الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 يناير 2015

الطعن 25254 لسنة 64 ق جلسة 10 / 12 / 2000 مكتب فني 51 ق 159 ص 806

جلسة 10 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وأنس عماره وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(159)
الطعن رقم 25254 لسنة 64 القضائية

حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". جريمة "أركانها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". موازين.
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها.
جريمة حيازة آلة وزن غير صحيحة وغير مدموغة. يفترض علم الحائز بذلك. المادة 19 من القانون 69 لسنة 1976.

----------------
إدانة الطاعن بجريمة حيازة آلة وزن غير صحيحة وغير مدموغة دون تعرض الحكم لكيفية ضبط الموازين ومقدار الخلل الذي وجد فيه وتعويل الحكم على ما جاء بمحضر الضبط دون إيراد مضمونه واستظهار العلم اليقيني بأن الميزان غير مضبوط ومدموغ ولم تحقق المحكمة دفاع الطاعن بأنه يعمل مديراً لوحدة التبريد وليس حائزاً للميزان المضبوط. قصور وإخلال بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز آلة الوزن المبينة بالمحضر دون أن تكون قانونية وصالحة وغير مدموغة وطلبت عقابه بالمادتين 4، 19 من القانون رقم 69 لسنة 1976. ومحكمة جنح..... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريمه مائة جنيه والمصادرة. استأنف ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة آلة وزن غير صحيحة وغير مدموغة قد شابه البطلان والقصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من الأسباب التي بني عليها ولم يعن بالرد على دفاعه المؤيد بالمستندات والقائم على أنه يعمل مديراً لوحدة التبريد وليس حائزاً للميزان المضبوط وبالتالي انتفاء علمه بالجريمة التي دين بها - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله: "وحيث إن الواقعة على ما تستخلصه المحكمة من أوراق توجز أن بلاغ من السيد....... مفتش الموازين والمكاييل والمقاييس أثبت به أنه تم ضبط بسكول حمولة 2103/ 60 طن غير مدموغة وغير مضبوطة بحيازة....... بدائرة قسم....... وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة مما جاء بمحضر الضبط وعلى نحو ما تقدم بيانه ومن عدم دفعها من قبل المتهم بدفاع مقبول ومن ثم يتعين معاقبته عملاً بمواد الاتهام". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً. كما أن المادة 19 من القانون رقم 69 لسنة 1976 في شأن الوزن والقياس والكيل إذ نصت على عقاب كل من حاز أو استعمل أجهزة أو آلات أو أدوات وزن أو قياس أو كيل مزورة أو غير صحيحة أو مدموغة بطريقة غير مشروعة مع علمه بذلك، ويفترض علم الحائز بذلك إذا كان من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة أو من المشتغلين بصناعة أو إصلاح تلك الأجهزة أو من الوازنين المرخص لهم أو من أمناء شون البنوك أو المخازن ما لم يثبت العكس....... لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة حيازة آلة وزن غير صحيحة وغير مدموغة لم يتعرض لكيفية ضبط الميزان لدى المتهم وظروفه ولم يتحدث مطلقاً عن مقدار الخلل الذي وجد في الميزان حتى يمكن معرفة ما إذا كان يدخل في نطاق الفرق المسموح به قانوناً أو يزيد عليه، وعول في إدانة الطاعن على ما جاء بمحضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت الجريمة التي دانه بها، هذا فضلاً عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الدفاع عن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات والتمس البراءة تأسيساً على أن الطاعن يعمل مدير عام وحدة التبريد بشركة مضارب......... الأمر الذي يعد لا مالكاً ولا حائزاً للميزان كما أن الميزان موضوع خارج الإدارة التي يعمل رئيساً لها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يستظهر مسئوليته عن الجريمة المسندة إليه وعلمه اليقيني بأن الميزان غير مضبوط وغير مدموغ ولم تحقق المحكمة دفاعه رغم أنه جوهري ومؤثر في مصير الدعوى مما كان يتعين عليها أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق