برئاسة السيد القاضي/ د. سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ حامد زكي، صلاح الجبالي، حازم المهندس وبدوي إدريس نواب رئيس
المحكمة.
---------------
- 1 حق "حق التقاضي".
حق التقاضي. اختلافه عن المرافعة أمام القضاء. الأول رخصة لكل شخص في
الالتجاء للقضاء. الثاني نيابة في الخصومة للدفاع أمام القضاء تستلزم وكالة خاصة.
م 1/702 مدني. اختصاص أشخاص معينة به. م 3ق المحاماة رقم 17 لسنة 1983. مؤداه.
اختيار الخصم أو نائبه عدم الحضور بشخصه وتوكيل آخر في الحضور عنه. لازمه. توكيله
بالحضور توكيلا صحيحا بذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حق التقاضي غير المرافعة أمام
القضاء، إذ أن التقاضي إنما هو رخصة لكل فرد في الالتجاء إلى القضاء، أما المرافعة
أمام القضاء التي تستلزم وكالة خاصة وفقا للمادة 702/1 من القانون المدني. فهي
النيابة في الخصومة للدفاع أمام القضاء وقد اختص بها المشرع أشخاصا معينة. حسبما
تقضي المادة 3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 فحين يختار الخصم أو نائبه الذي
لا نزاع في نيابته عدم الحضور بشخصه ويوكل آخر في الحضور عنه فإنه لا يكفي أن يكون
هذا الوكيل موكلا في التقاضي أو أن يفصح عن صفته واسم الأصيل وإنما يتعين أن يكون
موكلا في الحضور.
- 2 محاماة "وكالة المحامي".
الوكيل الحاضر عن موكله. التزامه بالتقرير بالحضور عنه بمحضر الجلسة
وإيداع التوكيل بملف الدعوى إذا كان خاصا أو إثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر
أمامها بالمحضر سالف الذكر إذا كان عاما. علة ذلك. م 73 مرافعات. عدم وجود توكيل
من هذا القبيل بيده. اعتبار المحكمة الأخير غائبا. صحيح.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 73 من قانون
المرافعات يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات - على أنه يقع
على عاتق الوكيل الحاضر عن موكله واجبان أساسيان. أولهما: أن يقرر حضوره عنه بمحضر
الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التي يمثله بها، وثانيهما: أن يثبت قبل المرافعة
وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل ملف الدعوى إذا كان خاصا والاقتصار على
إثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاما. كما أنه من
المقرر أنه إذا لم يكن بيد المحامي توكيل من هذا القبيل كانت المحكمة على حق إن هي
اعتبرت الخصم الذي جاء المحامي يمثله غائبا.
- 3 وكالة "حدودها ونطاقها".
صدور التوكيل من الخصم عن نفسه إلى المحامي. مؤداه. عدم انسحاب أثره
في الخصومة في الحضور عنه بموجبه إلى غيره أو إلى صفته فيها كالولاية أو الوصاية
أو القوامة أو الوكالة عن الغائب من الخصوم. علة ذلك.
إذا كان التوكيل صادرا (من الخصم) إلى المحامي عن نفسه فلا ينسحب أثره
في الخصومة في الحضور عنه بموجبه إلى غيره من الخصوم أو إلى صفته في الدعوى
كالولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب من الخصوم في الدعوى، ذلك أن
حضوره هذا يكون لشخص موكله فقط ولمصلحته الشخصية لا لمصلحة القاصر أو المحجور عليه
أو الغائب الذي ينوب عنه والقائم في الخصومة مقامه.
- 4 وكالة "آثار الوكالة".
حضور المحامي بصفته وكيلا بالحضور عن أحد الخصوم. عدم إعطائه بذاته
جميع صفاته. الاستثناء. تفويضه بها. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مجرد حضور المحامي بصفته وكيلا
بالحضور عن أحد الخصوم لا يضفي بذاته على المحامي جميع الصفات التي قد تكون لموكله
إلا أن يكون قد فوضه بهذه الصفات ذلك لأن المحامي لا يمثل إلا من صرح بقبول تمثيله
وقبل هو أن يمثله وأثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة.
- 5 حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه".
حضور المحامي أمام محكمة أول درجة بموجب توكيل خاص عن والدة الطاعن لا
يبيح له سوى الحضور عنها بشخصها وليس بصفتها وصية عليه آنذاك وبموجب توكيل عام
صادر من خصوم آخرين في الدعوى. وجوب اعتبار الطاعن غائبا. خلو الأوراق مما يفيد
إعلانه بالحكم. مؤداه. انفتاح ميعاد استئنافه. م 213 مرافعات. قضاء الحكم المطعون
فيه بسقوط حقه في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد بجعل الحكم الابتدائي حضوريا
في حقه. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الأستاذ/ ...... المحامي قد حضر أمام محكمة
أول درجة عن والدة الطاعن بموجب التوكيل الخاص رقم .... لسنة 1981 توثيق الجيزة
وكان يبين من هذا التوكيل أنه لا يبيح له سوى الحضور عنها بصفتها الشخصية دون
الطاعن الذي أنكر وكالته عنه لصدور هذا التوكيل منها عن نفسها فقط وليس بصفتها
الوصية عليه - آنذاك - وأن التوكيل العام رقم .... لسنة 1981 توثيق الجيزة الذي
كان بين المحامي المذكور وحضر أيضا بموجبه في الدعوى لم يصدر عن والدة الطاعن
وإنما صدر من خصوم آخرين فيها ومن ثم فإن الطاعن لا يكون قد مثل أمام محكمة أول
درجة أو قدم مذكرة بدفاعه ولا يحاج بما قد يكون قد صدر عن هذا المحامي الذي أثبت
حضوره في الدعوى بموجب التوكيلين المشار إليهما ولا بما قد يكون قد ترتب على هذا
الحضور من آثار مما كان يتعين معه اعتباره غائبا وميعاد استئنافه مفتوحا وقد خلت
الأوراق مما يفيد إعلانه بالحكم وذلك عملا بالاستثناء المقرر بالمادة 213 من قانون
المرافعات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في
الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد قد جعل الحكم الصادر في الدعوى حضوريا في حق
الطاعن ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن عليه بالاستئناف - بالنسبة له - من تاريخ صدوره في
24/11/1983 تأسيسا على مجرد القول بأن الثابت من محاضر الجلسات أن محاميا قد مثل
في الدعوى عن والدته - وآخرين - وقدم مذكرة بدفاعه مع أن الأخيرة - آنذاك - كانت
تنوب عنه فقط في التقاضي باعتبارها وصية عليه وأن التوكيل الخاص الصادر منها
للمحامي الذي حضر عنها بالجلسات كان صادرا منها عن نفسها فقط. فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم الأربعة الأوائل أقام على باقي المطعون ضدهم
والطاعن وقت أن كان قاصراً مشمولاً بوصاية والدته - المطعون ضدها الحادية عشرة -
الدعوى .... لسنة 1979 مدني محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته
للأطيان المبينة بالصحيفة ومحو تسجيل العقد المشهر برقم .... لسنة 1963 على سند من
القول بأنه يمتلك هذه الأطيان ميراثاً عن والده الذي تملك بعضها بالشراء بالعقد
المسجل برقم .... في .../ .../ 1905 والبعض الآخر بحكم مرسي المزاد المشهر برقم
... في ../ .../ 1926 إلا أنه فوجئ بقيام المطعون ضدهما الرابع عشر والخامس عشر
ومورث الطاعن بشراء تلك الأطيان ضمن مساحة أكبر من والدهم وتسجيلها بالعقد رقم
.... لسنة 1963 ومن ثم فقد أٌقام الدعوى.
وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بتاريخ ../ ../
1983 بتثبيت ملكية مورث المطعون ضدهم الأربعة الأوائل لأطيان التداعي. استأنف
الطاعن هذا الحكم بالاستئناف .... سنة 42 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق"
وبتاريخ ../ ../ 2000 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن في الاستئناف. طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى بسقوط حقه في
الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد استناداً إلى أن الحكم المستأنف قد صدر حضورياً
في حقه، وأن ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره بعد أن اعتبره ماثلاً أمام محكمة
أول درجة بحضور محامي والدته التي كان مشمولاً بوصايتها آنذاك وهو من الحكم خطأ
ومخالفة للقانون إذ الثابت بمحاضر الجلسات أن المحامي سالف الذكر حضر عن والدته
بصفتها الشخصية فقط ولم يجاوز التوكيل الخاص الحاضر بموجبه عنها تمثيله لها – عن
نفسها – إلى صفتها كوصية وأن التوكيل العام الذي كان بيده وحضر أيضاً بموجبه في
الدعوى لم يصدر عنها وإنما عن خصوم آخرين فيها مما كان يتعين معه اعتباره غائباً
عن الحضور، وإذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد إعلانه بالحكم فإن ميعاد استئنافه.
بالنسبة له. يكون مفتوحاً، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فإنه يكون
معيباً ومستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
حق التقاضي غير المرافعة أمام القضاء، إذ أن التقاضي إنما هو رخصة لكل فرد في
الالتجاء إلى القضاء، أما المرافعة أمام القضاء التي تستلزم وكالة خاصة وفقاً
للمادة 1/702 من القانون المدني. فهي النيابة في الخصومة للدفاع أمام القضاء وقد
أختص بها المشرع أشخاصاً معينة حسبما تقضي المادة 3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة
1983 فحين يختار الخصم أو نائبه الذي لا نزاع في نيابته عدم الحضور بشخصه ويوکل
آخر في الحضور عنه فإنه لا يكفي أن يكون هذا الوكيل موكلاً في التقاضي أو أن يفصح
عن صفته واسم الأصيل وإنما يتعين أن يكون موكلاً في الحضور. بالذات توكيلاً صحيحاً
طبقاً للقواعد التي تحكم الوكالة في الحضور. وأن النص في المادة 73 من قانون
المرافعات على أن "يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته
عنه وفقاً لقانون المحاماة ...... "يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية
لقانون المرافعات – على أنه يقع على عاتق الوكيل الحاضر عن موكله واجبان أساسيان.
أولهما: أن يقرر حضوره عنه بمحضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التي يمثله بها،
وثانيهما: أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل ملف
الدعوى إذا كان خاصاً والاقتصار على إثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها
بمحضر الجلسة إن كان عاماً. كما أنه من المقرر أنه إذا لم يكن بيد المحامي توكيل
من هذا القبيل كانت المحكمة على حق إن هي اعتبرت الخصم الذي جاء المحامي يمثله
غائباً وإذا كان التوكيل صادراً إلى المحامي عن نفسه فلا ينسحب أثره في الخصومة في
الحضور عنه بموجبه إلى غيره من الخصوم أو إلى صفته في الدعوى كالولاية أو الوصاية
أو القوامة أو الوكالة عن الغائب من الخصوم في الدعوى، ذلك أن حضوره هذا يكون لشخص
موكله فقط ولمصلحته الشخصية لا لمصلحة القاصر أو المحجور عليه أو الغائب الذي ينوب
عنه والقائم في الخصومة مقامه. وأن من المقرر أن مجرد حضور المحامي بصفته وكيلاً
بالحضور عن أحد الخصوم لا يضفي بذاته على المحامي جميع الصفات التي قد تكون لموكله
إلا أن يكون قد فوضه بهذه الصفات ذلك لأن المحامي لا يمثل إلا من صرح بقبول تمثيله
وقبل هو أن يمثله وأثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة. لما كان ذلك، وكان الثابت
بالأوراق أن الأستاذ/ ....... المحامي قد حضر أمام محكمة أول درجة عن والدة الطاعن
بموجب التوكيل الخاص رقم 723/ أ لسنة 1981 توثيق الجيزة وكان يبين من هذا التوكيل
أنه لا يبيح له سوى الحضور عنها بصفتها الشخصية دون الطاعن الذي أنكر وكالته عنه
لصدور هذا التوكيل منها عن نفسها فقط وليس بصفتها الوصية عليه – آنذاك – وأن
التوكيل العام رقم 1863 لسنة 1981 توثيق الجيزة الذي كان بيد المحامي المذكور وحضر
أيضاً بموجبه في الدعوى لم يصدر عن والدة الطاعن وإنما صدر من خصوم آخرين فيها ومن
ثم فإن الطاعن لا يكون قد مثل أمام محكمة أول درجة أو قدم مذكرة بدفاعه ولا يحاج
بما قد يكون قد صدر عن هذا المحامي الذي أثبت حضوره في الدعوى بموجب التوكيلين
المشار إليهما ولا بما قد يكون قد ترتب على هذا الحضور من أثار مما كان يتعين معه
اعتباره غائباً وميعاد استئنافه مفتوحاً وقد خلت الأوراق مما يفيد إعلانه بالحكم
وذلك عملاً بالاستثناء المقرر بالمادة 213 من قانون المرافعات، لما كان ذلك. وكان
الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد قد
جعل الحكم الصادر في الدعوى حضورياً في حق الطاعن ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن عليه
بالاستئناف - بالنسبة له - من تاريخ صدوره في 24/ 11/ 1983 تأسيساً على مجرد القول
بأن الثابت من محاضر الجلسات أن محامياً قد مثل في الدعوى عن والدته. وآخرين. وقدم
منكرة بدفاعه مع أن الأخيرة – آنذاك – كانت تتوب عنه فقط في التقاضي باعتبارها
وصية عليه وأن التوكل الخاص الصادر منها للمحامي الذي حضر عنها بالجلسات كان
صادراً منها عن نفسها فقط. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب
نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق