الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 سبتمبر 2016

الطعن 24 لسنة 25 ق جلسة 12 / 4 / 1955 مكتب فني 6 ج 3 ق 258 ص 841

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار, وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، واسحق عبد السيد، ومحمود محمد مجاهد المستشارين.
----------------
- 1  اختصاص
قضاء محكمة الجنح بعدم اختصاصها الجنائية الواقعة. تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق وإحالتها إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنح. عدم الطعن في قرار قاضي التحقيق من النيابة. قضاء محكمة الجنح في موضوع الدعوى بحبس المتهم. استئناف النيابة هذا الحكم وطلبها إلغاءه وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات. قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. حكم صحيح. علة ذلك. الوسيلة لتلافي إفلات المتهم من العقاب.
إذا كانت الدعوى قد رفعت أولا على المطعون ضده بتهمة الضرب المنطبقة على المادة 242/1 من قانون العقوبات وأثناء سير الدعوى تخلفت بالمجني عليه عاهة مستديمة فقضت محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي التحقيق لتحقيقها والتصرف فيها وبعد تحقيقها أحالها القاضي المذكور إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة ولم تطعن النيابة في هذا القرار، ثم أصدرت محكمة الجنح حكماً يقضي بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات تطبيقاً للمادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية فقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وعدم جواز نظر الدعوى، فإن هذا الحكم يكون صحيحاً في القانون لأن مؤدى المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يتعين على سلطة الإحالة سواء أكان قاضي التحقيق أم غرفة الاتهام أن تحيل الواقعة إلى محكمة الجنايات ما دام قد سبق لمحكمة الجنح أن قضت بعدم اختصاصها بنظرها،ولا يرد على ذلك بأنه كان على المحكمة الاستئنافية بوصفها غرفة اتهام أن تحيل الدعوى على محكمة الجنايات وفقاً للمادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك بأن هذه المادة إنما تنطبق في الحالة التي تعرض فيها الواقعة على المحكمة الاستئنافية لأول مرة لا بعد أن يكون قد صدر حكم نهائي بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظرها لأن من شأن هذا الحكم أن يمنع هذه المحكمة من نظر الدعوى ويؤيد ذلك أن المادة 306 من قانون الإجراءات الجنائية خولت للمحكمة الجزئية إذا رأت أن الفعل جناية وأنه من الجنايات التي يجوز لقاضي التحقيق إليها طبقا للمادة 158، خولتها بدل الحكم بعدم الاختصاص أن تصدر قراراً بنظرها والحكم فيها ومؤدى ذلك أنها إذ حكمت بعدم الاختصاص لم تر محلاً للحكم في الواقعة على أساس عقوبة الجنحة ويؤيده أن المادة 158 من قانون الإجراءات الجنائية خولتها أن تحكم بعدم الاختصاص حتى في الحالة التي يحيل قاضي التحقيق فيها الواقعة إليها للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة، ولا محل لخشية إفلات المطعون ضده من العقاب لأن للنيابة العامة طبقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن ترفع طلباً بتعيين الجهة المختصة إلى محكمة النقض إذا تعارض قرار غرفة الاتهام مع الحكم المطعون فيه.

----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم الأول والثاني: ضربا عمدا .... بآلة حادة "منجل" فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عن إحداثها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة كبيرة في أثنى أصابع اليد اليسرى فيما عدا الإبهام مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو15- 20% والأول والثالث: ضربا عمدا ..... فأحدثا به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. والرابع: ضرب عمدا .... فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. والخامس: ضرب عمداً .... فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابهم بالمادتين 240/1 و242/1 من قانون العقوبات. ومحكمة كوم حمادة الجزئية نظرت هذه الدعوى- بعد أن أحيلت إليها من قاضي التحقيق للفصل فيها على أساس أنها جنحة قضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات للأول والثاني. أولا- بحبس كل من المتهمين الأول والثاني ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ عن التهمة الأولى. وثانيا- تغريم كل من المتهمين الأول والثالث 500 قرش بلا مصاريف وثالثا- تغريم المتهم الرابع 100 قرش بلا مصاريف. ورابعا- تغريم المتهم الخامس 100 قرش بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت فيه حضوريا بإجماع الآراء بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم جواز نظر الدعوى باعتبارها جنحة بلا مصاريف جنائية. فطعنت نيابة دمنهور في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها قد أخطأ في تطبيق ذلك بأن المحكمة الاستئنافية وقد عرضت عليها الدعوى بعد الحكم نهائيا بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظرها كان يتعين عليها وقد حلت محل غرفة الاتهام طبقا للمادتين 414 و415 من قانون الإجراءات الجنائية أن تأمر - إذا وجدت وجها للسير في الدعوى - بإحالة الأوراق إلى محكمة الجنايات عملا بنص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية بدلا من أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإلا ترتب على ذلك إفلات المتهم من العقاب
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت أولا على المطعون ضدهم بتهمة الضرب المنطبقة على المادة 242/1 من قانون العقوبات وأثناء سير الدعوى تخلفت بالمجني عليه عاهة مستديمة فقضت محكمة الجنح في 13 من يناير سنة 1952 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي التحقيق لتحقيقها والتصرف فيها وبعد تحقيقها أحالها إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة ولم تطعن النيابة في هذا القرار وبجلسة 18 من أكتوبر سنة 1953 أصدرت محكمة الجنح الجزئية حكما يقضي بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات تطبيقا للمادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية فقضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 30 من يونيه سنة 1954 بإلغاء الحكم المستأنف وعدم جواز نظر الدعوى وأسست حكمها على أنه "قبل البحث فيما خول للمحكمة من حقوق في هذه المواد 158 و180 و414 من قانون الإجراءات الجنائية يتعين أولا وضع الحكم الصادر بعدم الاختصاص في الاعتبار. وأنه بالرجوع إلى هذا الحكم تبين أنه أصبح نهائيا لم تستأنفه النيابة وبالتالي كان يتعين على القاضي الابتدائي الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. ولا يرد على ذلك بما كان يثار قبل قانون الإجراءات من أن قرار قاضي الإحالة بالتجنيح قد أسبغ ولاية جديدة وغير من طبيعة الجريمة المقدم عنها المتهم للمحاكمة إذ الأمر هنا يختلف فإن من حق القاضي الذي أصدر الحكم بعدم الاختصاص وفق قانون الإجراءات الجديد أن يجنح الدعوى شأنه في ذلك شأن قاضي التحقيق ويفصل فيها وسلطانه هذا غير محدود إذ له أن يقدر الأعذار والظروف المخففة التي أحاطت بالجريمة يؤكد ذلك ما نص عليه في نفس القانون من حقه في حالة تجنيح الدعوى من قاضي التحقيق في الحكم بعدم الاختصاص غير مقتنع في ذلك بقرار قاضي التحقيق ولا متقيد به كذلك فإن قرار قاضي التحقيق التالي للحكم بعدم الاختصاص لم يضف على ولاية القاضي الجزئي ولاية جديدة لم تكن له ولا ظروفا ما كانت معروضة أمامه..... وبأنه متى كان الأمر كذلك فإنه لا يصح طرح النزاع على نفس القاضي مرة أخرى بدعوى أن قاضي التحقيق قد جنح الواقعة". وهذا الذي أسس عليه الحكم قضاءه صحيح في القانون ذلك بأن المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا كانت الواقعة سبق الحكم فيها من المحكمة الجزئية نهائيا بعدم الاختصاص لأنها جناية سواء أكانت الدعوى أحيلت إليها من النيابة العامة أم من قاضي التحقيق أم من غرفة الاتهام يجب على غرفة الاتهام إذا رأت أن هناك وجها للسير في الدعوى أن تحيلها إلى محكمة الجنايات ومع ذلك إذا رأت أن الواقعة جنحة أو مخالفة جاز لها أن تحيلها إلى محكمة الجنايات بالوصفين للحكم بما تراه" ومؤدى ذلك أنه يتعين على سلطة الإحالة سواء أكان قاضي التحقيق أم غرفة الاتهام أن تحيل الواقعة إلى محكمة الجنايات ما دام أنه سبق لمحكمة الجنح أن قضت بعدم اختصاصها بنظرها. ولا يرد على ذلك بأنه كان للمحكمة الاستئنافية بوصفها غرفة اتهام أن تحيل الدعوى على محكمة الجنايات وفقا للمادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك لأن هذه المادة وهي تنص على أنه "إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الجريمة من اختصاص محكمة الجنايات تحكم بعدم الاختصاص أما إذا كان الفعل جناية وكانت الدعوى قد تم تحقيقها أمام سلطة التحقيق أو أمام محكمة أول درجة ورأت أن الأدلة كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته تحيلها إلى محكمة الجنايات وتقوم النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فورا، وإذا لم يكن قد تم تحقيقها تحيلها إلى النيابة العامة، وإذا رأت أن الأدلة غير كافية تصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى". هذه المادة إنما تنطبق في الحالة التي تعرض فيها الواقعة على المحكمة الاستئنافية لأول مرة، لا بعد أن يكون قد صدر حكم نهائي بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظرها. لأن من شأن هذا الحكم أن يمنع هذه المحكمة من نظر الدعوى، ويؤيد ذلك أن المادة 306 أ.ج خولت للمحكمة الجزئية إذا رأت أن الفعل جناية وأنه من الجنايات التي يجوز لقاضي التحقيق إحالتها إليها طبقا للمادة 158 - خولتها بدل الحكم بعدم الاختصاص أن تصدر قرار بنظرها والحكم فيها ومؤدى ذلك أنها إذ حكمت بعدم الاختصاص لم تر محلا للحكم في الواقعة على أساس عقوبة الجنحة، ويؤيده أن المادة 158 أ.ج خولتها أن تحكم بعدم الاختصاص حتى في الحالة التي يحيل قاضى التحقيق فيها الواقعة إليها للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة - ولا محل لما تخشاه الطاعنة من إفلات المطعون ضدهم من العقاب لأن لها، إذا تعارض قرار غرفة الاتهام مع الحكم المطعون فيه - لها طبقا للمادة 227 أ.ج، أن ترفع طلبا بتعيين الجهة المختصة إلى محكمة النقض - لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق