برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة
المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمد
أبو الفضل حفني.
--------------
- 1 بناء . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". عقوبة " تقسيم العقوبات ". هدم .
متي يعد البناء آيلاً للسقوط في حكم المادة الأولي من القانون رقم 605
لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 289 لسنة 1956دفع المتهم ـ تهمة هدمه بناء قبل
الحصول علي موافقة لجنة توجيه أعمال البناء والهدم في درجتي التقاضي ـ بأن هذا
البناء كان آيلا للسقوط ، ودعم دفاعه بمستندات قدمها من بينها تقريرا استشاري
بحالة البناء دفاع جوهري علي المحكمة أن تمحصه قبل الحكم في الدعوي بالإدانة والا
كان حكمها قاصر البيان .
تنص المادة الأولى من القانون رقم 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم
المباني على أنه: " يحظر داخل حدود المدن هدم المباني غير الآيلة للسقوط وهي
التي لا يسري عليها القانون رقم 605 لسنة 1954 إلا بعد الحصول على تصريح بالهدم
وفقاً لأحكام هذا القانون" . كما تنص المادة الأولى من القانون 605 لسنة 1954
- المعدل بالقانون رقم 289 لسنة 1956 - على أنه: "يعد آيلاً للسقوط كل بناء
أو سياج أو نصب أو غير ذلك من منشآت إذا كان يخشى من سقوطه أو سقوط جزء منه ما
يعرض حياة السكان أو الجيران أو المارة أو المنتفعين بالطرق أو أصحاب حقوق
الارتفاق أو غيرهم" . ولما كان الطاعن قد دفع التهمة الثانية الموجهة إليه
الخاصة بهدم البناء قبل الحصول على موافقة لجنة توجيه أعمال البناء والهدم في كلتا
درجتي التقاضي بأن العقار موضوع الدعوى كان آيلاً للسقوط ومتخرباً ومهجوراً ودعم
دفاعه بمستندات قدمها ومن بينها تقرير استشاري بحالة البناء، إلا أن الحكم المطعون
فيه لم يعرض لدلالة المستندات المقدمة من الطاعن ولم يرد على هذا الدفاع بما ينفيه
أو يحققه بلوغاً لغاية الأمر فيه، وكان هذا الدفاع جوهرياً، فقد كان يتعين على
الحكم المطعون فيه أن يمحصه وأن يتحقق قبل الحكم في الدعوى مما إذا كان المبنى
متخرباً بحيث يعتبر آيلاً للسقوط من عدمه حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة
تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
- 2 هدم .
الغرامة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 178 لسنة
1961 في شأن تنظيم هدم المباني . طبيعتها : عقوبة جنائية بحتة .
تنص المادة السابعة من القانون رقم 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم
المباني على أنه: " مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم
656 لسنة 1954 المشار إليه يعاقب مالك العقار عند مخالفة أحكام المادة الأولى من
هذا القانون بغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم. ويجوز بالإضافة إلى
الغرامة توقيع عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة. كما يعاقب المقاول الذي يقوم
بالهدم بغرامة تعادل قيمة المبنى". ويبين من هذا النص في صريح لفظه ومفهوم
دلالته أن الغرامة المنصوص عليها في القانون جزاء أصلي معطوف على عقوبة، وقد يضاف
إليه الحبس. وهو عقوبة لا يتصور فيه معنى التعويض أو التأديب، وهو مقرر لفعل يعتبر
في القانون جريمة تنظر فيها المحاكم الجنائية دون غيرها بناء على طلب النيابة
العامة وحدها دون تدخل من مصلحة التنظيم أو توقف على طلب منها، مما يقتضي أن ينسبغ
عليها وصف العقوبة الجنائية البحت. ولا تغير نسبيتها من طبيعتها الأصلية كعقوبة
حسبما قصد إليه الشارع وبينه.
- 3 حكم " بيانات الحكم . بيانات التسبيب". عقوبة " تقسيم العقوبات ". هدم.
علي الحكم الصادر بالإدانة في جريمة هدم بناء دون الحصول علي تصريح
بالهدم وفقا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1961 أن يبين قيمة البناء الذي ألزم
المتهم بثلاثة أمثاله غرامة والا كان معيباً بما يوجب نقضه .
لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين قيمة المباني التي ألزم الطاعن
بثلاثة أمثالها غرامة، فإنه يكون قد جهل العقوبة التي أوقعها مما يقتضي نقضه.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 من أبريل سنة 1963 بدائرة
قسم الدرب الأحمر: (أولا) قام بأعمال الهدم المبينة بالمحضر قبل الحصول على ترخيص.
(ثانيا) قام بتنفيذ أعمال الهدم المبينة بالمحضر قبل موافقة اللجنة المختصة حالة
كون المنزل غير آيل للسقوط. وطلبت عقابه بالمادتين 16 و18 من القانون رقم 45 لسنة
1962 والمواد 1 و2 و6 و7 و10 من القانون رقم 178 لسنة 1961. ومحكمة الدرب الأحمر
الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1963 عملا بمواد الاتهام بتغريم
المتهم خمسة جنيهات وضعف رسم الترخيص للاتهام الأول وتغريمه ثلاثة أمثال قيمة
المبنى والمهدوم للاتهام الثاني وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للاتهام الثاني
فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا. فاستأنف الحكم كل من
المتهم والنيابة العامة. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا
بتاريخ 29 من يونيه سنة 1964 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء
بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة
ثلاث سنوات ورفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فطعن الطاعن في
هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن الإخلال بحق الطاعن في الدفاع والقصور في التسبيب
والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن دفع التهمة الثانية الموجهة إليه الخاصة
بهدم البناء قبل الحصول على موافقة لجنة توجيه أعمال البناء والهدم بأن العقار
موضوع الدعوى كان آيلا للسقوط مدللا على ذلك بمستندات قدمها، إلا أن المحكمة
التفتت عن هذا الدفاع مع جوهريته، ولم ترد عليه بما ينفيه أو تحققه كما ألغت وقف
التنفيذ الذي شمل به حكم محكمة أول درجة عقوبة الغرامة المقضي بها عن هذه التهمة
بقولة أن فيها معنى التعويض مع أنها جزاء جنائي بحت مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن دفع التهمة الثانية
محل النعي في كلتا درجتي التقاضي بأن العقار موضوع الدعوى كان آيلا للسقوط، وكان
متخربا مهجورا، ودعم دفاعه بمستندات قدمها ومن بينها تقرير استشاري بحالة البناء،
إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدلالة المستندات المقدمة من الطاعن، ولم يرد
على هذا الدفاع بما ينفيه أو يحققه بلوغا لغاية الأمر فيه.
لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع الذي دعمه الطاعن بالمستندات جوهريا،
فقد كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يمحصه وأن يتحقق قبل الحكم في الدعوى مما
إذا كان المبنى متخربا كليا بحيث يعتبر آيلا للسقوط من عدمه حتى تستطيع هذه
المحكمة أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ذلك بأن
المادة الأولى من القانون رقم 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني - الذي
أعمله الحكم المطعون فيه - تنص على أنه "يحظر داخل حدود المدن هدم المباني
غير الآيلة للسقوط وهي التي لا يسري عليها القانون رقم 605 لسنة 1954 إلا بعد
الحصول على تصريح بالهدم وفقا لأحكام هذا القانون" كما تنص المادة الأولى من
القانون رقم 605 لسنة 1954 - المعدل بالقانون رقم 289 لسنة 1956 - على أنه
"يعد آيلا للسقوط كل بناء أو سياج أو نصب أو غير ذلك من منشآت إذا كان يخشى
من سقوطه أو سقوط جزء منه ما يعرض حياة السكان أو الجيران أو المارة أو المنتفعين
بالطرق أو أصحاب حقوق الارتفاق أو غيرهم". لما كان ما تقدم، فإن الحكم
المطعون فيه يكون قاصر البيان. وفوق ما تقدم، فإنه لما كانت المحكمة الاستئنافية
قد ألغت ما كان قد قضى به حكم محكمة أول درجة من وقف تنفيذ عقوبة الغرامة الموقعة
عن التهمة الثانية قولا منها بأن الجزاء الذي رتبه القانون رقم 178 لسنة 1961 هو
من قبيل التعويض الذي لا يجوز وقف تنفيذه، مع أنه في صحيح القانون جزاء جنائي بحت
ذلك لأن المادة السابعة من القانون المذكور نصت على أنه "مع عدم الإخلال
بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 656 لسنة 1954 المشار إليه يعاقب مالك
العقار عند مخالفة أحكام المادة الأولى من هذا القانون بغرامة تعادل ثلاثة أمثال
قيمة المبنى المهدوم. ويجوز بالإضافة إلى الغرامة توقيع عقوبة الحبس مدة لا تزيد
عن سنة. كما يعاقب المقاول الذي يقوم بالهدم بغرامة تعادل قيمة المبنى".
ويبين من هذا النص في صريح لفظه ومفهوم دلالته أن الغرامة المنصوص عليها في
القانون جزاء أصلي معطوف على عقوبة. وقد يضاف إليه الحبس وهو عقوبة لا يتصور فيه
معنى التعويض أو التأديب. وهو مقرر لفعل يعتبر في القانون جريمة تنظر فيها المحاكم
الجنائية دون غيرها بناء على طلب النيابة العامة وحدها دون تدخل من مصلحة التنظيم
أو توقف على طلب منها، مما يقتضى أن ينسبغ عليها وصف العقوبة الجنائية البحت. ولا
تغير نسبيتها من طبيعتها الأصلية كعقوبة حسبما قصد إليه الشارع وبينه. وكان الحكم
فضلا عما سبق، لم يبين قيمة البناء الذي ألزم الطاعن بثلاثة أمثالها غرامة، فإنه
يكون قد جهل العقوبة التي أوقعها مما يقتضى نقضه، وأن يكون مع النقض الإحالة.
ونظرا إلى وحدة الواقعة وهي البناء المهدوم ولحسن سير العدالة يتعين أن يشمل النقض
الحكم فيما قضى به عن التهمة الأولى أيضا ولو لم يشملها الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق