الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 14 سبتمبر 2016

الطعن 49865 لسنة 59 ق جلسة 24 / 2 / 1997 مكتب فني 48 ق 31 ص 228

جلسة 24 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ سري صيام نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا ومحمد الصيرفي نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن هيكل.

----------------

(31)
الطعن رقم 49865 لسنة 59 القضائية

(1) دعارة. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أثر الطعن".
جرائم إدارة منزل للدعارة وممارسة الفجور والدعارة. من جرائم العادة.
تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة. موضوعي. حد ذلك؟
تكرر الفعل ممن تأتي الدعارة في مسرح واحد للإثم. لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل. علة ذلك؟
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجبان امتداد أثر الطعن للمحكوم عليها الأخرى ولو لم تقرر بالطعن. أساس ذلك؟
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم الإدانة بياناته؟
حكم الإدانة بياناته؟
تعويل الحكم على أقوال شاهدين دون إيراده مؤداها. قصور.

---------------
1 - لما كانت جرائم إدارة بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، ولئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً، وكان هذا الذي أورده الحكم لا ينبئ على إطلاقه عن توافر ركن الاعتياد وخاصة وأن الحكم لم يحصل في مدوناته أن أحد الشهود قرر بالتحقيقات أنه التقى بالطاعنتين أو المتهمة الأخرى...... قبل تلك المرة وفي وقت لا يعاصر وقت الضبط، وكان تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة في مسرح واحد للإثم لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل. ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف، وكان الحكم بما أورده لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنتين والمحكوم عليها الأخرى...... - ولو لم تقرر بالطعن بالنقض - وذلك طبقاً لنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي بها.
2 - من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول - من بين ما عول عليه في إدانة الطاعنتين - على أقوال كل من..... و..... ولم يورد مؤداها، فإنه يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 -..... (طاعنة) 2 -.... (طاعنة) 3 -..... 4 -.... 5 -....... 6 -.... 7 -... 8 -.... بأنهن. أولاً: المتهمة الأولى: 1 - سهلت دعارة النسوة (المتهمات من الخامسة إلى الثامنة وأخريات المبينات الأسماء بالأوراق) مع الرجال. 2 - استغلت بغاء المتهمات المحددات سلفاً حال كون اثنتين منهن بنتاها (المتهمتان الخامسة والسادسة). 3 - أدارت مكاناً لممارسة الدعارة فيه (المسكن محل الضبط) وقامت بتسكينه لهذا الغرض بقبولها أشخاصاً يرتكبون فيه الفحشاء. 4 - أقامت بالمسكن محل الضبط الذي ترتكب فيه الدعارة مع علمها بذلك على النحو البين بالتحقيقات. ثانياً: المتهمات الثانية والثالثة والرابعة: 1 - عاون المتهمة الأولى في إدارة مسكنها محل الضبط للدعارة بأن استحضرت إلى هذا المسكن الرجال للإقامة فيه وارتكاب الفحشاء بداخله مع النسوة الداعرات ممن تسهل المتهمة الأولى دعارتهن. ثالثاً: المتهمتان الثانية والثالثة: - سهلتا للمتهمة الأولى دعارة النسوة المحددات بوصف الاتهام الأول مع الرجال. رابعاً: المتهمات من الخامسة إلى الثامنة: - اعتدن ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر مادي. وطلبت عقابهن بالمواد 1/ 1، 4، 6/ ب، 8، 9، 10، 12، 13، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح العجوزة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام أولاً: ببراءة كل من المتهمات الثالثة والرابعة والخامسة من التهم التي أسندت إليهن. ثانياً: حبس المتهمة الأولى سنة مع الشغل والنفاذ عن كل تهمة والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. ثالثاً: حبس المتهمة الثانية سنة مع الشغل والنفاذ عن كل تهمة والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. رابعاً: حبس المتهمة السابعة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. فاستأنفت المحكوم عليهن ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن كل من المحكوم عليهما الأولى والثانية والأستاذ/.... نيابة عن الأولى في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه إنه إذ دان الطاعنة الأولى بجرائم إدارة مسكن للدعارة والإقامة به مع علمها بذلك وتسهيل واستغلال بغاء أخريات ودان الثانية بجريمتي المعاونة في إدارة مسكن للدعارة وتسهيل الدعارة قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه مع أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد الأدلة التي أقام عليها قضاءه بالإدانة في حق الطاعنة الأولى وصيغ في عبارات مبهمة، كما أن الحكم لم يستظهر أركان الجريمتين بما يقيمهما على مقتضى القانون في حق الطاعنة الثانية، وخلا من بيان الواقعة ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانتها - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت الواقعة في حق الطاعنتين والمتهمة الأخرى بقوله. "وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان ما أسند للمتهمة الأولى قد ثبت في حقها ثبوتاً كافياً مما أورى به السيد محرر المحضر من قيامها بتسهيل واستغلال دعارة النسوة الساقطات وإدارتها مسكنها للدعارة وإقامتها به وهو ما تأكد مما ورد من المحادثات الهاتفية التي سجلت لها ومما أدلت به باقي المتهمات بتحقيقات النيابة العامة ومما أورى به كل من .... و.... متعيناً والحال كذلك معاقبتها بمواد الاتهام على سند من نص المادة 304/ 2 إ. ج. وحيث إن ما أسند للمتهمتين..... و...... قد ثبت في حقهما ثبوتاً كافياً مما أورى به السيد المحضر ومما أورت به كل منهما بمحضر جمع الاستدلالات والمحادثات الهاتفية المسجلة لكل منهما ومما أورى به راغبي المتعة.....، ..... ومن ضبط المتهمة..... المتهمة الأولى تجالس راغبي المتعة الأمر المتعين معن والحال كذلك معاقبة كل منهما بمواد الاتهام على سند من نص المادة 304/ 2 أ. ج". لما كان ذلك، وكانت جرائم إدارة بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، ولئن كان من المقرر أنه تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً، وكان هذا الذي أورده الحكم لا ينبئ على إطلاقه عن توافر ركن الاعتياد وخاصة وأن الحكم لم يحصل في مدوناته أن أحد الشهود قرر بالتحقيقات أن التقى بالطاعنتين أو المتهمة الأخرى..... قبل تلك المرة وفي وقت لا يعاصر وقت الضبط، وكان تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة في مسرح واحد للإثم لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل، ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف، وكان الحكم بما أورده لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنتين والمحكوم عليها الأخرى.... ولو لم تقرر بالطعن بالنقض - وذلك طبقاً لنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي بها. هذا إلى أنه من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول - من بين ما عول عليه في إدانة الطاعنتين - على أقوال كل من..... و..... ولم يورد مؤداها، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق