الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 سبتمبر 2017

الطعن 998 لسنة 74 ق جلسة 23 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 48 ص 308

برئاسة السيد القاضـــى / مصطفى عزب نائـب رئيس المحكمـة وعضوية السـادة القضاة / صلاح سعـداوى ، عبدالعزيز الطنطاوى ، محمود طنطاوى نواب رئيـس المحكمـة ومحمد النعناعى .
----------
(1 ، 2) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتحكيم " .
(1) فهم نصوص شرط التحكيم والتعرف على ما قُصد منه . من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك . شرطه .
(2) التحصيل السائغ لعبارات شرط التحكيم ومستندات الدعوى الكافى لحمل قضاء الحكم . المجادلة فيه . موضوعية لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم نصوص شرط التحكيم والتعرف على ما قصد منه ، دون التقيد بألفاظه ، بحسب ما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن مستهدية فى ذلك بوقائع الدعوى ، وما أثبت فيها ولا رقابة عليها فى ذلك ، ما دامت قد بينت الاعتبارات المقبولة التى دعتها إلى الأخذ بما لديها والعدول عما سواه .
2- إذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص إلى أن طلب التحكيم مقدم فى الميعاد المقرر ، وأن ما تناوله حكم التحكيم وفصل فيه هو ما اتفق الطرفان على إخضاعه لولاية هيئة التحكيم ، وعول فى ذلك على ما حصله من عبارات شرط التحكيم والمستندات المرددة فى الدعوى ورتب عليه رفض طلب بطلان حكم التحكيم ، وكان هذا الذى خلص إليه سائغاً ، ويتفق مع الثابت فـى الأوراق ، ومع التطبيق الصحيح للقانون ، ويكفى لحمل قضائه ، فإن ما تنعاه عليه الطاعنة بسببى الطعن يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .     
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 120 ق أمام محكمة استئناف القاهرة ضد الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم " بصفة مستعجلة " بوقف تنفيذ حكم التحكيم رقم .... الصادر من غرفة التجارة الدولية بباريس بتاريخ 18 أغسطس 2003 وفى الموضوع ببطلانه ، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقدى المقاولة المؤرخين 17 فبراير ، 28 يونيه 2000 أسندت إلى المطعون ضدها من الباطن أعمال شدادات تثبيـت الستائـر المعدنيـة الخاصـة بمشـروع محطـة توليـد الطاقـة المائية باللاهون محافظة الفيوم وتم تنفيذها ، ولم يتبق منها سوى 48 شداداً تعذر تنفيذها بسبب وجود كوبرى اقتضى توقف العمل حتى 30 يونيه 2001 ، وقد فوجئت بأن المطعون ضدها تطالبها بدون وجه حق بتكاليف استبقاء المعدات والعمالة بالموقع طيلة فترة التوقف ، ولما رفضت طلبها لجأت إلى التحكيم على سند من المادة 17 من عقد المقاولة المبرم بين الطرفين ابتغاء الحكم لها بذلك الطلب وبطلبات آخرى رغم سقوط حقها فى الطلب الأول ، ورغم عرض باقى الطلبات على التحكيم قبل الآوان ، وإذ خالف حكم التحكيم ذلك وألزمها بالمبالغ المقضى بها بما يصمه بالبطلان ، فقد أقامت الدعوى ، وبتاريخ 26 مايو 2004 قضت المحكمة برفض الدعوى . طعنت الطاعنة على هذا الحكـم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق والقصور فى التسبيب ، إذ احتسب ميعاد الثلاثين يوماً المقررة للجوء إلى التحكـــــيم من 9/10/2001 ، واعتبر أن التحكيم - وقد أُقيم فى 8/11/2001 - تم فى الميعاد المنصوص عليه بالمادة 17 من عقد المقاولة المبرم بين الطرفين ، فى حين أن الحساب الصحيح للميعاد وفقاً للفقرة ( أ ) من هذه المادة يبدأ من تاريخ خطاب المطعون ضدها المؤرخ 20/8/2001 ولمدة ثلاثين يوماً ، يعقبها الثلاثون يوماً الأخرى المقررة لطلب اللجوء إلى التحكيم والتى تنتهى فى 20/10/2001 ، وإذ قـدم طلـب التحكيم فى 8/11/2001 فإنه يكون مرفوعاً بعد الميعاد بما يبطل حكم التحكيم ، كما أنها استندت فى دعواها على سبب أخر يقوم على أن حكم التحكيم فصل فى مسألة استبقاء المعدات والعمالة بموقع العمل مع أن طلب التحكيم بشأن إتاحة الموقع المذكور للعمل ، وقـد اعتبـر الحكـم المطعون فيه أن هذا السبب لا يبطـل حكـم التحكيـم لأنـه يتعلـق بقضـائه فـى موضوع النزاع وسلطته فى فهم شروط العقد وحكم القانون ، فى حين أن فصل المحكم فى مسألة لا يشملها اتفاق التحكيم ، وبالمخالفة للإجراءات المنصوص عليها بالمادة (17) آنفة الذكر يعد سبباً صحيحاً لدعوى البطلان ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم نصوص شرط التحكيم والتعرف على ما قصد منه ، دون التقيد بألفاظه ، بحسب ما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن مستهدية فى ذلك بوقائع الدعوى ، وما أثبت فيها ولا رقابة عليها فى ذلك ، ما دامت قد بينت الاعتبارات المقبولة التى دعتها إلى الأخذ بما لديها والعدول عما سواه . لما كان ذلك ، وكان البين من تقريرات الحكم المطعـون فيه أنه قد خلص إلى أن طلب التحكيم مقدم فى الميعاد المقرر ، وأن ما تناوله حكم التحكيم وفصل فيه هو ما اتفق الطرفان على إخضاعه لولاية هيئة التحكيم ، وعول فى ذلك على ما حصله من عبارات شرط التحكيم والمستندات المرددة فى الدعوى ورتب عليه رفض طلب بطلان حكم التحكيم ، وكان هذا الذى خلص إليه سائغاً ، ويتفق مع الثابت فى الأوراق ، ومع التطبيق الصحيح للقانون ، ويكفى لحمل قضائه ، فإن ما تنعاه عليه الطاعنة بسببى الطعن يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويضحى على غير أساس .
وحيث إنه ، ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق