برئاسة السيد القاضي/ حسن يحيى فرغل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ محمود محمد محيي الدين، ثروت نصر الدين إبراهيم، محمد أيمن سعد الدين
ومحمد محمد الصياد نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1 تأمين "دعوى التأمين: دعوى المضرور
قبل المؤمن".
التزام شركات التأمين بدفع مبلغ التأمين المحدد قانونا للمستحق أو
ورثته دون حاجة للجوء للقضاء. م 1/8 ق 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري من
المسئولية المدنية. خلو النص من ثمة قيد أو جزاء يحول بين المستحق لمبلغ التأمين
أو ورثته واللجوء مباشرة للقضاء. أثره. قبول دعوى المطعون ضدها الأولى المباشرة
أمام القضاء. النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب لقضاءه الضمني بقبول
دعواها المباشرة مخالفة لنص المادة آنفة الذكر والتي ألغت الدعوى المباشرة للمضرور
تجاه المؤمن. على غير أساس.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في الفقرة الأولى من
المادة الثامنة من قانون التأمين الإجباري سالف البيان على أن "تؤدي شركة
التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة من هذا القانون
إلى المستحق أو ورثته، وذلك دون حاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص "لا
يعدو أن يكون توجيها وحثا من المشرع إلى شركات التأمين بدفع مبلغ التأمين المحدد
قانونا إلى المستحق أو ورثته، دون حاجة إلى لجوئهم للقضاء، تقديرا منه أنه بعد
تحديده لمبلغ التأمين تحديدا تحكميا، لم يعد هناك مجال لخلف بين تلك الشركات
والمستحقين أو ورثتهم، يبرر اللجوء إلى القضاء، الذي لم يعد له سلطة في تقدير مبلغ
التأمين، ومما يؤيده خلو النص المذكور من ثمة قيد أو جزاء يحول دون اللجوء إلى
القضاء مباشرة، بما تكون معه دعوى المطعون ضدها مقبولة، ويضحى النعي على الحكم في
هذا الخصوص (بالقصور في التسبيب إذ قضى في موضوع الدعوى بما ينطوي عليه ذلك من
قضاء ضمني بقبول دعوى المضرور المباشر قبل المؤمن رغم إلغائها بالمادة الثامنة من
القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري) على غير أساس.
- 2 تأمين "التأمين الإجباري من حوادث
السيارات: تقدير مبلغ التأمين".
التزام شركات التأمين بدفع الحد الأقصى لمبلغ التأمين في حالات الوفاة
والعجز الكلي المستديم. تحديد بعض حالات الإصابة التي ينشأ عنها عجز جزئي مستديم
ونسب مبلغ التأمين عن كل حالة ومنها حالة الفقد الكامل لحركة الركبة وحالة انكماش
الطرف السفلي. م 8 ق 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية
الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع م 3 من اللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار
وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 والجدول الملحق لها. مؤداه. التزام الجهة الطبية
في بيان ماهية الإصابة الناتجة عن الحادث ونسبة العجز الناشئ عنها بالنسب المبينة
قرين الحالات الواردة بالجدول الملحق باللائحة والملاحظات المثبتة به. وجوب على
المحكمة مراقبة عمل الجهة الطبية في ذلك. أثره. عدم قضاءها في غير ما ورد بالجدول
من وصف لحالات الإصابة بعلمها الشخصي. علة ذلك.
مفاد نص المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين
الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، ونص المادة الثالثة
من قرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية له، وما ورد
بالجدول الملحق بتلك اللائحة. أن المشرع قدر مبلغ أربعين ألف جنيه كحد أقصى لمبلغ
التأمين الذي تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن لديها عن المسئولية الناشئة عن
حوادث مركبات النقل السريع، وذلك في حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم، كما حدد
بعض حالات الإصابة التي ينشأ عنها عجز جزئي مستديم، ونسب مبلغ التأمين المستحقة عن
كل حالة، ومنها حالة الفقد الكامل لحركة الركبة وحالة انكماش الطرف السفلي خمسة
سنتيمترات على الأقل، والتي قدر عنهما نسبة مبلغ التأمين المستحق بثلاثين في
المائة، وخمسة عشر في المائة على التوالي، كما تضمنت الملاحظات المثبتة بالجدول
المذكور (1) أن عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزا مطلقا نهائيا عن أداء وظيفته
يعتبر في حكم الطرف أو العضو المفقود في تفسير وثيقة التأمين. وحينها يستحق المصاب
كل مبلغ التأمين ومقداره أربعون ألف جنيه حسب الوارد بالجدول قرين بند العجز الكلي
المستديم. (2) أنه في حالة فقد أحد الأطراف أو الأعضاء كله أو بعضه فقدا جزئيا
يقدر مدى العجز فيه بنسبته إلى الفقد الكامل (3) أن باقي حالات العجز المستديم
الغير واردة بالجدول يحددها الطبيب المعالج بشرط إقرارها من القومسيون الطبي (4)
أنه إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول أطراف أو أعضاء مختلفة أو
أية أجزاء من أحد الأطراف أو الأعضاء يحسب المبلغ المستحق في هذه الحالة على أساس
جملة النسب التي يمنحها هذا البند عن جملة حالات العجز المذكور على ألا يتعدى بأي
حال من الأحوال مبلغ التأمين المستحق لحالة الوفاة". الأمر الذي يجب معه وقد
نظم المشرع هذه المسائل أن تلتزم الجهة الطبية وهي تبين ماهية الإصابة الناتجة عن
الحادث ونسبة العجز الناشئ عنها. بالنسب المبينة قرين الحالات الواردة بالجدول
الملحق باللائحة، وبالملاحظات المثبتة به، باعتبار أن ذلك كله تشريع ملزم في هذا
الخصوص ويتعين على المحكمة أن تراقب عمل الجهة الطبية في ذلك، وألا تقضي في غير ما
ورد بالجدول من وصف لحالات الإصابة بعلمها الشخصي، بوصفها من المسائل الفنية التي
لا تعتبر من قبيل المعلومات العامة.
- 3 تأمين "التأمين الإجباري من حوادث
السيارات: تقدير مبلغ التأمين".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ التأمين كاملا
معولا على تقرير الطب الشرعي الذي خلا من بيان إذا كانت الإعاقة في حركة مفصل
الركبة اليمنى والقصر في الطرف السفلي يعد فقدا كاملا لحركة الركبة أم عجزا مطلقا
نهائيا أم فقدا جزئيا وبيان مسافة الانكماش في الطرف السفلي الأيسر وخلوص الحكم
إلى أن إصابة المطعون ضدها عجزا مطلقا نهائيا عن أداء وظيفتها دون بيان المصدر
الذي استقى منه ذلك. مخالفة للقانون وخطأ.
إذ كان تقرير الطب الشرعي - الذي حصله الحكم المطعون فيه - قد اقتصر
على إثبات أن المطعون ضدها أصيبت نتيجة الحادث بكسر بعظمة الفخذ الأيمن، وكسر
بعظمة القصبة اليسرى، ونشأ عن ذلك عاهة مستديمة تمثلت في إعاقة بحركة مفصل الركبة
اليمنى، وقصر في الطرف السفلي الأيسر تقدر بنسبة 50%. وإذ خلا التقرير من بيان ما
إذا كانت الإعاقة في حركة مفصل الركبة اليمنى تعتبر من قبيل الفقد الكامل لحركة
الركبة الذي يقدر مبلغ التأمين المستحق عنه بثلاثين في المائة حسبما ورد بالجدول
الملحق باللائحة التنفيذية، أم يعتبر عجزا مطلقا نهائيا عن أداء الركبة لوظيفتها،
فيأخذ حكم الطرف أو العضو المفقود، أم فقدا جزئيا يقدر العجز فيه بنسبته إلى الفقد
الكامل وفقا للملاحظة المثبتة بالجدول، كما خلا من بيان مسافة الانكماش (القصر) في
الطرف السفلي الأيسر. فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على ذلك التقرير رغم قصوره،
وخلص إلى أن إصابة المطعون ضدها بإعاقة في حركة مفصل الركبة اليمنى، وقصر في الطرف
السفلي الأيسر، يعتبر عجزا مطلقا نهائيا عن أداء وظيفتهما، ورتب على ذلك قضاءه
بكامل مبلغ التأمين، دون أن يبين المصدر الذي استقى منه هذا الوصف، فإنه يكون
معيبا (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى ... لسنة 2009 مدني دمياط الابتدائية
"مأمورية كفر سعد" على الشركة الطاعنة، بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع
إليها تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها نتيجة حادث سيارة مؤمن
على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادثها لدى الشركة الطاعنة. وبعد أن ندبت
المحكمة الطب الشرعي، حكمت بإلزام الطاعنة بأن تدفع إلى المطعون ضدها خمسة وثلاثين
ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المذكورة. استأنفت الشركة الطاعنة والمحكوم لها الحكم
بالاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 42 ق المنصورة "مأمورية دمياط" على
الترتيب. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين معاً، قضت بتعديل الحكم المستأنف
باعتبار المبلغ المحكوم به تأميناً وزيادته إلى أربعين ألف جنيه، طعنت الطاعنة في
هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً
جزئياً فيما يجاوز عشرين ألف جنيه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة
حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم فيه
القصور في التسبيب إذ قضى في موضوع الدعوى بما ينطوي عليه ذلك من قضاء ضمني
بقبولها. في حين أن الدعوى المباشرة للمضرور تجاه المؤمن قد ألغيت بالمادة الثامنة
من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة
عن حوادث مركبات النقل السريع. بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في غير
محله. ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون التأمين الإجباري
سالف البيان على أن "تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث
المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته، وذلك دون حاجة
إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص "لا يعدو أن يكون توجيهاً وحثاً من المشرع
إلى شركات التأمين بدفع مبلغ التأمين المحدد قانوناً إلى المستحق أو ورثته، دون
حاجة إلى لجوئهم للقضاء، تقديراً منه أنه بعد تحديده لمبلغ التأمين تحديداً
تحكمياً، لم يعد هناك مجال لخلف بين تلك الشركات والمستحقين أو ورثتهم، يبرر
اللجوء إلى القضاء، الذي لم يعد له سلطة في تقدير مبلغ التأمين، ومما يؤيده خلو
النص المذكور من ثمة قيد أو جزاء يحول دون اللجوء إلى القضاء مباشرة، بما تكون معه
دعوى المطعون ضدها مقبولة, ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ
في تطبيقه، إذ قضى للمطعون ضدها بأربعين ألف جنيه عن إصابتها التي تخلف عنها عجز
جزئي مستديم مقداره خمسون في المائة، في حين أنها لا تستحق سوى عشرين ألف جنيه
وفقاً لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري،
والجدول الملحق بلائحته التنفيذية. بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد. ذلك أن مفاد نص المادة الثامنة من
القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث
مركبات النقل السريع، ونص المادة الثالثة من قرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة
2007 بإصدار اللائحة التنفيذية له، وما ورد بالجدول الملحق بتلك اللائحة. أن
المشرع قدر مبلغ أربعين ألف جنيه كحد أقصى لمبلغ التأمين الذي تلتزم بدفعه شركات
التأمين المؤمن لديها عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وذلك في
حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم، كما حدد بعض حالات الإصابة التي ينشأ عنها
عجز جزئي مستديم، ونسب مبلغ التامين المستحقة عن كل حالة، ومنها حالة الفقد الكامل
لحركة الركبة وحالة انكماش الطرف السفلي خمسة سنتيمترات على الأقل، والتي قدر
عنهما نسبة مبلغ التأمين المستحق بثلاثين في المائة, وخمسة عشر في المائة على
التوالي، كما تضمنت الملاحظات المثبتة بالجدول المذكور (1) أن عجز الطرف أو العضو
كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته يعتبر في حكم الطرف أو العضو
المفقود في تفسير وثيقة التأمين - وحينها يستحق المصاب كل مبلغ التأمين ومقداره
أربعون ألف جنيه حسب الوارد بالجدول قرين بند العجز الكلي المستديم. (2) أنه في
حالة فقد أحد الأطراف أو الأعضاء كله أو بعضه فقداً جزئياً يقدر مدى العجز فيه
بنسبته إلى الفقد الكامل (3) أن باقي حالات العجز المستديم الغير واردة بالجدول
يحددها الطبيب المعالج بشرط إقرارها من القومسيون الطبي (4) أنه إذا نشأت عن ذات
الإصابة حالات عجز متعددة تتناول أطراف أو أعضاء مختلفة أو أية أجزاء من أحد
الأطراف أو الأعضاء يحسب المبلغ المستحق في هذه الحالة على أساس جملة النسب التي
يمنحها هذا البند عن جملة حالات العجز المذكور. على ألا يتعدى بأي حال من الأحوال
مبلغ التأمين المستحق لحالة الوفاة. الأمر الذي يجب معه وقد نظم المشرع هذه
المسائل أن تلتزم الجهة الطبية وهي تبين ماهية الإصابة الناتجة عن الحادث ونسبة
العجز الناشئ عنها ، بالنسب المبينة قرين الحالات الواردة بالجدول الملحق
باللائحة، وبالملاحظات المثبتة به، باعتبار أن ذلك كله تشريع ملزم في هذا الخصوص
ويتعين على المحكمة أن تراقب عمل الجهة الطبية في ذلك، وألا تقضي في غير ما ورد
بالجدول من وصف لحالات الإصابة بعلمها الشخصي، بوصفها من المسائل الفنية التي لا
تعتبر من قبيل المعلومات العامة. لما كان ذلك، وكان تقرير الطب الشرعي – الذي حصله
الحكم المطعون فيه – قد اقتصر على إثبات أن المطعون ضدها أصيبت نتيجة الحادث بكسر
بعظمة الفخذ الأيمن، وكسر بعظمة القصبة اليسرى، ونشأ عن ذلك عاهة مستديمة تمثلت في
إعاقة بحركة مفصل الركبة اليمنى، وقصر في الطرف السفلي الأيسر تقدر بنسبة 50 % .
وإذ خلا التقرير من بيان ما إذا كانت الإعاقة في حركة مفصل الركبة اليمنى تعتبر من
قبيل الفقد الكامل لحركة الركبة الذي يقدر مبلغ التأمين المستحق عنه بثلاثين في
المائة حسبما ورد بالجدول الملحق باللائحة التنفيذية، أم يعتبر عجزاً مطلقاً
نهائياً عن أداء الركبة لوظيفتها، فيأخذ حكم الطرف أو العضو المفقود، أم فقداً
جزئياً يقدر العجز فيه بنسبته إلى الفقد الكامل وفقاً للملاحظة المثبتة بالجدول،
كما خلا من بيان مسافة الانكماش (القصر) في الطرف السفلي الأيسر. فإن الحكم
المطعون فيه إذ عول على ذلك التقرير رغم قصوره، وخلص إلى أن إصابة المطعون ضدها
بإعاقة في حركة مفصل الركبة اليمنى، وقصر في الطرف السفلي الأيسر، يعتبر عجزاً
مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفتهما، ورتب على ذلك قضاءه بكامل مبلغ التأمين، دون أن
يبين المصدر الذي استقى منه هذا الوصف، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة
للرد على باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق