جلسة 10 من فبراير سنة 2009
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى, صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم
الطنطاوي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
----------
(3)
الطعن 12 لسنة 78 ق "رجال قضاء"
- 1 دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى".
الطلب أو الدفاع الجازم الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام
محكمة الموضوع بالرد عليه بأسباب خاصة .
- 2 علاج على نفقة الدولة.
العاملون بالدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع
العام. التزام الدولة بنفقات علاجهم في الداخل والخارج - شرطه - تحمل الدولة
تكاليف العلاج في غير هذه الحالات - جوازي - المادتان 3 / أ ، 6 من قرار رئيس
الجمهورية رقم 691 لسنة 1975.
- 3 علاج على نفقة الدولة.
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني
الصحيح في حدود سبب الدعوى. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها. طلب الطاعن إلغاء
القرار السلبي لرئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بالامتناع عن سداد مصاريف نقله
للعلاج بالخارج على طائرة إسعاف خاصة - حقيقته - طلباً بإلغاء قرار رئيس مجلس
الوزراء بحرمانه من تحمل الدولة نفقات سفره على طائرة خاصة - مؤداه - عدم قبول
الدعوى بالنسبة لوزير العدل.
- 4 علاج على نفقة الدولة.
نفقات العلاج وفقاً للمادة 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة
1975 - نطاقها - التكاليف التي تتطلبها حالة المريض - شمولها - مصاريف انتقاله
ووسيلته وفقاً لظروفه الصحية الداعية لنجاح العلاج.
- 5 علاج على نفقة الدولة.
تمسك الطاعن بأن حالته الصحية استدعت نقله بطائرة مجهزة طبياً للعلاج
بالخارج - تدليله على ذلك بالمستندات - قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواه
بالإلزام بنفقات السفر لخلو قرار علاجه بالخارج من المبلغ محل المطالبة دون أن
يعرض لهذا الدفاع ودلالة المستندات – قصور.
------------
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه.
2 - مؤدى النص في المادتين 3/أ، 6 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 691 لسنة 1975 في شأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة يدل على أن الدولة تتحمل نفقات علاج المريض في الداخل أو في الخارج إذا كان من العاملين بالدولة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام، وكان مرضه أو إصابته مما يعد إصابة عمل أما في غير هذه الحالات فإنه يجوز أن تتحمل الدولة كل أو بعض تكاليف علاج العامل أو المواطن وفقاً لحالته الاجتماعية.
3 - إذ كان قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ..... لسنة 1998 – تنفيذاً للقرار الجمهوري – بالموافقة على سفر الطاعن للعلاج بالخارج مع مرافق بنفقات علاج مقدارها ثلاثون ألف دولار أمريكي بخلاف مصاريف السفر بما يعادل قيمة تذكرة سفر على خطوط مصر للطيران في رحلتي السفر والعودة على أن تخصم التكاليف من الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين على نحو يقطع بعدم شمول هذا القرار مصاريف نقله على طائرة إسعاف خاصة إلى الخارج وهو مثار الطلب الذي أقامه أمام دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بغية إلغاء قرار المطعون ضدهما – بصفتيهما – السلبي بالامتناع عن سدادها، وكان لهذه المحكمة ألا تتقيد بهذا التكييف الذي لا ينطبق على واقعة الدعوى وأن لها إعطاءها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح وفق مقصود رافعها وهو إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء سالف البيان فيما تضمنه من حرمانه من تحمل الدولة نفقات سفره على طائرة طبية خاصة بدلاً من تحملها فقط ما يعادل قيمة تذكرة سفر على خطوط مصر للطيران وإلزام مصدر القرار بتلك النفقات خصماً من الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين على نحو يتعين معه عدم قبول دعواه قبل المطعون ضده الثاني بصفته (وزير العدل بصفته).
4 - إذ كانت عبارة "نفقات علاجه" الواردة في المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 جاءت على نحو واضح في دلالتها على أنها تعني كل ما تتطلبه حالة المريض من تكاليف في سبيل إتمام علاجه ومنها بالضرورة مصاريف انتقاله ووسيلته وفقاً لظروفه الصحية الداعية إلى تحقيق الغاية منها، وهي نجاح العلاج.
5 - إذ كان الثابت من الأوراق ومن التقارير الطبية المرفقة بها التي تمسك بدلالتها الطاعن أنها كانت تستدعى ضرورة نقله للعلاج بالخارج بطائرة مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ودلالة المستندات التي تمسك بها الطاعن وقضى برفض دعواه على مجرد القول بأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ...... لسنة 1998 بتحمل الدولة نفقات علاجه بالخارج لم يشمل المبلغ محل المطالبة فإنه يكون معيباً.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن تقدم بالطلب رقم ... لسنة 71 ق رجال القضاء بتاريخ 6 ديسمبر
سنة 2001 ضد المطعون ضدهما - بصفتيهما - ابتغاء الحكم بإلغاء القرار السلبي
بامتناعهما عن أن يؤديا إليه مبلغ 28205 دولار أمريكي وبإلزامهما بأن يدفعا إليه
هذا المبلغ والذي تكلفه عند السفر بطائرة إسعاف خاصة إلى سويسرا بعد أن اقتضت
حالته الصحية ضرورة اتخاذ هذه الوسيلة للعلاج من إصابته في حادث وقع بتاريخ 28
ديسمبر سنة 1997 واقتضى صدور قرار من رئيس الوزراء رقم ... لسنة 1998 بعلاجه على
نفقة الدولة دون أن يشمل سداد هذا المبلغ، وامتنع المطعون ضدهما عن دفعه إليه، في
حين أن محكمة النقض كانت قد قضت في الطلب رقم ... لسنة 68 ق باعتبار إصابته إصابة
عمل، وبتاريخ 4 يوليه سنة 2006 قررت محكمة النقض إحالة الطلب إلى محكمة استئناف
القاهرة (الدائرة المدنية) نفاذا للقانون رقم 142 لسنة 2006 المعدل لقانون السلطة
القضائية رقم 46 لسنة 1972، حيث قيد برقم ... لسنة 123 ق القاهرة، وبتاريخ 30
ديسمبر سنة 2007 حكمت المحكمة برفض الدعوى.
طعن الطاعن بطريق النقض في هذا الحكم، وأودعت النيابة العامة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام
محكمة الاستئناف بأنه من العاملين بالدولة وقد أثبتت التقارير الطبية المرفقة بالأوراق
أن حالته الصحية اقتضت سرعة سفره إلى الخارج بطائرة خاصة مجهزة تجهيزا خاصا للعلاج
من إصابته وقد قضت محكمة النقض بأن هذه الإصابة تعد إصابة عمل، ومن ثم فإنه يحق له
المطالبة بالمبلغ الذي قام بسداده لسفره بهذه الطائرة وذلك عملا بأحكام المادتين
3/ أ، 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 بشأن علاج العاملين والمواطنين
على نفقة الدولة المنطبقة على واقعة الدعوى والتي تتحمل الدولة بموجبهما كل نفقات
علاج المريض في الداخل أو الخارج، إذا كان من العاملين بالدولة أو هيئاتها، وكانت
إصابته مما تعد إصابة عمل، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع، واستند
في رفض دعواه على مجرد القول بأن القرار الصادر بتحمل الدولة نفقات علاجه بالخارج
لم يشمل ذلك المبلغ الذي قام بسداده لسفره بهذه الوسيلة دون أن يفطن إلى أن نفقات
سفره بتلك الوسيلة تدخل ضمن تكاليف علاجه بالخارج، فإنه يكون معيبا مما يستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون
الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم، يجب على محكمة الموضوع
أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب متعينا نقضه، وكان
النص في المادة 3 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 691 لسنة 1975 في شأن علاج
العاملين والمواطنين على نفقة الدولة - على أن "تختص المجالس الطبية المذكورة
بفحص الحالة الصحية لطالب العلاج في الخارج من الفئات الآتية ... (أ) العاملون
بالدولة وهيئاتها والإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات
القطاع العام. (ب) ... (ج) ..." وفي المادة 6 من ذات القرار على أن
"يكون العلاج على نفقة الدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ومع مراعاة ما هو
مقرر طبقا لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتتحمل الجهات التي يتبعها المريض
بنفقات علاجه في الداخل أو في الخارج إذا كان من العاملين المنصوص عليهم في البند
(أ) من المادة 3 من هذا القرار وكان مرضه أو إصابته مما يعد إصابة عمل، وفي غير
هذه الحالات يجوز أن يتضمن القرار الصادر بالموافقة على علاج العامل أو المواطن في
الداخل أو في الخارج تحمل الدولة كل أو بعض تكاليف علاجه وفقا لحالته
الاجتماعية" يدل على أن الدولة تتحمل نفقات علاج المريض في الداخل أو في
الخارج إذا كان من العاملين بالدولة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة
والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام، وكان مرضه أو إصابته مما يعد إصابة عمل أما
في غير هذه الحالات فإنه يجوز أن تتحمل الدولة كل أو بعض تكاليف علاج العامل أو
المواطن وفقا لحالته الاجتماعية، وكان قد صدر نفاذا للقرار الجمهوري سالف الذكر
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 381 لسنة 1998 بالموافقة على سفر الطاعن للعلاج
بالخارج مع مرافق بنفقات علاج مقدارها ثلاثون ألف دولار أمريكي بخلاف مصاريف السفر
بما يعادل قيمة تذكرة سفر على خطوط مصر للطيران في رحلتي السفر والعودة على أن
تخصم التكاليف من الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين على نحو يقطع بعدم شمول هذا
القرار مصاريف نقله على طائرة إسعاف خاصة إلى الخارج وهو مثار الطلب الذي أقامه
أمام دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بغية إلغاء قرار المطعون
ضدهما - بصفتيهما - السلبي بالامتناع عن سدادها، وكان لهذه المحكمة ألا تتقيد بهذا
التكييف الذي لا ينطبق على واقعة الدعوى وأن لها إعطاءها وصفها الحق وتكييفها
القانوني الصحيح وفق مقصود رافعها وهو إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء سالف البيان
فيما تضمنه من حرمانه من تحمل الدولة نفقات سفره على طائرة طبية خاصة بدلا من
تحملها فقط ما يعادل قيمة تذكرة سفر على خطوط مصر للطيران وإلزام مصدر القرار بتلك
النفقات خصما من الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين على نحو يتعين معه عدم قبول
دعواه قبل المطعون ضده الثاني - بصفته -. لما كان ذلك، وكانت عبارة "نفقات
علاجه" الواردة في المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية سالفة البيان جاءت
على نحو واضح في دلالتها على أنها تعني كل ما تتطلبه حالة المريض من تكاليف في
سبيل إتمام علاجه ومنها بالضرورة مصاريف انتقاله ووسيلته وفقا لظروفه الصحية
الداعية إلى تحقيق الغاية منها، وهي نجاح العلاج، وكان الثابت من الأوراق ومن
التقارير الطبية المرفقة بها التي تمسك بدلالتها الطاعن أنها كانت تستدعي ضرورة
نقله للعلاج بالخارج بطائرة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا، وإذ لم يعرض الحكم المطعون
فيه لهذا الدفاع ودلالة المستندات التي تمسك بها الطاعن وقضى برفض دعواه على مجرد
القول بأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ... لسنة 1998 بتحمل الدولة نفقات علاجه
بالخارج لم يشمل المبلغ محل المطالبة فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب
دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه عن موضوع الطلب، ولما تقدم، وكانت المحكمة ترى من دلالة
المستندات والتقارير الطبية المرفقة بالأوراق أن حالة الطاعن الصحية إثر الحادث
تتطلب ضرورة سفره على طائرة إسعاف خاصة، بعد أن اقتضت حالته الصحية سرعة سفره بهذه
الوسيلة، وترى أن تكاليف ذلك إنما يعد من ضمن نفقات علاجه وجزءا لا يتجزأ منها
يستدعي أن يشملها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ... لسنة 1998 سالف الذكر، بما يتعين
القضاء بإلزام المطعون ضده الأول - بصفته - بأن يؤدي إلى الطاعن مبلغ 28205 دولار
أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري بدلا عن قيمة تذكرة السفر على خطوط مصر
للطيران التي لم يستخدمها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق