من ......، وقد توفى المستأجر الأصلي في 1/10/1969، وتوفيت زوجته في 9/1/1983، وترك أولاد المستأجر الأصلي عين النزاع ماعدا ...... ابن المستأجر الأصلي، وشقيقته ...... (المتدخلة في الدعوى الموضوعية)، التي تركت الشقة لشقيقها بعد زواجه من المدعى عليها الأولى في 24/2/1984، والذي استمر في الإقامة بالشقة إلى أن توفي في 24/12/2006، وقد استمرت زوجته وأولاده "المدعى عليهم في الدعوى المعروضة" في الإقامة بالشقة بعد وفاته، وتمت هذه الوقائع جميعها قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" والعمل به، والتي أصبح بموجبها مورث المدعى عليهم هو المستأجر لعين النزاع، ومن ثم يمتد عقد إيجارها إلى زوجته وأولاده المقيمين معه بالعين في تاريخ الوفاة، ويكون معه طلب إنهاء العلاقة الإيجارية في غير محله، وغير مستند إلى أساس قانوني سليم. وقد تأيد هذا الحكم من محكمة النقض بحكمها الصادر بجلسة 27/5/2015 في الطعن رقم 12637 لسنة 82 قضائية، المقام من المدعين ضد المدعى عليهم والخصمة المتدخلة في الدعوى الموضوعية، والقاضي في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن. وإذ ارتأى المدعون أن حكمي محكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض المشار إليهما، يشكلان عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية"، أقاموا دعواهم المعروضة
بتاريخ 21 سبتمبر سنة 2016 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 12/6/2012 في الاستئناف رقم 3881 لسنة 15 قضائية، والمؤيد من محكمة النقض بحكمها الصادر بجلسة 27/5/2015 في الطعن رقم 12637 لسنة 82 قضائية، والاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/11/2002 في 
القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية". 
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونا - بمضمونها أو بأبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل تبعا لذلك؛ أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازما لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ودون تمييز، يفترض أمرين: (أولهما) أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. (ثانيهما) أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيا بها، ممكنا. فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية": أولا - بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين، بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. ثانيا - بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم تاريخا لإعمال أثره. وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 46 بتاريخ 14/11/2002. وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها – التي تكمل منطوقه وترتبط به ارتباطا لا يقبل الفصل أو التجزئة، لتمتد إليها مع المنطوق الحجية المطلقة المقررة لأحكامها بمقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – أن القيد الذي يحتمله حق الملكية في هذا الشأن، هو تقرير امتداد قانوني لعقد الإيجار يستفيد منه المستأجر الأصلي وفقا لحكم المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما يستفيد منه ذوو قرباه المقيمون معه من زوج وأبناء ووالدين وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، حيث كانت إقامتهم معه محل اعتبار جوهري عند التعاقد، بما ينهض مبررا لهذا القيد، وفي إطار أزمة الإسكان التي جعلت المعروض من وحداته دون حجم الطلب عليها، فإذا تجاوز الأمر هذا الحد، وانقلب القيد الذي تبرره هذه الضرورة الاجتماعية إلى فقدان المؤجر جل خصائص حق الملكية على العين المؤجرة، ولمصلحة من لم تشملهم الفقرة الأولى من ذات النص، ولم يكن محل اعتبار عند التعاقد على التأجير، فإن الأمر يغدو عدوانا على حق الملكية الخاصة. وأضافت المحكمة في أسباب حكمها، أن جميع العقود التي أبرمت قبل 15/11/2002 - التاريخ الذي حددته المحكمة لسريان هذا الحكم وإعمال أثره – إعمالا لحكم الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقود إيجار، فتعد عقودا قائمة حكما – حيث كان يجب تحريرها – وتظل قائمة ومنتجة لكافة أثارها القانونية وفقا لهذا النص
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وکان الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 12/6/2012 في الاستئناف رقم 3881 لسنة 15 قضائية، قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من قضاء في الدعوى الأصلية، وبرفضها، على سند من أن عقد إيجار عين النزاع قد امتد إلى المدعى عليهم من مورثهم المرحوم ......، لإقامتهم معه فيها حتى وفاته في 24/12/2006، وأن هذا العقد سبق أن امتد إليه من والده المستأجر الأصلي عقب وفاته في 1/10/1969، وقد تمت تلك الوقائع قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه والعمل به، ليصبح المرحوم ......، مورث المدعى عليهم المستأجر لعين النزاع، ليمتد إليهم عقد الإيجار تبعا لذلك، وقد تأيد هذا القضاء من محكمة النقض بحكمها الصادر بجلسة 27/5/2015 في الطعن رقم 12637 لسنة 82 قضائية، القاضي في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن، وإذ التزم القضاء المتقدم ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية"، فإن القول باعتبار هذا القضاء عقبة في تنفيذ ذلك الحكم، يكون في غير محله، وغير مستند إلى أساس سليم، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى
وحيث إنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ الحكمين المشار إليهما، فإنه يعد فرعا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن قيامها بمباشرة اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ يكون قد بات غير ذي موضوع
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق