برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد، سعيد غرياني، مصطفى جمال الدين وعبد
الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
------------------
- 1 إجراءات " الخصومة في الطلب"
وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى المسئول عن أعمال وزارته
وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب المتعلق بالقرار الذى أصدره . اختصام رئيس الجمهورية
ورئيس مجلس القضاء الأعلى . غير مقبول
لما كان وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته
وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب المتعلق بالقرار الذي أصدره بقبول استقالة
الطالب ومن ثم فإن اختصام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى يكون غير مقبول.
- 2 إكراه .
الإكراه المبطل للرضا . تحققه بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو
بماله أو باستعمال وسائل ضغط لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ، ويكون من نتيجة
ذلك حصول رهبة على قبول ما لم يكن ليقبله اختياراً .
الإكراه المبطل للرضا _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ لا يتحقق
إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا
قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما
لم يكن ليقبله اختيارا.
- 3 إكراه .
تقدير الإكراه . مقتضاه . مراعاة جنس من وقع عليه وسنه وحالته
الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه . م 127 مدنى - النعي
على الاستقالة بأنها قدمت بناء على طلب رئيس وأعضاء مجلس الصلاحية - وإن صح - لا
يسلب حرية الاختيار في هذا الصدد . مؤدى ذلك . صدورها عن إرادة حرة مختارة .
إن ما يقتضيه الإكراه طبقاً لنص المادة 127 من القانون المدني مراعاة
جنس من وقع عليه هذا الإكراه, وسنه، وحالته الاجتماعية والصحية، وكل ظرف آخر من
شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه. لما كان ذلك وكان الطالب وهو رئيس محكمة ولي
القضاء بين الناس، ومثله لا تأخذه رهبة من قول يلقى إليه من رئيس وأعضاء مجلس
الصلاحية، ومن ثم فإن تقديم الاستقالة بناء على طلبهم ليس من شأنه بذاته - إن صح _
أن يسلبه حرية الاختيار في هذا الصدد، وتكون الاستقالة قد صدرت من الطالب بإرادة
حرة مختارة ويكون طلب إلغاء قرار وزير العدل الصادر بقبولها على غير أساس.
- 4 استقالة .
استقالة القاضي . اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها . لا مجال في
قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة بعد قبولها .
لما كانت استقالة القاضي تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل
طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية، وكان هذا النص هو
الواجب التطبيق دون سواه، وقد ورد استثناءً من أحكام قانون العاملين المدنيين
بالدولة، فإن لا مجال في قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة إذ لا
يجوز العدول عنها بعد قبولها وعلى ذلك فإن الطلب يكون قائما على غير سند صحيح
متعينا رفضه.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ .........
الرئيس بالمحكمة سابقاً تقدم بهذا الطلب في 1989/1/1 ضد رئيس الجمهورية ووزير
العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى للحكم بإلغاء قرار وزير العدل بقبول استقالته
وبطلان كتابي الاستقالة المقدمين منه أمام مجلس الصلاحية بجلسة 1988/12/4 واعتبار
هذه الاستقالة عديمة الأثر. واحتياطياً قبول عدوله عن الاستقالة باعتبار أن ذلك تم
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها، وإلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا له تعويضاً
مادياً وأدبياً مقداره عشرة ملايين جنيه. وقال بياناً لطلبه أنه أحيل إلى مجلس
الصلاحية ولدى مثوله أمام المجلس بجلسة 1988/12/4 المحددة للنطق بالحكم فيها طلب
منه المجلس أن يقدم استقالته لينهي إجراءات الدعوى وإلا صدر الحكم ضده مما أدخل
الرهبة في نفسه واضطر لتقديم استقالته، وإذ صدرت تلك الاستقالة وليدة إكراه وقع
عليه - فإنها تكون باطلة هي والقرار الصادر بقبولها. وأضاف أن من حقه العدول عن
استقالته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها والمطالبة بالتعويض عن الأضرار
المادية والأدبية التي إصابته من جرائها فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة
بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثالث وفي الموضوع برفضه وأبدت
النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في محله ذلك أنه لما كان وزير العدل
هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب
المتعلق بالقرار الذي أصدره بقبول استقالة الطالب ومن ثم فإن اختصام رئيس
الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن موضوع الطلب فإن الإكراه المبطل للرضا - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو
باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك
حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختياراً، وأن ما يقتضيه الإكراه طبقاً
لنص المادة 127 من القانون المدني مراعاة جنس من وقع عليه هذا الإكراه، وسنه،
وحالته الاجتماعية والصحية، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه. لما
كان ذلك وكان الطالب وهو رئيس محكمة ولي القضاء بين الناس، ومثله لا تأخذه رهبة من
قول يلقى إليه من رئيس وأعضاء مجلس الصلاحية، ومن ثم فإن تقديم الاستقالة بناء على
طلبهم ليس من شأنه بذاته - إن صح - أن يسلبه حرية الاختيار في هذا الصدد، وتكون
الاستقالة قد صدرت من الطالب بإرادة حرة مختارة ويكون طلب إلغاء قرار وزير العدل
الصادر بقبولها على غير أساس.
وحيث إنه عن الطلب الاحتياطي فإنه لما كانت استقالة القاضي تعتبر
مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 70 من
قانون السلطة القضائية، وكان هذا النص هو الواجب التطبيق دون سواه، وقد ورد
استثناءاً من أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، فإنه لا مجال في قانون
السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة إذ لا يجوز العدول عنها بعد قبولها
وعلى ذلك فإن الطلب يكون قائماً على غير سند صحيح متعيناً رفضه.
وحيث إنه عن طلب التعويض فإنه لما كانت الاستقالة قد صدرت من الطالب
بإرادة حرة مختارة فإن طلب التعويض عما يدعي أنه قد ناله من أضرار مادية وأدبية من
جرائها يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق