جلسة 7 من ديسمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار
/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي ، حسن الغزيري ومحمود عبد الحفيظ نواب رئيس المحكمة .
--------------------
(104)
الطعن 11667 لسنة 66 ق
أسباب الإباحة وموانع العقاب "
استعمال الحق " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الإبلاغ عن
الجرائم التي يجوز للنيابة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب . جائز .
المادة 25 إجراءات جنائية .
احتفاظ المبلغ
بجسم الجريمة الذي يحظر القانون حيازته أو إحرازه لتسليمه للسلطة العامة مهما طال
أمده . جائز . ما دام القصد منه التبليغ . المادة 60 عقوبات .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم
المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى انتهى فيها إلى القضاء ببراءة المطعون ضده على
قوله : " وحيث إن المحكمة لا تساير النيابة فيما أسندته من اتهام للمتهم ذلك
أن الأخير قد أنكر ذلك الاتهام أمام النيابة العامة وعلل حمله للمخدر المضبوط بغرض
تسليمه للمسئولين بالكافتيريا التي يعمل بها وهو أمر تفرضه عليه مقتضيات وظيفته
باعتبار أنه بموجب هذه المقتضيات يتعين عليه أن يقوم بتسليم ما يتركه رواد
الكافتيريا من متعلقات بعد انصرافهم إلى إدارة الكافتيريا وعدم قيامه بغير ذلك
يعرضه للمسئولية وذلك القول الذى لم يقم بالأوراق دليل يناقضه مما يؤيد دفاعه التي
تطمئن إليه المحكمة في هذا الشأن أنه لما لم يتيسر له تسليم ذلك المخدر لمن ابتغى
تسليمه إليه أنه تخلص منه بإلقاء اللفافة بعيداً عنه وأن ما أتاه المتهم في هذا
الشأن فضلاً عن أنه من واجبات وظيفته فإنه أيضاً من مقتضيات القواعد العامة التي
تلزم الكافة بتسليم ما يعثرون عليه من أشياء فاقدة إلى الجهات المختصة ، والقول
بغير ذلك يكون مدعاة لنشر السلبية بين العامة مخافة المساءلة القانونية وهذا الرأي
الذي تنتهجه المحكمة يتفق وسياسة المشرع من سن قانون المخدرات وتعديلاته والذي أثم
حيازة المخدرات وإحرازها ونص في نصوصه على ذلك ولم يأت بنص يمنع شخص ما من أن يحمل
المخدر الذي يعثر عليه مصادفة ليقوم بتسليمه للجهات المختصة وعدم نصه على ذلك
يقتضي وبطريق اللزوم العقلي إعمال القواعد العامة في هذا الصدد على نحو ما سلف
بيانه على اعتبار أن الخاص يقيد العام وما دام أن الخاص لم يخطر ذلك فالمرد في
النهاية إلى القواعد التي تبيح بل وتلزم بذلك " ، وهذا الذى انتهى إليه الحكم
صحيح في القانون ، ذلك بأن المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية أباحت لكل من
علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب
أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها والتبليغ في بعض صوره
يقتضي الاحتفاظ بجسم الجريمة وتقديمه إلى السلطة العامة ، وقد يكون جسم الجريمة
مما يحظر القانون حيازته أو إحرازه إلا أن الاحتفاظ به في هذه الحالة مهما طال
أمده لا يغير طبيعته ما دام القصد منه وهو التبليغ لم يتغير وإن كان في ظاهره يتسم
بطابع الجريمة، وذلك عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات التي تنص على أنه :
" لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر
بمقتضى الشريعة " . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استخلصت بأدلة سائغة
انتفاء قصد الإحراز بمعناه
القانوني وأن بقاء المخدر لدى المطعون ضده لم يكن إلا بقصد الاحتفاظ بجسم الجريمة
والتبليغ عنها ، فالطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :
أحرز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى
محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته مما نسب إليه
ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم
بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث تنعى النيابة العامة على الحكم
المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى ببراءة المطعون ضده استناداً إلى
أقواله من أنه حمل المخدر بغرض تسليمه لإدارة الكافتيريا التي يعمل بها مع أن هذه
الوقائع لا تنفى الإحراز الذى يتوافر قانوناً بصرف النظر عن الباعث ، مما يعيب
الحكم ويوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين
واقعة الدعوى انتهى فيها إلى القضاء ببراءة المطعون ضده على قوله : " وحيث إن
المحكمة لا تساير النيابة فيما أسندته من اتهام للمتهم ذلك أن الأخير قد أنكر ذلك
الاتهام أمام النيابة العامة وعلل حمله للمخدر المضبوط بغرض تسليمه للمسئولين
بالكافتيريا التي يعمل بها وهو أمر تفرضه عليه مقتضيات وظيفته باعتبار أنه بموجب
هذه المقتضيات يتعين عليه أن يقوم بتسليم ما يتركه رواد الكافتيريا من متعلقات بعد
انصرافهم إلى إدارة الكافتيريا وعدم قيامه بغير ذلك يعرضه للمسئولية وذلك القول
الذى لم يقم بالأوراق دليل يناقضه مما يؤيد دفاعه التي تطمئن إليه المحكمة في هذا
الشأن أنه لما لم يتيسر له تسليم ذلك المخدر لمن ابتغى تسليمه إليه أنه تخلص منه
بإلقاء اللفافة بعيداً عنه وأن ما أتاه المتهم في هذا الشأن فضلاً عن أنه من
واجبات وظيفته فإنه أيضاً من مقتضيات القواعد العامة التي تلزم الكافة بتسليم ما
يعثرون عليه من أشياء فاقدة إلى الجهات المختصة والقول بغير ذلك يكون مدعاة لنشر
السلبية بين العامة مخافة المساءلة القانونية وهذا الرأي الذى تنتهجه المحكمة يتفق
وسياسة المشرع من سن قانون المخدرات وتعديلاته والذي أثم حيازة المخدرات وإحرازها
ونص في نصوصه على ذلك ولم يأت بنص يمنع شخص ما من أن يحمل المخدر الذي يعثر عليه
مصادفة ليقوم بتسليمه للجهات المختصة وعدم نصه على ذلك يقتضي وبطريق اللزوم العقلي
إعمال القواعد العامة في هذا الصدد على نحو ما سلف بيانه على اعتبار أن الخاص يقيد
العام وما دام أن الخاص لم يخطر ذلك فالمرد في النهاية إلى القواعد التي تبيح بل وتلزم بذلك " ، وهذا الذي انتهى إليه الحكم صحيح في
القانون ، ذلك بأن المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية أباحت لكل من علم بوقوع
جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ
النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها والتبليغ فى بعض صوره يقتضى
الاحتفاظ بجسم الجريمة وتقديمه إلى السلطة العامة ، وقد يكون جسم الجريمة مما يحظر
القانون حيازته أو إحرازه إلا أن الاحتفاظ به فى هذه الحالة مهما طال أمده لا يغير
طبيعته ما دام القصد منه وهو التبليغ لم يتغير وإن كان في ظاهره يتسم بطابع
الجريمة ، وذلك عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات التي تنص على أنه : " لا
تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى
الشريعة " . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استخلصت بأدلة سائغة انتفاء قصد
الإحراز بمعناه القانوني وأن بقاء المخدر لدى المطعون ضده لم يكن إلا بقصد
الاحتفاظ بجسم الجريمة والتبليغ عنها ، فالطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه
موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق